طيب اه اذا ادركوا ما بين التكبيرة يا عبيد الله اذا ادركوا ما بين التكبيرة والركعة يعني ادركوا اكثر من تكبيرة الاحرام ودون الركعة فماذا يسمى؟ نعم اذا ادرك رفعه. هذا المثال اللي ذكرته لك ادركوا اقل من الركعة واكثر من تكبيرة الاحرام ماذا يصلون؟ نعم. احسنت ايهما ارجح ده او من ادرك رفعه؟ جنينه من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة الصلاة وهذا عام في جميع الادراكات تمام هذا الصحيح طيب اه جماعة يبلغون العشرة مسألة اي نعم الجماعة يبلغون العشرة مستوطنون في قرية هل تلزمهم الجمعة او لا نعم لماذا؟ ما الذي ادراك ان المؤلف يرى انها لا تلزمه يشترط ان يكون العدد اربعين وهؤلاء عشرة القول الثاني يجب علينا تجب عليهم الجمعة وتصح معلوم اذا وجبت صحت ايهما ارجح فيما ترى ما دليل سبحانه وكذلك اذا كان ثلاث اذا كانوا عشرة فهي تجب عليهم. في احمد المدوس فانما استحوذ عليهم الشيطان. طيب. نعم استحوذ عليهم الشيطان. طيب. احسنت ما جوابك عما استدل به المؤلف يعني ومن تبعه لان الرسول عليه الصلاة والسلام بعث مصعب بن عمير الى اهل المدينة فجمع بهم وكانوا اربعين نطالب الصحة الحديثة. نعم. ينصحنا نقول ان هذا وقع باتفاقا لا قصد. وما وقع اتفاقا لا يعتبر شرعا صح؟ نعم. ايه. طيب اه في جماعة سافروا لطلب العلم احمد سافر لطلب العلم ونزلوا في قرية ليس فيها احد من المسلمين وكانوا مئتين وسيبقون خمس سنوات في هذه القرية لطلب العلم فهل تلزمهم الجمعة او لا ثلاثة زمزم يبلغون مئتين هل تصح منه لا ما في احد كل القرية ليسوا مسلمين لا تصح ايه نعم يعني هل لديك شيء تستفسد به من كلام المؤلف الشرط ان يكونوا مستوطنين وهؤلاء ليسوا بمستوطنين. تمام صح لكن في اراء اخر كما ذكرنا لكم انه ليس بشرط ما دام ما دام اجتمعوا في قرية فانها تلزمه ولو كانوا غير مستوطين لكن المذهب انها لا تلزمه. وبناء على ذلك فالطلبة الذين يدرسون في الخارج في بلاد كافرة. ولو بلغوا مئتين او ثلاث مئة اذا لم يكن معهم مستوطنون اما اربعون على كلام المؤلف او ثلاثة على القول الثاني فانها لا لا تصلح منه جمعة ولا تلزمه طيب اه نبدأ بالدرس الجديد الان قال الصحيح والله انا اتوقف في هذا لكن لو انهم جمعوا ما في شيء ان شاء الله نقول المؤلف رحمه الله ان يكونوا بقرية مستوطنين. القرية قلنا انها تعم المدينة والبلد ولمصر القرية الصغيرة وذكرنا شاهدا لهذا من كتاب الله عز وجل وهي قوله او قوله تعالى وكاين من قرية هي اشد قوة من قريتك التي اخرجتك ومعلوم ان نقلته التي اخرجها هي مكة وهي ام القرى وسماها الله قرية طيب يقول مؤلف وتصح هذا بدأ الدرس الجديد وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء تصح هذه الجمعة فيما قارب البنيان من الصحراء يعني ان اهل القرية لو اقاموا الجمعة خارج البلد في مكان قريب فانها تصح يعني لا لا يشترط ان تكون اقامتها في نفس البلد بل اذا اقيمت خارج البلد فان ذلك لا بأس به بشرط ان يكون الموضع قريبا. مثل مثلا مصلى العيد مصلى العيد يكون في الصحراء قريبا من البلد فلو انهم خرجوا وصلوا الجمعة هناك فان صلاته صحيحة صحيحة لانهم في الحقيقة لم يخرجوا عن القرية وقول مالك رحمه الله فيما قارب البنيان من الصحراء يفهم منه ان ما كان بعيدا لا تصح فيه الجمعة يعني لو ان اهل القرية خرجوا في نزهة في نزهة بعيدة عن البلد واقاموا جمعة هناك في مكان النزهة البعيد عن عن البلد فانها لا تفزع فانها لا ترسل لانهم انفصلوا عن البلد اتصلوا عنه طيب هذا قال قائل هل القرب هنا محدد للعرف او محدد بالمسافة او ماذا قلنا ان العلماء اذا اطلقوا الشيء ولم يحددوه يرجى في ذلك الى العرف وكما ان الشارع كذلك يعني الكتاب والسنة اذا اطلق اطلق الشيء فيهما وليس له حد شرعي فان مرجعه الى العرف هذي قاعدة مفيدة. وعلى وعلى ذلك قال الناظم وكل ما اتى ولم يحدد للشرع كالحرز فبالعرف حدودي البيت مرة ثانية وكل ما جاء ولم يحدد نعم وكل ما نعم وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز بالعرف احدد المرة الثالثة وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدد نعم طيب الاخ ارفع يدك. اي نعم فرع الجزائر ايش بالشرع كايش؟ كالحرز كالحرز فبالعرف حدودي طيب هذا هذا يعتبر قاعدة وقول الناظم كالحرز يعني بذلك حرز الاموال فمثلا اودعتك وديعة ووضعته في مكان غير محرز وسرقت فعليك الظمان. اي ما الذي يدلنا ان المكان محرز او غير محرز العرف العرف فقال الناس هذا الرجل مفرط ان يضع المال في هذا المكان فهذا غير محرص في السرقة ايضا يشترط للقطع في السرقة ان ان تكون من حرز فلو سرقها السارق من غير حرز تياقطع عليه لان المفرط من اهل المال مثل انسان اخذ صرة من الدراهم اخذ صورة من الدراهم ووضعها عند باب الدكان ونفسه ان يدخلها الدكان جاء رجل في الليل وسرقه نقطع يده والثالث والسارق ها ليس من حرص ليس من حرز طيب اذا ما يقطع لانها ليس من اهلها هم المفرطون طيب لو انه وظعها داخل البيت داخل البيت ووضعها على الصندوق لكن لم يدخلها والبيت دائما مفتوح الباب فسرقت لا تقطع اليد. نعم. تقطع. نعم. طيب على رزقكم وجزاكم الله خير اذا فيها قولان لاهل العلم. ها؟ قول تقطع قولتك الواقع ان هذا الذي يضعها على الصندوق والباب دائما مفتوح هل هم يفرطوا ولا غير مفرط؟ مفرط الباب مفتوح كل يدخل لا سيما اذا ضعف الامن حطوا بالكم لان هذه المسألة تختلف باختلاف القوة السلطان قد تكون السلطة ضعيفة يتجرأ السراق من البيوت قد تكون السلطة قوية نعم فيرتدعو الناس على كل حال في وقتنا هذا لا تعتبر لا يعتبر هذا المكان حرزا للدراهم اذا كان الباب دائما مفتوحا فلو سرق السارق من هذه الدراهم التي على هذا الصندوق فانها لا تقطع يده عرفت ارفق بالناس جزاك الله خير نعم طيب على كل حال الحرز هذا معنى قول الناظم كالحرز فالحرز ما حده الشرع فيرجع فيه الى الى العرف. اذا قول المؤلف تصح فيما قارب البنيان. لو قال لو قال قائل حددوا لنا القرب قلنا المؤلف اطلق واذا اطلق يرجع فيه الى العرف. فلو ان اهل القرية مثلا هنا في عنيزة ذهبوا الى عاشر كيلو واقاموا جمعة هناك الناس خرجوا ما لهم شغل قالوا نخرج يوم الجمعة للنزهة ونقيم الجمعة هناك عشرة كيلو ما تقولون عشرة كيلو عن البلد مهما قاربوا البنيان هذا بعيد. ولهذا لو يجي احد يشوفهم يصلون هناك قالوا وشو وش اللي يصلون هذا ما في شك انه بعيد حشر كيلو تراه بعيد يا جماعة. بعيد ولا ينسب للبلد. لكن لو لو جاؤوا عند على طرف البنيان واقاموا الجمعة كل يعرف ان هؤلاء هم اهل هذه البلد واضح؟ طيب وهذا ايضا اشارة الى الى خلاف لان بعض العلماء يقول لا يجوز ان تقام الجمعة الا في البنيان حتى اهل القرية لو خرجوا قريبا من البنيان فانها لا تجزئ لابد ان تقام في نفس البنيان لكن كلام المؤلف صحيح بدليل ان الرسول عليه الصلاة والسلام اقام صلاة العيد في الصحراء قريبة من البلد ثم قال المؤلف فان نقصوا قبل اتمامها استأنفوا ظهرا انتبهوا لهذه المسألة نقصوا الواو تعود على العدد يعني نقصوا عن العدد واحدا تأنفوا ظهرا استأنفوا ظهرا يعني معناه بطل صلاته ووجب عليهم ان يستأنفوا ظهرا مثاله دخلوا في الجمعة على انهم اربعون ثم احدث احدهم وخرج يقول المؤلف يستأنفون ظهرا يستأنفون ظهرا لانه لانه يشترط ان يكون العدد المطلوب من اول الصلاة الى اخرها. من اولها الى اخره