طيب وقفنا على هذا قال المؤلف رحمه الله وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة وحرم رفع مصلى مفروش حرم يعني صار حراما رفع مصلى مفروش المصلى ما يصلى عليه مثل السجادة مفروش يعني في مكان ما لم تحضر ما لم تحضر الصلاة بالشرح كلام نقوله يقول رحمه الله وكره ايثار غيره بمكانه الفاضل لا قبوله وليس لغير المؤثر سبقه يقول رحمه الله السارح وكره ايثار غيره بمكانه الفاضل يعني مثلا انا في الصف الاول فاردت ان اتأخر اكراما لشخص حضر ليجلس في مكانه يقول المؤلف ان هذا مكروه لماذا لانه دليل على على ان الانسان لا يهتم بالشيء الفاضل والدليل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا فبين الرسول عليه الصلاة والسلام ان الصف الاول من اهميته ان الناس لو لم يجدوا الا المساهمة يعني القرعة لا اقترحوا عليه فكيف تؤثر غيرك بهذا المكان وتتأخر انت هذا يدل على ان ما عندك رغبة في الخير هذا هو التعليل في قول المؤلف وكره ايثار غيره بمكانه الفاضل ولكن الصحيح في هذه المسألة ان الايثار ايثار الغيث اذا كان فيه مصلحة اذا كان فيه مصلحة كالتاليث تأليف مثل لو كان الامير يعتاد ان يكون في هذا المكان من الصف الاول وقمت فيه انت ثم حضر الامير وتخلفت عنه واثرت به الامير فهنا قد يكون في ذلك مصلحة وهي تأليف القلوب فيكون هذا الايثار تعيش غير مكفوف يكون هذا غير مكفوف بل ربما يكون افظل من عدم الايثار وما دمنا في الايثار فانه ينبغي ان نتكلم عليه بتوصل فنقول الايثار بالواجب حرام والايثار بالمستحب مكروه والايثار بالمباح مطلوب واضح ولضرب محرم ولا واجب تعينه على الاثم الايثار من محرم حرام على المؤثر والمؤثر طيب الايثار بالواجب حرام مثال رجل عنده ماء لا يكفي الا لوضوء رجل واحد وهو يحتاج الى وضوء وصاحبه يحتاج الى وضوء فهنا لا يجوز ان يؤثره بالماء من اجل ان يتيمم هو يحرم لماذا لان استعمال الماء واجب عليه وهو قادر ولا يمكن ان يسقط عن نفسه الواجب من اجل ان يؤثر غيره به افهمتم؟ ومثال اخر. لو كان شخص ليس عند في في مفازة ومعه صاحب له واتاهم العدو وسلب ثيابهم ولم يبق الا ثوب واحد فهنا لا يجوز ان يؤثر صاحبه به لكن هذه المسألة ليست كالاولى لانه من الممكن ان يصلي به اولا ثم ها ثم يعطيه صاحبه ولا تستغربوا هذه المسألة يحدثنا من تقدمون سنا لما كانت نجد في فتن ان قطاع الطريق يلاقون الناس في الطرقات ويأخذون اموالهم ويأخذون ثيابهم ياخذون ثيابهم وحتى انه هنا في حول بلدنا هذه اخذوا ثياب خمسة عشر خمسة عشر رجلا اخذوها سلبوها ماء فماذا صنعوا؟ قالوا لا يمكن ان ندخل البلد ونحن عراة فجلسوا حتى جاء الليل فلما كان الليل ارسلوا واحدا منهم واتى لهم بثياب فهذا شيء ما هو غريب. فمثلا لو ان شخصين في مفازة ليس معهما الا ثوب واحد. هو لاحدهما ملكا فانه لا يؤثر به صاحبه ولكني اقول هنا يمكن ان يصلي به هو اولا ثم ايش؟ ثم يعطيه صاحبه لكن مسألة الماء الماء اذا استعملت الف فهو المثال الصحيح الايثار بالمستحب نقول انه مكروه او خلاف الاول كالايثار بالمكان الفاضل في الصف الاول مثلا فهذا قد نقول اما مكروه او خلاف الاولى الايثار بالمباح محمود ولهذا مدح الله الانصار رضي الله عنهم في قوله يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة طيب يقول لا قبوله وش معنى لا قبوله يعني لا قبول الايثار فلو قلت لشخص تقدم في مكاني في الصف الاول فانه لا يكره له ان يقبل لا بأس ان يقبل قال وليس لغير المؤتمر سبق يعني لو قلت لواحد تفضل بكاني بالصف الاول وكان ثالث يراقبني فاسرع وتقدم في مكانه يجوز ولا لا انتم فاهمين الصورة زين سورة فاهمة ها؟ طيب انا مكاني في الصف الاول فجاء رجل عزيز علي فقلت تقدم تأخرت عنه. في واحد غير اني انا اللي قلت له تقدم رآني اقول لذاك تقدم فتقدم هو وجلس نعم ماذا تقولون؟ حرام عليه. لان الاول انما تنازل بهذا الشخص نعم وهذا واشد منه ما يفعله بعض الناس اذا جاء وصف تام جذب واحدا من الصف كذبة واحدة فيتأخر هذا من اجل ايش؟ ان يصف معه فيتقدم ذاك في مكانه. هذا وقع هذا. وقع. وخروا لاجل يصف معه ثم تقدم لم اصلى في مكاني هذا اشد لانه سيؤدي الى بطلان صلاة الرجل. ثم هذا رجل احسن اليك وتأخر معك تسيء اليه هذه الاساءة. لكن مشكلة الجهل طيب يقول وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة المصلى كما قلت لكم ما يصلى عليه مثل السجادة وصورة المسألة ان رجلا وضع سجادته في الصف وخرج من المسجد فجاء الناس نقول لا يجوز ان ترفعوا هذا المصلى لان هذا المصلى نائب عن واضعه فكما انه لا يجوز لكم ان تقيموا الرجل من مكانه فلا يجوز ان ترفعوا مصلاه عن مكانه انتبه لان الرجل حجز المكان حجز المكان فلا يجوز ان ترفعه التعليل فهمتموه لان هذا المصلى ايش؟ نائب عن عن صاحبه. قائم مقامه. فكما انك لا تقيم الرجل من مكانه فتجلس فيه فكذلك لا ترفع مصلاه وبناء على هذا نقول اذا يجوز ان يضع المصلى ويحجز المكان صح نقول يجوز ولا لا؟ نعم بناء على كلام المؤلف يجوز لانه لو كان وضع المصلى وحجز المكان حراما لم يكن له حرمة لم يكن للمصلى حرمة فلما جعل المؤلف للمصلى حرمة دل ذلك على ان وضعه جائز لانه لو كان وضعه حراما لكان من المعروف ان نرفعه لانه ازالة منكر لكن المذهب يرون انه يجوز للانسان ان يحجز مكانا في الصف ويخرج ولا حرج عليه وهذا الرأي وهذا الرأي يصلح لبعض الطلبة الان الذين يحجزون في الاماكن المتقدمة نعم في الدرس ثم يخرجون نعم وكذلك بعض الناس في يوم الجمعة يحجزون من الليل انا سمعت انه في الليل يحجز واذا قيل يا جماعة اتقوا الله قالوا المذهب يجوز نعم المذهب يجوز ولا انكار في مسائل الاجتهاد لا ان كان في مسائل الاجتهاد ولكن الصحيح في هذه المسألة ان الحجز لا يجوز وان للانسان ان يرفع المصلى المفروش لان وضعه بغير حق وما كان وضعه بغير حق فرفعه حق افنتم لكن لو خيفت المفسدة برفعه من عداوة او بغظاء او ما اشبه ذلك فدرء المفاسد اولى من جلب النصاب. واذا علم الله من نيتك انه لولا هذا المصلى المفروش لكنت في مكانه فان الله قد يثيبك ثواب المتقدمين لانك انما تركت هذا المكان المتقدم من اجل العذر فهذا القول هو الراجح انه لا يجوز وضع المصلى والخروج من المسجد ولكن وان لغير واظعه رفعه لان ما القاعدة لان ها ما وضع بغير حق فرفعه حق ولكن اذا كان يترتب على ذلك مفسدة كالعداوة والبغضاء وما اشبه ذلك كدرء المفاسد اولى من جلب المصالح نتركه. واذا علم الله من نية الانسان انه لولا هذا لكان يكون في هذا المكان فانه قد يثاب على ذلك طيب استثنى المؤلف رحمه الله قال ما لم تحضر الصلاة ما لم تحضر الصلوات فان حضرت الصلاة باقامتها فلنا رفعه لانه في هذه الحال لا حرمة له ولاننا لو ابقيناه لكان في الصف ايش؟ فرجة وهذا خلاف السنة. هو قوله ما لم تحضر الصلاة يعني فلنا رفعه لكن هل هل لنا ان نصلي عليه بدون رفض نعم؟ لا ليس لنا ان نصلي عليه بدون رفع لان هذا مال غيرنا وليس لنا ان ننتفع بمال غيرنا بدون اذنه ولكن ولكن نرفعه يستثنى من القول الراجح في تحريم وضع المصلى يستثنى من ذلك ما اذا كان الانسان في المسجد فيضع مصلى الصف الاول او اي شيء يدل على الحجز ثم يذهب في اطراف المسجد لينام او لاجل ان يقرأ قرآنا او يراجع كتابا اهنا له الحق لانه ما زال في المسجد وكذلك وكذلك قول المؤلف ومن قام من موضعه لعارض لحق او ثم عاد اليه قريبا فهو احق به هذا ايضا مستثمر اذا حجز الانسان المكان وخرج من المسجد لعارض لحقه ثم عاد اليه فهو احق به العدد اللي يلحقه مثل ايش مثل يحتاج الوضوء نعم او اصيب باي شيء اضطره الى الخروج فانه يخرج واذا عاد فهو احق به ولكن المؤلف اشترط قال ثم عاد اليه قريبا عاد اليه قريبا ولم يحدد القرب وكل شيء اتى ولم يحدد يرجع فيه الى العرف كما قيل في منظومة حفظها من حفظها منكم ها وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدد هذي قاعدة