استيفاء القصاص ثلاث. اولا ان يكون مستحقه مكلفا والثاني ان يتفق جميع المستحقين على الاستيفات والثالث ان يؤمن بالاستيفاء من ان يتعدى الى ان يتعدى الجام المؤمن بالاستيفاء ان يتعدى الجاني الثانية الجاني اه مثال ذلك الشرط الثالث ان نؤمن بالاستيفاء ان يتعدى الجانية اه الاول يشترط ان يكون مسحقه مكلفا يعني الذي له القصاص لابد يكون مكلف ومن الذي له الحذر؟ القصاص الذي له القصاص على المذهب كل من يرث المقتول كل من يرث المقتول بنسب او سبب كل من يرثه بنسب او سبب وعلى هذا في الزوجة لها لها طوف ولا ما لها صوت؟ لها صوت لانها واردة فكل من يرث المقتول بنسب او سبب كالنكاح والولاء فانه يدخل في مستحق القصاص ما لها من كل من يرث فالزوجة والاولاد والام والاب كلهم يسحقون لقصاص فلا بد ان يكون المستحق مكلفا فان كانوا المستحق غير مكلف فانه لا يقتص من الجانب ما يقتص من الجامع وان تمت الشروط الخمسة السابقة ولكن ماذا نصنع يقول الفقهاء رحمهم الله انه يحبس الجاني حتى يكلف من لم يكن مكلفا حتى يكلف من لم يكن مكلفا يعني حتى يبلغ الصغير وحتى يعقل المجنون بلوغ الصغير معروف الى امد قوله. نعم. او يموت وينتقل الحق الى الى وارثه لكن عقل المجنون الى متى ها؟ الله الله اعلم الله اعلم ربما يبلغ خمسين سنة ما عقد نعم وحينئذ يحبس الجاني خمسين سنة ولا يقص منه لان لا بد ان يكون المستحق مكلفا فان كان غير مكلف لبس الجاني حتى يكلف من لم يكلف وقال بعض اهل العلم ان هذا ليس بشرط وانه وان للمكلف ان يقتص وان كان البعض غير مكلف على الصم وعلى هذا القول يحبس الجاني ولا لا؟ لا. لا يحبس يقال للمكلف ماذا تختار تختار عن قصاصك قصصنا منه ولغير المكلف نصيبه من الديرة اختار اه الدية تكن الدية مثال ذلك رجل قتل وله زوجة وام واب وابن بالغ وابن لم يبلغ يقتص من الجاني ولا لا ام واب وزوجة وابن بالغ وابن لم يبلغ. لا المذهب. لا يقتص منه يحبس حتى يبلغ هذا الصغير وننظر ايش رأيه ايها القصاص او عدمه يعمل به الشرط الثاني اتفاق الاولياء على ذلك ان يتفقوا كلهم على طلب القصاص فان طلب احدهما القصاص والاخرون طلبوا الدية استوفى ولا لا؟ لا يستوفى ودليله من القرآن في هذه الاية فمن عفي له من اخيه شيء فاتباعهم بالمعروف الشرط الثالث ان يؤمن في الاستيفاء ان يتعدى الجان ان يتعدى الجانب معناه اننا نأمن من ان يتعدى ضرر الاستيفا الى غير الجان مثل لو وجب القصاص على امرأة حامل امرأة قتلت زوجها والعياذ بالله وهي حامل الان نقتص منها ولا لا ما نقتص لاننا لو اقتصنا لجنينا على غيرها على من؟ على الجنين. على الجنين ولهذا اخر النبي عليه الصلاة والسلام رجم الزانية الحامل حتى ورعت واسقت الولد اللبن وفد اذا ننتظر حتى لو اتفق اولياء الدم على ان يقتصوا من هذه المرأة الجانية فاننا لا نقتص منها نظرا لكون القصاص يتعدى ها؟ الى غيره نصل الى متى؟ حتى تضع وتسقي الولد اللبى ثم ان وجد من يرظعه والا تركت حتى تفطمه متى تعطينا وهذي ثلاث شروط الاستيفاء القصاص فاذا قال قائل فرقوا لنا بين شروط القصاص وبين شروط استيفاء القصاص الجواب المشروط القصاص شروط لثبوته هل يثبت او لا يثبت بخروج الاستيفاء شروط لتنفيذه هل ينفذ او لا ينفذ هذا الفرق بين وشروط القصاص اذا عدم واحد منها ما يثبت القصاص حتى لو كان اولياء المقتول مكلفين وطالبوا بالقصاص نعم ولا فيه تعدي فانه لا قصاص اما الشروط شروط الصفاء فهي شروط ها لتنفيذه اذا ايهما ننظر اولا ظروف الرصاص ولا شروط؟ ننظر اولا في شروط القصاص اذا تمت نظرنا الى شروط الصفة القصاص فان لم تتم شروط القصاص فانه من الاول لا قصاص نعم اذا قلت للانسان وليس له واحد اي نعم. يكون لبيت المال الذي يرثه بيت المال طيب ذكرنا من الشروط ان يتفق اولياء المقتول على استيفاء القصاص الا انه مر علينا اظن ما ادري متى ان شيخ الاسلام ابن تيمية واختار ما ذهب اليه الامام مالك وهو ان قتل الغيلة لا يشترط فيه اتفاق الاولياء ولا تكليفهم ولا شي قتل الغينة يقتل القاتل بكل حال لانها يا ساتر فساد في الارض فاذا قتل الانسان شخصا غيلة يعني جاءه على غرظة وقتله فانه يقتل بكل حال ولا يحتاج الى مطالبة لان هذا من باب الفساد في الارض اذ لا يمكن التحرز من قتل الغيبة لا يمكن انسان امن مثلا في المسجد امن في بيته امن في سوقه يجي شخص يغتاله هذا فساد عظيم ها المهم على كل حال ان هذا القول قول قول وعلى هذا القول يكون القصاص فيما لو قتله جهارا يعني تماسك وياه او تقاتلوا تضاربوا او مثلا تسابوا وتشاتموا او ما اشبه ذلك هذا هو الذي يخير فيه الانسان بين بين النظرين ان القتل واما الدية لكن جمهور اهل العلم على انه لا فرق ويستدلون بعموم قوله عليه الصلاة والسلام من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ولم يستفسر شيخنا يقول الراجح انه ان كانت المدة قريبة فلا بأس وان كانت بعيدة فلا ينبغي ان يسلم الجانب بل يختار الامام اولي الصغير او المجنون يختاران ما يران اما القصاص واما الدية. جنوب عام جنوب عن الصغير نعم طيب اذا كانت الزوجة اخوها قتل زوجها هل يقبل صوتها؟ صوتها؟ ايه صوت المرأة لانها تقول له مثلا ايه ايه نعم نعم بس هذا لاجل ان لاجل انه اخيا ايه نعم تقول انا والله ما اطق القصاص لكن اهله يطلبون الا على الرأي الثاني فيه رأي ثاني وقلنا ان اودعاء الدم ما هو الورق او لا الدم هم عصبة القاتل العصبة خاصة يعني من يرثه بالتعصية لانهم هم الذين يذلون بذله ويعتزون بعزه والانسان اذا بغى يعتز وينتهي من ينتفي به اصاحبي ولا يقول انا زوجي فلانة ما وردك يا شيخ؟ الا ما وجد من بعض العرب. قليل هذا يا شيخ يصير فيه ضرر اما زوجته او اخوه من امه ايه ايوا انت ودك هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية شيخ الاسلام يرى هذا انه داء المقهور ليس الورقة بل هم الذين يرثون بالنسب يخصها ايضا بالعصبة في اولياء الامور اختصاص اذا طلبوا اذا اختلفوا فيه يقدم من طلب الدية اه مية وخمسين. نعم لانه الاصل لانهم ما اشترطوا ها؟ ما اتفقوا على استيفائه والذي لم يغضب كيف يرظى ايش يبغى القصاص ايش يعني ان بغيت اقول لها لا تمشي ده انت تزعل؟ ها؟ لا بيجينا الحين فما يعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم طيب بقينا في كلمة القصاص القصاص هل معناه يحصل في ازهاق النفس او لا يحصل الا بازهاقها بمثل ما جنى به القاتل فالمشهور من المذهب ان القصاص يحصل بإزهاق النفس وقالوا ان القاتل يقتل بالسيف ولو جناب غير السير. وقلب السيف ولو جناب غيره. ويستدلون لذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا قود الا بسيف وبقوله صلى الله عليه وسلم اذا قتلتم ووفق الى الله فاحسنوا القتلة ولا ريب ان القتل بالسيف احسن من غيره وقال بعض اهل العلم بل ان القصاص من تمامه ومن العدل ان يفعل بالجاني كما فعل يعني على قصاص مثل قص الاثر يعني تتبع الاثر والمشي عليه فيقولون القصاص ان يفعل بالجاني كما فعل الا اذا كان القتل بسبب محرم محرم لذاته ده لكونه عدوانا كما لو قتله باصقاعه الخمر او قتله بفعل اللواط به او بالزنا بها وهي لا تتحمل يريد قتل او ما اشبه ذلك وهو ما يفعل به مثل ما فعل واستدل هؤلاء اولا لان هذا هو تمام القصاص قول يعني مثلا انسان بغا لواحد غور منين تي ناقص من السيف اللي اللي من اريح ما يكون لا نفعل به مثل ما فعل لان هذا هو تمام القصاص ومثل ما تأذى ذاك بالقطيع بالاغتيال او بالخنق اصلا هذا يتأدب الخمر لازم او مثلا صار يضرب مثلا حديده فيها مثلا مع الصدر مع البطن شق وتشقيف وهذا ايضا يفعل به هذا تمام القصاص هذا هو تمام القصاص ويستدلون ايضا بقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وهذا واضح جدا ما هذا عام وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقتم به ويستدلون ايضا بنص خاص في هذه المسألة بالذات وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم رد رأس اليهود الذي رب رأس الجارية بين حجرين ذلك كان عليها اوضح من ذهب للانصار فجاء اليهودي فاخذ الذهب اللي عليها وقال الخروج عليها ورد رأسها بين بين حجرين والعياذ بالله فاخذت المرأة قبل ان تموت وقيل من فعل بك من فعل بك حتى ذكروا هذا اليهودي فاشارت برأسها ان معه اوخذ الرجل فاعترف فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يرد رأسه بين حجرين تكوين فعل به ذلك وهذا نص صريح في المسألة واجابوا عن قوله عن استدلال الاخرين بقولهم لا قوة الا بالسيف وقالوا ان هذا الحديث ضعيف ضعيف رواه ابن ماجه وغالب افراد ابن ماجه كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية غالب ما ينفرد به يكون ضعيف وثانيا التعليل اللي هم قالوا النهى من باب الاحسان والراحة اجابوا عن ذلك بان احسان القتلة ان يتمشى فيها على الشر ينشأ فيها على الشر فان الله يقول ومن احسن من الله حكما وهذا الزاني نرجمه بالحجرة بالحجرات شجرة نعم حتى يموت ما ما نضربه بالسيف ونقول اننا احسنا القتلة ولا لا؟ نعم احسنا القتلة. والحاصل ان احسان القتلة ليس معناه راحتها معناها ان نتمشى فيها على نصف الشر وهذا متمشا فيه عناصر الشر