قال اذا كسف احد النيرين اذا هذه ظرف متعلقة بتسن يعني تسن اذا كسل احد النيرين احد النيرين هما الشمس والقمر فاذا كسب احدهما تسن هذه الصلاة واذا كسبا جميعا ها لا يمكن لكن نعم لا الا احدهما يقول ركعتين يسن اذا كسب احد النيرين ركعتين هذه حال وان كان اسما جاملا لكنها مؤولة بالمشتق يعني تسنوا حال كونها ركعتين يقرأ في الاولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة ثم يركع طويلا ثم يرفع ويسمع ويحمد ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الاولى. ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الاول ثم يرفع ثم يسجد سجدتين خفيفتين طويلتين ثم يصلي الثانية كالاولى الى اخره بين المؤلف رحمه الله في هذه في هذه الجمل صفة صلاة الكسوف فقال انها ركعتين انها ركعتين يقول يصليها ركعتين بلا زيادة لكن لكن هاتين الركعتين كل واحدة فيها ركوعا يقول يقرأ في الاولى جهرا واطلق قوله جهرا ولم يقل بالليل فدل هذا على ان على ان السنة في صلاة الكسوف الجهر سواء في الليل او في النهار وهو كذلك وهي مبنية على القاعدة التي سبقت لنا ان الصلاة الجهرية في النهار انما تكون في ماء ايش؟ يجتمع الناس عليه يقول يقرأ بعد الفاتحة سورة طويلة ولم يعين يعني لا لم يعين سورة البقرة او ال عمران او النسا المهم ان تكون سورة طويلة ولكن الذي جاء في الحديث انها طويلة طويلة طويلة يعني يختار اطول ما يكون وقد سمعت من آآ في الدرس الماظي ان بعض الصحابة كان يسقط مغشيا عليه من طول القيام يقول ثم يركع ركوعا طويلا من غير تقدير المهم ان يكون طويلا بعض العلماء قال يكون بقدر نصف قراءته يعني الركوع يكون نصف القيام ولكن الصحيح انه بدون تقدير المهم ان نطيل بقدر الامكان فان قال قائل القراءة طول القيام فهمنا ما يفعل فيه وهو القراءة لكن اذا اطال الركوع ماذا ماذا يصنع يقول يسبح كرر التسبيح سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لعموم قول النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم اما الركوع فعظموا فيه الرب فكلما حصل من تعظيم في الركوع فهذا هو المشروع يقول ثم يركع طويلا ثم يرفع رأسه يعني يعني من الركوع ويسمع يعني يقول سمع الله لمن حمده ويحمد يعني يقول ربنا ولك الحمد بعد ان يعتدل كسائر الصلوات ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الاولى ومن هنا جاءت الغرابة في هذه الصلاة لان غيرها من الصلوات لا تقرأ الفاتحة بعد الركوع بل الذي بعد الركوع هو الاخ نعم السجود اما هذه فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة لكنها دون الاولى دون الاولى بكثير او بقليل جاء في الحديث دون الاولى فينظر بهذا الدون والظاهر انه ليس دونها بكثير يعني ستأتينا الركعة الثانية ايضا دون الاولى فهو ليس دونها بكثير لكن لكنه دون تتميز به الركعة يتميز به القيام الاول عن القيام الثاني ثم ثم يركع فيطيل وهو دون الاول ونقول هنا في دون الاول كما قلنا في في القراءة ثم يرفع اذا رفع ماذا يقول يسمع ويحمل ثم يسجد المؤلف انه في هذا الرفع لا يطيل القيام بالرفع الذي يليه السجود لا يطيل القيام بل تكون كالصلاة العادية ولكن هذا الظاهر فيه نظر والصحيح انه يطيل هذا القيام بحيث يكون قريبا من الركوع لان هذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته قال البراء بن عازب رضي الله عنه رمقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت قيامه وقروده وركوعه وسجوده قريبة من السواء والمراد بقيامي هنا قيامة قيامه بعد الركوع لان قيام القراءة اطول بكثير من الركوع فالصحيح بهذه المسألة انه يطيل القيام بعد الركوع وش مدته لا يعني قريب من الركوع قريب من الركوع لاجل ان تكون الصلاة متناسبة ثم يسجد سجدتين طويلتين بقدر الركوع وظاهر كلامه انه لا يطيل الجلوس بينهما لانه لو اراد القول بطول الجلوس بينهما لنبه عليه فكونه يقول يسجد السجدتين ويسكت عن الجلوس بينهما كانه يقول والجلوس بينهما معروف انه جلوس لا اطالة فيه والصواب انه يطيل الجلوس هكذا بدء بمعنى طيب الصواب انه يطيل للجلوس بقدر بقدر السجود نعم طيب يقول ثم يصلي الثانية كالاولى لكن دونها في كل ما يفعل من القراءة والركوع والقيام بعده والسجود الثانية تكون دون ولكن هل معناه ان القيام في الثانية كالقيام الثاني في الاولى والقيام الثاني في الثانية دون ذلك او معناه ان كل ركع كل ركعة وركوع دون الذي قبله يقول صاحب الفروع ان