اي نعم الكسور نعم الذين قالوا بانها نعم كالصواعق والعواصف لان الصواعق والعواصف فيها عذاب وليس تخويف الشمس والقمر لا الصواب بارك الله فيك اذا لم تسقط على احد ما فيها ما فيها فيه تخويف لو سقطت صارت على لكن هل كنا صواعد تسقط على احد الصوائب كثيرة العواصف ايضا صحيح العواصف نقول انها عذاب قد عذب قوم بالريح لكن ربما تكون عذابها اخف واذا صلوا جلاها الله عز وجل كلمة يخوف الله عنه العلة يخوف الله بهما عباده وهذا لا شك انه تخويف لانه مثلا بدل ما تقلع مثل الشجرة ليس لها اصل ثابت اذا زادت اشجار تهدم بيوت نعم ها؟ ايه لا لان الرسول يقول اذا رأيتم ذلك واللي فيها غير بلادنا ما رأيناها وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ما حكم صلاة الكسوف على ما رأه المؤلف الدليل الدليل ما هو على انها غير واجبة الدليل على انها سنة نعم يعني لو قال قائل انها بدعة مثلا فعل النبي هذي واحد وغير وقوله عليه الصلاة يعني اذا فعله امر اذا هي ثبتت بالسنة القولية والسنة الفعلية. طيب هل هناك قول اخر في المسألة نعم الرسول صلى الله عليه وسلم نعم لكن لو قال قائل الامر بالاستحباب وهي اكمال ما لنا ان نستدل على الوجوب بنفس اه فعل الرسول عليه الصلاة والسلام امره كن ياتي فزعا ويجمع الناس ويصلي وينادي صلاة جامعة ويحضر الناس نعم هذا الدليل اه دليل اخر تعليل يا خالد ها النبي صلى الله عليه وسلم وفزع لا يمكن ان يتركها لهذا اللي قلنا الان هذا يؤخذ من نفس الدليل لانها اية من ايات الله عظيمة للتخويف. اي نعم ولا ينبغي اذا اعطانا الله تعالى انذارا وتخويفا ان نقابل هذا بالبرودة وعدم الفزع وعدم الصلاح نعم طيب الذين قالوا انها ليست بواجبة عندهم حجة محمد حديث الاعرابي حينما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال علي غيره قال لا الا ان تتطوع فدل ذلك على انها ليست بواجبة. انها ليست بواجب لان لانها صلاة وقد قال له ليس عليك غيرها الا ان تتطوع طيب هل يمكن الاجابة عن هذا قل لهم ان ان صلاة الكسوف صلاة ذات سبب. هم. واما الصلوات العادية فهي صلاة تؤدى خمس مرات في اليوم وكذلك لو ان انسان ولا يجب غيره. كذلك لو ان الانسان نذر نذر وقال نذرت ان اصوم فانه يجب عليه ان يؤديه ولكن على قولهم وليس من الصلوات الخمس نعم طيب اذا ممكن الجواب عنه بان يقال هذا الاعرابي لا حديث الاعرابي في الصلوات الراتبة اللازمة كل يوم. واما ما وجب لسبب فانه يتبع السبب فصلاة الكسوف لها سبب وهو كسوف فاذا وجد وجبت. كما ان الانسان لو نذر ان يصلي لا نقول ليس عليك صلاة لانك لان الرسول قال لا الا ان تطوع نقول هذي تجب اذا القول في الوجوب قول قوي كما قال ابن القيم رحمه الله في كتاب ها في كتاب الصلاة قال ان هذا القول قول قوي وصدق رحمه الله طيب هل لها صفة معينة خالد ركعتين كل ركعة وقرآن واربع واربع سجود سجودات في كل ركعة اذا في كل ركعة ركوعان وسيتان طيب اه بماذا تميزت عن بقية الصلوات نعم سليم يتركون في كل ركعة وغير نعم ها ان ان فيها قراءة بعد الركوع نعم نعم يا سامع طول قراءتها تطويل القراءة لا لا الاسباب فيها اشياء لسبب كتحديث المسجد مثلا نعم ذكروها الجهر فيها بالقراءة ليلا ونهار او نهاره تمام قالت مثل غيره ايه حتى لو غيرها لو زال السبب ما تبغى انها ركعتين انا اردت خالدا ان طوله قصرا يعتمد على تجلي الشمس على ايش؟ على ما هو فرقة هذا لانه مقرون بسبب يا صالح او مصلح ها انت صالح وهو مصلح هذا مشاب مشاب الا ركعتين يا شيخ ابو بكر صلات الله. ايش ايه والصلوات الاربعة الفجر كم نعم لا لا ما تذكر نعم ايه وغيره غيرها ايضا تنازل والله ان ما هنا فرق ها يصعب على الخطبة والعيد نعم؟ قد يزيل القوة على هذي قلناه زيادة الركوع على على واحد نعم تقام في كل يوم ذكرناه ها ما في شيء نعم ليش؟ لا اذا زال سببها مخفي. ليش اذا زال السبب اقيمت خفيفة لا ما تشغل ابد يعني لا زال السبب ها اذا ذكرها خالد ولكن مو بهذا الفرق. ايه. على المذهب. ايه لكن بس كل شيء له سبب اصلا المقرون بسبب اذا زال سببه زالت مشروعيته لكن العيدية مؤقتة مثل الخمس نعم ترى هذا اخر واحد يلا احمد احنا يجوز يا شيخ ان يقابل في الركوع الى ثلاث او اربع او خمس ذكرت ذكرت وليس لان هذا يكفي عن ان نقول فيها زيادة على الركوع الاول. مشروعية الصدقة. قراءة القرآن اذا اذا انتهت الصلاة وينتهي الكسوف والخسوف ايه نعم هذه صحيحة ننشر فيها الذكر والاستغفار والتكبير والصدقة والعتق العتق في صلاة الخسوف هذه لا تشرع في في الصلوات الاخرى صحيح هذا من هذا من مفروق وهو خارج عن النفس الصلاة لكنه فرض نعم ما هي مقبولة بالصلاة الصدقة هذي من اجل الفطر نعم اربع ركعات لا لا على كل حال يكفي ما شاء الله بارك الله فيكم. طيب اذا غابت الشمس كاسفة فما الحكم يا احمد لا يصلي ما هو مأخذ المنع سلطان الشمس قد زاد ذلك نعم فليس لها حكم هذي واحد وان السبب ذلك لا فيه فيه ماخذ اخر يعني لو فرظنا رأيناها كاسفة قبل ان تغضب لان قوله غابت كاسفة يشعر بانه حتى لو كسبت قبل ان تغرب ثم غابت كاسك لا رأيناها يا اخوان نعم اين انتم وقت الليلة هذا ما قاله احمد نعم انها انها سنة ولا تصلى السنة في اوقات النهي. تمام هذا لها مأخذة من الماخذ الاول انها تقع في وقت النهي والمذهب انه لا يصلى لذوات الاسباب في وقت النهي كالنفل المطلق السبب الثاني انه زال سلطانها اذا قلنا بالقول الصحيح ان الكسوف تصلى في وقت النهي فنقول صلي فاذا غابت فخففوا لانها اذا غابت صارت كما لو زال الكسوف كما لو تجلد اذا نقول القول الراجح في هذا اننا اذا علمنا بها قبل ان تغرب نصلي ثم اذا غربت خففنا كانما تجلى كسوف طيب اذا طلع الفجر والقمر خاسر نعم المذهب انه لا يصلي لا يصلى لماذا وهاي الموجود سلطان هذا واحد وجه اخر الثاني انا وقتها انه وقت نهي لان المذهب لان النهي يدخل عندهم من طلوع الفجر لا من صلاة الفجر طيب على القول الراجح في هذه المسألة يصلي انه يصلى الا اذا كسب بعد ان انتشر الضوء حتى لم يكن له لضوء القمر اثر فهنا يتوجه القول بانه لا يصلى طيب هل يصلى للايات نعم على فراشك يا اخوان نعم قال يصلي يصلى حسب قول الالف يصلى للخسوف والخسوف والزلزلة نعم هذه معروفة بعضهم قال ان هؤلاء الناس يصلى لها. يصلى للزلزلة فقط. يصلى الزلزلة فقط. وبعضهم يقال؟ المصلى كل ما فيه خوف وكل ما كل اية فيها تخويف نعم والثالث الثالث انه لا يصلى الا الايتين طيب يعني حتى زلزلة لا يصلى لها على هذا القول طيب الراجح انه يصلى لكل اية كل اية يكون فيها تخويف فيصلى لها واذا قيدنا هذا القريب كل اية فيها تخويف خرج من ذلك ما كان معتادا ما كان معتادا فانه لا يصلى له لان الناس عادة لا يخافون من الشيء المعتاد يقول هذا شي ولا فيه تخويف يرحمك الله اظن صلاة السوق ما اخذنا منها شيء دخلنا الى طيب ناخذ ان نستمر في الشرح نعم اي نعم. بعض المناطق مثلا تكون فيها كثيرة يا شيخ ممكن يكون يتعود على هذا الشيء. اي نعم. هل يصلون شيخكم الجزار قيل لك ان هذا الزلزال قد قد لا يدركون وقته ربما يطول على خلاف العادة ربما يطول على خلاف العادة نعم وايش اي نعم اذا طلعت وهي كاسفة الشمس طلعت وهي كاسفة ها المذهب لا يصلى الا اذا ارتفعت قدره لانه وقت نهي والقول الصحيح يصلى فان تجلت قبل ان ترتفع سقطت عن المذهب وعلى القول الثاني اذا قلنا يشرع من حين ما يراها كاسبة ولو ولو لم ترتفع اتمها خفيفة نعم نداء معين هنا اي نعم ما ذكر المؤلف ها ما ذكرها لا ولا ذكر طيب على كل حال لها نداء يسن النداء لها والنداء ان يقول الصلاة جامعة مرتين او ثلاثا بحيث يعلم او يغلب على ظنه ان الناس سمعوا واذا قلنا بهذا فانه يختلف بين الليل والنهار في الليل قد يكون الناس نائمين يحتاجون الى تكرار الصلاة جامعة في النهار ولا سيما مع هدوء الاصوات يمكن يكفيهم مرتين او ثلاثة يكفيهم ان ان يقولوا مرتين او ثلاثة عرفتم ولا ينادى لغيرها من الصلوات بهذه الصيغة لان الصلوات الخمس ينادى لها بالاذان وقال بعض العلماء وهو المذهب انه نادى للاستسقاء وينادى للهداية الصلاة جامعة لكن هذا القول ليس بصحيح هذا ليس بصحيح ولا يصح قياسه على ايش؟ الكسوف لان القصور ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان ينادي الصلاة الجامعة لا يصح القياس على الكسوف لوجهين الوجه الاول ان الكسوف يقع بغته خصوصا في الزمن الاول لما كان لا يضمنه الا اذا وقع والوجه الثاني ان العيدين لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينادي لهما وكل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ففعله بدعة لانه ليس هناك مانع يمنع الرسول عليه الصلاة والسلام من فعله ولو كان هذا السبب سببا له لفعله والصواب ان العيدين والاستسقاء لا ينادى لهم والفرق بينهما بين الكسور كما عرفته نعم نزلزلك كل اربع دقائق. اي نعم. ما تدري لا هم قالوا الزلزلة الدائمة اما لتأتي لحظة وتنتهي انتهت لا ما تدري النفي والصائم صافي صعب يا ياسر يمكن تكون زلازل خفيفة وتبطل دابا راه كاينين يمكن ما ما تبطي من برا يطلعون للبر الحمد لله يلجأون الى الله بالدعاء بغير الصلاة هذا مع الإمكان معروف