يقول المؤلف ليس من شرط صحة الجمعة اذن الامام بل لو صلوا الناس بدون اذن الامام فصلاتهم صحيحة صحيح وليس من شرطها اذن الامام فاذا قال قائل لماذا نص المؤلف على نفي هذا الشرط مع ان السكوت عنه يقتضي انتفاعه مجرد السكوت عن يقصد انتفاءه فلماذا نص على نفيه والجواب ان في ذلك خلافا فان من العلماء من يقول انها لا تقام الجمعة الا باذن الامام الا باذن الامام وذلك لانها صلاة جامعة لكل اهل البلد فلا يجوز ان تصلى او ان تقام الا باذن الامام والامام اذا استأذن يجب عليه ان يأذن ولا يحل له ان يمتنع فلو فرض انه امتنع ومنعه من اقامة الجمعة مع وجوبها فحينئذ تسقط او او يسقط استئذان ولكنه قيل لو قيل بالتفصيل وهو ان اقامة الجمعة في البلد لا يشترط لها اذن امام واما تعدد الجمعة فيشترط له اذن الامام لئلا يتلاعب الناس في تعدد الجمع لو قيل بهذا القول لكان له وجه والعمل عليه عندنا هنا في السعودية لا تقام الجمعة الا بعد مراجعة دار الافتاء وهذا القول لكن لا شك انه قول وسط وقول يضبط الناس لاننا لو قلنا كل من شاء من حي اقام الجمعة بدون مراجعة الامام او نائب الامام لاصبح الناس فوضى وصار كل عشرة في حي ولو صغيرا يقولون نريد جمعة وليد جمعة فلذلك نقول الصحيح ان اصل اقامة الجمعة ها لا يشترط له اذن الامام بل يجب على المسلمين اذا تمت الشروط فيهم ان يقيموا الجمعة سواء اذن الامام ام لم يأذن اما تعدد الجمعة فلابد فيه من من اذن الامام لان لا تصبح البلاد فوظى وهذا القول وسط بين القولين وبه تنضبط المسألة ولا نحتاج الى ان نستأذن الامام في فرض من فرائض ديننا لان الجمعة فرض من افراد الدين ليس من شرطها اذن امام ليس منها اذن امام. احدها الوقت احدها الوقت هاي الشوط الاول الوقت وبدأ به المؤلف لان الوقت اكد شروط الصلاة سواء هنا او في اوقات الصلاة الخمس الوقت هو اكدها ولهذا اذا جاء الوقت يصلي الانسان على حسب حاله ولو ترك مما لا يقدر عليه كل الاركان وكل الشروط لو جاء الوقت للانسان عاري ليس عنده او ما يسرع وقته ليس عنده ماء ولا تراب لا يستطيع ان يتطلق في طهر لا يستطيع القيام لا يستطيع التوجه الى القبلة بدنه نجس لا يستطيع غصبه هل نقول انتظر حتى تتحقق الشروط هذه او نقول صلي على حسب الحال الثاني نقول صلي على حسب الحال فالوقت هو اعظم الشروط مراعاة ولهذا بدأ به المؤلف كما بدأوا به هناك في باب شروط الصلاة والمؤلف يقول احدها الوقت وفي شروط الصلاة يقولون دخول الوقت فهل هذا اختلاف تعبير لا يختلف به الحكم او اختلاف تعبير يختلف به الحكم الثاني ثاني هذا اختلاف تعبير يختلف به الحكم لان الشرط في في شروط الصلاة السابق هو دخول الوقت. فتصح الصلاة ولو بعد وقتها اما هذه فشروطها الوقت فلا تصح الصلاة الا في وقتها لو خرج الوقت ولم يصلي ولو لعذر كالنسيان والنوم فانه لا يصلي الجمعة فليصلي ظهرا اذا اختلاف التعبير لاختلاف الحكم فما هو الشرط في الوقت بالنسبة للجمعة يشترط ان تكون في الوقت الشرط في غيرها يشترط دخول الوقت وان لم تكن في الوقت طيب الصلاة قبل الوقت في الجمعة وغيرها ها لا تصح لان في غير الجمعة نقول ما دخل الوقت وفي الجمعة نقول ليست في الوقت الصلاة بعد خروج الوقت في غير الجمعة. صحيحة اما مطلقا واما لعذر على القول الراجح وصلاة الجمعة بعد بعد الوقت لا تصح مطلقا. اذا فالشرط الوقت قال المؤلف واوله اول وقت صلاة العيد واخره اخر وقت الظهر نعم ها اخره اخر وقت صلاة الظهر يقول اول الوقت اول وقت الجمعة اوله اول وقت صلاة العيد وهذه احالة على ملئ او على معدم ها؟ ان قلتم على ما لي فقد نقول خطأ ان كنتم على معدم فقد نقول خطأ نعم كيف ذلك؟ ان قلتم انها انه احالة على ما لي قلنا ان الملي من يملك الشيء وهنا لا يملك لان طالب العلم الذي ابتدأ الكتاب ومشى عليه سيرا سيرا لم يمر عليه وقت صلاة العيد اليس كذلك؟ صلاة باب صلاة العيدين بعد الجمعة فاذا تكون الاحالة ايش؟ على معدم على معدم صح؟ وان قلنا ان باب العبادات يعتبر شيئا واحدا يعتبر شيئا واحدا الاحالة ها على ملي. لان اول العبادات واخرها واحد على كل حال الذي ينبغي لمن يؤلف ان لا يحيل الا على شيء معلوم فلا يحيل على وقت صلاة العيد الان لو قال اوله اذا اذا ارتفعت الشمس قيد رمح ما به حالة الان. اعطاك اياه نقدا. هذا ما فيه احالة لكن هل هل يزيد شيء شيء كثير عن كلام المؤلف لازم ولا يحتاج ان نروح نفتش وين صلاة العيد ووين وقتها نعم على كل حال اول وقت صلاة الجمعة على ما ذكره المؤلف بعد ارتفاع الشمس قيد رمح قيد بمعنى قدر رمح الرمح حوالي متر متر معروف للجميع طيب اذا ارتفعت الشمس قيد رمح دخل وقت صلاة الجمعة فلنا ان نصليها من حين ان ترتفع الشمس قدر رمح لاحظ لماذا لاثر ورد في ذلك سنذكره ان شاء الله ونتكلم عليه ولكن لو قال قائل لماذا خص الوقت بما بعد ارتفاع الشمس قيد رمح ولم يكن من حين طلوع الشمس لان الشمس كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق تطلع بين قرني الشيطان تطلع بين قرني الشيطان حقيقة الشيطان يقارنها فاذا رآه المشركون سجدوا فاهتز الشيطان طربا وقال سجدوا لي مع انهم انهم يسجدون للشمس لكنه في الحقيقة اذا سجد للشمس فقد اطاعوه اطاعوا الشيطان تاء نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة حين طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح في خلال ثلث ربع ساعة الى عشر دقائق وفي هذه المدة يكون سجود المشركين للشمس قد انتهى وكل هذا من اجل البعد عن مشابهة المشركين حتى في العبادات يجب ان نبتعد عن مشابهتهم ولو كان الوارد الذي يرد على القلب في المشابه في العبادات امرا بعيدا فاذا كنا نهينا ان نتشبه بالمشركين حتى في العبادات التي يكون التشبه فيها بعيدا فالعادات من باب اولى ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم من تشبه بقوم فهو منهم اسناد الحديث جيد طالب شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه الذي هو من افيد ما يكون ولا سيما في الوقت الحاضر اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة اصحاب الجحيم قال اقل احوال هذا الحديث التحريم وان كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم الشيء الظاهر قد يكونوا متشبيهين لان قال من تشبه بقوم فهو منهم فواهره انه منهم كافر لكن ومنهم فيما تشبه به فيهم فيكون هذا الحديث دالا على ايش؟ دال على التحريم وهو القول الراجح الذي لا شك فيه ان التشبه بالكفار حرام ولكن لابد ان نعرف ما هو التشبه؟ وهل يشترط قصد التشبه التشبه ان يأتي الانسان بما هو من خصائصهم بحيث لا يشاركهم المسلمون فيه كلباس لا يلبسه الا الكفار فان كان اللباس شائعا بين الكفار والمسلمين فليس تشبها لكن اذا كان لباسا خاصا في الكفار سواء كان يرمز الى شيء ديني كاللباس الرهبان او الى شيء عادي لكنه من رآه قال هذا كافر بناء على لباسا فهذا حرام هل يشترط قصد التشبه او لا قد يقول قائل انه يشترى قصد التشبه لانه قال من تشبه وتفعل تقتضي فعلا وقصدا ولكن من رأى او من نظر الى العلة عرف انه متى حصل التشبه او بعبارة اصح متى حصل التشابه ثبت الحكم ولهذا نص شيخ الاسلام رحمه الله على انه متى حصل حصلت مشابهة ولو بغير قصد وذلك لان العلة ها لا تختلف بالقصد وعدمه. العلة هو ان من رأى هذا الرجل قال هذا رجل كافر هذا لا يشترط فيه القصد لكن لو فرض ان الانسان في بلد ليس فيه من الكفار من من يلبس هذا اللباس وهو لا يعرف عن لباس الكفار في بلادهم ولبس لباسا يشبه لباس الكفار في بلادهم الا انه في هذا البلد لا يتشبه لا يلبسه الكفار وهو لم يقصد فهنا قد نقول انه ايش؟ لا تشب قد نقول انه لا تشبه لان العلة قد زالت تماما فان قال قائل على قولكم حرموا قيادة الطائرات التي تحمل الصواريخ والتي تكشف عن بعد لانها لان الذي يركبها كفار واش نقول نقول هذه ليست من علاهم التي يتحلون بها ويتخذونها الشعارا لهم هذه الة يركبها الكفار ويركبها المسلمون الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا البلاد ركبوا السفن التي يصنعها الكفار والتي هم بها ادرى ولم يقول والله اذا ركبنا السفينة صرنا متشبهين. ايه نعم