ولهذا ذهب بعض العلماء رحمهم الله الى ان الصلاة غير مكروهة في مصلى العيد لا قبل الصلاة ولا بعدها وقال بيننا وبينكم كتاب الله وسنة رسوله هاتوا دليلا على الكراهة والا فهذه هذا خير تطور وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عليك بكثرة السجود اعني على نفسك بكثرة السجود فكيف تكرهون هذا ثمان مذهب الشافعي رحمه الله في هذه المسألة هو الصواب انها لا تكره الصلاة قبل صلاة في مصلى العيد لا قبل صلاة الامام ولا بعدها هذا المذهب هو اصح المذاهب وبعض العلماء كره الصلاة بعدها لا قبلها وبعضهم كره الصلاة بعدها؟ نعم منهم من لم يكرها مطلقا ومنهم من كرهها قبل الصلاة لا بعدها. ومنهم من عكس قال بعدها مكروه لان المشروع ان ينصرف وقبلها ليس بمكروه ومنهم من فرق بين الامام وغيره والصحيح انه لا فرق بين الامام وغيره ولا قبل الصلاة ولا بعدها ليس به كرامة ونحن نقول ليس فيه كراهة لكن لسنا نقول ان السنة ان تصلي قد يقال ان السنة ان يبقى الانسان يكبر الله قبل الصلاة افضل اظهار للتكبير والشعيرة لكن كوننا ها هذا فيه نظر ظاهر هذا بقطع النظر عن تحية المسجد اما تحية المسجد فلا وجه للنهي عنها اطلاقا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها حتى ان كثيرا من العلماء قال انها واجبة فاذا كانت سنة مؤكدة كما تدل على ذلك السنة فكيف نقول لمن دخل مصلى العيد؟ لا تصلي يكره له لك ذلك فان قال قائل مصلى العيد ليس بمسجد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين قلنا بل مصلى العيد مسجد ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر النساء ان يخرجن لصلاة العيد وامر الحيض ان يعتزلن المصلى وما الذي تعتزله المرأة لا تعتزل الا المسجد اما مصلاها في بيتها او مصلى رجل في بيته فان الحائض لا يحرم عليها ان ان تمكث فيه انما المكث محرم على حائض في في المسجد فقط فكون النبي عليه الصلاة والسلام يعطي مصلى العيد حكم المسجد بالنسبة لمنع الحائض منه والدليل على انه ايش؟ على انه مسجد وعلى هذا نص فقهاؤنا فقال صاحب المنتهى ومصلى العيد مسجد لا لا مصلى الجنائز مصلى العيد مسجد هذا بارك المنتهى اللي هو عمدة الفقهاء الحنابلة المتأخرين مصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز مصلى الجنائز اتدرون ما هو كانوا فيما سبق يجعلون للجنائز مصلى خاصا طلع تصلى يصلى فيه على الجنائز وقد طلب بعض الناس او اقترح بعض الناس الان ان يجعل مصلى خاص عند المقبرة عند المقبرة يصلى فيه على الجنائز وهذا محل دراسة هل يوافق على هذا او يقال يبقى الناس على مساجدهم يصلون في يبقى الناس على ما هم عليه يصلون على جنائزهم في مساجدهم لانه المعتاد ولانه قد يكثر الجمع فلا يسعهم المصلى الذي يجعل عند عند المقبرة. على كل حال هذه مسألة خارجية. المهم ان مصلى العيد مسجد له احكام المساجد وانه اذا دخله الانسان لا يجلس حتى يصلي ركعتين وانه لا نهي عنهما بلا اشكال واما ان يقوم بعدهما يتنفل فان نقول لا بأس لو قمت تتنفل ما ننهاك وكيف ننهاك ولم ينهك الله ولا رسوله ولكن نقول لو بقيت تكبر وتذكر الله تجهر بهذا لكان احسن لان هذا مقام تكبير وذكر وجهر به كما هو معروف كما سيأتي ان شاء الله طيب اذا العلماء في هذه المسألة اعني التنفل في مصلى العيد قبل الصلاة او بعدها مختلفون والحجة مع من الحجة مع من قال انه لا كراهة للتنفل قبل الصلاة ولا بعدها في مصلى العيد لا للمأموم ولا للامام ايضا لكن نعم السنة للامام السنة للامام الا يأتي الا عند الصلاة وينصرف اذا انتهى اما المأموم فسيتقدم وربما يتأخر بعد الصلاة فلا نكره له ان ان يتنفل لا بتحية المسجد ولا بغيرها نعم يقول عندي حاشا قال احمد اهل المدينة لا يتطوعون قبلها ولا بعدها واهل البصة يتطوعون قبلها لا بعدها واهل الكوفة لا يتطوعون قبلها ويتطوعون بعدها وقال الشافعي يكره تطور الامام دون المأموم. هذا قول للشافعي ان يكره الامام دون المأموم والقول الثاني لا يكره مطلقا الشافعي لا قبلها ولا بعدها وهذا هو الصحيح لكن نقول السنة للامام ايش ان لا يتطوع