وقوله اعمى الله السلف ظهرا يستثنى من ذلك ما اذا كان الوقت متسعا لاعادتها جمعة فان اتسع الوقت لاعادتها جمعة بحيث حضر الرجل الذي ذهب يتوضأ والوقت متسع فانه يلزمهم اقامتها جمعة لان الجمعة فرض الوقت وقد امكن اقامته اذا كلام المؤلف ليس على الاطلاق يحتاج الى قيد فنقول استأنفوا ظهرا ايش ما لم تمكن اعادتها جمعة فان امكن وجب ان تعاد جمعة هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وقال بعض العلماء بل يتمونها جمعة لان الصلاة انعقدت على وجه صحيح فإبطالها بعد انعقادها يحتاج الى دليل يحتاج الى دليل واذا لم يكن هناك دليل فانه يبنى اخرها على اولها فاذا دخلوا على انهم اربعون ثم احدث احدهم مذهب يتوظأ قلنا اتموا ايش تتم جمعة تتم جمعة طيب القول الثالث في المسألة قول وسط وخير الامور الوسطى والغالب ان الوسط من اقوال العلماء الغالب عليه انه يكون هو الصحيح الراجح يقول ان نقصوا بعد ان اتموا الركعة الاولى اتم جمعة يعني اذا كان النقص في الركعة الثانية اما بعد اتم جمعة وان نقصوا في الركعة الاولى استأنفوا ظهرا ما لم يمكن اعادتها جمعة وهذا اختيار موفق رحمه الله صاحب اصل هذا المختصر واحد من المقنع الذي هذا مختصر الكتاب وهذا القول هو الراجح ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة نعم اه اما القول الذي الذي يقول انهم يتمونها جمعة مطلقة ويقولون انهم ابتدأوا الصلاة على وجه صحيح فنحتاج الى بلا دليل على بطلانها فنقول الدليل ان هذه الصلاة من شرط صحتها العدد فاذا فقد الشرط في اثنائها بطلت كما لو احدث في اثنائها او انكشفت عورته او ما اشبه ذلك فالقول الوسط في هذه المسألة ان يقال ان نقصوا قبل جمهور ها؟ قبل ان يصلوا ركعة نقصوا قبل ان يصلوا ركعة تستأنف ظهرا ما لم تمكن اعادة الجمعة وان نقصوا بعد ان صلوا ركعة يتمونها ظهرا طهرا جمعة يتمونها جمعة. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة وهؤلاء ادركوا ركعة تامة من الجمعة ويصلون جمعة. كما ان الانسان لو ادرك من صلاة الجمعة ركعة كاملة ماذا يصلي يصلي جمعة مع انه سيصلي الركعتين الثانية وحده نعم يقول استأنفوا ظهرا ومن ادرك مع الامام منها ركعة اتمها جمعة وان ادرك اقل من ذلك اتمها ظهرا اذا كان نوى الظهر من ادرك مع الامام منها ركع مع الامام امام الجمعة منها اي من الجمعة ركعة ركعة تامة بسجدتيها اتمها جمعة اتمها جمعة دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة طيب وان ادرك اقل من ذلك متى يدرك اقل من ذلك يدرك اقل من ذلك اذا جاء بعد رفع الامام رأسه من ركوع الثانية صح تأملوا يا جماعة يدرك اقل من ركعة اذا جاء بعد ان رفع الامام رأسه من ركوع الركعة الثانية وكان بعضكم يفكر من الركعة الاولى ها متفقون على هذا من الركعة الثانية طيب اذا جاء بعد ان رفع الامام رأسه من ركوع الركعة الثانية فهنا لم يدرك شيء ادرك اقل من ركعة فيتمها طهرا لكن اشترط المؤلف اذا كان نوى الظهر اذا كان نوى الظهر صح طيب يشترط شرطا اخر شرط اخر ودخل وقته اذا كان نوى الظهر وقد دخل وقت الظهر لانه فيه احتمال ان تصلى الجمعة قبل الزوال فاذا صليت قبل الزوال وادرك منها اقل من ركعة فانه لا يتمها جمعة بل يتمها ظهرا وهنا نقول الظهر ما دخل وقته اذا يتمها نفلا يتمها نفي ثم اذا دخل وقت الظهر صلى الظهر فيشترط اذا يشترط لمن ادرك مع الامام اقل من ركعة يشترط لاتمامها ظهرا احسنت اذا كان نوم الظهر والثاني اذا كان قد دخل وقته انا قلت يشترط شرطان واصر ان الا ان يقولوا يشترط شرطين نعم والصواب شرطان وانا اقول لكم الزموا الزموا في المثنى الالف دائما من اجل ان لا يغلطهم احد يعني مثلا لو قلت قام الرجلان صحيح ثم قال الثاني نعم ورأيت الرجلان قائمان ها؟ الاول صحيح والثاني؟ غلط على اللغة الفصحى. لكن يمكن لو يجي واحد يرد عليه والانسان ما يحب احد يرد عليه قال يا اخي انت ما ما ما لك انك تحتكر اللغات انا على لغة من يلزم المثنى الالف مطلقا لان في ناس من العرب يقول قدم الرجلان فاكرمت الرجلين لا قدم الرجلان فاكرمت الرجلان ونظرت الى الرجلان فهذه فيها يعني فسحة لطالب العلم اللي ما يعرف النحو طيب على كل حال اقول يشترط لمن ادرك مع الامام اقل من ركعة لاتمامها ظهرا شرط ان الشرط الاول ان يكون والظهر والثاني ان يكون قد دخل وقتها طيب فان لم يلده دخل مع الامام بنية الجمعة لانه يظن ان هذه هي الركعة الاولى يعني جاء والامام قد قد قال سمع الله لمن حمده من الركعة الثانية فظن انها الركعة الاولى فدخل بنية الجمعة ثم تبين انها الركعة الاخيرة فماذا يصنع كلام المؤلف يدل على انه يتمها نفلا لانه لم ينو الظهر لم ينوي الظهر عرفتم ولا لا طيب وعلى هذا يحتاج الانسان اذا اذا جاء الى الجمعة بعد ان رفع الامام رأسه من الركوع وهو لا يدري هل هي الاولى ولا الثانية يحتاج ان ان ينتظر لانه الان لو دخل مع الامام لم يدرك شيئا ينتظر فان جلس الامام التشهد دخل معه بنية الظهر وان قام دخل معه بنية الجمعة واضح يا جماعة القول الثاني في المسألة يقول ادخل معه بنية الجمعة فاذا تبين انك لم تدرك ركعة فانوها ظهرا بعد سلام الامام بعد سلام الامام وقال ان هذا هو الذي لا يسع الناس الا الا العمل به خصوصا العامة اي عامي يدخل مع الامام حتى لو كان يعلم انها الركعة الثانية وقد فاته ركوعها ماذا ينوي العامي سينوي الجمعة ثم اذا سلم الامام فمن العامة من يتمها جمعة ايضا من يتمها جمعة ومنهم من يتمها ظهرا لكن لا ينوي الظهر الا بعد ان يسلم الامام وهذا القول هو الصحيح لان لان الظهر فرع عن الجمعة عنها فاذا نوى فاذا انتقل من جمعة الى ظهر فقد انتقل من اصل الى بدن الى بدل وكلاهما فرض الوقت وهذه في الحقيقة قد تنخرم علينا القاعدة التي يقال فيها ان الانتقال من معين الى معين يبطل الاول ولا ولا ينعقد الثاني الانتقال من معين الى معين يبطل الاول ولا ينعقد الثاني به معقولة معلوم الكلام هذا؟ نعم يعني مثلا انسان اه دخل في الصلاة بنية الظهر بنية الظهر ناسيا ثم ذكر انه الان في وقت العصر وانه صلى الظهر من قبل في اثناء الصلاة نواها عصر ماذا نقول له نقول طبعا الظهر بطلت لانك ابطلتها والعصر لم تنعقد لانك لم تنوها عصرا من اولها والمعين لابد ان تنويه من اوله لا كل معين لا يصلح ان من الاثناء لكن نقول هذه المسألة هذه المسألة يمكن ان تستثنى من القاعدة بناء على ان الظهر بدل عن الجمعة اذا فاتت فهي فرع لها وهو لم ينتقل من شيء مغاير من كل وجه نعم طيب العكس بعد ما يجيك السؤال ان شاء الله اضبط يقول رحمه الله ومن ادرك ما منها ركعة وان ادرك اقل من ذلك اتمها ظهرا اذا كان نوى الظهر شرط ثاني اذا كان نوى الظهر ترض الثاني ودخل وقتها هنا تكلم في الشرح على مسألة مهمة تعتري الناس في ايام موسم الحج والعمرة في في المسجد الحرام وهي ما اذا زحت اذا زحم الانسان عن السجود او عن الركوع نقرأها لانها مفيدة قال ومن احرم مع الامام ثم زحم عن السجود لزمه السجود على ظهر انسان او رجله انسان دخل مع الامام الجمعة لكن الناس متضايقون فلما جاء يسجد ما وجد مكان يسجد فيه لما كانوا قياما في مكان عند السجود ما وجد نقول يجب عليك ان تسجد على ظهر انسان او على رجل الانسان لكن هذا يخشى منه ان الانسان المسجود عليه يقاتلوا يقاتله نعم وكثير من الاعوام ما يعرفون عن حكم هذا لو كان طالب علم يمكن يقول نعم له ان يسجد على ظهري لكن اذا كان عاميا يا ويله منه على كل حال هذا كلام العلماء رحمهم الله يقول يسجد على ظهر انسان او رجله نعم ثم قد يكون الانسان الذي امامه كان يكون مع الضيق تكون امامك امرأة ما يمكن تسجد عليها على ظهري واضح؟ طيب لكن هذا كلام المؤلف فيه رأي اخر يقول اذا زحم فانه ينتظر حتى يقوم الناس ثم يسجد ويكون التخلف هنا عن الامام لعذر وفيه رأي ثالث يقول تومي ايماء تجلس وتؤمن بالسجود ايماء لان الايماء للسجود قد جاءت به السنة عند التعذر وبخلاف التخلف عن الامامة. التخلف عن الامام ما يأتي الا الا لعذر لا يمكن للانسان ان يفعل ما فيه وهنا تمكن المتابعة بان يجلس ثم يومي بالسجود وهذا القول اقرأ ويليه القول بانك تنتظر ثم تسجد بعد الامام واما القول بانك تسجد على ظهر انسان او رجله فانه ضعيف لما يلزم عليه من التشويش التام على المسجود عليه ثم ما ظنكم اذا كان الساجد كبير الجسم وكان المسود عليه صغير الجسم نعم يعني خطر خطر في الحقيقة انا لا اقول هذا من اجل انه يعني على سبيل افكاها لكن على سبيل الحقيقة المسألة هذي عندما يتدبرها الانسان كلما تدبرها الانسان وجد ان هذا القول ضعيف