يستدلون ايضا بقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وهذا واضح جدا ما هذا عام وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ويستدلون ايضا بنص خاص في هذه المسألة بالذات وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم رد رأس اليهود الذي رفع رأس الجارية بين حجرين جاره كان عليها اوظح من ذهب للانصار فجاء اليهودي فاخذ الذهب اللي عليها الحليب عليها ورد رأسها بين بين حجرين والعياذ بالله فاخذت المرأة قبل ان تموت وقيل من فعل بك من فعل بك حتى ذكروا هذا اليهودي فاشارت برأسها ان نعم فاخذ الرجل فاعترف فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يرض رأسه بين حجرين تفويض فعل به ذلك وهذا نص صريح في المسألة واجابوا عن قوله عن استدلال الاخرين لقولهم لا قود الا بالسيف فقالوا ان هذا الحديث ضعيف ضعيف رواه ابن ماجه وغالب افراد ابن ماجة كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية غالب ما ينفرد به تكون ضعيف وثانيا التعريف قالوا النهى من باب الاحسان والراحة اجابوا عن ذلك بان احسان القتلة ان يتمشى فيها على الشر فيها على الشر فان الله يقول ومن احسن من الله حكما وهذا الزاني نرجمه بالحجرة بالحجرات جرس نعم حتى يموت ما ما نضربه بالسيف ونقول اننا احسنا القتلة ولا لا؟ نعم احسنا القتلة والحاصل ان احسان القتلة ليس معناه راحتها معناها ان نتمشى فيها على نص الشرع وهذا متمشى فيه عناصر الشرع فاذا قالوا فاذا قال قائل لعل رب الرسول صلى الله عليه وسلم رأس اليهودي بين الحجرين من باب التشفي لان اليهود اعداء فاراد ان يفعل من اجل التشفي به الجواب على ذلك من وجهين احدهما ان اصل القصاص من اجل التشفي ولا لا كما قال الله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي فاصلوا قصاص ما شرع الا لاجل الاولياء المكفولة الذين صارت اكبادهم تغلي من الحر تتشفى من هذا القاتل الجواب الثاني ان يقال هذا خلاف الظاهر ان يكون في رسول من باب التشفي لانه موافق لعمومات الادلة فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فيكون هذا الحديث تطبيقا لهذه الاية واضح وهذا القول هو الراجح وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الحق انه يفعل بالجاني مثل ما فعل حتى لو قطع لو مثل الجاني والعياذ بالله قطع ايده ورجله والى الثانية ورجله وانفه ولسانه واذنه وطلع عينه نعم نسويه مثله؟ نعم نسوي به مثله وقد وقد ثبت في صحيح مسلم ان العرانيين الذين يشترون المدينة فا الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل في اثره فجيء بهم وقد تعالى النهار فامر باعينهم فسملت وش معنى سمن العين تكوى بمسمار محن على النار والعياذ بالله يحمى المسمار على النار وحطه بعينه تكحل به حتى تنفظخ قالوا انهم فعلوا بالراعي مثل مثل هذا الفعل ان يفعلوا بالراعي مثل هذا الفعل مثلوا به ثم قتلوه فنقول ايضا من قتل الانسان بالتمثيل يمثل به لان هذا من تمام القصاص من تمام القصاص ويكون مخصوصا او مخصصا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ها؟ عن المثلى نعم ما يرد عليهم الاخير تعليمهم وبما يقول فلاجيمنكم شأن قوم حتى لو كان النصارى واليهود هم فيجب علينا وما اصبحنا لا هو الحقيقة فيه عد وتشفي لكن معناه لاجمنكم على ان تفعلوا شيئا محرما وهذا مما يؤيد ما ذهب اليه الاخرون قال طيب نبدأ الان فهمنا الان بحثنا القصاص من وجوه ثلاثة اولا شروط واحيانا شروط استيفاء وثالثا كيفيته كيفية القصاص ان يكون ان يفعل بالجانب مثل ما فعل او يكون بالسيف ثم قال تعالى القصاص في القتلى بدأ بدأ بالتفصيل قال الحر بالحر الحر مبتدع وبالحر نعم خبر الجمع مجبور والباء هنا اما للبدنية واما للعوظ يعني الحر بدل بالحر بدل الحر او الحر عوض الحر نعم والحر هو الذي ليس بمملوك الحر الذي ليس بمملوك وليس معناه ان الحر القبيلي كما يفهمه العامة فيقتل الحر بالحر لكن مع مراعاة ايش بقية شروط القصاص