وعلى اله وصحبه اجمعين ما تقول في رجل ما تقول في رجل قرأ في صلاة العيد بعد الفاتحة قل يا ايها الكافر ما الذي يشرع ان يقرأ تركها الاولى في الغاشم والثاني بيسبح يسبح في الغاشي هيا نعم بالركعة الاولى نعم الركعة الثانية طيب لكن قرأ قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد هل يجوز او لا يجوز؟ لا يا شيخ يجوز. يجوز. نعم. لكنه خلاف؟ فانه خلاف السنة. احسنت. تمام فهل هناك سورة اخرى تقرأ غير سبح وراشي في العيد ما تركب ما حضرت ها لا تدري هل حضرت ام لا ولا تذكر هل قلناها ام لا احرص احرص يا ياسر تراك ما شاء الله جيد قاف والقمر توافقون؟ صح طيب لو كبر في الاولى خمسا بعد تكبيرة الاحرام يجوز يجوز خلاف السنة لكن بعض العلماء قال كبر خمس ماذا تحفظ الامام احمد في هذه المسألة؟ انه رحمه الله يحترم كلام طيب هذا هو المقصود. يلا عبد الله العامل ما تقول في رجل دخل بيته بعد صلاة العيد وصلى المذهب لا ترى ما معنى فتت ادرك الصلاة مع الامام قبل العيد لكن رجع الى بلده الى بيته فصلى ركعتين جائز؟ ما الذي يكره في موضعها واما في غير الموضع فلا بأس منها. ما يقول عبيد الله في هذه المسألة هل هناك رأي اخر يرى انه لا تكره الصلاة قبل الصلاة لا بعدها دا ايش بعض العلماء يقول تكره قبل الصلاة لا بأس وبعضهم يقول بعدها لا قبله وبعضهم يقول لا تكفر لا قبلها ولا بعده وبعضهم يقول تكره قبلها وبعدها كذا طيب ما حجة القائلين بالكراهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. وهل هذا الاستدلال بهذا؟ وهل الاستدلال بهذا الحديث وجيه كيف ذلك؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم انما خرج يصلي الناس فصلى بهم. نعم. فنقول هذا عمل خير. فما الدليل على انه اه يعني ترك الرسول لذلك عليه الصلاة والسلام لا يدل على انه انه مكروه وايضا الرسول خرج وصلى ورجع كما فعل في الجمعة ومع ذلك لا تقولون في الجمعة انه يكره التنفل قبلها وبعدها في موضع طيب لو حضر الى مصلى العيد يا سلام على القول بانه لا يكره التنفل قبل الصلاة ولا بعدها هل يسن له ان يصلي تحديث المسجد الدليل؟ الدليل قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يصلي ركعتين ولان هذا اصبر بس يكفي لو قال لك قائل هذا ليس بمسجد مصلى العيد هم. يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر النساء ان يخرجن الى مصلى العيد ويشهدن الخير. وامر الحين ان يعتزلن المصلى. فلولا انه كان صحيح؟ تمام اذا هو مسجد كما قال الفقهاء رحمهم الله مصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز طيب نستمر الان في اخذ درس جديد يقول مالك رحمه الله ويسن التكفير المطلق في ليلة العيدين وفي فطر اكد الى اخره. لا اله الا الله ما تبون نناقش فيه ما نناقش فيه طيب ذا السرير اللي بيؤخذ لكن لا مانع ان نناقش فيما مضى سبحان الله ولهذا ابن داوود نبي نسأله عن حكم التكبير في ليلة العيدين حكمه مصطفى يتأكد في طيب ما هو الدليل؟ والله سبحانه وتعالى اسأل الله على ما اي عدة؟ عدة رمضان ولتكبروا الله على ما هداكم؟ طيب يقول المؤلف رحمه الله ان التكبير في الفطر ها هكذا طيب ما دليله رضي الله عنه ان الله نص عليه في القرآن قال لتكبروا الله اما التكبير في في الاضحى فلم ينص عليه الا اسم الله وهو اعم من التكبير عرفت؟ طيب لكن يقول بعض العلماء ان التكبير في الاضحى اوكد من وجه اخر او من وجه اخر وهو انه متفق عليه بين العلماء والفطر مختلف فيه والثاني ان فيه مقيدا عقب الصلوات والفطر ليس فيه مقيد على رأي اكثر العلماء ايضا فكل واحد منهما اوفر من الثاني من وجهه فمن جهة ان تكبير الفتن المذكور في القرآن يكون اوكد. ومن جهة انه ان تكبير في عيد الاضحى متفق عليه وانه فيه مقيد يقدم على اذكار الصلاة يكون من هذه الناحية او كذا طيب ما هو الدليل على التكبير في عيد الاضحى بدر؟ قوله صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله نعم قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج من ماله ونفسه نعم نعم. على هذا الحديث يكون خير الاعمال. ويدخل في عموم هذا الحديث يدخل في العموم وكذلك قوله تعالى وكذلك جعلنا لكل امة ها ايش ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الان. طيب لو قال قائل وهذا من تتمة المناقشة الذكر اعم من التكبير ونحن نريد دليلا يخص التكبير ابي هريرة ابي هريرة عن ابي طالب اي نعم كان الصحابة وايضا حديث انس انه سئل ماذا كنتم تفعلون في الدفع من منى الى الى عرفة قال منا المكبر ومنا المهل او المهلل فقوله منا المكبر مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويقرهم يدل هذا على انه التكبير المطلق سنة الذهاب من منى الى عرفة ويكون ذلك صباح يوم عرفة كما هو معروف طيب ثم قال المؤلف المقيد نعم نأخذ درس جديد ها اخذناه اللهم اعنا قال والمقيد عقب كل فريضة في جماعة افادنا المؤلف رحمه الله ان المقيد يختص بالفرائض لقوله عقب كل فريضة وافدنا قوله في جماعة انه لو صلاها منفردا فلا يسن التكبير المطلق وكذلك قيدوا ذلك بالمؤدات فخرج به المقضية ثلاثة الان فريضة ها وجماعة ومؤداة فلو صلى وحده فلا يسن لهم التكفير المقيد ولو صلى نافلة لم يشرع له التكوين المقيد. ولو صلى قضاء لم يشرع له التكبير المقيد حتى ولو كانوا جماعة عرفتم؟ طيب فلو ان جماعة ناموا عن صلاة الفجر في وقت التكبير المقيد ولم ولم يستيقظ الا بعد طلوع الشمس فانه لا يسن لهم على ما ذكر اصحابنا رحمهم الله لا يسن لهم التكبير المقيد لانها لان الصلاة ايش؟ مقضية وذهب بعض العلماء على العكس الى العكس من ذلك فقالوا ان التكبير المقيد سنة لكل مصلي فريضة كانت الصلاة او نافلة معدات او مقضية للرجال وللنساء في البيوت وهذا اعم من القول الاول اخص وهذا اعم وبعضهم قال انها سنة في الفرائض مؤداة كانت ام مقضية انفرادا كانت او جماعة دون النوافل والمسألة اذا رأيت اختلاف العلماء رحمهم الله فيها فيها بدون ان يذكروا نصا فاصلا فاننا نقول الامر في هذا واسع. الامر في هذا واسع. ان كبر الانسان بعد صلاته منفردا فلا حرج عليه وان ترك التكبير ولو في الجماعة فلا حرج عليه لان الامر واسع. الامر في هذا واسع والحمد لله. اما وقته وقت التكبير المقيد من اين يبتديه؟ فيقول من صلاة الفجر يوم عرفة وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر الى اخر ايام التشريق الى عصر اخر ايام التشريق. نعم انظروا الى ابتدائه الان من فجر يوم عرفة الى عصر اخر ايام التشريق كم صلاة نكون كم يوم عرفة خمسة نشوف يوم عرفة خمسة ويوم العيد خمسة والحادي عشر خمسة هذه خمسة عشر والثاني عشر خمسة هذا خمسة وعشرين عشرين عشرين والثالث عشر؟ ثلاث بس؟ الى عشر الى الى نعم صحيح يرى ان المغرب والعشاء صحيح ثلاثة وعشرين ثلاثة وعشرين صلاة نعم اما المحرم فيقول من ظهر يوم النحر لان المحرم مشغول قبل ذلك بالتلبية لان الفقهاء رحمهم الله يرون ان التلبية ذكر مقيد عقب الفرائض ويستدلون بعموم قوله لعموم ما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل دبر كل صلاة فقالوا ان المحرم اذا سلم من الصلاة وهو محرم لم يحل التحليل الاول فانه يسن له ان نكبر ان يلبي تلبية ايش؟ مقيدة مقيدة دبر الصلاة ومتى يحل من من التهل الاول ضحى يوم النحر ضحى يوم النحر ولهذا قول المحرم من ظهر يوم النحر لانه الى الى فجر يوم يوم النحر وهو لم يحل اذ ان المحرم لا يحل الا اذا ايش رمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق او قصر واستطرادا للموضوع نقول المحرم يفعل يوم العيد خمسة انساب مرتبة رمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق والتقصير ثم الطواف ثم السعي هذا هو الافظل انها تفعل كلها يوم العيد وتكون مرتبة هكذا لكن لو قدم بعضها على بعض مثلا رمى جمرة العقبة وقال احلق قبل قبل النحر فلا حرج ولو كان متعمدا لكنه ترك الافضل طيب رمى وحلق ولم ينحر هل يحل يحل الحل الاول رمى ونحر ولم يحلق لا يحل لان التحلل الاول انما يكون بالرمي مع الحلق او التقصير فمثلا هذا المحرم صلى الفجر يوم يوم النحر في مزدلفة ويبقى في مزدلفة الى متى الى ان يسفر جدا ويدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس ويصل الى منى بعد اصطفاع الشمس بعد ارتفاع الشمس فيرمي الجمرة ثم ينحر ثم يقصر او يحلق ويحل التحلل الاول فيلبس الثياب وتنقطع التلبية عند رمي جمرة العقبة وحينئذ اذا صلى الظهر يوم النحر ماذا يصنع على كلام المؤلف يبتدئ التكبير المقيد لان التلبية انتهت الخلاصة الان المقيد يبتدئ لغير المحرم من من صلاة الفجر يوم عرفة. وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر وينتهي في عصر اخر ايام التشريق هذا المقيد