ها هذا في الشرق السادس الصف السادس انه يشترط في الجمعة كانه يقول انه يجوز ان يحضر قبل الظهر هذا ليس بمال ما اظنه ما هو بلازم صحيح هذا ما دام لا يشترط هل يشرع او لا يشرع هذا شيء يؤخذ من دليل اخر لا لا شرط خلاص ما في اشكال نعم نعم صحيح لكن نقول له ايش سبب نعم لو قال ولا يشرع ذلك في صلاة الظهر طيب فجر ولا يشترط نعم انا اكون فرق ليس بينه وبين المسجد اكثر من رأسه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اه اذا سمعت النداء لعل اسمع نداء اكثر من هذا لا هذا كذا خارج البلد اذا كان في البلد لو به فراسة لازم ينحط انه يتأخر حتى فلا يسأل او وش رأيكم في هذا يعني يسلب تأخر الامام في الجمعة الى وقت الصلاة ولا يسن ذلك الظهر. ها؟ الظاهر نعم حتى في الظهر. الامام يأتي ليصلي هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام اي نعم نعم لان الرسول كان اذا خرج اقيمت الصلاة على طول ويتنفل في بيته نعم عبد الملك؟ اه ان صلاة الجمعة افظل من صلاة الظهر. اي نعم افضل على وزن اعرج نعم صلاة الجمعة يوم عيد واجتماع ايه ما نفعل هذا يا جماعة لان هذيك اللي جانا اللي جانا مقصقصات نعم ها قال يا شيخ يوم المبدأ يوم خلق ادم لا المبدأ يعني المبدأ الجميل نفخ الجميع لا بس واحد هو ولكن لها ورشة لو قيل مبدأ انه خلق فيه ادم له ورش لا شك ان هذا وجه جيد. نعم ها؟ طيب ولا تأخر فرضه؟ وش وش يكون؟ هذا فرق لا ما هو فرق لا لا ما هو بصحيح لازم نعم اي نعم مسجد وهذا هذا استدعاني من مضار التقليد كلكم اصابكم النوم ولا الغفلة بداية اليمنى يا اخي نعم يقول تعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشر هل تجوز الناس الا بعد صلاة الجمعة اي نعم النافلة بعد الجمعة ايش تجوز لان معنى فانتشروا في الارض في مقابل اسعوا الى ذكر الله وذروا البيت. يعني وبعد هذا لازمكم ترك البيت لعله يمشي يا جماعة لا نهيئ الفروق المهمة تراه مرت علينا وهذي الفروق ذي ذكره نعم انت ايه من ادى يوم الجمعة في السعادة؟ لا لا هذا هذا الاخ انت اللي ضربت صدرك ورفعت ايدك الان قل مذكورة شفها الان ما يجينا الا فروق ظعيفة او مكررة اذا خلاص سم بالله بالله يا قراءة درس جديد بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ويسن ان يرجع من طريق اخر ويصليها ركعتين قبل الخطبة. يكبر في الاولى بعد الاحرام والاستفتاح هو فضل عود وتوظف للتعود والقراءة ستة قراءة خمسة يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على على محمد النبي واله وسلم تسليما كثيرات وان احب قال غير ذلك ثم يقرأ جهرا في الاولى بعد الفاتحة بيسبحوا بالغاشية الثانية فاذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة تستفتح الاولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون ما ما يخرجون ويرطب من في الاضحى في الاضحية ويبين لهم حكمها. والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والذكر والذكر بينها والخطبة والخطبتان سنة بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقد سبق لنا بيان حكم صلاة العيد وسبق لنا ايضا انها انه يشترط لصحتها ووجوبها ايضا الاستيطان وعدد الجمعة على اختلاف بين العلماء بالعدد المشترط في صلاة الجمعة وقد ذكرنا ان الصحيح ان العدد المشترط ثلاثة كما هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ومثل ابي حنيفة ومذهب ابي حنيفة وسبق لنا ايضا انه يسن ان يخرج من طريق ويرجع من طريق اخرى وبينا ان الحكمة من ذلك بالنسبة الينا هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم قبل كل شيء اما بالنسبة لكون الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك ذكرنا ثلاث حكم عن اهل العلم وبينا ايضا ان من اهل العلم من قاس على ذلك صلاة الجمعة وقاس على ذلك وبعضهم قاسى على ذلك جميع الصلوات. وبعضهم زاد وقاس على ذلك كل كل عبادة والصحيح الاقتصار على صلاة العيد فقط لانها هي التي ورد بها النص وهذه الصلوات التي ذكروا او المشي للعبادات موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالسنة تركه ولا عبرة بالقياس لان القياس في مثل هذا يكون من باب القياس الفاسد الاعتبار. الفاسد الاعتبار اذ كل نص كل قياس خالف النص فهو فاسد للاعتبار لماذا؟ لان النص مقدم على العقل والقياس دليل عقلي. يتصور العقل المقيس والمقيس عليه ثم يلحق هذا بهذا ومعلوم ان النص مقدم العقل ثم قال المؤلف رحمه الله ويصليها ركعتين يصليها هذا الليلة تصليها اي صلاة العيد والفاعل هنا يعود على امام الصلاة. امام صلاة العيد تصليها ركعتين وقد يكون الظمير عائدا على المصلي يعني يصليها المصلي ركعتين وهذا الذي وهذا الذي قلناه اخيرا اعم من الاول لانه سيأتينا ان المشهور من المذهب انه يسن قضاء صلاة العيد لمن فاتته وسنتكلم عليه ان شاء الله في حين ولا تزيدوا على ركعتين بالاتفاق لا تزيد على ركعتين باتفاق العلماء يقول المؤلف يقرأ يكبر في الاولى بعد الاستفتاح وقبل التعود والقراءة ستا وفي الثانية قبل القراءة خمسا يكبر يعني المصلي في الاولى بعد الاستفتاح نعم لا مانع بعد الاستفتاح يكبر في الولا بعد الاستفتاح ومعلوم انه لا استفتاح الا بتكبيرة الاحرام يمكنه بالشرح بعد الاحرام في المتن يكبر وانا عندي يكبر في الاولى بعد الاستفتاح وقبل التعود بعد الاحرام والاستفتاح على كل الخلاف بسيط ها ايه المهم اللي عندنا الان يشمل عندهم يعني الحكم واحد لان قوله بعد الاستفتاح الاحرام لا شك اذ لا استفتاحه الا بحرام على كل حال صفته يكبر تكبيرة الاحرام ثم يستفتح بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر علينا ان اصح حديث في الاستفتاح حديث ابي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى ثوب العبد من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد فاذا استفتح بهذا او بغيره مما ورد يكبر بعد هذا يقول ست تكبيرات الله اكبر الله اكبر الى ان يكمل الست ثم بعد الست يستعيذ ويقرأ يستعير ويقرأ اذا الاستفتاح مقدم على التكبير الزائدة نعم يقول وفي الثانية قبل القراءة خمسا يكبر في الثانية قبل القراءة خمسا وهل منها تكبيرة القيام لا نعم لام الف ممدودا ليست منه لماذا؟ لان تكبيرة القيام قبل ان يقوم تكبيرة القيام تكون قبل ان يقول فلا تحسب فيكبر خمسا بعد القيام ولهذا قال وفي الثانية قبل القراءة خمسا يعني وبعد ان يستتم قائما اما التكبير الذي عند النهوض من السجود فانه يكون قبل ان يقف وقد مر علينا ان المذهب التشديد في هذه المسألة وانهم يقولون لو كمل التكبير بعد وقوفه لم يصح التكبير لم يصح لا بد ان يكون التكبير فيما بين الانتقال والانتهاء وسبق لنا الخلاف في هذه المسألة وانه ينبغي ان يكون الامر في هذا واسعا وانه لو ابتدأ التكبير قبل ان يستتم قائما وكمله بعد ان يستتم قائما فلا بأس طيب وفي الثانية قبل قراءة الخمسة لانه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث انه فعل ذلك واسناده حسن كما قال الشارح ولكن لو انه خالف فجعلها خمسا في الاولى والثانية او سبعا في الولاة الثانية على حسب ما ورد عن الصحابة فقد قال الامام احمد رحمه الله اختلف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير وكله جائز كله جائز يعني ان الامام احمد يرى ان الامر في هذا واسع وان الانسان لو كبر على غير هذا الوجه مما جاء عن الصحابة فانه لا بأس بهم وهذه جادة مذهب الامام احمد رحمه الله شخصيا انه يرى ان السلف اذا اختلفوا في شيء وليس هناك نص فاصل قاطع فانه كله يكون جائزا لانه رحمه الله يقدر كلام السلف ويحترف فيقول اذا لم يكن هناك نص فاصل يمنع من احد الاقوال فانه فان الامر في ذلك واصل