الصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل والجمعة ركعتان يسن ان يقرأ جهرا في الاولى غادي نكونو الثانية للمنافسين وتقوم اقامتها في اكثر من موضع من البلد الا لحاجة الصحيحة ما باشرت ما باشرت فيها شرع ما باشرها او اذن فيها فان استوي في اذن او عدمه كالثانية بطلت فالثانية باطلة الثانية باطلة نعم وان وقعتا معا؟ وان وقعتا معا او او جهلتا او جهلت الاولى بطلتا واقل واقل السنة بعد الجمعة ركعة واكثرها ستة ويسن ان يغتسل يسن ان يغتسل وتقدم ويتنظف ويتطيب ويلبس احسن احسن ثيابه. بس الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين كم عدد صلاة الجمعة نعم ركعتان ما الدليل نعم الدليل من السنة وغير في دليل اخر نعم الاجماع طيب الاجماع المتواتر المعلوم الذي يعرفه الصغير عن الكبير طيب ما هي الحكمة في انه يقرأ فيها جهرا اي نعم اجتماع الامة مع الامة يعني يدل على اختلاف الامة على على صراع واحدة وعلى امام واحد يعني نعم طيب يقولون لا لا تقبل رفع اليدين الا من اخر واحد من الصفوف تجي عليه المشكلة يلا يا جماعة وين انت؟ ارفع ايدك طيب نعم اظهارا للاتلاف وتوحيد الكلمة حيث كانوا والموافقة حيث كانوا يصدرون عن قراءة واحدة امام واحد تمام هل لها نظير من من الصلاة النهارية لا امس بالوسط شوف اخر نعم ها صلاة العيد وغيره وصلاة الخسوف وغيره يلا يا اخي طيب الاستسقاء لان كل هذه الصلوات السنة فيها الاجتماع على امام واحد. طيب ما الذي يقرأ في صلاة الجمعة او نعم يقرأ ان الجمعة والمنافقين او سبح والله طيب ما هو الاولى فيما ذكرناه ان يقرأ هذا او هذا نعم ها انت لكن ما الذي ما الافضل ان يراعي الايسر. نعم. ثم اذا كان مرة بهذا الامر. طيب صح حكم اقامة الجمعة في اكثر من موضع لا وراء ها اي نعم انت اللي يقول انا يحرك ايده علشان اعرف انه هو طيب انت طيب هل عندك دليل على هذا الراشدين نعم انا عايزه باعه من البلد كان في عهد الرسول تسعة مساجد في المدينة ولا ولا يقام فيها الجمعة الا واحد. واحد فقط طيب هذا اخر مدارس ها يقول المؤلف الا لحاجة ما المراد بالحاجة هنا خذينا طيب لا هنا هنا تباعد البلد وغير ها اذا خلفت الفتنة نعم وغيره اذا ضاق المسجد تمام نعم كيف اي نعم خيبة العداوة او الفتنة بشرط ان لا يمكن الاصلاح اذا امكن الاصلاح صار الخوف طيب اي ما هو لازم يكشف قال المؤلف رحمه الله تعالى فان فعلوا فان فعلوا يعني صلوها في اكثر من موضع بغير حاجة فالصحيحة ما باشرها الامام او اذن فيها يعني اذا تعدت الجمع بان اقاموا جمعتين فالصحيح بدون حاجة بان اقاموا جمعتين بدون حاجة فان الصحيح ما باشرها الامام او غدنا فيها اذا قال العلماء الامام فمرادهم من له اعلى سلطة في الدولة وذلك لان الامام العام فقد من زمان طويل منذ سقوط الخلافة العباسية والامام العام قد فقط ست مئة وخمسين صار صارت الامة الاسلامية مع الاسف ويلات فالمراد بالامام الاعظم هو من له السلطة العليا في في البلد او في الدولة هذا امام العالم فاذا تعددت الجمعة في