يقول في ليلة العيدين لمن يسن لجميع الناس الرجال والنساء والصغار والكبار في البيوت والاسواق والمساجد في كل وقت ودليل ذلك في ليلة عيد الفطر قوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم قال لتكملوا العدة ولتكبروا الله واكمال العدة يكون عند غروب الشمس اخر يوم من رمضان اليس كذلك محمد اليس كذلك ها لا مو كما اظن اسألك انت ايش اللي قلت اي نعم اكرمني من شوال من شعبان اخر يوم مين من عشر ذي الحجة سبحان الله العظيم قفز رمظان الى عشر ذي الحجة المهم انتبه لا تصلح اه فهمتم الان والدليل على على مشروعية برمضان قوله تعالى ولتكمل العدة يعني عدة رمضان وليتكبروا الله على ما هداهم ومتى يكون اكمال العدة عند غروب الشمس اخر يوم من رمضان اما باكمال ثلاثين واما برؤية الهلال فاذا غابت الشمس اخر يوم من رمظان يشرع التكبير انسان تكبير مطلق بناء شئين بعد العشاء في اخر الليل اذا ان تفرغ الخطبة لكن اذا جاء في الصلاة يبي يصلي اللسان ويستمر الخطبة بعد ذلك ولهذا بعض العلماء قال الى ان يكبر الامام للصلاة وحقيقة الامر اننا حتى وان لم نقيده الى هذا الحد فان الناس اللي في المسجد يشرعون في الصلاة ويشتغلون بها لكن لو فرض ان واحد جاي مقبل على مصلى العيد وهو يسمع الامام يصلي نقول لا بأس تكبر ولم يفصح المؤلف رحمه الله بحكم الجهر والاصرار في هذا في هذا التكبير ولكن نقول ان السنة ان يجهر به اظهارا للشعيرة نعم نعم تاني مراته سواء الدليل على انها رفقة مواصلة النبي صلى الله عليه وسلم عليها. لا قلنا امر امره بها في الاتحاد المسيء طيب يا شيخ الحديث المفيد عام يا شيخ. اي نعم نعم خلاص يعني ها؟ كيف نخرجها من؟ ما نخرجها تكبيرة الاحرام نقول اه ركن حتى في صلاة العيد هذي سنة لان الرسول ما ذكر الا تكبيرة واحدة للمسلمين في صلاته اي نعم يا يحيى لا بأس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى العيدين الى منزله فيصلي نعم ولا ليست السنة هذا في في مصلى العيد كلامنا في مصلى العيد الكلام الان في مصلى العيد اما في البيت حتى على المذهب ما هو مكروه في مصلى العيد فقط خارج المصلى لاحظ لا حرج نعم حتى على المذهب ها الفرق بينهما المصلى ما اعد للصلاة والمسجد ما اعد للصلوات كلها. يعني مثلا الانسان في بيته مخلي احدى الزوايا مكان للصلاة يقول هذا مصلى لكن ما نقول مسجد ولهذا يجوز فيه البيع والشراء ويجوز بيعه مع البيت ولو كان مسجدا حرم فيه البيع والشراء ولا جاز ولم يجز بيعه مع البيت نعم انها ايش المؤلف يرى نفر كفاية ويقول يسلم قضاؤه المؤلف يرى انها فرض كفاية وان قرأها سنة ها ان يقولون فرظين يقولون ان فرظين على هذا الوجه الذي ورد فقط لا ما يجوز هذا شيخ الاسلام ابن تيمية يرى انها فرض عيد ويقول لا تقبل لا وجوبا ولا استحبابا نعم. امام مسجد المدرسة يا شيخ هل يعتبر مسجد لا لا ما هو مسجد مصلى معه. يعني لا يجوز لا ما تلزم لكن لو صلى طيب ما انها نعم لا ولهذا ما نقول واجب مؤقتا لو لم يعلم بالعيد الا بعد الزوال له من الغنم لكن هي شرعت على هذه الصفة ولم تشر للافراد من الناس نعم احسن انه ايش بعد تحية المسجد اي بعد تحديث المسجد تحديث المسجد لابد منه نعم ايه الحيض يخرج يخرج يخرج لكن يعتزلن المصلى يعني يصلحون المسجد قد يسور اذا كان مسورا طيبة لو واحد اخذ من قول الشافعي رحمه الله يعني انهم التنثر لا يكره هو كان ليس بماء مثلا حتى يبين للناس ان ان هذا الفعل لا يكره فيأتي النهاية يعني وعلمناه في السنة قد يقومون وقد لا يقومون. والله ما