طيب ويقول مالك رحمه الله هو المقيد عقب كل من صلاته الفجر يوم يوم عرفة وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر لماذا فرقوا بين محيهم وغيره قالوا لان المحرم قبل ذلك مشغول بالتلبية والتلبية تنقطع اذا رمى جمرة العقبة يوم العيد قبل صلاة الظهر فيأتي ظهر يوم العيد وليس عليه تلبية فيكبر قال المؤلف وان نسيه هل من تدادس الليلة قال وان نسيه قضاه ما لم يحدث او يخرج من المسجد يعني او يقول الفصل ان نسيه اي نسي التكبير عقب الصلاة. ومراد نسيه التكبير المقيد نسيه اي التكفير المقيد فالظمير هنا يعود على بعض مرجعه لان مرجعه يعود على التكبير لكن المراد بعض بعض التكبير ما هو المراد؟ المقيد. يعني ان نسي التكبير المقيد بعد الصلاة قضاه مثل لو انه لما سلم من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم انت السلام ومنك السلام وسبح ناس التكبير نقول اقظه الا في ثلاثة احوال قال ما لم يحدث او يخرج من المسجد او يقل الفصل بهذه الاحوال الثلاثة يسقط عنه ما لم يحدث فاذا احدث لا يقضيه اذا احدث لا يقضيه مثل سلم ثم احدث بعد السلام مباشرة ثم ذكر تكبير نقول لا تقضي الان لان الحدث يمنع من بناء الصلاة بعضها على بعض فيمنع من بناء ما كان تابعا لها عليها عرفتم؟ طيب هذا كلام المؤلف. والصحيح انه لا يسقط بالحدث والفرق بينه وبين الصلاة اذا احدث في اثنائها ان الصلاة يشترط لها الطهارة واما الذكر فلا يشرط له الطاعة فلنقول اقضه ولو احدثت الا اذا طال الفصل فاذا لم يكن الفصل فاقضه نعم الثاني قال او يخرج من المسجد فاذا خرج من المسجد فانه لا يقضيه وعللوا ذلك بانه سنة فات محلها وهذا ايضا فيه نظر والصحيح انه اذا خرج من المسجد فان كان بعد طول مكث فانه يسقط لا بخروجه ولكن بطول المكث وان خرج سريعا فانه لا يسقط يكبر ولو خرج لانه اذا كانت الصلاة لو سلم ناسيا وخرج من المسجد وذكر قريبا رجع واتم صلاته فانبنى بعضها على بعض مع الخروج من المسجد فهذا من باب من باب اولى اذا يكون المدار على القول الراجح في سقوط هذا التكبير المقيد المدار على ايش؟ على طول الفصل لا على خروجه من المسجد ولا على حدثه كلام على طول على طول الفصل فاذا طال الفصل فحينئذ يسقط لانها سنة مشروعة عقب الصلاة وقد فاتت فتفوت نعم اذا المذهب اذا نسيه قظاه الا في حالات ثلاث ما هي اذا احدث اذا خرج من المسجد اذا طال الفصل والصحيح ان المعتبر طول الفصل وانه يقضيه ولو احدث ولو خرج من المسجد الا ان يقول الفصل لانه اذا طل الفصل تعذر بناؤه على على الصلاة او ان شئت فقل اذا طال الفصل لم يكن مقيدا بالصلاة ثم قال ولا يسن عقب صلاة عيد لا يسن الظمير يعود على التكبير اي تكبيرين؟ المقيد. لان نتكلم عن المقيد لا يسن عقب صلاة العيد فلو صلى العيد وقال اريد ان اكبر قلنا لا تكبر اذا سلم الامام من صلاة العيد قام الى الخطبة وتفرغ الناس للاستماع والانصات ولا يكبرون ودليل هذا انه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه انهم كانوا يكبرون عقب صلاة العيد وما لم يرد عن الشرع من العبادات فالاصل فيه المنع لان العبادة لا بد من العلم بانها مشروعة نعم ولا يسن عقب صلاته وصفته شفعة صفته الظمير يعود على التكبير شفعا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر مرتين والثاني مرتين وتختم الاولى بالاخلاص والثانية بالحمد نعم وهذا المسألة يعني صفة التكبير فيها اقوال ثلاثة لاهل العلم قول بانها شف كما قال المؤلف الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد وقول بانها وتر ثلاثا الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد وقول ثالث انها وتر في الاول شفع في الثانية فيقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد والمسألة ليس فيها نص يفصل بين المتنازعين من اهل العلم واذا لم يكن كذلك فالامر فيه سعة ان شئت فشفعا وان شئت في وترا وان شئت في وترا في الاولى وشفع وارشفع في الثانية لكن التهليل التعليل القولون ان انه اذا قال الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ختم بوتر لا اله الا الله وكذلك لله الحمد والذين يقولون ثلاثا يقولون يكبر ثلاثا ليكون تكبيره وترا بناء على ان كل جملة منفردة عن الاخرى فيوتر التكبير في الاولى ثم يوتره في الثانية ولا يصح ان نقول ان الوتر حصل بقوله لا اله الا الله او بقوله ولله الحمد لان هذا من غير جنس يرحمك الله ها؟ من غير جنس التكبير صحيح انه ذكر لكنه ليس تكبيرا فالجنس مختلف او شئت قل ان نوعه مختلف اما الذين قالوا انه يكبر ثلاثا في الاول والثنتين في الثانية فقالوا لان التكبير جنس واحد والجملتان بمنزلة جملة واحدة فاذا كبر ثلاثا واثنتين صارت وترا خمسا صارت وترا فيكون الايتار للتكبير بناء على ان الجملتين واحدة هذا القول والذي قبله من حيث التعليل اقوى من الذين من تعليل من قول من يقول انه يكبر مرتين مرتين لاننا ان اعتبرنا ان كل جملة منفصلة عن الاخرى صار الايتار في في الثنتين ها اولى وان اعتبرنا ان الجملتين واحدة ها صار الايثار في الاولى الثانية هو الذي ينقطع به التكبير على وتر لكن على كل حال الامر الامر فيه واسع الامر فيه واسع عندي في الشرح قال ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك كالجواب يعني في العيد لا بأس ان يقول لغيره تقبل الله منا ومنك نعم او عيد مبارك او تقبل الله صيامك وقيامك او ما اشبه ذلك لان هذا ورد من فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم وليس فيه محذور وكذلك يقول لا بأس بالتعريف عشية عرفة في الامصار لانه ذكر ودعاء واول من فعله ابن عباس وعمرو ابن عمرو ابن حريث التعريف عشية عرفة في الامصار انهم انهم يجتمعون في اخر النهار في المساجد على الذكر والدعاء تشبها باهل عرفة تشبها باهل عرفة والصحيح ان هذا فيه بأس وانه من البدع وهذا ان صح عن ابن عباس فلعله على نطاق ضيق لعله مع اهله وهو صائم في ذلك اليوم ودعاء الصائم حري بالاجابة فلعله جمع اهله ودعا عند غروب الشمس واما ان يفعل في المساجد ويظهر ويعلن فلا شك ان هذا من البدع لانه لو كان خيرا لسبقونا اليه لفعله الصحابة ولكان هذا مما توافر الدواء على نقله. فالصحيح انه بدعة وليس مما لا بأس به والعبادة ينبغي ان نقول العبادة لا لا يصح ان يقال فيها لا بأس به لانها اما سنة فتكون مطلوبة واما بدعة لا يكون فيها بأس اما ان تكون عبادة لا بأس بها فهذه محل نظر ثم قال المؤلف باب صلاة الكسوف باب صلاة الكسوف العلماء يعبرون بكتاب وبباب وبفصل ولكل واحد منها اصطلاح فاذا كان الكلام جنسا واحدا عبروا بايش؟ بالكتاب واذا كان نوعا من جنس عبروا بباب واذا كان كانت مسائل من باب واحد عبروا بفصل طيب اذا كان الموضوع الطهارة والصلاة وش يعبر كتاب الطهارة كتاب الصلاة كتاب الزكاة كتاب الصيام كتاب الحج لانها كل واحد من جنسه اذا كان الموضوع باب الوضوء باب الغسل باب التيمم باب الحيض باب وزارة النجاسة فهذا يعبر عنه اباء لان النوع واحد اي لان الجنس واحد وهو الطهارة كلها تتعلق بالطهارة والنوع ها النوع مختلف لان هذا وضوء وهذا غسل وهذا حيض وهذا نجاسة واذا كان الموضوع واحدا اذا كان الموضوع واحدا واعني بالموضوع النوع نوع الموظوع واحدة. لكنه مسائل مثلا لنفرض هذا في الوضوء يذكر اولا موجباته ثم ثان صفة الغسل فما الذي يكون؟ فصل فتذكر اولا موجبات الغسل ثم قال فصل وصفة الوصل فصل والاصالة مستحبة عرفتم هذا هو المعروف من اصطلاح العلماء