لصحتها شروط ليس منها اذن الامام احدها الوقت واوله اول وقت لصلاة العيد واخره اخر وقته وقت صلاة الظهر فان خرج وقتها قبل فان خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا والا فجمعا الثاني من اهل وجوبها الثالث ان يكونوا بقرية مستوطنين وتصفي ما قارب البنيان من الصحراء. فان نقصوا قبل اتمامه استأنفوا استأنفوا ومن ادرك مع الامام منها ركعة اتمها جمعة. وان ادرك اقل من ذلك اتمها ظهرا اذا كان نوى الظهر ويشترط التقدم خطبتين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يقول مالك رحمه الله تعالى يشترط لصحتها شروط ليس منها اذن الامام ولم نناقش في هذه الجملة الاخ السؤال ما تقول في قوله ليس منها اذن الامام. ما معناها نعم. لماذا نص المؤلف على نفي هذا الشرط رجل محترم يعني من العلماء من قال انه يجب لا تقام الا باذن الامام. طيب هل هناك قول اخر في المسألة لابد وكان هناك جمعة واحدة فلا يشرط هاي فصل الجمعة يعني تفصيل يشترط انغمام لاقامة جمعة زائدة على واحدة كذا يعني فيما زاد على الواحدة يشترط اذن الامامة لان لا تكون المسألة فوظى كل يقيم الجمعة في مسجده ويقول نكتفي عن الذهاب. هذا القول هو الراجح. من هذا الاخير هو الراجح طيب اه سبق لنا الخلاف في وقت الجمعة واظن ناقشنا فيه. نعم ما ناقشنا طيب ما هو المشهور من المذهب في اول وقت صلاة الجمعة ان اول وقت ان ارتفاع الشمس قيل رمح طيب اخره ها اخره ايش وش اخر وقتها الجمعة اخر رخصة طيب اذا توافق الظهر في الانتهاء ولا توافقه بالابتدائي تمام طيب متى ينتهي وقت صلاة الظهر نعم اذا صار ظل كل شيء مثله ها لا مثله ها لا لا لا زائدا بعد حين الزوال زائدا على فعل الزواج زائدا على فيئ الزوال. طيب اشرح هذا يا خالد خرجت ناصب هذا الشاب الشاخص يعني الشيء منصوب. نعم يكون له ظل من جهة الغرب كلما طلعت الشمس نقص هذا الظل لا يكون لهذا الشخص لا لا حتى ينتهي نقصه ثم يأخذ بمجرد ما يأخذ بالزيادة تكون الشمس قد زالت طيب هل يمكن يكون هناك ظل يعني يبقى ظل قبل الزوال ولا لا ايه يبقى اما في الشتا فظاهر يبقى ظل كثير في لان الشمس تنحرف الى الجنوب في الصيف يقل هذا الظل لكن المهم انا قلت لكم في الدرس الماظي انك تجعل ايش انتهينا من الشخص لكن هذا الظل ينقص ينقص الى ان ينتهي هم علامة على محل بداية زيادة الظلم من هذا المحل الى ان ينتهي الظل اذا صار طول الشاخص اخر صلاة اخر صلاة الظهر واول صلاة العصر. طيب ذكرنا ان القول ان هناك قولا اخر ما تزاد ها في وقت صلاة الجمعة اي نعم قالوا في اول وقت لان الاقوال الشاذة اللي يكونوا من صلاة الفجر هذي ما هي ما نذكرها نعم محمد يعني قبل الزوال بساعة طيب في قول ثالث كما قلت ها؟ انا؟ انت العلماء اترك اجمع بس انا اذا قلت اجمع معناه ما في عقول اول الوسط؟ القول الثالث اذكرنا الان هذا هو ذكره الاخ اه بعد الزوال القول الثالث انها لا ان وقتها بعد الزوال كالظهر عرفت فذكرنا ان هذا مذهب جمهور العلماء ومنهم الائمة الثالثة الثلاثة وكل قول يقول ان وقت الجمعة قبل الزوال فهو من مفردات الامام احمد رحمه الله طيب ما هي حجة من قال انها تكون في الساعة السادسة خارج نعم احسن الله لانهم قالوا بان لان النبي صلى الله عليه وسلم الساعة الخامسة وذكر ان من اتى فيها فكأنما قبر بيضة. يعني دليلهم حديث ابي هريرة في من