موضع واحد بغير حاجة فالصحيحة ما باشرها الامام يعني ما صلى فيها سواء كان هو الامام او كان مأموما وكانوا في فيما سبق لا يصلي الجمعة الا الامام الامام يتولى الامامة صلاة الجمعة صلاة العيدين وقيادة الحجيج نعم لكن تفرقت الامة وقولها او اذن فيها يعني ان لم يباشرها مثل ان يكون بلد الامام في محل اخر وهذا البلد الذي فيه تعدد الجمعة لم يكن الامام حاضر لكنه اذن قال اذنت لكم ان تقيموا جمعتين فاكثر وهذه المسألة ليست مبنية على ما سبق في قول المؤلف لا يشترط لها اذن الامام لان اذن الامام هناك لا تشترط في اقامة الجمعة الواحدة اما في التعدد فلا بد من اذن الامام والفرق بينهما ظاهر الاولى لو قلنا انه يشترط لاقامة الجمعة اذن الامام لك انت لك انت الفرائض باختيار من باختيار الائمة ان هذه وهي تعدد الجمعة فلا بد من اذن الامام لماذا لئلا يفتات عليهم وتتفرق الامة وتتمزق وهذا امر يرجع الى الدين من جهة والى نظام الدولة من جهة اخرى الى الدين من جهة ان الدين لا الدين ينهانا عن التفرق في دين الله. قال تعالى ان اقيموا الدين ولا يتورق فيه من جهة النظام جولة وان ولي الامر هو اللي له الكلمة يكون في هذا افتيات على الامام يكون كل طائفة من الناس تود ان تتزعم البلد تجعل في محلها جمعة فلهذا لابد من اذن الامام فيه كمل في تعدد الجمعة فاذا اذن الامام في الجمعة زائد عن الواحدة فانه يصح ولهذا قال فالصحيحة ما باشرها الامام او اذن فيها معنى ما بشره فؤاد يعني صلى فيها سواء كان اماما او اذن فيها اذا لم يكن فيها يقول فان استوتا في اذن او عدمه فالثانية باطلة ان استويت ان استوتا او استويا عندكم فان استويا المتوقع ان يقول فان استوت اي اي الجمعتان في اذن او عدمه. اذن اذن من في اذن الامام بان يكون الامام قد اذن فيهما جميعا او عدمه في ان يكون لم يأذن فيهما جميعا عرفتم الان وبهذا نعرف ان القسمة الثلاثية جاء في واحدة جعلا في احداهما يأثم فيهما لا يأذن في واحدة منهما ان اذن في احداهما ها فهي الصحيحة سواء تأخرت او تقدمت وان اذن فيهما جميعا او لم يأذن فيهما جميعا يقول المؤلف فالثانية باطلة الثانية ولكن لماذا نعتبر الصبر هل نعتبر السبق في الزمن بان نقول ما تقدمت او ما تقدم انشاؤها زمنا فهي الصحيحة لان الثانية طارئة عليها او نقول بالتقدم عملا كما سبقت بتكبيرة الاحرام فهي الصحيحة فاهمين ها الاول او الثاني فيها قولان للحضور كما ان فيها قولان لمن سبقوا المذهب ان المعتبر التأخر عملا تأخذ عملا فيكون المراد بالثانية ما تأخرت عن الاولى بتكبيرة الاحرام ما تأخرت عن الاولى فهي الباطلة وما سبقت بتكبيرة الاحرام فهي الصحيح افهمتم الان ولكن كيف نعلم نقول اما في الزمن السابق فالعلم بتقدم احداهما بالاحرام قد يكون صعبا اما في الزمن هذا فالعلم بتقدم احداهما بالاحرام قد يكون سهلا باي باي وسيلة بمكبر الصوت تكبر الصوت اذا سمعنا قالوا هذا قال قالت الاولى الله قال الامام في الاولى الله اكبر ثم قال الامام في الثانية بعده مباشرة الله اكبر