لان الحر المسلم لا يقتر بالحر الكافر نعم فالسنة خصصت القرآن هنا مع انه قد يقول قائل انها لم تخصص لقوله يا ايها الذين امنوا كتب عليكم فهو يخاطب المؤمنين الحر منكم بالحر منكم ثانيا الحرم الحر والعبد والعبد بالعبد يعني يقتل العبد العب كده ما يلعب المملوك فاذا جنى العبد المملوك على عبد اخر فقتله فانه يقتل به مع ان الضرر هنا على من على السيد لانه سوف يفقده وتضيع عليه ماليته لكن يقال حق المقتول في القصاص مقدم على حق السيف لان هذا جنى نعم فيقتل العبد بالعبد لكن مع ملاحظة بقية شروط القصاص والانثى بالانثى تقتل الانثى بالانثى ها طيب ولو كانت الانثى المقتولة دابة والقاتلة عجوز ها؟ نعم؟ نعم. طيب والحر بالفرق لو كان احد القاصي متعلما وغنيا وصاحب عائلة وعاقل وذاك مجنون وهو فرد ما له احد المقتول يقتل؟ يقتل طيب العبد بالعبد العبد قاتل يساوي مئة ريال مئة الف ريال والعبد المقتول يساوي عشرين لا ينظر لها لا ينظر نعم لا ينظر الى هذا واضح طيب نشوف الان منطوق الاية الحر بالحر وهذا تمام المساواة العبد بالعبد كذلك الانثى بالانثى كذلك نشوف الضد يقتل الحر بالعبد لا لا فيها هم طيب اذا قلنا بان الحر يقتل بالعبد فمفهوم الاية الكريمة ان الحر لا يقتل بالعبد ان الله قال الحر بالحر فاذا كنا اذا التزمنا بدلالة المنطوق والمفهوم فاننا نقول منطوق الاية ان الحر يقتل بحر ومفهومها ان الحر لا يقتل بالعدل نعم؟ نقول ايضا ومفهومها ان العبد لا يقتل بالحر اليس كذلك؟ ها؟ لا ما بعد وصلناه ان الحر لا يقتل بالعبد وهو يفطر به ولا لا العبد يقتل بالحر. العبد يقتل بالحر فتبين بهذا ان المفهوم ليس على عمومهم ان مفهوم ليس على عموم وانه خارج في قتل العبد بالحر خارج خروجا لا شك فيه لانه اذا قتل الحر بالحر فلا ان يقتل العبد بالحر من باب اولى ثم ان هذا المفهوم معارض بمنطوق بمنطوق اقوى منه دلالة المنطوق اقوى من دلالة المفهوم وهي قوله تعالى في سورة المائدة وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث تجد الزاني ها؟ والنفس بالنفس والنفس بالنفس فعلى هذا نقول ان مفهوم الاية هذه غير مقصود المقصود بوجود الادلة الدالة على وجوب القصاص والمؤمنات تكافؤ دماؤهم طيب ثانيا العبد بالعبد واظحة القتل القتل عبد واظح وهو من ثمان مساواة والعبد بالحر العبد بالحر ها؟ يقتل من باب اولى والحر بالعبد هي المسألة الاول. طيب الانثى بالانثى منطوق الاية الكريمة ان الانثى تقتل بالانثى طيب لو قتل الانثى رجل الرجل هو الفاعل لو قتل الانثى رجل هل يقتل بها ولا لا ها؟ يقتل؟ نعم وهذا دليله عموم الادلة الدالة على ان النفس وان المؤمنين تتكافئ دماؤهم وكذلك قصة اليهودي الذي قتل بامرأة ولا لا؟ ورجل قتل بامرأة طيب وهل تقتل المرأة بالرجل حلو قوي. ها؟ من باب اولى لانها دونه وقال بعض العلماء في المسألة الاولى ان الرجل لا يقتل بالمرأة الا ان يدفع اولياؤها نصف الدية لان يدفع اولياءه نصف الدية الرجل ما يقتل بالمرأة الا اذا دفع اولياؤها نصف الدين ليش قالوا لان الرجل مرأة ها؟ مرتين فاذا قتلناه بها فان ديته تزيد عليه وهذا القول قومي ضعيف جدا لانه اذا كان العبد مرتفع مرتفع القيمة يقتل بالعبد الناقص القيمة مع ان كلا منهما مال يباع ويشترى فلا ان يقتل الحر بالمرأة بدون دفع الفرق من بعد من باب اولى من باب اولى وقال بعض العلماء يقتل الرجل بالمرأة الا الزوج مع زوجته اذا قتلها فلا يقتل لانه سيد لها قال الله تعالى والف يا سيدها لدى الباب والسيد ما يمكن يقتل بعبده نعم طيب وهذا ايضا ضعيف والصواب ان الرجل يقتل بالمرأة سواء كان زوجها ام غير زوجها نعم ايه يقتل خصوصا يقولون يعني ما يقتل العبد ايه معروف لانهم كلهم احرار طيب يعني ما يستقلون بالاية هذي؟ وشو هم يستدلون بالاية هم يستدلون يقولون الله يقول حر بالحر. طيب الانثى جاء بعدين ايه ولهذا لو لو كانت الانثى حرة قتلت انثى عبده ما تقتل اي نعم على على على مذهب المذهب. الشهود اثنان ولد؟ لا ما تجوز