القتل ان يكون شروط القصاص ان يكون قتل عمدا الثاني ان يكون القاتل مكلفا اي بالغا عاقبا الشرط الثالث ان يكون ان لا يكون الا يكون افضل من المقتول ان لا يكون افضل من المقتول في الدين والحرية والملك الا يكون افضل من المكبول في الدين والحرية والموت ثلاث اشياء نقول في الدين يعني بان لا يكون مسلما والمقتول كافرا فان كان القاتل مسلما والمقتول كافرا فهو افضل منه في الدين فلا قصاص لانه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث علي ابن ابي طالب انه لا يقتل مسلم احتكاك طيب فان كان مساويا له في الدين مسلم بمسلم ها انظري يقتص الى ثمة الشروط اذا كان المقتول اعلى القاتل كافر والمقصود مسلم ها؟ يقتل؟ اي نعم يقتل من باب اولى اذا كان القاتل عدلا ثقة عالما امينا والمقتول فاسقا فاجرا قائما ها؟ يقتل؟ هو ليش؟ ايه. لان الدين واحد وهو الاسلام الا اذا فعل المقصود اذا كان المقتول مثلا مبتدعا بدعة مكفرة او فاسقا فسقا مكفرا فانه لا يقتل لانه كافر ما ما يقتل به المسلم يكتب نعم ولو كان علميا وحربيا اه طيب ولا في الحرية الا يكون القاتل افضل في الحرية مش معنى الحرية يعني حر هو القاتل والعبد مقتول لا يقتل الحب بالعكس لا يقتل الحر بالعبد لان الحر ها اعلى منه اما العبد فانه حكم حكم البهيمة ها ايه نعم يباع ويشترى ويرهن ويوقف يسبا ولا لا اي نعم كل هذا ثابت كل هذا ثابت له ثم انه تظمن اطرافه بما تضمن به اطراف البهائم يعني لو قطع واحد اصبعه اصبع العبد وش انضموا نقول عليك عشر الدية الحر اذا قطع اصبعه هذا عليه وهذا صغير حق الرجل عليها والابهام حق اليد اللي يقوم مقام الاربعة في الذهن تنفي عشر الدية لكن العبد من قوم التقويم مال عبد قطع خنص لرجله يقول كم يسوى وهو غير مقطوع؟ قالوا يسوى عشرة الاف كم يسوى وهو مقطوع خنصر الرجل قالوا يسوى تسعة الاف ها طيب يسوى تسعة الاف وتسع مئة وخمسين كم قيمته الخمسة؟ خمسين ريال لكن قطع ابهام يديه اليمنى وهو يكتب كاتب او يخيط قيمته عشرة الاف كم يسوى الان خمسة الاف شف فرق يقوم تقويم البهائم فلما كان العبد بمنزلة البهيمة ما يمكن يقتل به الحق فهم يستدلون الذي يقول بهذا يقولون ان الحر اعلى منه واكمل وعليه واجبات ويضمن بالدية المقدرة شرعا وهذا العبد مملوك كل ده من باع عبده ولا مال فماله الذي باعه. من باع عبدا يباع ويشترى ويضمن بما نقص كما تضمن البهائم فلا يمكن ان تجعل ان يجعل هذا المضمون بالقيمة ان يقتل بهما من يضمن بالدية ثم انه قد ورد حديث لكن السلف فيه لا يقتل حر بعبد لا يقتل حر بعبده فالذين اعتبروه حجة استدلوا به ولكن ورد في مراسيل في رواية الحسن عن سمرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه ومن خصا عبده خصيم ها من قتل واضح يدع وش معنى كذا؟ قطع الانف ما هو بالزعماء السطح تدعو الجدع معناه قطع الامر والخصوم الخطأ معروف قالوا فهذا دليل اذا كان السيد جامع بين وصفين ما هما؟ الحرية والسيادة على هذا العبد فاذا كان يقتل بعبده فغير السيد من باب اولى. وهذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم. ويأتي ان شاء الله تحقيقها في باب القصاص الشرط الثالث ان الوصف الثالث ان لا يكون القاتل اعلى منه في الدين والحرية والملك. نعم والملك وش معنى والملك معناه ان يكون القاتل والمقتول كلاهما رقيق لكن القاتل مالك للمقتول ايه وقاتل مالك ولا المقصود كلاهما رقيق لكن القاتل مالك للمقتول نعم فهنا ما فضله في الحرية لكن فضله في الملك يعني انه مالك له المثال المكافئ المكاتب الذي اشترى نفسه من سيده يملك التصرف والبيع والشراء ولا لا؟ طيب من جملة المشتريات اللي هو يتكفل بها شرع يملكه ولا ما يملكه؟ يملكه المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وهذا المشترى اب فلو ان المكاتب قتل هذا العبد لا يقتل به لانه اعلى منه في الملك فهو مالك والمملوك وهو والمقتول مملوك وهذه المسألة اضعف من المسألة التي قبلها. فاذا قلنا ان الحر يقتل بالعبد فهذا ايضا. من باب اولى. طيب كم الشروط الان هم؟ ثلاثة. ثلاثة اه الشرط الرابع ان لا يكون الا يكون المقتول والدا بالقاتل ان لا يكون اقاتل والدا للمقتول الا يكون القاتل والدا للمغفور ان لا يكون القاتل والدا للمقتول فلا يبتل الاب بالابن لو ان انسانا والعياذ بالله قتل ابنه حمدا فانه لا يقتل به لماذا قال لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل والد بولده لا يغفر والد بولده وهذا انه ما يوجد ان وقتها والثاني ان الوالد سبب لايجاد الولد فلا ينبغي ان يكون الولد سببا ان يجعل الولد سببا في اعدامه فها هنا دليل دليلان ودليل اثري ودليل نظري فلذلك لا يقتل الوالد يعني ولا الوالدة وان علت الولد في هذا الحديث ولهذا النظر او التعليم وهذه المسألة ايضا فيها خلاف بين اهل العلم فمن العلماء من قال ان الوالد يقتل بالولد وضعفوا الحديث او قالوا انه محمول على ما اذا شككنا لانه بعيد كل البعد ان يأتي والد يقتل ولده عمدا محروما ولا لا؟ هذا من ابعد ما يكون فكان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يقتل لانه بعيد ان يكون هذا الامر فلا نتسرع ونقتل الولد وهذا عنده مبني على صحة الحديث فان قلنا بضعفه فالامر ظاهر اذا قمنا بضعف هذا الحديث فعندنا عمومات الكتاب والسنة الدالة على وجوه القصاص نفس النفس لكن اذا قلنا بصحة هذا الحديث اه فان فانه يحمل على ان هذا امر نافذ امر نادر ولا يغفل والد بولده طيب هذي قال شيخ الاسلام رحمه الله واذا قلنا انه لا يقتل الوالد بالولد فان الحاق الجد ابا الام بذلك بعيد جد ابي الام لذلك بعيد يعني ادخاله في الحديث بعيد وعندي انه اذا صح الحديث فانه يقال بذلك ولو ليس فيه بعد لان المسألة مبنية على ان ذلك من الاصول اما تعليلهم فقولهم انه هو السبب في ايجاد الولد فلا يكون الولد سببا في اعدامه فهذا التعليل عليه ولا لا؟ هذا تعليل علي لان حقيقة الامر حنا ما قتلناه بفعل الولد ركناه بايش؟ بجله هو هو الذي تسبب ثم ان هذا والعياذ بالله من ابلغ ما يكون من قطيعة الرحم كل ده اقرب الناس اليك من كان برعة منك كيف انك والعياذ بالله تقطع هذه القطيعة بحيث ان تقتله نعم فنجازي هذا الذي قطع رحمه برفع القتل عنه ولهذا مذهب الامام مالك رحمه الله انه اذا قتل ولده قتلا لا شبهة فيه بان اخذ السكين فاضجعه وذبحه فانه يوحل به بانه يقتل به اما اذا كان ذلك عن غيره وحنق وغضب بحيث لا يملك نفسه فانه لا يغفل به وهذي المسألة الاخيرة تقع بعض الاحيان تقع يوجد بعض الناس والعياذ بالله ما يملك نفسه عند الغضب ياخذ البندق ويثور به وجهه صلى الله عليه وسلم