وقد بوب البخاري رحمه الله بابا في الصحيح فقال باب اذا باب اذا اذا فاته العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا اهل الاسلام وامر انس بن مالك مولاهم ابن ابي عتبة بالزاوية فجمع اهله وبنيه وصلى كصلاة اهل مصر وتكبيرهم وقال عكرمة اهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الامام وقال عطاء اذا فاته العيد صلى ركعتين ثم ذكر حديثين ثم قال في الشر قوله باب باب اذا باب اذا فاته العيد اي مع الامام يصلي ركعتين في هذه الترجمة حكمان مشروعية استدراك صلاة العيد اذا فاتت مع الجماعة سواء كانت بالاضطرار او بالاختيار وكونها تقضى ركعتين كاصلها وخالف في الاول جماعة منهم المزني فقال لا تقضى وفي الثاني الثوري واحمد قال ان صلاها وحده صلى اربعا ولهما في ذلك سلف قال ابن مسعود رضي الله عنه من فاته العيد مع الامام فليصلي اربعا اخرجه سعيد بن منصور باسناد صحيح وقال اسحاق ان صلاها في ركعتين والا فاربعا قال الزين بن المنير كأنه قاسوها على الجمعة لكن الفرق ظاهر لان من فاتته الجمعة يعود لفرضه يعود لفرضه من الظهر بخلاف العيد انتهى وقال ابو حنيفة يتخير بين القضاء والترك وبين الثنتين والاربع. واورد البخاري في هذا حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الجاريتين المغنيتين واشكلت مطابقته للترجمة على جماعة واجاب ابن المنير بان ذلك يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم انها ايام العيد فاظاف نسبة العيد الى اليوم فيستوي في اقامتها الفذ والجماعة والنساء والرجال. قال ابن رشيد وتتمته اي تتمته ان يقال انها ايام عيد اي لاهل الاسلام بدليل قوله في الحديث الاخر عيدنا اهل الاسلام. ولهذا ذكره البخاري في الباب واهل واهل الاسلام شامل لجميعهم افرادا وجمعا. وهذا يستفاد منه الحكم الثاني وهذا يستفاد منه يستفاد منه الحكم الثاني لا وهذا يستفاد منه الحكم الثاني الى مشروعية القضاء حكمه وهذا يستفاد منه الحكم الثاني لا مشروعية القضاء قال والذي يظهر لي انه اخذ مشروعية القضاء من قوله فانها ايام عيد اي ايام منى. فلما سماها ايام عيد كانت محلا لاداء هذه الصلاة انها شرعت في يوم العيد فيستفاد من ذلك انها تقع اداء وان لوقت الاداء اخرا وهو اخر ايام منى منى قال ووجدت بخط ابي القاسم نعم ثم قال وقوله ومن كان في البيوت والقرى يشير الى مخالفة ما روي عن علي لا جمعة لا جمعة ولا تشريق الا في مصر جامع وقد تقدم في باب فضل العمل في ايام التشريق عن الزهري ليس على المسافر صلاة عيد. ووجه مخالفته كون عموم الحديث المذكور يخالف ذلك قوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا اهل الاسلام هذا الحديث لم اره هكذا وانما اوله في حديث عائشة في قصة المغنيتين. وقد تقدم في في ثالث الترجمة من كتاب العيدين بلفظ ان لكل قوم عيدا ان لكل قوم عيدا وهذا عيد وهذا عيدنا. واما باقيه فلعله مأخوذ من حديث عقبة ابن عامر مرفوع عن ايام وايام منى عيدنا اهل الاسلام وهو في السنن آآ قوله بالزاوية بالزاي موضع على فرسخين من البصرة كان به لانس قصر وارض وكان يقيم هناك كثيرا وكانت بالزاوية وقعة عظيمة بين الحجاج وابن الاشعث وهذا الاثر وصله ابن ابي شيبة عن ابن عن ابن عن ابن علية عن يونس اذية عن ابن عن ابن علية عن يونس هو ابن عبيد حدثني بعض ال انس انس ان انسا كان ربما جمع اهله وحشمه يوم العيد فيصلي بهم عبد الله ابن ابي عتبة مولاه ركعتين والمراد بالبعض المذكور عبد الله بن ابي بكر بن انس روى البيهقي من طريقه قال كان انس اذا فاته العيد مع الامام جمع اهله فصلى بهم مثل صلاة الامام في العيد. قوله وقال عكرمة وصله ابن ابي شيبة من طريق قتادة عنه قال في القوم يكونون في السواد وفي السفر في يوم عيد في يوم عيد فطر او اضحى قال يجتمعون ويؤمهم احدهم قوله وقال في رواية الكشميهني وكان عطاء والاول اصح. فقد رواه الفريابي في مصنفه عن الثوري عن ابن جريج عن عطاء. قال من فاته العيد فليصلي ركعتين واخرجه ابن ابي شيبة من وجه اخر عن عن ابن جريج وزاد ويكبر. وهذه الزيادة تشير الى انها تقضى كهيئتها لا ان الركعتين وهذه الزيادة واخرجه ابن ابي شيء واخرجه ابن ابي شيبة من وجه اخر عن ابن جريج. وزاد ويكبر وهذه زيادة وهذه الزيادة. تشير الى انها كهيئتها على ان الركعتين يطلق نفل نعم واما مذهب الامام احمد رحمه الله فاقتصرت فيه على ما قاله صاحب المنتهى بناء على على ان المذهب قد ذكر في الدرس الماظي مع اختيار شيخ الاسلام. نعم. قال ويسن لمن فاتته العيد مع الامام قظاؤها في يومها قبل الزوال وبعده على صفتها لفعل وكسائر الصلوات لعموم ما ادركتم فصلوا وما وما فاتكم فاقضوا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد قرعة الله بسم الله الرحمن الرحيم استمعتم الان الى هذا البحث وكنت اتعجب