طيب قال الملك رحمه الله تعالى ويسن ان يغتسل لها وتقدم يسن يعبر الفقهاء بلسان ويجب ويشرع ثلاث تعبيرات اذا قالوا يشرع فهو لفظ صالح للوجوب والاستحباب واذا قالوا يجب فهو للوجوب واذا قال يسن فهو الاستحباب والسنة عند الفقهاء في تعبير الفقهاء هي ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه فهي بين الواجب وبين المباح فقوله يسن ان يغتسل يعني انه اذا اغتسل ليوم الجمعة فهو افضل وان لم يغتسل فلا اثم عليه. هذه هي السنة في اصطلاح الفقهاء وقول ان يغتسل لم يبين كيف الاغتسال ولكنه اذا اطلق في لسان الشارع او في لسان اهل الشرع وهم الفقهاء فانه يحمل على الاغتسال الشرعي لا على مجرد ان الانسان يغسل بدنه على الاغتسال الشرعي وصفة على وجهين واجبة وهي ان نعم جميع بدنه بالماء ولو بانغماس في بركة او نهر او بحر ومستحبة وهي ان يتوضأ اولا كما يتوظأ للصلاة ثم يفيظ الماء على رأسه ويخلل شعره ثم يفيضن ثلاث مرات ثم يفيض الماء على سائر جسده وقول المؤلف يسن ان يغتسل لم يبين متى يكون الاغتسال فقال بعضهم انه ان اول وقته من اخر الليل وقال اخرون بل من طلوع الفجر لان النهار لا يدخل الا بطلوع الفجر وقال اخرون بل من طلوع الشمس لان ما بين الفجر وطلوع الشمس وقت لصلاة خاصة وهي الفجر ولا ينتهي وقتها الا بعد طلوع الشمس وعلى هذا فيكون ابتداء الاغتسال من طلوع الشمس وهذا احبط الاقوال الثلاثة كما تعلمون لان من اغتسل بعد طلوع الشمس فقد اتى على الاقوال كلها طيب وقوله يسن ان يغتسل لم يبين من الذي يغتسل؟ هل هم الرجال او النساء والسنة تدل على ان الاغتسال خاص بمن يأتي للجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الجمعة فليغتسل ولقوله غسل الجمعة كلمة الجمعة هنا تحتمل ان يكون ان يكون المراد بها الصلاة او ان يكون بها اليوم لكن قولهم اذا اتى احدكم الجمعة يعين ان يكون المراد بها الصلاة وعلى هذا فالنساء لا يسن لهن الاغتسال وكذلك من لا يحضر صلاة الجمعة لعذر فانه لا يسن له ان يعتصم وانما يغتسل من اتى الى الجمعة؟ نعم لو كان الانسان على جلده وسخ تحدث منه رائحة كريهة عند العرق فهنا يسن ان يغتسل من باب من باب التنظف طيب وقول المؤلف يسن ان يغتسل هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله في ان من ان حكم الاغتسال سنة وذهب بعض اهل العلم الى ان الاغتسال واجب وهذا القول هو الصحيح ان غسل الجمعة واجب لقول افصح الخلق وانصحهم محمد صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم فصرح النبي صلى الله عليه وسلم بالوجوب ومن المعلوم اننا لو قرأنا هذه العبارة في مؤلف كهذا الذي بين ايدينا لم نفهم منها الا انه واجب يأثم بتركه فكيف والتعبير به من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو افصح الخلق وانصح الخلق واعلمهم بما يقول ثم انه علق الوجوب بوصف يقتضي التكليف وهو الاحتلام الذي يحصل فيه البلوغ فاذا اخذنا اللفظ واخذنا المعنى تبين لنا ظاهرا ان غسل الجمعة واجب وان من تركه فهو اثم ولكن هل هو شرط لصحة الصلاة او واجب مستقل بنفسه الجواب الثاني اي انه ليس شرطا لصحة الصلاة فلو صلى الجمعة بدون اغتسال صحت جمعته لان هذا الاغتسال ليس عن جنابة لكنه يأثم لتركه ما اوجبه النبي صلى الله عليه وسلم ويدل للوجوب ايضا ان عثمان ابن ابن عفان رضي الله عنه دخل وعمر ابن الخطاب يخطب الناس على المنبر يوم الجمعة فسأله او انكر عليه تأخره فقال والله يا امير المؤمنين كنت في شغل وما زدت على ان توظأت ثم اتيت فقال له موبخا والوضوء ايضا يعني تفعل الوضوء ايضا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الجمعة فليغتسل ووبقه على الاقتصاد على الوضوء واستدل لذلك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الجمعة فليغتسل واما ما روي عن سمرة ان تندب ان النبي صلى الله عليه وسلم طال من اغتسل من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل كهذا الحديث لا يقاوم ما اخرجه الائمة السبعة وغيرهم وهو حديث ابي سعيد الذي ذكرته انفا غسل الجمعة واجب على كل محتلم ثمان الحديث من حيث السند ضعيف لان كثيرا من علماء الحديث يقولون انه لم يصح سماع الحسن بن سمرة الا حديث العقيقة وان كنا رجحنا في في المصطلح انه متى ثبت سماع الراوي من شيخه وكان ثقة ليس معروف بالتدريس فانه يحمل على السماء على ان الحسن رحمه الله رماه بعض العلماء بالتدليس واده من المجلسين ثمان هذا الحديث ايضا من حيث المتن اذا تأملته وجدته ركيكا ليس كاسلوب كالاسلوب الذي يخرج من مشكاة النبوة من توظأ يوم الجمعة فبها ونعمة بها ايش ونعمة اين مرجع الضمير فيه شيء من الركاكة يعني ضعيف في البلاوة ومن اغتسل فالغسل افضل بان يظهر عليه تماما انه من كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم