طيب يا ايها الذين امنوا ذكر اهل العلم ان غالب الايات السور المدنية يكون فيها بيا ايها الذين امنوا والمكية ها؟ يا ايها الناس لكن هذا ليس ليس على اطلاقا ليس على اطلاقه هذا ان قلنا فانما نقول انه اغلبي لان سورة البقرة مدنية بالاتفاق وفيها يا ايها الذين امنوا ويا ايها الناس صح ولا لا؟ سورة الحجرات مدنية بالاتفاق ومع ذلك فيها يا ايها الذين امنوا ويا ايها الناس وفي ايات كثيرة سور كثيرة فيها يا ايها الذين امنوا وهي مكية يا ايها الذين امنوا وهي مكية وعلى هذا فنقول هذا الذي ذكره بعض اهل العلم انما هو على سبيل الاغلبية فقط ان صح ذلك. نعم اي نعم يوجد هذا ماء ما وجدت؟ طيب سورة الحج وش مدنية نعم الاستاز المصحف انه غدا. ايه. طيب لا فيها فيه متأكد انه بس انا ما احفظ المكياج من المدنيات لكن متأكد ان فيه مدنيات فيها يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا اذا فيه فيه ابحث وتجد تبدأ يا ايها الناس لا مدنية فيها يا ايها الذين امنوا نكفية فيها يا ايها الذين امنوا يا ايها الناس وفيها يا ايها الذين امنوا فيه لكن يعني حسب قول العلماء يا ايها الذين امنوا حنا قلنا هذا غير صحيح يا ايها الناس يا ايها الذين امنوا ايضا غير صحيح لان في صور مدني مكيات وفيها يا ايها الذين امنوا تعملون ان شاء الله تلقون وحنا ان شاء الله نبحث فيها بعد ها انا اتصور المكي شف المصحف ها؟ مدنية. مدنية شكلها الحين مثل المخفية يقول مخفية الا من اكلها الى كذا اثنين وخمسين باربعة وخمسين بعدين هذي كلها غالبا ما عليها دليل ها يا شيخ؟ ما عليها دليل. يعني مثل قوله حنا نقول ان السورة المكية اذا لم يذكر انسان دليل دليلا على انه مستثنى من شيء ولا في مكة ومن هذا اللي واضع من المفسرين والقراء طيب يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل كتب بمعنى خلق بمعنى فرض كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام وسمي الفرض مكتوبا لان الكتابة تثبت الشيء وتوفقه قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه لان الكتابة لا شك انها توثق الشيء وتؤكده ولهذا سمي الفرض ها مكتوبا كتب عليكم القصاص في القتلى القصاص هذه هنا والقصاص يشمل ازهاق النفس وما دونه ذاق النفس وما دونه قال الله تعالى في سورة المائدة والجروح وقال النبي عليه الصلاة والسلام في كسره الربيع ثنية جارية من الانصار اكسر سنها قال كتاب الله القصاص لكن هنا قال في القتلى خرج به القصاص فيما دون القتل الاية هنا في ايش بالقتل دون ملوم وفي سورة المائدة في القتل وفيما دوني لان النفس بالنفس والعين بالعين الى اخره وقوله تعالى القصاص في القتلى القتلى جمع قتيل قبل جمع قتيل مثل جرحى جمع جريح بكثرة جمع كسير و اسرع جمع غسيل وقوله في القتل اي في شأن القصر ليس بالقتل انفسهم لان القتيل مقتول ما فيه قصاص لكن في شأنهم واللي بقص منه من القاتل نعم وقولها القصاص في القتلى الحروب الحر يشترط للقصاص حسب ما دلت عليه السنة شروط يعني ما كل من قتل يعتصمون شرف ان يكون القتل عمدا ان يكون قتل عمدا وقتل العمد قال العلماء في تعريفه هو ان يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به ان يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته اي موت المقصود به نعم تعريف وقتل عمد هو ان يقصد الذي يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به قتله ولكن ضرب فقط ضرب ضربه ضربة ما كان ايه لكنه بما يغلب على غنيته به ما كانوا يريدوا السقط عن ضربة اي لكن هذه الالة التي ضربه بها مش تعتبر تعال اقول لك القاتل اذا كانت راتبة فهو عمل اذا كان صحيح فهو عمد لان النية ما محلها القلب ما يعرف عنه ولو اننا رفعنا ذلك بالنية لكان كل احد يدعي ذلك ثم نقول ان قبله ليس بعمر كيف يقتله بما يغلب على الظن موته به هذا هو العمد فان كان خطأ ثلاثة قصاص كان خطأ فلا قصاص لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة او من يقتل؟ ومن يقتل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمن خطأ من يتميز في مؤمن المسلم ومن قتل مؤمن ومن قتل مؤمنا خطأ فتحذير رقبة مؤمنة ودية تحرير رقبة ودية اذا فيه قصاص ولا لا ها ما في ليس فيه قصاص لان الله انما اوجب الدية وكذلك ايضا خرج به شبه العمد فشبه العمد لا قصاص فيه يجيب العمد ان يتعمد الجناية بما لا يقتل غالبا ان يتحمل الجناية بما لا يقتل غالبا راه هذا بحث فقهي لكن ما يضر نعم ان يتعمد الجناية فيما لا يقتل غالبا مثل كالعصا والصوت والصفعة وما اشبه ذلك هذه لا تقتل غالبا فهي تبهوا عمد لا تكون عمدا ولا خطأ انما هي شبه عمد لان الرجل قصد الجناية ولم يقصد القتل ما هو معناه ان ان ما نوى القتل لكن قصد الجناية بالة لا تقتل قصد البناية في اية لا بالة لا تقتل فيكون شبه عمد اكتبها عندي انت العمد ليس فيه قصص ليس فيه قصاص وذلك لان الجناية لا تتحمل القصاص حيث انها لا تقتل لكنها اغلب من الخطأ بوجود العمدية فيها هذا الشرط الاول ان يكون عمدا الشرط الثاني لوجود القصاص تكليف القاتل بان يكون بالغا ايش؟ عاقلا فان كان صغيرا او مجنونا فلا قصص عليه بحديث رفع القلم عن ثلاثة ولانه اي الصغير والمجنون والمجنون لا لا قصد له ونحن اشترطنا في العمد ان يكون والصغير والمثنون ليس لهما قصد فلا يكون قتلهما عمدا بل هو خطأ بل هو خطأ الشرط الثالث نعم الصغير هو الذي لم يبلغ يعني ما والبلوغ معروف انه يحصل في واحد من ثلاثة امور بالنسبة للرجل وبواحد من اربعة امور بالنسبة للمرأة مصيبة قوي لها اربعطعش هذا رجل يتم خمسة عشر الساعة اثنا عشر من يوم الخميس فهمت؟ يتم خمسة عشر فقتل رجلا الساعة اثنعشر يوم الابيض نقول هذا خطأ ليس بيعا وان قتله الساعة واحدة يوم الخميس فهو عمل بل انه لو قتله الساعة احدى عشر يوم الخميس خطأ فهو خطأ وان قتله وحدة قد تتعجب الانسان تقول وهذا الرجل وش الفرق بين ساعتين ان قتل قتل وان قتل لم يقتل نقول لانه لابد من حد لابد من حد وضابط الحج هو تمام وخمس عشرة سنة اما البلوغ بالانبات وبالانزال هذا واضح لكن الذي قد يستغربه الانسان البلوغ به في السن فيقال لا بد من حد. اذا كم تريد ان نجعله؟ ان جعلت ثمانية عشر سنة ها وهو نفس الشيء قبل يتمنتعشر سنة ساعة عندو وبعدها عمده عمد فلما صار لا بد من ضابط لابد من ضابط يرجع اليه وكان الضابط الذي دل عليه النسخ هو تمام خمسة عشر سنة اخذنا به وان كان مراهقا يعرف وربما انه ايضا يقول للناس يبي يقتل فلان نعم نقول هذا خطأ اما هذا المجنون فامره ظاهر ان عبده خطأ واختلف العلماء فيمن زالع فيمن زال عقله بسبب محرم مثل استقرار المشهور من المذهب انه لا عبرة بزوال عقله هذا وان حكمه حكم العاقل فيؤاخذونه بجميع اقواله وافعاله حتى ان السكران عندهم لو قال عنده اربع نسب وعنده مئة رقيقة ورقيق وعنده عشرة ظيوف نعم فقال زوجاتي طوالا وارقاء احرار وبيوت اوقاف في سبيل الله وهو سكران فالمذهب ان هناك انه نافذ جزاهم الله خير اه ان هناك نعم واحد اغاني دائما هنا في الشدة الله يهديك يا اخي رحمة الله انه الحمدلله نعم طيب يؤاخذونه باقواله وافعاله والقول الثاني انه لا يؤاخذ بالاقوال ويؤاخذ بالافعال فتكون افعاله كافعال الصاحب نعم لان الفعل اغلب من الخوف ولان القول يهدي به الانسان بدون قصر والقول الثالث انه لا يؤاخذ لا باقواله ولا بافعاله وهذا هو القول الراجح وان حكم اقواله ليس لها عبرة كحكم المجموع وكذلك افعاله حكمها حكم فعل المجموع الا ان ابن القيم استثنى مسألة واحدة قد يكون له وجه وهو انه اذا شرب ليفعل اذا شرب ليفعل وجعل الشرب حيلة لينال غرضه نعم مثل ان يكون مريدا للاعتداء على شخص او مريدا للزنا بامرأة فلما انفرد لمن يريد شرب خمرا علشان يباشر هذا الشيء وهو نكران فيرتفع عنه ركن جناية فهذا لا شك ان ما قاله وجيه لانه سكر بقصد ها بقصد الفعل ويكون قاصدا له قبل ان يزول عقله وحينئذ يؤخذ به اه من يعلم هذا نعرفه في القراءة نعرفه بالقرآن اذا كان مثلا هو يتوعد او يتهدد او يقول مثلا انه ليته يتصل بالمرأة الفلانية او ما اشبه ذلك لابد من قرائن والا فالاصل العصمة كل ما فعلوها الحين جنايات اذا قالوا انه سكارى نقول هات الشهود لكن الكلام على ثبوت انه سكران ويبقى على رأي غانم نحن لا لا نفتي الان في مسألة الطلاق ولا ترد علينا اسئلة كثيرة في طلاق الصفراء ونحن نرى من الناحية العلمية انه لا يقع طلاقه لو يطلق الف مرة لكننا لا نفتي بذلك من الناحية التربوية العملية انا دائما نقول لكم ان العلم يجب ان يكون مقرونا بالحكمة والتربية ولهذا عمر رضي الله عنه لما رأى الناس كثر الطلاق فيهم الطلاق الثلاث وش فعل الله عليه ولما رأى كثرة بيع امهات الاولاد نعم؟ استاذ عثمان؟ منع من بيعه منع من بيته ولما رأى ان عقوبة شارب الخمر لا تكفي في الاربعين زاده فانا اذا استثني احد في هذا اقول اذهبوا الى المحكمة لكن فيما بينكم انتم تتعلمون الان ما تستفتون نقول انطلاق الصفران لا يقع وقولهم انه ناشئ عن فعل محرم فلا ينبغي الرفق به نقول لكن هذا الفعل محرم له عقوبة مقدرة من الناحية الشرعية وهي الجلد فلا نزيد ثم ان مسألة مسألة وقوع الطلاق عليه ضرر بغيره وهي الزوجة وقد يكون له اولاد منها وقد تكون هذه اخر طلقة ثم انه كما قال الامام احمد كنت اقول في طلاق السكران حتى تبينته رحمه الله رجع عن قوله فرأيت اني اذا اوقعت طلاق اتيت خصلتين حرمتها على زوجها واحللتها لغيره واذا قمت بانه لا يقع اتيت خصلة واحدة احللتها لزوجها وين اولى خاصة او خاصتي؟ الخصلة الواحدة وهذا الصيح واضح منه بانه رجع عن هذا القول ولذلك ما ينبغي ان ان ينسب الى للامام احمد هذا القول اعني وقوع طلاق السفران لكن ينسب الى مذهبه ليش اصطلاحنا لا شخصيا نعم حنا نرجع الى الشرور نضاعف عليه