اول ما قدم مذهب ابي حنيفة ولكن بعد بعد هذا رأيت هذا الترتيب موفقا لان تعليم مذهب ابي حنيفة جيد جدا كما علل به ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية لان هذه الصلاة شرعت على وجه معين على ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيقتصر على ما ورد وعرفتم الاثار الذي رواها عن انس رضي الله عنه بانه كان يقضيها اذا فاتته يجمع اهله ويصلي بهم فيكون هذا فعل صحابي ولكن اذا لم يكن هناك شيء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مع انه لا يخلو احد تفوته الصلاة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فالراجح ما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله ان من فاتته صلاة العيد فانه لا قضاء عليه فالاولى ان يقتصر على صلاة العيد مع الامام فقط ان ادركها والا فلا فلا يسن له الان نرجع الى الدرس سمع قال المؤلف رحمه الله تعالى ويسلم تكبير المطلق في ليلتين عيدين وفي شق كافر وفي كل عشر ذي الحجة مقيد عقب كل فريضة في جماعة من صلاة الفجر يوم عرفة وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر الى عصر اخر ايام التشريق. وان نسيه قضاه ما لم يحدث او يخرج من المسجد ولا يسن عقب صلاة العيد وصفته شفعاء شفعاء الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله وهو يسن التكفير المطلق ثم قال والمقيد فافادنا بذلك ان التكبير ينقسم الى قسمين مطلق ومقيد والمطلق معناه الذي يسن في كل وقت في ادبار الصلوات المكتوبة وفي غيرها والمقيد هو الذي يكون في ادبار الصلوات المكتوبة يقول في ليلته العيدين العيدين هما عيد الاضحى وعيد الفطر والشريعة الاسلامية ليس فيها الا ثلاثة اعياد فقط العيد الاول الفطر ثم يليه الاظحى ثم الجمعة وفي كل منها مناسبة اما مناسبة عيد الفطر فلان الناس ادوا فريضة من فرائض الاسلام وهي الصيام فجعل لهم جعل لهم الله عز وجل هذا اليوم يوم عيد يفرحون فيه ويفعلون فيه من السرور واللعب المباح ما يكون فيه اظهار بهذا العيد وشكر لله عز وجل بهذه النعمة لكنهم لا يفرحون بانهم تخلصوا من الصوم وانما يفرحون بانهم تخلصوا بالصوم والفرق ان من تخلص من الصوم يعني ان الصوم ثقيل عليه وانه فرح ان تخلص منه واما من تخلص به فيفرح بانه تخلص به من الذنوب لان من صام رمظان ايمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومن قام رمظان ايمانا واحتسابا غفر الله له. نعم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمظان ايمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ولو ليلة واحدة من العشر اذا وفق لها غفر الله له ما تقدم من ذنبه فالموفق يفرح بعيد الفطر لانه تخلص به من من الذنوب غفر له ما تقدم من ذنبه والغافل يفرح بعيد الفطر لانه تخلص من الصوم الذي يجد فيه العناء والمشقة وفرق بين الفرحين اما عيد الاضحى فمناسبته ايضا ظاهرة لانه يأتي بعد عشر ذي الحجة التي يسن للانسان فيها الاكثار من ذكر الله عز وجل فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل فرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء فبعد هذه العشر الاواخر الاوائل من شهر ذي الحجة التي العمل الصالح فيها بهذه المثابة شرع الله عز وجل لعباده هذا العيد كما انه بالنسبة للحجاج مناسبة ظاهرة لان الواقفين بعرفة يطلع الله عليه ويشهد ملائكته لانه يرجعون مغفورا لهم فيتخلصون من الذنوب فكان يوم العيد الذي يلي يوم عرفة كيوم العيد في الفطر الذي يليه رمظان ففيه نوع من الشكر لله عز وجل على هذه النعمة اما يوم الجمعة فمناسبته ظاهرة ايضا لان هذا اليوم فيه المبدأ وفيه المعاد ففيه خلق ادم وفيه اخرج من الجنة ونزل الى الارض لتعمل لتعمر الارض ببنيه وفيه ايضا تقوم الساعة فهو يوم عظيم فيه المبدأ والمعاد ولهذا صار يوم عيد للاسبوع ما عدا ذلك فليست الشريعة الاسلامية من اعياد حتى ما يفعله بعض الناس بعض المسلمين اليوم من عيد غزوة بدر في سبعطعشر من رمضان وما يفعله بعض المسلمين من عيد لميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم وما يفعله بعض المسلمين من عيد للمعراج ليلة سبع وعشرين من رجب كل هذا لا اصل له كل هذا ليس له اصل بل بعضه ليس له اصل حتى من الناحية التاريخية فان المعراج ليس في سبع وعشرين من رجب بل انه في ربيع الاول قبل الهجرة بنحو سلف او سنتين او ثلاث حسب خلاف بين العلماء والميلاد ايضا ليس في في اليوم الثاني عشر من ربيع الاول بل حقق الفلكيون المتأخرون بانه يوم التاسع من ربيع الاول اما اما بدر فالمشهور عند عند المؤرخين انها في سبعة عشر من رمضان ولكن مع ذلك لا يهمنا ان ان يصح التاريخ او لا يصح الذي يهون هل كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه؟ يتخذون مثل هذه الايام اعيادا الجواب؟ لا