قلنا للثاني صلاتك باطلة قل الاول صلاتك صحيحة لان الاول لما سبق بالاحرام تعلق به الفرظ الصلاة الاولى التي سبقت بالاحرام تعلق بها الفرح لانها سبقت وعند المذهب تدرك تدرك الصلاة بتكبيرة الاحرام فاذا سبقت بتكبيرة الاحرام تعلق الفرض بها وصارت هي الصلاة المفروضة والثانية فاضلة وقال بعض العلماء المعتبر السبق زمنا فما كانت قد انشأت اولا فالحكم لها لان الثانية هي التي حدثت على الاولى فهي تشبه مسجد الظرار الذي بناه المنافقون عند مسجد قباء وقال الله لنبيه لا تقم فيه ابدا وهذا القول هو الصحيح بل هو المتعين هو الصحيح ان المعتبر السابقة ها زمنا وانشاء ولو تأخرت عملا فلو فرضنا انها الجديدة التي انشأت حديثا وبدون اذن الامام صلوا ركعة قبل ان تقام الثانية التي هي الاولى انشاء ايتهما الصحيحة الثانية التي تأخرت عملا وسبقت زمنا لان الوارد عليها هو الذي اخطأ هو الذي اخطأ من هم الذين ارادوا تفريق المسلمين التاني ولا الاولى؟ الثانية لا شك لان الناس مجتمعون على الاولى فجاء هؤلاء وانشأوا مسجد جامع فرقوا الناس فيكون الحكم للاولى هذا هو القول الصحيح المتعين كيف حال المذهب يعتبر السابقة عملا فايتهما سبقت بالاحرام فهي الصحيحة ولهذا قال فالثانية باطلة. وان وقعتا معا ان وقعت معا بطلتا معا ان وقعتا معا بطلا معا نحن نستمع الان الى المسجد الشمالي والجنوب فقال كل اماميهما الله اكبر جميعا تكبيرة رجل واحد وصلى صلوا الجمعة كلهم ماذا نقول لهم صلاتكم جميعا باطلة جميعا فاضح لانها لم تتقدم احداهما حتى يكون لها مزية لم تتقدم احداهما حتى يكون لها مزيج واذا لم يكن لها مزية صارت كل واحدة تبطل الاخرى كالبينتين اذا تعارضتا ها تساقطتا تعرفون ابن زين يعني شهد شهود بكذا وشاهد شهود اثنين بظدهم في قضية واحدة تبطل الشهادات الشهادات كلها وعلى القول الذي رجحناه ما الذي يصح ها الاقدم انشاء شف القول الصحيح سبحان الله يكون ايضا تطبيقه سهلا القول الذي رجحنا نقول ايهما الاول اي المسجدين اولا؟ قال المسجد الشمالي نقول اهل المسجد الشمالي صحت جمعتهم واهل المسجد الجنوبي لم تصح جمعته واضح يا جماعة طيب كلام مؤلف حيث اعتبر السبق بالعمل اي بتكبيرة الاحرام اذا وقعتا معا كبر الامامان جميعا نعم الصلاتان باطلتان او جهلت الاولى بطلتان اذا جهلت الاولى بطلتا كيف جعلت الاولى يعني صلوا ولا ندري ايهما الذي تقدم ما نعرف نقول بطلت صلاة المسجد الشمالي وصلاة المسجد الجنوب ليش هذا هو بطلت طيب اذا قالوا اقرعوا بيننا تقرع بينهم ها اللي تقع اللي هو القرعة تصف صلاتك هذي عبادة لا تصح القرآن فيها طيب قالوا اذا لما بطلتها دعونا نصلي من جديد جميعا نجتمع في هذا المسجد لنصلي جميعا نقول لا يمكن ولا تصلوا جميعا الجمعة وقتها باقي نقول لا يمكن لا يمكن في المسألة الاولى اذا وقعتا معا لما قلنا بطلة قالوا دعونا دعونا نصلي الجمعة نقول لما يخاف ابشر صلوا جمعة جميعا صلوا جمعة جميعا المسألة الثانية اذا جهلت الاولى نقول بطلتا فاذا قالوا دعونا نصلي الجمعة قلنا لا