لابد ان يكون هناك دليل دليله يقول قال احمد بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب ابن عمير ابن عمير الى اهل المدينة فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا اربعين وكانت اول جمعة جمعت بالمدينة طيب هذا الحديث هذا دليل ان الرسول عليه الصلاة والسلام بعث مصعب ابن عمير رضي الله عنه الى اهل المدينة فجمع بهم وكانوا اربعين ولكن ان صح هذا الاثر فانه فانه لا يصح الاستدلال به وذلك لان بلوغهم هذا العدد وقع اتفاقا لا قصدا يعني امروا ان يجمعوا تجمعوا فاذا هم اربعون لم يقل انه امر ان يجمعوه فلما بلغوا اربعين اقاموا الجمعة لو كان لفظ الحديث هكذا لكان فيه شيء من الاستبداد اما امر بالتجميع فجمعوا فاذا هم اربعون فهذا لا يدل ابدا على ان هذا شرط ليش لانه وقع اتفاقا لا قصدا اتفاقا ان يوافق هكذا. وافق العدد هكذا وليس هذا عن قصد دليل اخر قال جابر مضت السنة ان في كل اربعين فما فوق جمعة واضحى هذا لو صح الحديث لكان دليلا لكان دليل يوم قال ان في كل ان في كل اربعين جمعة واضحى وفطر ولكن هذا الحديث لا يصح هذا غير صحيح وبهذا عرفت ان ان دليل المؤلف اما صريح غير صحيح مثل مثل مضت السنة واما صحيح غير صريح مثل حديث مصعب ابن عمير والحديث الذي تثبت به الاحكام لابد ان يكون صحيحا وصريحا لابد ان يكون صحيحا لان الضعيف ليس بحجة بل ولا مقبول كما هو معروف من علم المصطلح صريح لان غير الصريح يكون محتملا ومن القواعد المقررة عند العلماء في الاستدلال انه اذا وجد الاحتمال ها سقط الاستدلال وعلى هذا فاشتراط الاربعين لاقامة الجمعة غير صحيح لان ما بني على غير صحيح فليس فليس بصره طيب ثم يقال انه ثبت في صحيح مسلم ان الصحابة رضي الله عنهم لما قدمت العير من الشام الى المدينة وكانوا في شفقة لقدومها لشدة حاجتهم انفضوا اليها والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب ولم يبقى معه الا اثنا عشر رجلا لم يبقى معه الا اثنى عشر رجل اقل من اربعين اليس كذلك؟ وبقي النبي عليه الصلاة والسلام على صلاته يعني بقي مقيما لصلاة الجمعة فما فما فماذا نقول في هذا الحديث قالوا نقول لعل هؤلاء الذين خرجوا تراجعوا فورا قبل ان يمضي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته وهذا هذا الاحتمال خلاف الاصل وخلاف الظاهر خلاف الاصل وهذا مر علينا في رواية ابن رجب خلاف الاصل لان الاصل ان من خرج لا يعود حتى يثبت دليل عوده. هذي واحد. خلاف الظاهر لانه ليس من من الظاهر انهم يخرجون المسجد ينظرون اللي جاؤوا يرجعون سيكون هناك يشترون من المتاع الذي حضر فهذا فهذا الرد لهذا الحديث او لهذا الرد للاستدلال بهذا الحديث رد يخالفه ايش الاصل والظاهر وش الاصل اللي يخالفه؟ عدم الرجوع. خرجوا فالاصل عدم رجوعهم الا بدليل انهم رجعوا قبل ان يستمر الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبته خلاف الظاهر لان هؤلاء انفضوا الى التجارة والمفضلة التجارة فالسبيع ينظر وش التجارة ويرجع بعيد هذا هذا خلاف الظاهر ولهذا عاتبهم الله عز وجل فقال واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما شف شدة التوبيخ تركوك هذه صعبة على النفوس ان الرسول يترك عليه الصلاة والسلام قائما انت قائم فيهم تعظهم وترشدهم ثم يتركوك وانت قائم يعني ما انتهت خطبتك هذا توبيخ اسد قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين اذا الرد على هذا الحديث ها هذا رد باطل يبقى النظر هل نقول بمقتضى هذا الحديث ونقول ان من شرط اقامة الجمعة ان يكون اثني عشر رجلا ذهب بعض العلماء الى ذلك لا تقولون لا على طول نعم ذهب بعض العلماء الى ذلك انه لابد من اثني عشر رجلا من اهل الوجوب من الذي قال لا يبين لنا وش قوله لا نعم طيب نعم لان هذا وقع اتفاق خرجوا بقي اثنا عشر رجلا ربما يبقى اكثر ربما يبقى اقل لكن هذا اللي وقع يعني وافق ان الذي بقي كم؟ اثنى عشر رجل وما وقع اتفاقا لا قصدا فانه لا يصح الاستدلال به واضح يا جماعة؟ طيب نعم وهو وهو النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى البقية عن الخروج يعني لما بقي اثنا عشر فقط نعم لا على كل حال الاول اصلح هذا فيه شيء هذا فيه شيء طيب قال بعض العلماء يشترط ثلاثة رجال يشترط ثلاث رجال قبل قال بعض العلماء يشترط اربعة اجابة وهذا مذهب ابي حنيفة لا بد من اربعة رجال امام وثلاثة يوجهوا اليهم الخطاب لقوله يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وامنوا جمع واقل جمع ثلاثة والامام هو الذي يسعى له بخطبته وعلى هذا فيكون لابد من اربعة رجال وقال بعض العلماء هذا الاستدلال ليس ليس بصحيح لان قوله يا ايها الذين امنوا وان كان جمعا فالمراد به الجنس. ولهذا يؤمر الرجل بالحضور الى الجمعة ولو كان واحدا القول القول الرابع انه يشترط ان يكونوا ثلاثة خطيب ومستمعات لان الثلاثة اقل جمع ولانه روى الامام احمد وابو داوود والنسائي من حديث ابي الدرداء رضي الله عنه ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة الا استحوذ عليهم الشيطان ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة الا استحوذ عليهم الشيطان والصلاة عامة تشمل ايش؟ الجمعة وغيرها الصلاة والجمعة من الصلاة الجمعة من الصلاة فاذا كانوا ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة فان الشيطان قد استحوذ عليه وهذا يدل على وجوب صلاة الجمعة على الثلاثة ولا يمكن ان نقول بوجوبها على الثلاثة ثم نقول لا تصح من الثلاثة اولى لا نعم لا يمكن ان نقول تجب على الثلاثة ثم نقول لا تصح لماذا لان ايجابها عليهم ثم قولنا انها غير صحيحة تراد معناها امرناهم بشيء باطل والامر بالشيء الباطل حرام اذا انتبهوا هذا الحديث هذا القول له هذا الحديث وهو قوي وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على ان الجمعة تجب على الثلاثة فما فوق الثلاثة فما فوق عرفتم طيب في قول خامس يقول الجمعة تجب على اثنين فما فوق لان الاثنين جماعة يحصل بهم الاجتماع ومن المعلوم ان صلاة الجماعة في غير الجمعة تنعقد باثنين بالاتفاق فالجمعة كسائر الصلاة الصلوات فمن ادعى خروجها عن بقية الصلوات بان جماعتها لا بد فيها من ثلاثة عليه الدليل فعليه الدليل وهذا مذهب اهل الظاهر ومال اليه او اختاره الشوكاني في شهر في شرح المنتقى وهو قوم قوي لكن ما ذهب اليه شيخ الاسلام ارجح لانه لا بد من جماعة تستمع واقلها اثنان والخطيب هو الثالث والحديث الذي ذكرناه حديث ابي الدرداء ايظا يؤيد ما قاله الشيخ اتقينا في قول السادس يقول تصح الجمعة حتى من واحد ويقول ان الجمعة فرض الوقت برضو الوقت فما الفرق بين الجماعة والواحد؟ كما ان الظهر فرض الوقت ولا فرق بين بين الواحد والجماعة ومن ومن ادعى شرطية العدد في الجمعة فعليه الدليل لكن هذا قول الشاب وهناك اقوال اخرى تبلغ نحو العشرة في هذه المسألة والناس كثر فيهم يعني كثر الخلاف والجدل في هذه المسألة واقرب الاقوال الى الصواب هو انها تنعقد بثلاثة وتجب عليه وعلى هذا فاذا كانت هذه القرية فيها مئة طالب وليس فيها من من مواطنيها الا ثلاثة نعم تجب الجمعة عليهم تجب على الثلاثة بانفسهم وعلى الاخرين بغيرهم طيب فيها مواطنة ومئة مسافر مقيم لا تجب لا هذا ولا هذا لا خل على قولتنا على اللي اخترنا لا تجب لا تجب طيب اذا حضر تسعة وثلاثون والامام يرى العدد الامام يرى العذاب والتسعة والثلاثون ليرون الثلاثة الامام يرى اربعون يرى ان الواجب اربعون والتسع والثلاثون يرون ان الواجب ثلاثة وش نصنع؟ الامام يقول ماني مصلي بكم لاني لاني ارى ان العدد لابد ان ان يبلغ اربعين وهم يقولون صل لان الصحيح ان العدد ثلاثة يقول الامام لا يصلي ويقوم واحد من هؤلاء الذين لا يرون الاربعين ثم تلزم الامام ان يصلي ولا ما يلزم لانه اقيمت صلاة الجمعة لانها اقيمت الجمعة. طيب اذا كان بالعكس الامام لا يرى العدد اربعين والتسعة والثلاثون يرون العدد اربعين ما يصلون جمعة كلهم لا يصلون الجمعة لان تسعة وثلاثين يقولون نحن لن نصلي وش يبقى؟ يبقى واحد ما تنعقد به الجمعة يبقى واحد لا تنعقد به الجمعة فنقول لا تلزمكم الجمعة كلكم صلوا صلوا ظهرا عرفتم