نعم قال له سم سم يا خال بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى اضحاكم اضحية ويبين لهم حكمها تكبيرة الجوائز والذكر والذكر والذكر بينها يذكر التنقل قبل الصلاة وبعدها في موضعها ويسن لمن فاتته او بعضها قضاؤها على صفتها. ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين وفي سحر اخر وفي كل عشر ذي الحجة. وفي كل عشر ذي في كل عشر ذي الحجة المقيد عقب كفر فريضة في جماعة من صلاة الفجر يوم عرفة وللمحرم من صلاة الظهر يوم الى عصر اخر ايام التشريق. وان نسيه قضاه ما لم يشرك او يخرج من المسجد. ولا يثن عقب صلاة العيد. بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ما هي التكبيرات الزوائد في الركعة الاولى اسلام كم عددها سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات هل تحسب تكبيرة الاحرام اذن يكون في الاولى ثمان تكبيرات تكبيرة الاحرام وسبع ست ايه طيب في الثانية هل تحسب تكبيرة القيام لا تكسب توافقون على هذا؟ طيب هذه التكبيرات هل بينها ذكر مشروع او لا اذكر الله عز وجل يعني ليس فيها ذكر مقيد يعني يذكر الله بما شاء طيب وهل يمكن ان يكبر الانسان نسقا بمعنى متابعة بدون ذكر يمكن لان الذكر ليس ليس بواجب ما هي السنة في القراءة في العيدين او كان يقرأ في الركعة الأولى هذي واحدة تاني الركعة الاولى سبح لا تراك الامام بيسبح وفي الثاني بالغاشي نعم طيب اذا كيف كيف يعمل؟ هل يجمع الانسان بينهما فان كان يعني قد يرى الانسان ان يطيل الصلاة ولا يأتي فيه اذية وان كان يراه في ذلك السنة الان السنة فيما ورد على وجوه متنوعة ما هي يفعل هذا مرة واغلى مرة. طيب اذا نقول السنة ان يقرأ مرة بهذا ومرة بهذا لكن ينبغي ان يراعي حالة الناس طيب يلا خالد بعد الصلاة ماذا يصنع تشرب من الصبح. يشعر بالخطبة كم خطبة نعم نعم كخطبة العيد نحن الان في العيد طيب جمعة مم والخطوة الثانية ايضا طيب كم تكبير في الاولى والثاني السابع طيب اه هل يا عبيد الله هل ثبت في السنة ان الرسول خاطب الخطبتين نعم اذا اعددنا او حسبنا ان الخطبة التي كانت يخدمها النساء. هم. هذه الخطبتين. اما اذكر مستحيل انا سمعت خطبة واحدة خطبة واحدة اي نعم ولكن ورد حديث لكن فيه ضعف انه خطب خطبتين فصل بينهما بجلوس اظن يقول المؤلف انه يبين لهم في الاضحى الاضحية وبينهم حكمها يراقبهم في الاضحية ويبين لهم حكمها يلا تشرب حكم الاضحية وان لا يبين غير الحكم ايضا يبين الحكم ويعني انها سنة مؤكدة. وكما قال بعض العلماء انها واجب طيب ويبين لهم ما يخرجوه ما يخرجوه منها وهو هذا الابل والبقر والغنم. لا ما يقال ما يخرجوا هذا ايش يبينهم جنس الاضحية وهي الابن ثالثا فيبين لهم انها مسنة السن لا توجد فيه رابعا ها فضلها انتهينا منها فظل انتهينا يعرف بالحكم يبين الوقت سليم وايضا لا هذا بيان السن نعم شروطه ذكرناه يمكن هذي تؤخذ من السن ايش صفة ايش يعني ايش صفة ايش؟ بيضة سودة ولا كنتمنى حجة العمرة والسنة لا نعرف فرقا بين العمر والسن نعم يبين له العيوب المالعة عند الانسان. صح العيوب المانعة من الاذن لان لا يقعوا في شيء مما مما لا يجزئ. طيب على كل حال يبين لهم كل ما يتعلق في الاضحية حكمها اه جنسها سنها عيوبها وقتها ما ما يؤكل منها وما يهدى وما يتصدق به كل شيء يتعلق بالاضحية من اجل ان ينصرف الناس عن عن علم ذلك ناخذ درس الجديد الان قال المؤلف رحمه الله والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة هذه ثلاث مسائل تكبيرات الزوائد الزوائد يعني عن الواجب في الصلاة وهي في وهي في الركعة الاولى ست على ما مشى عليه المعلم وفي الثانية خمس وسماها زوائد لانها زائدة عن الواجب في الاولى زائدة عن الركن الثانية زائدة عن واجب نعم الذكر بينها سواء ما ذكر المؤلف من قوله الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا الى اخره او ذكرا يقوله الانسان اه في من عند نفسه هو سنة الخطبتان كذلك سنة خطبتان سنة مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم واظب عليه على الخطبة بعد العيد ومع هذا يقولون انها سنة واستدلوا لكونها سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن اراد ان يقوم ولا يحضر ان يقوم ولا يحضر وقالوا انها لو وجبت لوجب حضورها هكذا قالوا ولكن هذا التعليل عليل في الواقع لانه لا يلزم الا ان الا تجب اذا لم يجب الحضور قد يكون النبي عليه الصلاة والسلام اذن للناس بالانصراف وهي واجبة عليه يذكر من بقي ثمان الغالب ولا سيما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ان لا ينصرف احد الا من الا من ضرورة ولهذا لو قال احد بوجوب الخطبة او الخطبتين لكان قولا متوجها لان النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك ولان الناس الان في اجتماع كبير لا ينبغي ان ينصرفوا عن غير موعظة وتذكير ولكن المؤلف يرى انهما انهما سنة. طيب فان قال قائل ما الدليل على سنية ذلك قلنا الدليل على سنية ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم واذا قال قائل ما الدليل على ان ذلك ليس بواجب قلنا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في حديث المسيء في صلاته شيئا من واجبات التكفير الا تكبيرة الاحرام ولهذا ذهب من ذهب من العلماء الى ان تكبيرات الانتقال تنه وليست بواجبة يعني تكبير الركوع والسجود والقيام سنة وليس بواجب قالوا لانه لم يثبت الا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن نقول الصحيح ان التكبيرات واجبة ما عدا التحريم فهي ركن وودليل هذا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يدع يوما من الايام شيئا من هذا التكفير وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي ثم قال المؤلف ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها يكره التنفل التنفل يعني بالصلاة ويريد بذلك صلاة النفل لا التنفل باي عبادة فلو ان الانسان تصدق قبل الصلاة او بعدها في موضعها فلا حرج لكن المراد التنفل بالصلاة مكروه قبل الصلاة او بعدها لكن في الموظع اما في بيته الا كراهة وقول المؤلف يكره ظاهره انه مكروه للامام وغير الامام لانه عمم قال يكره ولم يقل للامام فدل هذا على انه يكره حتى حتى للمصلين طير الامام ان يتنفلوا في موضع الصلاة صلاة العيد طيب وفي بيوتهم لو يصلي الانسان الظحى في بيته ثم خرج الى المسجد لا يكفى ولو رجع الى بيته وصلى الضحى في بيته لم يكره هذا ما قاله المؤلف رحمه الله في في هذه المسألة فما هو الدليل؟ فما هو الدليل على الكراهة لاننا نحتاج الى دليل يدل على الكراهة اذ ان التنفل فعل خير والاصل في الخير الا يمنع بل الاصل في الخير ان يدعى اليه فاذا جاءنا جائن وقال انه مكروه نقول ان عليك الدليل اليس كذلك؟ طيب ما هو الدليل الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى مصلى العيد فصلى العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها هذا الدليل خرج فصلى ركعتين ولن يصلي قبلها ولا بعدها ولكن هذا لا لا يدل على الكراهة لغير الامام لان بل لا يدل ولا على ولا بل لا يدل على الكراهة ولا للامام لان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى مصلى العيد ليصلي بالناس فصلى بهم ثم انصرف كما انه يوم الجمعة يخرج الى المسجد ويخطب ويصلي وينصرف ويصلي في بيته فهل احد من الناس يقول انه يكره ان يصلي الانسان في في يوم الجمعة في المسجد قبل الصلاة وبعدها ما سمعنا احدا قال بهذا فكذلك نقول صلاة العيد سواء ولا فرق فان الرسول صلى الله عليه وسلم امام منتظر ينتظر ولا ينتظر فجاء فصلى بالناس ثم انصرف هذا في الحقيقة كون نأخذ الكراهة من مجرد هذا الترك فيه نظر ولو قالوا ان السنة الا يصلي لكان اهون من ان نقول انه يكره لأن الكراهة حكم شرعي تحتاج الى دليل نهي اذا ان الكراهة لا تثبت الا بنهي مما نهي عام مثل كل بدعة ضلالة واما نهي خاص اما مجرد مجرد ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصلي فهذا لا يقتضي الحكم بالكراهة ثمان ترك ثمان ترك النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة واضح السبب ما هو لانه امام منتظر فجاء فصلى وانصرف لكن المأموم الذي ينتظر الامام نقول اذا اتيت لا تصلي يكره لك وينهاك من هذا هذا فيه نظر