قبلها ولا بعدها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويسن لمن فاتته او بعضها قضاؤها على صفتها نعم يسن لمن فاتته يسن والسنة عند الفقهاء ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه فمن فاتته الصلاة صلاة العيد سنة ان يقضيها وكيف يجمع بين قول ما لف هنا سنة وبين قوله انها فرض كفاية ها الجمع سهل لان فرض كفاية اذا قام به من يكفي سقط عن البقية فلما صلى الامام بالجماعة سقط الفرض وبقي لغيرهم سنة وبقي لغيرهم سنة وقول المؤلف على صفتها يعني بخطبة وتكبيرات الزوائد او يريد الصلاة نفسها يريد الصلاة نفسه اذا فاتتك تقظيها على تقظيها على صفتها يسن ان تقظيها على صفتها يعني تكبر في الاولى ست بعد تكبيرة الاحرام وفي الثانية خمسا حسب ما يصلي الامام هذا ما ذهب اليه المؤلف ان قضاءها سنة وان الافضل ان يكون على صفتها فلو ترك قضاءها ها هل عليه اثم لا لو قظاها كراتبة من الرواتب ها جائز ولا غير جائز جائز لان كونها على صفتها افظل وليس بواجب اذا عندنا دليل لصلاتها مع الامام ان الانسان يصليها مع الامام كما يصلي الامام هذا واضح لكن هل عندنا دليل على انه يسن ان يقضيها اذا فاتته يقولون الدليل في هذا من نام عن صلاة واسعة فليصلها اذا ذكرها وقول الرسول ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموه ولكن في هذا النظر لان المراد بالحديثين ايش الفريضة اما هذه فصلاة مشروعة على وجه الاجتماع على وجه الاجتماع فاذا فاتت فانها لا تصلى الا بدليل يدل على قضائها اذا فاتت وليس هناك دليل على على قضاء هذا الفاتد ولهذا ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى انها لا تقضى اذا فاتت وان من فاتته فلا يسن له ان يقضيها بل لان ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولانها صلاة ذات اجتماع معين فلا تشرع الا على هذا الوجه فان قال قائل اليست الجمعة ذات اجتماع على وجه معين ومع ذلك تقضى الجواب لا الجمعة لا وانما يصلى فرض الوقت وهو الظهر اما هي لا تقضى صلاة العيد نقول فات الاجتماع فلا تقضى لكن هل لهذا الوقت فرض ليس له فرض ولا سنة ايضا هي صلاة شرعت على هذا الوجه فان ادركها الانسان على هذا الوجه صلاها والا فلا وبناء على هذا القول يتضح ان الذين في البيوت لا يصلون ان الذين في البيوت لا يصلون ولهذا كانت السنة ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر الناس ان يخرجوا اليها وامر النساء العواتب وذوات الخدور وحتى الحجة يشهدن الخير ودعوة المسلمين ولم يقل ومن تخلف بل يصلي في بيته فهي صلاة شرعت على هذا الوجه ان اصل مشروعيتها يحتاج الى دليل فصفتها ايضا تقتصر على الدليل والدليل في صلاة العيد هو ما سمعتم ان الناس يجتمعون ويصلون على امام واحد فاذا قال القائل لماذا لا نقضيها ان كنا مسلمين فهذا هو المطلوب وان كنا غير مسلمين فاننا مجتهدون نقول نعم الانسان اذا اجتهد وفعل العبادة على اجتهاد فهو فله اجر له اجر على اجتهاده وعلى فعله ايضا لكن اذا تبينت السنة فلا تنكر مخالفتها ولهذا نحن سنكل الى الاخ خالد المزيني كان ما عنده شؤون رسالة يحقق لنا هذه المسألة قظى صلاة العيد على من فاتته يكفيك الى الفجر التاسع القادم؟ طيب يقول ومن ويسن من فاتته قضاؤها او بعضها او بعضها كذا بعضها ولا للجر ها بالرحمة معطوف على على الظمير المستتر او بعض قضاؤها قضاؤها بالرفع ها نائب فاعل اسم قضاؤه على صفحته ثم قال ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين وفي فطر اكد والمقيد في في كل عشر ذي الحجة نعم لا وفي وفي كل عشر ذي الحجة والمقيد عقب كل فريضة في جماعة الى اخره الحق المؤلف في في صلاة العيدين حكم او بيان حكم التكبير التكبير يقول المؤلف يسن التكبير المطلق ثم قال والمقيد فافادنا المؤلف رحمه الله ان التكبير ينقسم الى قسمين مطلق ومقيد وبعضهم يقول مرسل ومقيد والمعنى واحد المطلق هو الذي لا يتقيد بشيء يسن دائما في الصباح والمساء عند الصلاة وقبل الصلاة وبعده في كل وقت والمقيد هو الذي يكون بعد الصلاة وسيأتي ان شاء الله الكلام عليه