اذا قالوا فاذا قال قائل لعل رب الرسول صلى الله عليه وسلم رأى اليهودي بين الحجرين من باب التشفي لان اليهود اعداء فاراد ان يفعل من اجل التشفي به الجواب على ذلك من وجهين احدهما ان اصل القصاص من اجل التشفي ولا لا؟ كما قال الله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي فاصل الخصاص ما شرع الا لاجل الاولياء المكفولة الذين صارت اكبادهم تغلي من الحر تتشفى من هذا القاضي والجواب الثاني ان يقال هذا خلاف الظاهر من باب التشفي لانه موافق لعمومات الادلة فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فيكون هذا الحديث تطبيقا لهذه الاية واضح وهذا القول هو الراجح شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الحق انه يفعل بالجاني مثل ما فعل حتى لو قطع لو مثل الجاني والعياذ بالله ورجله والى الثانية ورجله وانفه ولسانه واذنه وطلع عينه نعم نسوي مثله؟ نعم نسوي به وقد وقد ثبت في صحيح مسلم ان العورانيين الذين يشترون المدينة فا الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل في اثمه فجيء بهم وقد تعالى النهار فامر باعينهم فشملت وش معنى سمن العين؟ تكوى بمسمار محن على النار والعياذ بالله يحمى المسمار على النار وحط سدر العين تكحل به حتى تنفظه وقالوا انهم فعلوا بالراعي مثل مثل هذا الفعل من خالف الراعي مثل هذا الفعل مثلوا به ثم قتلوه فنقول ايضا من قتل انسان بالتمثيل يمثل به لان هذا من تمام القصاص من تمام القصاص ويكون مخصوصا او مخصصا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ها عن المثلى الشيخ نعم ما يرد عليه من اخيه تعليمه الجنة ومما يقول فلاجيبنكم فان قوم على الا تعبدون من اجل حتى لو كان نصارى نحن اليهود. هم. فيجب علينا لا هو الحقيقة فيه عدل وتشتت في هذا الشكل لكن معناه لازم انكم على ان تفعلوا شيئا محرما وهذا مما ذهب اليه الاخرون طيب نبدأ الان فهمنا الان بحثنا القصاص من وجوه ثلاثة اولا شروط واحيانا شروط استيفاء وثالثا كيفيته كيفية القصاص هل يكون ان يفعل بالجانب مثل ما فعل او يكون بالسيف ثم قال تعالى القصاص في القتلى بدأ بذلك بدأ بالتفصيل قال الحر بالحر الحر مبتدع وبالحر نعم؟ خبر اجاه مشغول والباء هنا اما للبشرية واما للعوظ يعني الحر بدل بالحر بدل بدل الحر او الحر عوض الحب نعم والحر هو الذي ليس بمملوك الحر الذي ليس بمملكه وليس معناه ان الحر القبيلي كما يفهمه العامة فيقتل الحر بالحر لكن مع مراعاة ماشي بقية وشروط القصاص لان الحر المسلم لا يقر بالحر الكافر نعم فالسنة خصص للقرآن هنا مع انه قد يقول قائل انها لم تخصص لقوله يا ايها الذين امنوا كتب عليكم وهو يخاطب المؤمنين الحر منكم بالحر منكم ثانيا الحروف الحر والعبد والعبد بالعبد يعني يقتل العبد تلعب كده ما نلعب المملوك فاذا جنى العبد المملوك على عبد اخر فقتله. فانه يقتل به. مع ان الضرر هنا على من على السيد لانه سوف يفقده وتضيع عليه ماليته لكن يقال حق المقتول في القصاص مقدم على حق السيف لان هذا جنى نعم فيقتل العبد بالعبد لكن مع ملاحظة بقية شروط القصاص والانثى بالانثى تقتل الانثى بالانثى ها طيب ولو كانت الانثى المقتولة دابة والقاتلة عجوز هم؟ نعم؟ نعم. طيب والحر بالفرق لو كان احد القات المتعلما وغنيا وصاحب عائلة وعاقل وذاك مجنون وهو فرض ما له احد المقصود يقتل؟ يقتل طيب العبد بالعبد العبد قاتل يساوي مئة ريال مئة الف ريال والعبد المكفور يساوي الشرك به لا ينظر الى هذا لا ينظر نعم لا ينظر الى هذا واضح؟ طيب نشوف الان منطوق الاية الحر بالحر وهذا تمام المساواة العبد بالعبد كذلك الانثى بالانثى كذلك نشوف الضد يقتل الحر بالعبد فيه انسداد فيها سلاح ها طيب اذا قلنا بان الحر يقتل بالعبد فمفهوم الاية الكريمة ان الحر لا يقتل بالعبد لان الله قال الحر بالحر فاذا كنا اذا التزمنا بدلالة المنطوق والمفهوم فاننا نقول منطوق الاية ان الحر يقتل بالحر ومفهومها ان الحر. لا يقتل بالعدل نعم؟ نقول ايضا ومفهومها ان العبد لا يقتل بالحرم اليس كذلك؟ ها؟ لا ما قال رسلناه ان الحر لا يقتل بالعبد وهو يوفر بهم ها؟ العبد يقتل بالحر. العبد يقتل بالحر فتبين بهذا ان المفهوم ليس على عمومهم ان المفهوم ليس على عموم وانه خارج في قتل العبد بالحر خارج خروجا لا شك فيه لانه اذا قتل الحر بالحر فلا ان يقتل العبد في الحر من باب اولى ثم ان هذا المفهوم معارض بمنطوق بمنطوق اقوى منه دلالة المنطوق اقوى من دلالة المفهوم وهي قوله تعالى في سورة المائدة وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود لا يحل دم بين مسلم الا باحدى ثلاث تجد الزاني القدس والنفس بالنفس والنفس بالنفس فعلى هذا نقول ان مفهوم الاية هذه غير مقصود المقصود بوجود الادلة الدالة على وجوب القصاص والمؤمنات تكافؤ دماؤهم طيب ثانيا العبد بالعبد واظحة القتل القتل العبد والعبد واضح وهم تمام المساواة والعبد بالحر العبد بالحر ها؟ يقتل من باب اولى والحر بالعبد هي المسألة الاول. طيب الانثى للانثى منطوق الاية الكريمة ان الانثى تقتل بالانثى طيب لو قتل الانثى رجل الرجل هو الفاعل لو قتل الانثى رجل هل يقتل بها ولا لا ها؟ يقتل؟ نعم وهذا دليله عموم الادلة الدالة على ان نفس النفس وان المؤمنين تتكافئ دماؤهم وكذلك قصة اليهودي الذي قتل بامرأة ولا لا؟ ورجل قتل بامرأة طيب وهل تقتل المرأة بالرجل ها؟ من باب اولى لانها دونه وقال بعض العلماء في النسخة الاولى ان الرجل لا يقتل بالمرأة الا ان يدفع اولياؤها نصف الدية الا ان يدفع اولياءه نصف الدية الرجل ما يقتل بالمرأة الا اذا دفع اولياؤها نصف الدين ليش بل لان الرجل فتيته كثر مرأة ها مرت فيه فاذا قتلناه بها فان ديته تزيد عليه وهذا القول قومي ضعيف جدا لانه اذا كان العبد مرتفع مرتفع القيمة يقتل بالعبد الناقص القيمة مع ان كلا منهما مات يباع ويشترى فلا ان يقتل الحر بالمرأة بدون دفع الفرق ومن بعد قمنا باولى الا باولى وقال بعض العلماء يقتل الرجل بالمرأة الا الزوج مع زوجته اذا قتلها فلو لانه سيد لها قال الله تعالى والف يا سيدها لدى الباب والسيد ما يمكن يقتل بعبده نعم وهذا ايضا ضعيف والصواب ان الرجل يقتل بالمرأة سواء كان زوجها ام غير زوجها نعم ايه يقتل بعد هم يعني ايه معلوم لانهم كلهم احرار طيب يعني ما يستقلون بالاية هذي وشو؟ هم يصدقون بالان هم يستدلون يقولون الله يقول الحر بالحر. طيب الان تجاهل ايه ولهذا لو كانت الانثى حرة قتلت انثى عبده ما تقتل اي نعم على على على مذهب على المذهب. الشهود اثنان لا ما يجوز. ما تجوز طيب يقول والحروب والعبد بالعبد والانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباعه فمن عفي من هذه الشرقية والفاعاطفة ومفرعة ايضا افيد ان ما بعدها مفرع على ما قبلها وقوله عفي له من اخيه غفر له من اخيه من المعفولة القاتل. القاتل يعني فاي قاتل غفر له من اخيه شيء فاتباعهم بالمعروف وقوله من اخيه من مراد الاخ؟ المقتول المقتول اي من دم اخيه اي انسان عفي له من دم اخيه شيء فاتباعه وقوله فاتباع الخبر منتدى محذوف التقليل في الواجب اتباع بالمعروف والاتباع بالمعروف هذا يكون على ورثة المقتول فواجب هذا على ورثة المقفول يعني عاد اذا عفوا فعليهم ان يتبعوا القاتل بالمعروف يعني بدون اذية له او من عليه او توضيح له او ما اشبه ذلك يكون بالمعروف واداء اليه اي الى العافية اداء اليه منين الاداء من القاتل واداء اليه باحسان يعني على وجه الكمال وانما نص على الاحسان هنا والمعروف هناك لان القاتل المعتدي لابد ان نقابل هذا العدوان في الاحسان لاداء الدية بالاحسان باداء الدية اما اولئك العافون فانهم ما جنوا بل احسنوا حين عدلوا عن القتل اذا الدية وقوله فهمنا فله من اخيه شيء شيء هذه نكرة؟ في سياق الشرط من؟ فتعم اي شيء لو فرض ان عندنا مسألة من المسائل الفرائض صحت من من عشرة ملايين من عشرة ملايين وفيه واحد له واحد من العشرة ملايين. وعفا. لا قصاص. ولا قصاص. بلا قصص ولا فرق بين ان يكون قريبا للقاتل او زوجا له وما شابه