الذي نرى وندين الله به ونحافظ عليه ان غسل الجمعة واجب وانه لا يسقط الا لعدم الماء او للظرر باستعمال الماء بقي ان يقال اذا لم يجد الماء او تضرر باستعماله فهل يتيمم لهذا الغسل او نقول انه واجب سقط بعدم بعدم القدرة عليه الثاني وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ويقول شيخ الاسلام جميع الاغثار المستحبة اذا لم يستطع ان يقوم بها فانه لا يتيمم عنها لان التيمم انما شرع للحدث بقوله وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لم يمس من ساعة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرك ولكن يريد ليطهركم ومعلوم ان ما ان الاغساء المستحبة ليست عن للتطهير لانه ليس هناك حدث حتى يتطهر منه وعلى هذا فلو ان الانسان وصل الى الميقات وهو يريد العمرة او الحج ولم يجد الماء او وجده وكان باردا لا يستطيع استعماله. او كان مريضا. فهل يتيمم؟ بناء على هذا لا والفقهاء رحمهم الله يقولون بل يتيمم ولكن الصحيح خلاف ذلك طيب اذا غسل الجمعة على القول الراجح واجب ولا يمكن الانسان يلاقي ربه وقد بلغه عن نبيه انه قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم ثم يتهاون به ويتركه هذه صعبة على النفوس ايش ما العذر هل هو نقص في التعبير؟ لا التعبير واضح ولم يأتي حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام ان الوضوء كافي وان كان قد ورد في صحيح مسلم ما يدل على ذلك ولكنه مرجوح من حيث الرواة. لان الرواة اختلفوا فيه فبعضهم قال من اغتسل وبعضهم قال من توظأ ورواية من اغتسل ارجع طيب قال وتقدم وش معنى تقدم يعني سبق ذكر استحباب الغسل ليوم الجمعة تقدم في كلام المؤلف الشارح يقول فيه نظر فيه نظع واذا قال العلماء فيه نظر يعني انه غير مسلم غير مسلم احيانا يقولون فيه شيء العلماء يعذرون احيانا يقول فيه شيء اذا نقل كلام غيره قال فيه شيء فيه شيء اخف من قولهم فيه نظر وقول الشارح فيه نظر نقول فيه نظر يعني في قول الشارح امر لان الماتن ذكره في اقسام المياه ذكره في اقسام المياه حين قال في اقسام المياه وان استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة كتجديد وضوء وغصن جمعة هذا صريح في انه في ان غسل الجمعة مستحب لكن كأن الشارح لما لم يذكره المؤلف في باب الغسل كما جرت به عادة الفقهاء في ذكر الاغسال المستحبة في باب الغسل كانه لما رأى الماتن لم يذكره قال ان فيه نظرا اذا قول الشارع فيه نظر فيه نظر ها لان المؤلف ذكره. نعم. طيب يقول ويسن ايضا ان يتنظف ويتطيب كما جاءت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتنظف امر زائد على الاغتسال التنظف بقطع الرائحة الكريهة واسبابها هذا التنظف ان يقطع الانسان الرائحة الكريهة واسبابه من اسباب الرائحة الكريهة الشعور التي امر الشارع بازالتها والاظفار وعلى هذا فيسن حلق العانة نتف الابط حرف الشارب تقليم الاظفار لكن من المعلوم ان هذا في كل جمعة قد لا قد لا يجد الانسان شيئا يزيله وقد وقت النبي عليه الصلاة والسلام هذه الاشياء الاربعة ان لا تزيد على اربعين يوما. اي نعم وتطيب يعني ويسن ايضا ان يتطيب جاي يطيب كأن يطيب سواء من الدهن او من البخور في ثيابه وفي بدنه وذلك من اجل اجتماع الناس في مكان واحد لان العادة انه اذا كثر الجمع ضاق النفس وكثر العرق وثارت الرائحة الكريهة فاذا وجد الطيب وسبق وقد سبقه التنظف فان ذلك يخفف من الرائحة واضح؟ بل ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بل نهى من اكل بصلا او ثوما ان يقرب المسجد وكان وكانوا اذا رأوا انسانا اكل بصلا او ثوما امروا فاخرج من المسجد الى البقيع الى المقبرة هناك نعم ومن الاسف ان بعض الناس اليوم يأتي الى الجمعة وثيابه مروحة نتنة وجسمه اشد وشعره اشد ونفسه اشد ثم لا يستطيع احد ان يصلي الى جنبه وليس من عند الله بل هو من من نفسه هو الذي يجلب على نفسه الاوساخ والانتام ولا ولا يهتم بنفسه وهذا اذية للمصلين واذية للملائكة بل ان العلماء قالوا حتى ما كان من الله ولا صنع للادمي فيه اذا كان يؤذي المصلين فانه يخرج بعض الناس نسأل الله لنا ولكم العافية يكون في انفه بخر او في فمه او تحت ابطيه فيؤذي من حوله هذا نقول له اذا كان رائعة تؤذي لا تقرب المسجد قال هذا من الله. قلت طيب اذا اذا ابتلاك الله به تؤذي العباد به تؤذي الملائكة انت على كل حال مأجور على الصبر على هذا الشيء واحتساب الاجر من الله ولكن لا تؤذي الناس لا تؤذي الناس ولست باثم اذا لم تصلي مع الناس لانك انما تركت ذلك بامر الله فاذا قال هذا ينقص ايماني لان صلاة الجماعة افضل قلنا انك لا تلام على هذا النقص كما ان الحائض لا تصلي وينقص ايمانها بذلك ولا تلام على النقص لا تلام على النقص لان النقص الذي ليس بسبب الانسان لا يلام عليه