قلنا ان القصاص قوت منطوخ في الحكم ان يوافقه في الحكم وان يوافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم وهذا يسمى مفهوم موافق مفهوم المخالفة ان يخالفه في الحكم ها طيب فقتل فقتل العبد بالحر ثابت لكنه مفهوم موافقة لانه يوافق قتل الحر بالفرقة فهو اولى منه ولا لا؟ طيب اما اما قتل الحر بالعبد وهو عند جمهور اهل العلم مفهوم مخالفة يعني ان الحر لا يقتل بالعدل وعند ابي حنيفة مفهوم موافقة نكون موافقة لكنه ما اخذ ماكو موافقة على ان من هذه الاية يعني لا شك ان الحر اعلى من العبد ولا يمكن ان يكون مفهوم موافقة لكنه اخذه من نصوص اخرى عامة على قد النفس بالنفس اذا عندنا مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة مفهوم الموافقة ان يقتل العبد بالحرم كيف ذلك لانه اذا قتل الحر بالحر وقتل العبد به من باب اولى اذا فقد وافق المنصوص في الحكم يقتل العبد بالحر مفهوم المخالفة لا يقتل الحر بالعبد اولى نعم لان الحرة اعلى اخذ الجمهور بهذا المفهوم وقالوا ان الاية تدل على ان الحر لا يخفى بالعبد لان الله قال الحر بالحب ابو حنيفة قال فهم في هذا وقال يقتل الابر بالعبد لكن مو من الاية ذي. نعم الاية هذه تدل على ما قال الجمهور ان لا يقل حرم العبد لكن ابو حنيفة استدل بقتل الحر بالعبد بنصوص اخرى عامة افهمتم الآن؟ طيب قوله العبد للعبد فيها دلالة منطوق والشي حمد وان العبد يخطب العبد. ان العبد يخطب للعبد وفيها ثلاث مفهوم ها ومن الابد والحر لا يقتل بالعكس اولا نعم ان ترى العبد بالعبد اذا العبد الحر لا ما دخل في المنطوب والخرب العبد ما دخل في المنطوق لكن هل المفهوم الاية مفهوم موافقة ولا مفهوم مخالفة بناء على ما قررنا لا في التقسيم في التقسيم اما قتل العبد ذي الحرة ما هو مفهوم موافق وكون واقف واما قتل الحر بالعبد فهو مفهوم مخالفة وفيه لا حتى عند ابي حنيفة لكن ابو حنيفة يثبته في دين اخر يثبت قصد الحرب العبد في دين اخر. طيب هو الجمهور كيف قالوا انا الدليل الاخر نعم الكورونا ايه يقولون ان السبب في ذلك العلة ان العبد يضمن بالقيل فهو بمنزلة الاموال ولا يمكن ان يكون الذي بمنزلة الاموات كالبعير والشاة يقتل به الكفر النفس بالنفس طيب وعلى كل حال مسألة فيها يعني تقدمنا ان الراجح ان الحر يقتل بالعهد وانه ورد في حديث سمرة من قتل عبده قتلناه واذا كان يقتل السيد بعبده ولا ان يقتل الاجنبي طيب الانثى بالانثى فيها دلالات منطوب ودلالات مكفول اه ما هو المنطوق؟ طيب ان انت ان الانثى نعم توخذ الرجل ولا ما تقتل المنطوق النعول لا تكتب الانثى. والمفهوم ها المفهوم بس عطنا المفهوم من الاية مضبوط؟ ايه ما نريد الحكم المفهوم من الاية نعم ولا الرجل ولا الرجل بالانثى اذا؟ نعم. طيب وهذا مفهوم يا زيد المفهوم هذا مخالفة الى ان الانثى لا تكفل بالرجل؟ نعم. تكون مخالفة والموافق الانثى لا تفرض الرجل يعني امرأة قتلت رجلا ما تقتل به تقتل لانها اذا كانت تقتل بالانثى فمن باب اولى ان تقتل بالرجل اولى مثل لا غير طيب قتل الرجل بالانثى من هذه الاية مفهوم مخالفة ولا مفهوم موافق مفهوم مخالف لان الرجل ها اعلى من الانثى اعلى من الامة اولى طيب هذا المفهوم اللي هو مفهوم مخالفة لو نظرنا الى الاية نفسها لقلنا لا يقتل الرجل بالمرأة لكن عندنا ادلة وقد قال به بعض اهل العلم قال به بعض اهل العلم ان الرجل لا يقتل بالمرأة وقال اخرون انه يقتل بالمرأة لكن يعطي اولياؤها اولى اولياءه نصف الدية نعم لانه مرتين طيب اذا مفهوم الاية مفهوم مخالفة ان الرجل ان الرجل وهذا لو لو لم يكن نصوص اخرى لقلنا به فقلنا به لكن عندنا نصوص اخرى تدل على ان الرجل يقتل بالمرأة مثل النفس النفس بالنفس قوله وكتبنا عليه فيها ان النفس بالنفس وكذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث الى ان قال النفس بالنفس وقال المؤمنون تتكافئون؟ دماؤهم هذه نصوص عامة وعندنا نص خاص في قتل الرجل بالمرأة وهو قتل اليهودي من جارها الانصاري هذا ما ما فيه اهتمام نعم بالنسبة للحرة بالامل يصير منطوق ولا مفهوم؟ ايه بالامام؟ من باب من باب مفهوم الموافقة مفهومها ايه لا لا ما اعطاهم شيء ابدا هذا بس قياسا منه لما كانوا لما كان ديد الرجل كثرة مرتين قالوا يكون هذا عرش ذا موقف كيف نبدأ ان قتل اليهودي؟ نعم. من باب الإرشاد في الأرض. ايه. المفسد ونرد عليه بعكس ذلك لان الاصل الاصل القصاص ما دام عندها حق ولهذا ما الرسول صلى الله عليه وسلم ما ما قتلوه حتى اعترف بناء على قوله خلاص القصاص طيب وكذلك ايضا العموم ان النفس في النفس طيب اه الان هذه الحقيقة دلالة منظوق ومفهوم هي جديدة عليكم لان ما تكلمنا بها اثناء الشرع من التفسير لكن ينبغي ان نعرفها من دلالة اللفظ على معناها دلالة نطق ودلالة وهناك مفهوم اي نعم هنا ماذا يفيد الناس؟ ايه. يقابل الاكفاء ببعضهم. ايه ولان هذا هو الذي به المقصرة الكاملة من كل وجه في الاجناس والصفات الاجناس الذكر الانثى الانثى وفي الصفات اذن في كل مفهوم مخالفة يحتاج الى دليل حتى اي نعم والا والا نثبت كل مفهوم مخالفة لابد من دليل والا اثبتنا له خلاف الحكم المذكور مخالفة. نعم. هناك نص عرض. نعم. ما هذا بقوة عليه لا يقولون العلماء اذا تعارض منطوق مفهوم فالمنطوق مقدم. ولو كان عاما كيف بالنسبة للمفهوم الموافق اللي ذكرنا من قبل الانثى اخذناه يعني من ذكر العبد بالنسبة عندما ذكر الحكم الانثى بالانثى فانه ما قال والامل. منطوقها. ايه. منطوقها ان الانثى تؤتى بالانثى حرة كانت. او عبد عام ما فيه آآ يعني ما فيه ذكر بانها حرة او غير حرة. نعم. والانثى تكفل بالانثى. حرة كانت او امها وقنا الانثى بالذكر والذكر بالانثى عرفتم الخلاف فيها يا شيخكم يعني انه ما ذكر الامان؟ اقول التعليل يعني هذا باعتباره جنس ما هو باعتباره وصف الاية الحين فيها الحرب الحر ما قالت الرجل بالرجل. اي نعم الحر بالحر يعني زيادة على الرجل بالرجل الانثى بالانثى ما قال اما هو لا ما قال قيامه ولا العبد بالعبد يعني الذكر وفي الذكر الذكر المملوك والذكر المملوك وسكت عن عن الامن لان الداخل في عموم قوله نعم ننظر الى الدين ايش الدين الظاهر ان الاخوان فاهمين الحكم وانا ما حضرت الظاهرة القصاص له شروط اربعة يهودي ايه ايه لا ما ما ينفع منظر يعني يعني متى تقول انه انه هذا لانه كافر وليست مسلمة؟ هذا لا يجبر هذا هذا لا ينجدر بها فما الفائدة من تصحيحها هو كما قال ان الفاجر اسمه محمدا. نعم قلنا الفائدة ان هذا من تمام القصاص ما يكون الا بهذا التصنيف حر مقتول بحر وعزم صلبه عدوى من صلة فهذا لتمام المقاصة في الجنس وفي الوسط اما اما مسألة اذا اختلف الاوصاف فهذا شيء امتثال لا مو صحيح لا العبرة هل انت من حر بالحر؟ هذي ما تكون امثلة على اول الاية ايه ايه اصلا بيان لقوله القتل بيان نعم حنا قلنا ان ما ذكر هذا من اجل تمام المقصر لان القصاص اذا كان حر بحر تم القصاص جنسا حر وذكر بحر ونفر وكذلك الانثى بالانثى وكذلك العبد بالعبد ما في اشكال طيب يستفاد من قوله فمن عفي له من شيء اه السقوط القصاص بعفو احد الورثة منين نعطيه مصطفى اثر واحد ايه وش وش الدلالة من الان اول شيء جيد. نعم كلمة ها؟ هذي واضحة. نعم زيد ايدك في وجه الدلالة انه اذا عفا ادنى واحد من الورثة سقط القصاص لا نعم مثلا لا في سياق الشر في سياق الشرط فتفيد العموم النكرة في سياق الشرط للعموم ومن عفي شرطيا نعم طيب يا شيخ اذا ما الفائدة يا احمد العبيد من قوله كتب عليكم الرصاص وش الفايدة اذا كان من انه اذا عفوا ان العفو جائز ايش الفائدة من قوله كتب عليكم احسن اما اذا لاخيه كتب عليك ان شئت