وهذه هذي المثل اللي ذكرها العلماء رحمهم الله تدلنا على ان ان ان الانسان ينبغي ان يكون واسع الافق شف كيف الان اسقط الجمعة من اجل الخلاف واوجبوها من اجل الخلاف فالمسائل الخلافية التي يسوغ فيها الاجتهاد لا ينبغي للانسان ان يكون فيها عنيفا بحيث يضلل غيره اهل السنة والجماعة من من هديهم وطريقتهم ان لا يضللوا لغير ما دام ما دام المسألة السوء فيها الاجتهاد حتى انهم قالوا الخلفاء اربعة ابو بكر وعمر وعثمان وعلي من خالف في ترتيبهم في الخلافة فهو ضال يعني من قال ان علي اولى من ابي بكر في الخلافة فهو ظال حتى قال الامام احمد رحمه الله هو اضل من حمار اهله ومن خالف في التفضيل فقال علي افضل من عثمان مثلا نعم فانه لا يظلل لان هذي مسألة فيها خلاف بين اهل السنة فلا يضلل نقول اذا اذا كنت ترى ان الاحاديث الواردة في فضل علي رضي الله عنه تفوق الاحاديث الواردة في فضل عثمان رضي الله عنه الك رأيك ما نقول انك ظالم لكن من فضل عليا على ابي بكر وعمر فقد قد قدح في علي نفسه لان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه يقول على منبر الكوفة وهو يخطب الناس خير هذه الامة بعد تنبيها ابو بكر ثم عمر يعلن فمن فضله عليهما فقد قدح فيه هو نفسه رضي الله عنه على كل حال انا اقول لكم لا ينبغي ان تشددوا في مسائل الخلاف الاجتهادية او ان تضللوا غيركم من رحمة الله عز وجل انه لا يؤاخذ بالخلاف اذا كان صادرا عن اجتهاد بل من اصاب فله اجران ومن اخطأ فله اجر فخلاصة الكلام في مسألة العدد ان اصح الاقوال في في العدد الثلاثة لانه مؤيد بدليل وتعليم طيب قال الشرط الثالث ان يكونوا بقرية مستوطنين ان يكونوا في قرية فان كانوا في خيام كالبادية فانه لا جمعة عليه لا لا جمعة عليهم ودليل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر البوادي البوادي الذين حول المدينة باقامة جمعة ولانهم ليسوا مستوطنين في الحقيقة لانهم ربما يكونون هذا العام في هذا المكان وفي العام الاخر او الثالث في مكان اخر لانهم يتبعون الربيع والعشب فمثل هؤلاء ليس عليهم جمعة فلا بد ان يكونوا بقرية طيب وان كانوا في مصر ها من باب اولى وان كانوا في مدينة من باب اولى ولكني اقول لكم ان القرية في اللغة العربية اعم من ذلك كله تشمل المدينة ومصر لان مأخوذة من الاجتماع وانظر الى مكة امي لقرا سماها الله قرية وكأين من قرية هي اشد قوة من قريتك التي اخرجتك مع ان الله قال وكذلك اوحينا اليك قرآنا عربيا لتنذر ام القرى ومن حولها ام القرى تسمى قرية والقرية في اللغة غير المفهومة عندنا فقول مؤلف قرية هي اعم مما مما يعرف بانها المدينة الصغيرة المراد القرية المدينة سواء كانت صغيرة او كبيرة ولابد ان يكونوا مستوطنين اي متخذيها وطنا متخذيها وطنا سواء كان سواء كانت وطنهم الاول ام وطنهم الثاني فالمهاجرون فالمهاجرون من النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه تتخذوا المدينة وطنا ثاني فقول المستوطنين يعم من استوطن اولا ومن استوطن ثانيا ظد المستوطن المسافر والمقيم المسافر هو الذي على جناح سفر مرة بالبلد ليقضي حاجة ويمشي والمقيم من اقام يوما او ثلاثة ايام او اربعة ايام او خمسة ايام ومقيم نعم والمسألة فيها خلاف في من اقام في قرية وهو عازم على السفر هل هو مقيم او مسافر؟ شيخ الاسلام يرى انه مسافر ويقول ليس في الكتاب ولا في السنة تقسيم الناس الى مستوطن ومقيم ومسافر ما فيه الا مسافر ومستوطن والمستوطن هو المقيم نعم طيب المهم لابد ان يكونوا مستوطنين وهل يشترط ان يكونوا مولودين في القرية لا شيء لا يشترط المهم انه مستوطن نعم نعم وهل يمكن ان يستغل الصحابة حينما قاموا الى التجارة على ان البيع بعد اذان الجمعة يصح ولو استدل به مستدل فما الجواب طيب؟ لا ما ما يصلح قلنا انه يعني الظاهر والعياذ بالله انهم سيشترون يعني لن ينظروا اليه ما يخالف لكن هل اشتروا على كل حال قد يشتوون وقد يمتنع صاحب البضاعة حتى يخرج الناس كلهم نعم الصحابة الصحابة في ناس جاهلة. ايه. نعم. المظلوم الصحابة خلاف الظاهر حديث جابر. اي نعم. فلا يقال ان الخطبة المقصود فيها صدفة بعد بعد الصلاة وليست قبل الصلاة لا لو كان كذلك ماء ماء ما وبخهم الله. لا لا لا لا ابدا اللي هي خطبة قبل الصلاة وكل غير معصوم. لا صريح طريح لان الرسول ما ما كان من عجز يخطب بعد الصلاة ابدا. في اول الامر لا ابدا كان خطبته قبل قبل الصلاة قضية نعم بانه بان الجمعة نعم على هذا من المسافرين الان في البلاد البعيدة يبي يجينا ان شا الله هذي هذي عند قوله بقرية مستوطنين شف هذي حظر تسعة وثلاثين. نعم نعم. والعبد هذا قد اذن له صاحبه. هل سيده اي نعم ما تحصل المؤلف يرى ان العبد ولو اذن له سيده ليس من اهل وجوب لكن على القول الراجح انه اذا اذن له سيده وجبت عليه يعتد به تسعة وثلاثون يرون وجوب وجوب نعم الصلاة عنده ارأيت لو ان شخصا اكل لحم ابل؟ وام شخصا يرى وجوب الوضوء منه والامام لم يتوضأ تصرف المنصة هذي نعم تقسيم الوقت الى ست ساعات ما المقصود بالساعة؟ مع انه احيانا بيكون الوقت بين طلوع الشمس الى الزوال اقل من ست ساعات. اي نعم اذا اذا اذا قدرنا من طلوع الشمس الى الى مجيء الامام خمس ساعات خمس ساعات متساوية قد تكون على قدر الساعات التي في وقتنا وقد تكون اقل. قد تكون اكثر اي نعم اقول اقسم اقسم من طلوع الشمس قيل مجيء الامام اقسمه الى خمس اقسام نقول انهم كانوا يصلون قبل الزواج وانهم كانوا يذهبون الى ابنهم ويعيقنها قبل الزواج. نعم. لا لا هو لفظ الحديث حين تزول الشمس لا الهدف الثاني ما كنا نقيم ولا نستقيم الا الا بعد الا بعد صلاة الجمعة هل السهل ما كنا نقل ولا نتغدى الا بعد صلاة الجمعة ظل يستظل به اي ظل يستظل به ما اطلق قيد ظل يستظل به على كل حال اقامتها في الساعة السادسة يعني لها لها وجهة نظر لكن كانت تقام بعد طلوع الشمس هذا لا بعيد جدا ولهذا الموفق رحمه الله رأى انه لا دليل اطلاقا على انها تقام في اول النهار ما في ما في دليل قال له مثلا فما انصرفوا وكان وليس الشيطان نعم وعلى كل حال اذا كان هناك امر من ولاة الامور بان لا تقام الا بعد الزوال فانه يجب امتثاله وان لم يكن فالانسان حتى ارى انه انه يجب انه يوحد البلد لانه اذا لم اذا لم يوحد صار هذا يطلع مبكر وهذا متأخر وربما يصل هذا فرصة للعاب اذا قيل صل قال لهم صلي مع المسجد الثاني اي نعم نعم ورد عليه ان الجمعة لها احكام تختلف عن الجماع الجماعة منها انه لا بد من خطيب ولابد من من الناس يستمعون اقل من يسمع اثنين ثم حديث ابي الدرداء اللي اشرنا اليه يدل على هذا لكن حول البلد هو هذا ترسمه بغيره هذا تلزمه الجمعة بغيره نعم هم الذين رؤوا صلاة الجمعة كيف يأمون والامام موجود ايه هذه نقول لان هؤلاء يرون الوجوب وهو لا يراه فاما ان يصلوا في المسجد جماعة جمعة يعني واما ان يصلوا في مكان اخر غير مسجد هذا الرجل الامام الشافعي هذا واجب. ايش الامام شافعي. ايه الشاهد الاول. نعم. هذا واجب ان شاء الله. نعم لو ترك لو كنت اصلي خلف امام شافعي لاول وقام وتركه كنت معه هذا واجب وهو موت الخلاف كبير يعني ايه لما لا ندفع اليمن الامام لان الرسول لما قام عن التشهد الاول تاهيا ايه اي نعم هذي الى الان ما ما بعد وجبت علي متابعته بخلاف من من دخلوا معهم في الصلاة تجب عليهم المتابعة اما الان فلم يصلوا معه في الصلاة حتى نقول لا لابد ان نتبع رأيك ايه نعم سم بالله لا لا القرآن مقدم درس جديد يقول درس جديد فان نقصوا قبل اتمام النساء ظهرا ومن ادرك مع الامام منها ركعة اتمها جمعة وان ادرك اقل من ذلك اتمها طهرا اذا حان نوى الظهر. ويشترط تقدم خطبتين ومن شرط صحتهما من من شرط عندك بالواو بعض النشرة ما فيها ورق نعم. ومن شرط صفحتهما حمد الله والصلاة على رسوله محمد. صلى الله عليه وسلم وقراءة اية ونوصيه بتقوى الله عز وجل وحضور العبد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اه ماذا نقول فيما لو خرج وقت الجمعة قبل صلاتها الاخ يعني قبل مقدار التحريم اي نعم اول درس ايه اللي وراك وانا ما قصدتك لكن لما قلت نعم اي نعم اذا خرج وقتها قبل تكبيرة الاحرام ماذا يصلون الله اعلم يصلون ظهرا نعم وعلى قولك نعم يا سليم لا لها هم ما ادركوا ولا تكبيرة الاحرام. خرج الوقت قبل ان يدروه ولا تكبيرة الاحرام ظهرا ما في خلاف وابن داوود الصحيح انه ابن داوود تكبيرة الاحرام وهذا الصحيح انهم لا يصلون الا اذا ادركوا من وقتها اقول لم يدركوا ولا تكبيرة الاحرام يا جماعة الذي لم يدرك تكبيرة الاحرام مو مثلك ركعة هذا ليس فيه خلاف ها اذا قول الاخ يقول ان ان انه يرى انهم يصلون جمعة ايه او مخالف للاجماع اصلا على كل حال من شرط من شرط الجمعة ذكرنا لكم من شرطها ايش؟ الوقفة. الوقت. لا تصح في غير وقت الظهر تقضى اذا فات الوقت اما هي لا