طيب سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملك رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين وهي فرض كفاية اذا تركها اهل بلل قاتلهم الامام ووقتها كصلاة الضحى واخره الزواج فان لم يعلم بالعيد الا يعلم فان لم يعلم لم يعلم بالعيد الا بعده صلوا من الغد وتسن في وتسن في صحراء وتقديم صلاة الاضحى وعكس الفطر واكله قبلها وعكسه في الاضحى ان ضحى. بسم الله الرحمن قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين صلاة العيدين تثنية وقوله صلاة العيدين هل هذه الاظافة من باب اضافة الشيء الى سببه او اضافة الشيء الى وقته نقول هنا من باب اضافة الى وقته والى سببه فهذه الصلاة سببها العيدان وهي ايضا لا تصلى الا في العيدين والعيدين كثيرة عيد وهما عيد الاضحى وعيد الفطر وكلاهما يقعان في مناسبة شرعية اما عيد الفطر ففي مناسبة انقضاء المسلمين من صوم رمضان واما الاضحى فمناسبته اختتام العشر عشر ذي الحجة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله وان يرجع من ذلك بشيء فالمناسبات فالمناسبة لهذين العيدين مناسبة شرعية هناك عيد ثالث وهو ختام الاسبوع وهو يوم الجمعة يتكرر يتكرر في الاسبوع في كل اسبوع مرة وليس بالاسلام عيد سوى هذه الاعياد الثلاثة الفطر والاضحى والجمع ليس فيه عيد بمناسبة مرور ذكرى غزوة بدر ولا غزوة الفتح ولا غيرها من الغزوات العظيمة التي انتصر فيها المسلمون انتصارا باهرا ناهيك بما يقام من الاعياد لانتصارات وهمية بل اني اعجب لقوم يجعلون اعيادا للهزائم اعيادا للهزائم ذكرى يوم الهزيمة او ذكرى يوم احتلال البلد الفلاني للبلد الفلاني مما يدل على سفه عقود كثير من الناس اليوم وانهم لما ابتعد لما حصل لهم شيء من البعد عن دين الاسلام ثاروا حتى في تصرفهم يتصرفون تصرف السفهاء وليس هناك اعياد بمناسبة ولادة احد من البشر حث النبي عليه الصلاة والسلام لا يشرع العيد لمناسبة ولادته وهو اشرف بني ادم فما دونك فما بالك بمن لمن دونه فاذا قال قائل هذه المناسبات نقيمها من اجل الذكرى قلنا اما بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام فان المسلمين فرض عليهم على اعيانهم ان يذكروه في اليوم والليلة خمس مرات على الاقل وفرض على عليهم على الكفاية ان يذكروه ايضا خمس مرات في اليوم والليلة على الاقل وفي الاذان يقول المسلمون اشهد ان محمدا رسول الله وفي الصلاة في التشهد يقولون اشهد ان محمدا رسول الله بل ان كل عبادة يتعبد بها الانسان فهي ذكرى للرسول عليه الصلاة والسلام لماذا لان المتعبد ينبغي له ان لم اقل يجب عليه ان نلاحظ في عبادته شيئين الشيء الاول الاخلاص لله عز وجل وانه فعل العبادة تقربا اليه وامتثالا لامره والثاني المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام وانه فعل العبادة اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم وكأن النبي صلى الله عليه وسلم امامه امامة هذا لابد يعني لابد من ان يتذكر الانسان هذا الشيء لتتم العبادة هذه ذكرى حتى لو تسوك الانسان اتباعا للسنة فهذه ذكرى لو قدم رجله اليمنى عند دخول المسجد اتباعا للسنة فهذه ذكرى لو قدم ادخال يده اليمنى في الكم قبل اليسرى اتباعا للسنة فهذه ذكر. اذا المسلمون في كل احوالهم يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم اما الذكرى بهذه الطقوس المبتدعة التي ما انزل الله بها من سلطان فانها تدمر اكثر مما تعمر لان القلب يجد فراغا واسعا عندما تنتهي هذه المناسبة او الاحتفال بهذه المناسبة يجد فراغا وكان وكان الذكر ايش؟ انتهت كأن الذكر انتهت ولهذا تجدون من حكمة الله انه ما من بدعة الا تقام ما من بدعة تقام الا وينهدم من السنة مثلها او اكثر اذا كل من اقام عيدا لاي مناسبة سواء كانت هذه المناسبة انتصار للمسلمين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام او انتصارهم فيما بعد او لانتصار قومية كل من اقام عيدا بهذه المناسبات فانه مبتدع وقد قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة ووجد للانصار اظن عيدين يلعبون فيهما فقال ان الله قد ابدلكم بخير منهما عيد الفطر وعيد الاضحى مما يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحب ان امته تحدث اعيادا سوى الاعياد الشرعية التي شرعها الله عز وجل اذا العيدان هما في كلام المؤلف عيد الفطر وعيد الاضحى. هناك العيد الثالث تكلم عليه المؤلف اولا باب صلاة الجمعة وانتهى منه قال المؤلف وهي فرض كفاية وهي اي صلاة العيد العيدين فرض كفاية فافاد المؤلف رحمه الله انها فرض ومعلوم ان الفرض يحتاج الى دليل والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر النساء ان يخرجن لصلاة العيد حتى انه امر الحيض وذوات الخدور ان يخرجن تشهدن الخير ودعوة المسلمين وامر الحيض ان يعتزلن المصلى والامر اؤمر