القصاص ثلاثة اولا ان يكون مستحقه مكلفا والثاني ان يتفق جميع المستحقين على الاستيباد والثالث ان يؤمن في الاستيفاء من ان يتعدى الى ان يتعدى الجامع ان يؤمن بالاصطفاء ان يتعدى الجاني الثانية مجانية اه مثال ذلك الطرف الثالث ان يؤمن بالاستيفاء ان يتعدى الجانية اه الاول يشترط ان يكون مستحقه مكلفا يعني الذي له القصاص لا بد يكون مكلف ومن الذي له الحذر؟ القصاص الذي له القصاص على المذهب كل من يرث المقتول كل من يرث المقتول بنسب او سبت كل من يرثه بنسب او سبب وعلى هذا في الزوجة لها لها صوت ولا ما لها صوت؟ لها صوت لانها وارثة وكل من يرث المقتول بنسب او سبب كالنكاح والولاء فانه يدخل في مستحق القصاص ما لها من يرث كل من يرث فالزوجة والاولاد والام والاب كلهم يسحقون لقصاص فلابد ان يكون المستحق مكلفا فان كانوا المستحق غير مكلف فانه لا يقتص من الجانب ما يقتص من الجامع وان تمت الشروط الخمسة السابقة ولكن ماذا نصنع يقول الفقهاء رحمهم الله انه يحبس الجاني حتى يكلف من لم يكن مكلفا حتى يكلف من لم يكن مكلفا يعني حتى يبلغ الصغير وحتى اعقل المجنون بلوغ الصغير معروف الى امد اولا. نعم. او يموت وينتقل الحق الى الى وارثه لكن عقل المجنون الى متى ها؟ الله الله اعلم الله اعلم ربما يبلغ خمسين سنة ما عقد نعم وحينئذ يحبس الجاني خمسين سنة ولو لان لا بد انه يكون المستحق مكلفا فان كان غير مكلف قدس الجاني حتى يكلف من لم يكلف وقال بعض اهل العلم ان هذا ليس بشرط وانه وان للمكلف ان يقتص وان كان البعض غير مكلف عرفتهم وعلى هذا القول يحبس الجاني ولا لا؟ لا. لا يحبس يقال للمكلف ماذا تختار تختار عن قصاصك قصصنا منه ولغير المكلف نصيبه من الديانة اختار اه الدية تكون الدية مثال ذلك رجل قتل وله زوجة وام واب وابن بالغ وابن لم يبلغ يقتص من الجاني ولا لا ام واب وزوجة وابن بالغ وابن لم يبلغ. لا المذهب. لا يقتص منه يحبس حتى يبلغ هذا الصغير وننظر ايش رأيه ايها القصاص او عدمه يعمل به الشرط الثاني اتفاق الاولياء على ذلك ان يتفقوا كلهم على طلب القصاص فان طلب احدهم القصاص والاخرون طلب الدية استوفى ولا لا؟ لا لا يستوفى ودليله من القرآن في هذه الاية فمن عفي له من اخيه شيء اتباعهم بالمعروف الشرط الثالث ان يؤمن في الاستيفاء ان يتعدى الجمع ان يتعدى جانب معناه اننا نأمل من ان يتعدى ضرر الاستيفا الى غير الجانب مثل لو وجب القصاص على امرأة حامل امرأة قتلت زوجها والعياذ بالله وهي حامل الان نقتص منها ولا لا ما نقتص لاننا لو اقتصصنا لجنينا على غيرها على من؟ على الجنين. على الجنين ولهذا اخر النبي عليه الصلاة والسلام رجم الزانية الحامل حتى ورعت واسقت الولد اللبن وفتن اذا ننتظر حتى لو اتفق اولياء الدم على ان يقتصوا من هذه المرأة الجانية فاننا لا نقتص منها نظرا لكون القصاص يتعدى ها؟ الى غيره نصبر الى متى؟ حتى تضع وتسقي الولد اللبا ثم ان وجد من يرضعه والا تركت حتى تفطمه حتى فاطمة هذه ثلاث شروط لاستيفاء القصاص فاذا قال قائل فرقوا لنا بين شروط القصاص وبين شروط استيفاء القصاص فالجواب المشروط القصاص شروط لثبوته هل يثبت او لا يفوت وشروط الاستيفاء قروط لتنفيذه هل ينفذ او لا ينفذ هذا الفرق بين فشروط القصاص اذا عدم واحد منها ما يثبت القصاص حتى لو كان اولياء المقتول مكلفين وطالبوا بالقصاص نعم ولا فيه تعدي فانه لا قصاص اما الشروط شروط الصفاية فهي شروط لتنفيذه اذا ايهما ننظر اولا شروط قصاص ولا شروط الصفاية؟ ننظر اولا في شروط القصاص اذا تمت نظرنا الى شروط الصفة القصاص فان لم تتم شروط القصاص فانه من الاول لا قصاص نعم اذا قلت لانسان وليس له احد يكون لبيت المال اللي يرث بيت المال طيب ذكرنا من الشروط ان يتفق اولياء المقفول على استيفاء القصاص الا انه مر علينا اظن مدري متى ان شيخ الاسلام ابن تيمية واختار ما ذهب اليه الامام ما لك وهو ان قتل الغيلة لا يشترط فيه اتفاق الاولياء ولا تكذيبهم ولا شيء قتل الغيرة يقتل القاتل بكل حال لانها فساد فساد بالارض فاذا قتل الانسان شخصا غيلة يعني جاءه على غرة وقتله فانه يقتل بكل حال ولا يحتاج الى مطالبة لان هذا من باب الفساد في الارض اذ لا يمكن التحرز من قتل الغيبة ما يمكن انسان امن مثلا في المسجد امن في بيته امن في سوقه يجي شخص يغتاله هذا فساد عظيم ها؟ او نائم او نائم المهم على كل حال ان هذا القول قول قول وعلى هذا القول يكون القصاص فيما لو قتله جهارا يعني تماسك وياه او تقاتلوا تضاربوا او مثلا تسابوا وتشاتموا او ما اشبه ذلك هذا هو الذي يخير فيه الانسان بين بين النظرين اما القتل واما الدية لكن جمهور اهل العلم على انه لا فرق ويستدلون بعموم قوله عليه الصلاة والسلام من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ولم يستفسر كون الرجاء القول الراجح انه ان كانت المدة قريبة فلا بأس وان كانت بعيدة فلا ينبغي للمسلم الجانب بل بل يختار الامام اولي الصغير او المجنون يختاران ما يران اما القصاص واما الدية. جنوب عن جنوب عن الصغير والمجنون. نعم طيب اذا كانت الزوجة اخوها قتل زوجها هل يقبل صوتها صوتها صوت المرأة انها تقول هي هي نعم نعم بس هذا لاجل ان لاجل انه اخيه ايه نعم تقول انا والله ما اطلب القصاص لكن اهله يطلبون الا على الرأي الثاني. فيه رأي ثاني وقلنا ان اودعاء الدم ما هم الورثة او لا الدم هم عصبة القاتل العصبة خاصة يعني من يرثه بالتعصيب لانهم هم الذين يذلون بذله ويعتزون بعزه والانسان اذا بغى يعتز وينتقي من ننتقي به اسعد يا اخي ها؟ بعصبته ولا يقول انا زوجي فلانة ما وردت يا شيخنا الا ما وجدت من بعض العرب قليل يعني هذا شيخ يصير فيه ظرر اما زوجته او اخوه من الخير يا ابو منى. ايه. قرابة هذولا ايوا انت ولدك هذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية شيخ الاسلام يرى هذا ان اولياء المقهورون ليسوا الورثة بل هم الذين يرثون بالنسب يخصها ايضا بالعصبة في اولياء اختصاص اذا طلبوا اذا اختلفوا فيه يقدم من طلب الدية نعم لانه الاصل يعني ما اشترطوا ها؟ ما اتفقوا على استيفائي والذي لم يرظى كيف يأمن فيه يرظى ايش؟ يبغى امتصاص وباقي ايه ايه قال ان بغيت اقول لها لا تمشي ده انت تزعل؟ ها؟ لا بيجينا الحين فمن يعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم طيب بقينا في كلمة القصاص القصاص هل معناه يحصل في ازهاق النفس او لا يحصل الا بازهاقها بمثل ما جنى به القاتل فالمشهور من المذهب ان القصاص يحصل بازهاق النفس وقالوا ان القاتل يقتل بالسيف. ولو جنى بغير السيف. وقلب السيف ولو جناب غيره ويستدلون لذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا قود الا بسيف وبقوله صلى الله عليه وسلم اذا قتلتم ووفق فاحسنوا القتلة ولا ريب ان القتل بالسيف احسن من غيره وقال بعض اهل العلم بل ان القصاص من تمامه ومن العدل ان يفعل بالجاني كما فعل يعني انا اسمع قصاص مثل قص الاثر يعني تتبع الاثر والمشي عليه فيقولون القصاص ان يفعل بالجاني كما فعل الا اذا كان القتل بسبب محرم محرم لذاته ده لكونه عدوانا كما لو قتله باصقاعه الخمر او قتله بفعل اللواط به او بالزنا بها وهي لا تتحمل يريد القتل وما اشبه ذلك وهو ما يفعل به مثل ما فعل واستدل هؤلاء اولا لان هذا هو تمام القصاص يعني مثل انسان طغى لواحد غور منين تينا قلتلو بالسيف اللي اللي من اريح ما يكون لا نفعل به مثل ما فعل لان هذا هو تمام القصاص ومثل ما تأذى ذاك بالاغتيال او بالخنق قصد هذا يتأذى بالخلق لازم او مثلا صار يضربه مثلا بحديده يضبط فيها مثلا مع الصدر مع البطن شقوا في تشقيب وهذا ايضا يفعل به هذا تمام القصاص هذا هو تمام القصاص