السنة ليس فيها ما يدل لهذا ولا لهذا واظنك انا فهمت الفرق بينهما ولا لا نعم الفرق بينهما معروف يعني مثلا هل قيامه في الثانية القيام الاول في الثانية هل يساوي القيام الثاني في الاولى نعم لا هذا هذا الذي نقول الان لكن ليس هناك دليل واضح في هذه المسألة فيحتمل ان القيامة الاول في الثانية كالقيام الثاني في الاولى وهو اذا جعل القيام الثاني في الثانية دون القيام الاول صارت الركعة الثانية دون الاولى ترى الدون الاولى لكن اللي يظهر والله اعلم ان كل قيام وركوع وسجود دون الذي قبله ونضرب بهذا مثلا قرأ في الاولى مئة اية قرأ في القيام الاول من الاولى مئة اية في الثاني ثمان اية القيام الاول من الركعة الثانية هل يقرأ ثمانين اية وفي القيام الثاني مثلا ستين اية او يقرأ في القيام الاول في الركعة الثانية ها ستين اية وفي القيام الثاني اربعين اية هذا هو محل التردد والاحتمال والذي يظهر الثاني اي انه يجعل قراءته في القيام الاول من الركعة الثانية دون قراءته في القيام الثاني من الركعة الاولى لتكون الصلاة بالتنزل والركعة دون التي قبلها وفي هذا من الحكمة مراعاة حال المصلي في هذا من الحكمة مراعاة حال المصلي كيف لان المصلي اول ما يدخل في الصلاة يكون عنده نشاط وقوة ثم مع الاستمرار يضعف ولهذا رويت حاله كان القيام الاول اطول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع يقول ثم ثم يصلي الثانية كالاولى لكن دونها في كل ما يفعل ثم يتشهد ويسلم يتشهد ويصلي كغيرها من الصلوات وبهذا انتهت هذه الصلاة وهذه الصفة اتفق عليها البخاري ومسلم اي انه يصلي ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجودان صح ذلك عن عائشة وغيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن تكون الصلاة طويلة ثم قال المؤلف فان تجلى وظاهر كلامه انه لا يشرع لها خطبة لانه لم يذكرها وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة انه لا يشرع لها خطبة وقال بعض العلماء بل يشرع بعدها خطبتان كالاستسقاء لانها صلاة رهبة فشرع لها خطبتان الاستسقاء ولكن هذا قياس غير صحيح لو قاسوها على العيدين في الخطبتين لكنه لا يصح فيها سؤال على العيدين لان صلاة العيدين صلاة فرح وسرور الاستسقاء ليس فيه الا ايش خطبة واحدة الا على قول بعض العلماء الذي عمم انها كصلاة العيد وسيأتي ان شاء الله وقال بعض العلماء بل يسن لها خطبة واحدة وهذا مذهب الشافعي وهو الصحيح انه يسن لها الخطبة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من صلاة الخسوف ها قامت فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد ثم وعظه الناس وهذه الصفات صفات ايش صفات الخطبة قام حمد الله واثنى عليه وقال اما بعد وقولهم ان هذه موعظة لانها عاذرة نقول نعم لو وقع الكسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة اخرى ولم يخطب لقلنا انها ليست بسنة لكنه لم يقع الا مرة واحدة وجاء بعدها هذه الخطبة العظيمة التي خطبها وهو قائم وقال حمد الله واثنى عليه وقال اما بعد ثمان ان هذه المناسبة للخطبة مناسبة قوية من اجل تذكير الناس وترقيق قلوبهم تنبيههم على هذا الحدث الجلل العظيم فالصواب ما ذهب اليه الشافي رحمه الله انه يسن لها خطبة خطبة واحدة لا خطبتان قال له فان تجلى الكسوف فيها اتمها خفيفة فيها الظمير يعود على الصلاة انتجلى الكسوف يعني كسوف الشمس او او القمر لاننا ذكرنا فيما في الدرس الماظي ان الكسوف عند الاطلاق يشمل الشمس والقمر اما اذا اقترن فالكسوف للشمس والخسوف للقمر ان تجلى اتمها خفيفة ولكن كيف يعلم انه تجلى يعلم بالرؤية ان كان في النهار فالامر واضح وان كان في الليل فكذلك ولكن اذا كان تحت السقف فكيف يعني نعم اي نعم يمكن يخبر على كل حال اذا علم بان الكسوف تجلى اتمها خفيف وظاهر كلامه حتى لو كانت خفة الركعة الثانية بالنسبة للاولى اه بعيدة جدا يعني مثلا الركعة الاولى استبقت نصف ساعة الثانية فاذا اتمها خفيفة الصقل بكم خمس دقائق مثلا الظاهر كلامه ان ان الامر يكون كذلك وحينئذ تكون الصلاة وكانها جذم مقطوعة بعض الاعضاء لكن حجتهم في هذا يقولون لان السبب الذي شرعت منه الصلاة اذ شرعت له الصلاة قد زاد فيقتصر عليه وقالوا ايضا لان النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا حتى ينكشف ما بكم حتى ينكشف وحتى للغاية وهذه كما هذا الحديث كما يمنع ابتداء الصلاة مرة اخرى يمنع ايضا الاستمرار فيها واستدامتها يقول رحمه الله