صلاة العيدين مشروعة بالاتفاق ولكن العلماء اختلفوا فيها نعم نعم نعم احسنت آآ ما الذي مشى عليه المؤلف؟ صحب الزاد؟ المشهور بالمذهب. انه رفض كفاية اذا قام بها من يكفي سخط الله طيب ما هي الصلاة التي يسن الاكل قبلها من احدى الصلاتين صلاة الفطر عيد الفطر. عيد الفطر. هل هناك دليل؟ نعم الرسول صلى الله قال انس كان يأكله؟ نعم. تمرات وترا طيب هل الافضل ان يتقدم الامام اليها او ان يتأخر نعم الافضل ان يتأخر لكي يتمكن الناس من اخراج الفطر. لا لا لا ان يتأخر الى الصلاة او ان يتقدم كالمأمومين لا نأخذ ان يتأخر. ما الدليل؟ الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اتجاه متأخرا. الافضل ان يتأخر الامام حتى يأتي وقت الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج الا عند وقت الصلاة. طيب اي الصلاتين يسن ان تؤخر؟ اشراف صلاة الفطر. لماذا؟ لذلك لكي تعطى فرصة للناس لكي يبنوا بطرف يكون للناس فرصة في اداء زكاة الفطر. طيب والاظحى لماذا؟ لكي يذبح المبادرة بذبح الاضاحي تمام طيب يا عبد الله ما الذي يسن في قراءة صلاة العيد الاولى بعد الفاتحة يصلي الثانية الغاشية الثانية نعم اذا اربع سور الغاشية تسبح والغاشية او قاف والقمر. نعم اه اختلف العلماء هل يصلي المأموم في صلاة العيد او لا محمد في صلاة العيد قبل صلاة العيد نعم من قال انه لا يصلي لا يصليها لا يكره ان يكره ان يصليها. قبل صلاة العيد لا بعدها اذا كان في المسجد في المسجد؟ لانها ما هو في المنزل في المسجد. في المسجد. ها؟ يكره ان يصليها قبلها وبعدها. ان يصلي نافلة قبلها او بعدها. طيب قال انه لا يكره مطلقا. نعم. ومنهم من قال انه يكره قبلها لا بعدها. نعم والصحيح انه لا يكره مطلقا. لا قبلها؟ ولا بعدها. ولا بعدها. طيب ما هو دليل من قال انه يكره ان يصلي قبلها او بعدها لانه لا يصلي قبلها ولا بعدها. طيب وهل في الاستدلال بهذا حجة المهم انه ليس فيه حجة لان الرسول من حين ما يأتي يشرع في الصلاة نعم ولو جعلنا مثل هذا دليلا لقلنا ايضا الجمعة يكره ان يتنفل الانسان قبلها او بعدها لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في جمعة يأتي ويخطب ويصلي وينصرف واضح يا جماعة؟ اذا الدليل لا يتم فيه الاستدلال طيب التكبير يكون مطلقا ومقيدا في اي وقت احمد اي نعم متى يجتمع المقيد والمطلق؟ يجتمع ما بعد صلاة الفجر اي الى الى غروب الشمس من ايام اخر يوم في الشهر على ما يمش عليه المؤلف على ما شرعه المؤلف الى صلاة العيد. الى صلاة العيد توافقون يا جماعة وعلى القول الراجح يا خالد القول الراجح ان ان التكبيرة المقيد يكون في ليلة العيدين طيب ما رجعت الظاهر اليوم لا يا شيخ ها السؤال الذي يجتمع فيه التكبير المطلق والمقيد من صلاة الفجر يوم عرفة الى صلاة العيد يوم يوم النحر. هل على ما مشى عليه المؤذن والقول الراجح قول الراجح انه من من من اول عشر ذي الحجة الى اخر ما رجعت ابدا اي نعم من عصر يوم النحر قبل غروب الشمس الى غروب الشمس يوم النحر. اخر ايام نعم اذن من نام؟ نعم من فجر يوم عرفة الى اخر يوم التشريق نعم. يعني مذهب ما فيه ما فيه مطلق. من حين صلاة انتهاء صلاة العيد يوم الاضحى ما فيه مطلق كل مقيد والصحيح فيه مطلق هو مقيد ما هو العيد الذي ليس فيه الا تكبير مطلق عيد الفطر ما في مقيد؟ كله مطلق. تمام نكمل باب صلاة الخسوف ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فان تجلى الخسوف فيها اتمها خفيف وهو ان غابت الشمس كاسفة او طلعت والقمر خاسف انتهينا من من هاتين المسألتين نعم قال المؤلف او كانت اية غير الزلزلة لم يصلي يعني اذا اذا وجدت اية اية تخويف كالصواعق والرياح الشديدة بياض الليل وسواد النهار والحمم وغير ذلك فانه لا يصلي اي لا يصلي صلاة الكسوف ان الزلزلة فانه يصلي يصلي اذا زلزلت الارض فانهم يصلون صلاة الخسوف حتى تتوقف وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على اقوال ثلاثة ايضا القول الاول ما مشى عليه المؤلف انه لا يصلى لاي اية تخويف الا الزلزلة وحجة هؤلاء ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت توجد في عهده الرياح العواصف والامطار الكثيرة وغير ذلك مما يكون مخوفا ولم يصلي واما الزلزلة فدليلهم في ذلك انه روي عن عن عبد الله ابن عباس وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنهما انهما كانا يصليان للزلزلة فتكون حجة في الزلزلة هي فعل الصحابة وذهب بعض العلماء الى انه لا يصلي الا