ادري انا قد نقول الافضل فعل السنة وعلمه اقول في اهل السنة وعلموه. الله اكبر شوف شوفوا يا جماعة هذا الريال عرب وهذا نصف وهذا ربع صغير طيب وين الخناس وهذا فرانسي في مع الجهة ذي صورة رجال ومع الجهة ذي صورة نسر او طير اي نعم والظاهر ان هذا اكل عليه الزمان وشرب لانه نعم لا فضة هذي فضة كلها فضة لا لا هذا حديث وين راح عندك نعم ايه ايش وزنقيت عطيت النصاب من من هذي ستة وخمسين من العرب ان يسقط من هذا اظنه احدكم تسعة عشر واحد يقول ثلاثة وعشرين اي نعم ها والله ما ادري يعني بالف وطرفية ها لا بالمسهمة مظبوط انه خبر يعني مرة على عادي البحث ايه نعم اللي صححت نسيت عاد ان شاء الله تعالى نجيبها الفجر نيت يلا ها لا ها لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا بحث الاقتصاص فيه على نقل اقوال العلماء في قظاء في قظاء صلاة العيد لمن فاتته فاقول مستعينا بالله مبتدئا بذكر مذهب ابي حنيفة رحمه الله وقد قال محمد بن الحسن الشيباني ولا شيء على من فاتته صلاة العيد مع الامام. فالصلاة بهذه الصفة ما عرفت قربة الا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فعلها الا بالجماعة ولا يجوز اداؤها الا بتلك الصفة واذا فاتت فليس لها خلف لان وقتها بعد طلوع الشمس وهذا ليس وهذا ليس بوقت لصلاة واجبة في سائر الايام بخلاف من فاتته الجمعة فانه يصلي الظهر لان بعد الزوال وهو وقت لوجوب الظهر في سائر الايام. ولكنه ان احب صلى ركعتين ان شاء وان شاء صلى اربع كصلاة الضحى في سائر الايام انتهى من المقصود الجزء الثاني صفحة تسعة وثلاثين وقال وقال علاء الدين الكاساني كما قال محمد بن الحسن وزاد. فلو صلى مثل صلاة الضحى لينال الثواب كان حسنا ولكن لا يجب لعدم لعدم دليل الوجوب وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال من فاتته صلاة العيد صلى اربعا انتهى من كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الجزء الاول صفحة مئتين وتسعة وسبعين ومثل ذلك قال الزيلعي في كتابه تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق الجزء الاول في صفحة مئتين وستة وعشرين وقال في شرح فتح القدير لابن الهمام ومن فاتته صلاة العيد مع الامام لم يقضيها عندنا خلافا للشافعي. فانه قال يصلي وحده كما يصلي مع الامام لان الجماعة والسلطان ليس بشرط لان الجماعة والسلطان ليس بشرط عنده فكان له ان يصلي وحده وعندنا هي صلاة لا تجوز اقامتها الا بشرائط مخصوصة من الجماعة السلطان فاذا فاتت عجز عن قضائها انتهى من شرح فتح القدير لابن الهمام الجزء الثاني صفحة ثمان وسبعين ومثل ذلك قال العيني في كتابه البناية شرح الهداية الجزء الثالث صفحة مئة وتسعة وثلاثين واما مذهب الامام مالك رحمه الله فقد قال فقد قال السحنون قال مالك في من فاتته صلاة العيد مع الامام ان شاء صلى وان شاء الم يصل؟ قال ورأيته يستحب له ان يصلي قال وان صلى فليصلي مثل صلاة الامام ويكبر مثل تكبيره في الاولى والاخرة تبلوا السكوت نعم وان قال وان صلى فليسلم فليصلي مثل صلاة الامام ويكبر مثل تكبيره في الاولى والاخرة انتهى من المدونة الكبرى الجزء الاول الجزء الاول صاد صفحة مية مية وخمسة وخمسين وقال الدسوقي صاد مية وخمسة وخمسين صادق في صفحة في صفحة مية وخمسة وخمسين نعم وقال الدسوقي ما هذا جمال الذي يرمز له؟ مو ينطق بالرمز ينطق بالمرموز له نقول صلى الله عليه وسلم بعض المحدثين يرمزها بالصاد نقول صاد قال النبي صاد وصلى الله عليه وسلم اي نعم وقال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير قيل ان فاتتهم لعذر صلوها جماعة وان فاتتهم لغير عذر صلوها افذاذا وعلى قول صلاة من فاتته جماعة فمن فاتته من اهل المصري لا يخطب لها بخلاف بلا خلاف لا يخطب لها بلا خلاف. وكذا من تخلف عنها لعذر. وكذا العبيد والمسافرون واختلف في اهل القرى الصغار على قولين. انتهى من وفي هذا الشرح الكبير الجزء الاول الصفحة اربع مئة وواحد وقال الشيخ محمد عليش رحمه الله من من فقهاء المالكية ومن فاتته صلاة العيد المأمور بها استنانا مع الامام لعذر او لا فيندب له صلاتها فيندب له صلاتها فذن لا جماعة على الراجح. فان قلت كونها سنة عين يقتضي انها تسن لمن فاتته قلت سنيتها عينا مشروطة بفعلها مع الامام او هذا مشهور مبني على انها سنة كفاية. انتهى من شرح منح الجليل على منح منح انتهى من شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل الجزء الاول صفحة مئتين وثمانين. وقال ابن رشد رحمه الله اي المالكي ابو الوليد واختلفوا فيمن تفوته صلاة العيد مع الامام. فقال قوم يصلي اربعا وبه قال احمد والثوري وهو مروي عن ابن مسعود وقال وقال بل يقضيها على صفة صلاة الامام ركعتين يكبر فيهما نحو تكبيره ويجهر كجهره وبه قال الشافعي وابو ثور وقال قوم بالركعتين فقط لا يجهر فيهما ولا يكبر تكبير العيد. وقال قوم ان صلى الامام في المصلى صلى ركعتين. وان صلى في غير المصلى صلى اربع ركعات وقال قوم لا قضاء عليه اصلا وهو قول مالك واصحابه. وحكى ابن المنذر عنه مثل قول الشافعي. فمن قال اربعا نبهها بصلاة الجمعة وهو تشبيه ضعيف. ومن قال ركعتين كما صلاها الامام. فمصيرا الى ان الاصل هو ان القضاء يجب ان يكون على صفة الادب ومن منع القضاء فلأنه رأى انها صلاة من شرطها الجماعة والإمام كالجمعة فلم يجب قضاؤها ركعتين ولا اربعا اذ ليست هي بدلا من شيء وهذان القولان هما اللذان يتردد فيهما النظر. اعني قول الشافعي وقول مالك وقول مالك اما سائر الاقاويل في ذلك فضعيف لا معنى له لان صلاة الجمعة لان صلاة الجمعة بدل من الظهر بدلا من الظهر وهذه ليست بدلا من شيء. فكيف تقاس احداهما على الاخرى في القضاء؟ وعلى الحقيقة فليس من فاتته فليس من فاتته الجمعة فصلاته للظهر قضاء بل هي اداء لانه اذا فاته البذل وجبت عليه وجبت وجبت هي والله الموفق والله الموفق للصواب انتهى المجتهد ونهاية المقتصد لابي الوليد ابن رشد اما مذهب الامام الشافعي فقد قال الامام الشافعي رحمه الله ومن فاتته صلاة العيد مع الامام ووجد الامام يخطب جلس. فاذا فرغ الامام صلى صلاة العيد في مكانه او بيته او طريقه كما يصليها الامام بكمال التكبير والقراءة. وان ترك صلاة العيدين من فاتته او تركها من لا تجبه وعليه الجمعة كرهت ذلك له. انتهى من كتاب الام الجزء الاول صفحة مئتين واربعين وقال النووي فرع في في مذاهب العلماء اذا فاتت صلاة العيد وقد ذكرنا ان الصحيح من مذهبنا قضاؤها ابدا وحكاه ابن المنذر عن ما لك وابي وحكى العبدري عن مالك وابي حنيفة والمزني وداوود انها لا تقضى. واذا صلاها من فاتته مع الامام في وقتها او بعده صلاها ركعتين كصلاة الامام وبه قال ابو ثور وهو رواية عن احمد وعنه رواية يصليها اربعا بتسليمة وان شاء بتسليمتين وبه جزم الخرقي والثالثة مخير بين ركعتين واربع وهو مذهب الثوري. وقال ابن مسعود يصليها اربعا. وقال الاوزاعي ركعتين بلا جهر ولا تكبيرات زوائد وقال اسحاق ان صلاها في المصلى فكسرت الامام. والا اربعة انتهى من المجموع الجزء الخامس صفحة تسعة وعشرين صفحة صفحة تسعة وعشرين