اغتسل وراح في الساعة الاولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة قال فاذا خرج الامام حضرت الملائكة وطيت الصحف طيب متى احضر يد اخذنا خمس ساعات الثالث طيب يجوز في الساعة السادسة طيب حجة الذين قالوا انها لا يدخل وقتها الا بالزوال كالظهر لا دا ان اضع هذا الدفاع من ذي الحجة التي يثبتون بها قولهم قبل ان يردوا قول غيرهم احنا ذكرنا في الخلاف اظن سبق قلنا في الخلاف لابد ان تثبت قولك اولا بدليل ثم تدفع قوله ها مخالفك ايه نعم طيب بعد ازنك. نعم كنا نجمع اذا زالت الشمس طيب هذا هذا نص وتميم انها بالتعليم يعني لا يكون قبل الزوال انها كصلاة الظهر كما ان الظهر لا تصح قبل الزوال فكذلك صلاة الجمعة لانها لان الظهر تكون بدلا عنها اذا فاتت الطيب مع الاتفاق يا جماعة على مع الاتفاق على ان فعلها بعد الزوال افضل لان العلماء حتى الذين قالوا بجواز بجوازها قبل الزوال يقولون هي بعد الزوال افضل طيب هناك فرق بين ان نقول من شرط الصلاة دخول الوقت ومن شرط صلاة الوقت ذكي معناه ان تخضع هذه الصلاة نعم. واما اذا قيل الوقف بمعنى انها اذا انتهى الوقت لا يصح عن الكثير لا تؤخذ تمام والجمعة كذلك الجمعة اذا خرج وقتها لا لا طيب قال الملك رحمه الله عز وجل وهو درس اليوم فان خرج وقتها قبل التحميمة صلوا ظهرا والا فجمعة ان خرج وقتها اي وقت الجمعة قبل التحريمة اي قبل تكبيرة الاحرام فانهم يصلونها ظهرا لماذا لان الوقت قد فات فان الوقت لا يدرك الا بتكبيرة الاحرام فمن فاتته تكبيرة الاحرام فقد فاته الوقت وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله بناء على ان الادراك يكون بتكبيرة الاحرام والصحيح ان الادراك لا يكون الا بركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة وعلى هذا فنقول ان خرج وقتها قبل اجراء ركعة. بدل قول المؤلف قبل التحريم طيب فانهم يصلونها ظهرا طيب اذا قلت انه بقي من الوقت مقدار الخطبة مقدار الواجب من الخطبة فماذا تصلى ظهرا او جمعة ظهرا لانه لا يمكن اقامة الجمعة الان اذ ان الجمعة لابد ان يتقدمها خطبتان فاذا لا بد ان يبقى من وقت الجمعة مقدار واجب من الخطبتين ومقدار تكبيرة الاحرام على قول المؤلف او ركعة على القول الذي رجحناه قال صلوا ظهرا والا فجمعة ولكنك لو قال قائل هل يمكن ان يخرج وقت صلاة الجمعة في قرية على الناس جميعا ها هو على كل حال نادر يمكن لكنه نادر وصورة امكانه ان قدرت ان يكون الجو ملبدا بالغيوم وليس عندهم زعاف ويستبطئوا يعني يتعجلون الوقت فيظن ان وقت مبكر ثم تنجلي الغيوم واذاهم قرب صلاة العصر هذا ممكن طيب ثم قال المؤلف الثالث الثاني الثاني حضور اربعين من اهل وجوبها حضور اربعين من اهل وجوبها الى اين حضورهم الصلاة والخطبة لا بد ان يحضروا الصلاة والخطبة ويقول مؤلف اربعين فان حضر تسعة وثلاثون لم تصح الجمعة ولابد ان يكونوا من اهل وجوبها وسبق بيانه من اهل وجوبها كل ذكر حر بالغ عاقل مسلم مستوطن ليس بينه المسجد اكثر من فرصة ست شروط او سبعة انحط ان جعلنا مكلف شرطا واحدا فهي ستة هون جعلناها شرطين. سبعة. لابد ان يكون هؤلاء الاربعون متصفين بهذه الصفات كلهم ذكور كلهم احرار كلهم مسلمون كلهم مكلفون كلهم مستوطنون لبناء يعني بالقرية كلهم ليس بينه وبين المسجد اكثر من فرصة لابد من هذه الشروط طيفان حضر تسعة وثلاثون حرا وعبد