للشمس والقمر لقوله فاذا رأيتموهما فصلوا ولا يصلى لغيرهما من ايات التخويف وما يروى عن ابن عباس او علي فانه ان صح اجتهاد في مقابلة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من من ترك الصلاة للاشياء المخيفة وقال بعض العلماء وهو القول الثالث يصلي لكل اية تخويف واستدلوا بعموم العلة وهي قوله صلى الله عليه وسلم انهما ايتان من ايات الله يخوف الله بهما عباده قالوا فكل اية يكون فيها التخويف فانه يصلى لها ولان الكربة التي تحصل في بعض الايات اشد من الكربة التي تحصل في الكسوف ولان ما يروى عن ابن عباس رضي الله علي يدل على انه لا يقتصر في ذلك على الكسوف وان وان كل شيء فيه التخويف فانه يصلى له ولان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاة. يعني اذا كربه واهمه وان كان الحديث ضعيفا. لكن هذا مقتضى قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة واما ما ذكر من ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت توجد في عهده العواصف والقواصر قواصف الرعد فان هذا لا يدل على ما ما قلنا لانها قد تكون هذه الرياح رياحا معتادة والشيء المعتاد لا يخوف وان كان شديدا فمثلا في ايام الصيف اعتاد الناس ان الرياح تهب بشدة وتكثر ولا يعدون هذا شيئا مخيفا صحيح انه احيانا توجد صواعق صواعق عظيمة متتابعة تخيف الناس فهل السواق التي وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كهذه لا يستطيع احد ان يثبت ان هناك صواعق في عهد النبي عليه الصلاة والسلام خرجت عن المعتاد والشيء المعتاد لا يخيف لانه امر جرى الناس عليه فلا يخافون منه لكن لو تأتي فواصف صواعق عظيمة متتابعة فان الناس لا شك سيخافون وفي هذه الحال يفزعون الى ربهم عز وجل بالصلاة وهذا الاخير هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فهذا وهو كما ترون من القوة كان لهم قوة عظيمة لان قوله ايتان من ايات الله يخوف الله بهما عباده يقتضي ان كل اية تخويف فانه يشرع لها صلاة الخسوف قال وان اتى ان اتى في كل وان اتى في في وان اتى في ركعة ولا في كل ركعة ونتى في كل ركعة في ثلاث ركوعات او ارفع او خمس جاز ان اتاني المصلي في كل ركعة بثلاث ركوعات او اربع او خمس جاز لانه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام انه صلى ثلاث ركوعات في ركعة واحدة. وثلاث ركوعات في ركعة واحدة هكذا اخرجه مسلم لكن هذه الرواية شاذة شاذة ووجه شذوذها انها مخالفة لما اتفقا عليه عن البخاري ومسلما بان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخسوف في كل ركعة ركوعان فقط ومن المعلوم بالاتفاق ان صلاة ان الكسوف لم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي فيه الا مرة واحدة فقط وعلى هذا فالمحفوظ انه صلى في كل ركعة ركوعين وما زاد على ذلك فهو شاذ لان الثقة مخالف فيه لمن هو ارجح ولكن ثبت عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه صلى في كل ركعة ثلاث ركوعات وعلى هذا فيكون من سنة الخلفاء الراشدين وينبني وهذا ينبني على طول زمن الكسوف فاذا علمنا ان زمن الكسوف سيطول فلا حرج من ان نصلي ثلاث ركوعات في كل ركعة او اربع ركوعات كما قال المؤلف او خمس لان كل ذلك ورد عن الصحابة رضي الله عنهم وهو يومي كما اشرت الى زمن الكسوف ان طال اطيلة الركوعات يعني زيدت الركعات وان وان قصر فالاقتصار على ركعتين اولى وان اقتص مع ان الكسوف سيطول فهو اولى وافضل والكلام في الجواز اما الافضل فلا شك ان الافظل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو انه يصلي ركوعين في كل ركعة طيب ما بعد الركوع الاول هل هو ركن او لا يقول العلماء انه سنة وبناء على ذلك لو صلاها كما تصلى صلاة النافلة العادة فلا بأس يعني لو صلاها ركعتين في كل ركعة ركوع واحد فلا بأس لان ما زاد على الركوع الاول فهو سنة وهل تدرك به الركعة الجواب لا لا تدرك به راكعة وانما تترك الركعة بالركوع الاول فعلى هذا لو دخل مسبوق مع الامام بعد ان رفع رأسه من الركوع الاول فان هذه الركعة تعتبر قد فاتت فيقضيها وقال بعض العلماء انه يعتد بها لانها ركوع وفصل اخرون فقالوا يعتد بها ان اتى الامام بثلاث ركوعات لانه اذا ادرك الركوع الثاني وهي ثلاث ركوعات فقد ادرك معظم الركعة فيكون كما ادركها كله ولكن القول الصحيح الاول وهو ان ما بعد الركوع الاول لا لا تدرك به الركعة لا تدرك به الركعة سواء صلى الامام ثلاث قرآة او صلى ركوعين. فان فان الركوع الاول هو العمدة