يا خال اين ذهبت نعم الامر يقبل الوجوب واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم امر النساء فالرجال من باب اولى لان الاصل في النساء انهن لسن من اهل الاجتماع ولهذا لا تشرع له ان صلاة الجماعة في المساجد فاذا امرهن ان يخرجن الى المسجد الى مصلى العيد ليصلين العيد ويشهدون الخير ودعوة المسلمين دل هذا على انها على الرجال اوجب واوجب وهو كذلك ومن العلماء من يجعل طريقا للدلالة على الوجوب وهي مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين على العمل الظاهر فيقولون انه مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العمل الطاهر وعدم تخلفه عنه يدل على تأكده ووجوبه وان كان هذا فيه نظر لان الاصل في المداومة على الشيء اذا لم يكن فيه امر الاصل الاستحباب ومن العلماء من من استدل للوجوب لانهما من شعائر الدين الظاهرة وشعائر الدين الظاهرة فرض كالاذى فالاذان والاقامة من فروض الكفاية لانهما من شعائر الدين الظاهر المعلنة ولكن اصح طريق للاستدلال على وجوب صلاة العيدين هو ايش؟ الطريق الاول امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولكن مواظبته على هذا وكونها من شعائر الدين الظاهرة تؤيد هذا الشيء وقول المؤلف فرض كفاية فرض الكفاية يقول العلماء هو ما قصد بالذات بقطع النظر عن الفاعل ما قصد بالذات اي قصد هذا الفعل بقطع النظر عن الفاعل وعلى هذا فيكون فرض كفاية مطلوبا من المجموع لا من الجميع مطلوب من من المجموع يعني مجموع الناس يلزمهم ان يقوم بفرض الكفاية لا من الجميع فيلزم كل واحد بعينه اذا اذا كان الفرض كفاية فاذا قام بهما من يكفي سقط عن الباقين سقط عن البقية فلو اقام صلاة العيد اربعون رجلا فان بقية اهل البلد لا تلزمهم صلاة العيد عرفتم؟ هذا معنى كونها فرض كفاية القول الثالث في المسألة انها ليست فرضا بل هي سنة واستدل هؤلاء لقولهم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للاعرابي حين علمه فرائض الاسلام ومنها الصلوات الخمس فقال الاعرابي هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطور وهذا عام هل علي غيرها فان جميع فان كل صلاة تغاير الصلوات الخمس داخل في هذه وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا انها ليست واجبة الا ان تطوع يعني الا ان تفعلها على سبيل التطور وهذا مذهب مالك والشافعي انها سنة وليست بواجبة وذهب بعض اهل العلم الى انها اي صلاة العيدين فرض عين على كل واحد وانه يجب على جميع المسلمين ان يصلوا صلاة العيد ومن تخلف فهو اثم والى هذا ذهب ابو حنيفة واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله واستدل هؤلاء لان النبي صلى الله عليه وسلم امر النساء حتى الحيض وذوات الخدور ان يخرجن الى المصلى يشهدن الخير ودعوة المسلمين وهذا يدل على انها فرض عين لانها لو كانت فرض كفاية ما الزم النساء بها فكان الرجال قد قاموا بها ولا يلزم النساء بها وهذا عندي اقرب الاقوال انها فرض عين وان من تخلف عنها فهو اثم وعلى هذا يكون في المسألة الى التقوى انها سنة انها فرض كفاية انها فرض وهذا الاخير هو الراجح اذا اتفق المسلمون على ان صلاة العيدين ايش مشروعة لم يختلف احد لكن كيفية هذا هذه الشريعة على الخلاف الذي الذي سمعته ثم قال واول وقتها كصلاة الضحى واخره الزوال نعم ايه نعم اذا تركها اهل بلد قاتلهم الامام اذا تركها اهل بلد فان الامام يقاتلهم يعني ان لم يفعلوها فاذا علم الامام ان هؤلاء اصروا على تركهم ودعاهم الى تركها ولكنهم ابوا اي نعم نعم دعاهم الامام الى فعله ولكنهم اصروا على الترك فانه يجب عليه ان يقاتلهم حتى يصلي المقاتلة غير القتل المقاتلة غير قتل ولهذا كانت المقاتلة اوسع فليس كل من جازت مقاتلته جاز قتله طيب اذا قال قائل ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تباب المسلم فسوق وقتاله كفر وهذا يدل على انهم ما داموا مسلمين فقتالهم حرام اما هو الجواب اجاب العلماء عن هذا الحديث الذين قالوا بوجوب المقاتلة بان هذه من شعائر الاسلام الظاهرة البارزة التي يتميز بها الشعب المسلم عن عن غيره فهي كالاذان كالاذان وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام انه اذا نزل بقوم فسمع الاذان تركهم والا قاتلهم هكذا قالوا والمسألة فيها شيء من من النظر لان القتال قد يستلزم ايش القتل قد قد يدافع هؤلاء عن انفسهم فيحصل اشتباك وقتل اذا قلنا انها ليست فرض عين وانما هي فرض كفاية فهي اقل من فرض العين وهذا هو المذهب انها فرض كفاية ومع ذلك يقولون انه يقاتل اهل بلد تركوه طيب ان تركه ان ترك صلاة عيد من ليسوا اهل بلد يعني جماعة في البر تركوها وهم قريبون من المجرم فانهم لا يقاتلون لانها انما تجب على اهل القرى كالجمعة ما تكون الا على اهل القرى والانصار اما البدو الرحل وما اشبههم فلا فلا تقام عندهم