يقول والحروب والعبد والانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباعه فمن عفي من هذه الشرقية والفاعاطفة ومفرعة ايضا تفيد ان ما بعدها مفرع على ما قبلها وقوله عفي له من اخيه غفر له من اخيه من المعفولة القاتل. القاتل. سبحان الله يعني فاي قاتل عفي له من اخيه شيء فاتباعهم بالمعروف وقوله من اخيه من المراد بالاخ المقتول المقتول اي من دم اخيه اي انسان عفي له من دم اخيه شيء فاتباع وقوله فاتباع حضر منتدى محذوف التقليل في الواجب اتباع بالمعروف والاتباع بالمعروف هذا يكون على ورثة المقتول الواجب هذا على ورثة المقتول يعني عاد اذا عفوا فعليهم ان يتبعوا القاتل بالمعروف يعني بدون اذية له قوما من عليه او توبيخ له او ما اشبه ذلك تكون بالمعروف واداء اليه اي الى العافية اداء اليه منين الاداء من القاتل واداء اليه باحسان يعني على وجه الكمال وانما نص على الاحسان هنا والمعروف هناك لان القاتل المعتدي لابد ان نقابل هذا العدوان بالاحسان باداء الدية بالاحسان باداء الدية اما اولئك العافون فانهم ما جنوا بل احسنوا حين عدلوا عن القتل اذا الدية وقول فمن افله من اخيه شيء شيء هذه نكرة؟ في سياق الشرط من؟ فتعم اي شيء لو فرض ان عندنا مسألة من المسائل الفرائض صحت من عشرة ملايين مثلك من عشرة ملايين وفيهم واحد له واحد من العشرة ملايين. وعفا. لا قصاص. ولا قصاص ولا فرق بين ان يكون قريبا للقاتل او زوجا له وما شابه ذلك وقلنا ان قصاص سقوط منطوقة في الحكم ان يوافقه في الحكم ان يوافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم فهذا يسمى مفهوم موافقة مفهوم المخالفة ان يخالفه في الحكم ها طيب فقتل فقتل العبد بالحر لكنه مفهوم موافقة لانه يوافق قتل الحر بالحكم فهو اولى منه ولا لا؟ طيب اما اما قتل الحر بالعبد فهو عند جمهور اهل العلم مفهوم مخالفة يعني ان الحر لا يقتل العبد وعند ابي حنيفة مفهوم موافقة مفهوم موافقة لكنه ما اخذ ماكو موافقة على ان من هذه الاية يعني لا شك ان الحر اعلى من العبد ولا يمكن ان يكون مفهوم موافقة لكنه اخذه من نصوص اخرى عامة على قتل النفس بالنفس اذا عندنا مفهوم موافقة مفهوم مخالفة مفهوم الموافقة ان يقتل العبد بالحر كيف ذلك لانه اذا قتل الحر بالحر فقتل العبد به من باب اولى اذا فقد وافق المنطوق في الحكم يقتل العبد بالحر مفهوم المخالفة لا يقتل الحر بالعبد لان الحرة اعلى اخذ الجمهور بهذا المفهوم وقالوا ان الاية تدل على ان الحر لا يكفى بالعبد لان الله قال الحر بالحر ابو حنيفة قال فهم في هذا وقال يقتل بالعبد لكن مو من من الاية ذي الاية هذه تدل على ما قال الجمهور انه لا يبطل حرم العبد لكن ابو حنيفة استدل بقتل الحر بالعبد بنصوص اخرى عامة افهمتم الان؟ طيب قوله العبد بالعبد بالعبد فيها دلالة منطوق وشي حمد يبصر بالعبد. ان العبد يقتل بالعبد. وفيها ايات مفهوم ومن الابدع بلدكم الحب والحر لا يقتل بلعب طلع قال العبد العب اذا العبد الحر لا ما دخل في المنطوف والخر بالعبد ما دخل في المنطوق لكن هل المفهوم الاية مفهوم موافقة ولا مفهوم مخالفة بناء على ما قررنا قبل قليل لا في تقسيس في التقسيم اما قتل العبد بالحب فهو مفهوم موافق. نعم واما قتل الحر بالعبد هو مخالف فهو مفهوم مخالفة وفيه لا حتى عند ابي حنيفة لكن ابو حنيفة يثبته بدليل اخر يثبت قتل الحر بالعبد في دين اخر. طيب هو الجمهور كيف قالوا عن الدليل الاخر اللي نعم؟ ابو حميد ايه يقولون ان السبب في ذلك العلة ان العبد يضمن بالقيمة فهو بمنزلة الاموات ولا يمكن ان يكون الذي بمنزلة الاموال كالبعير والشاة يقتل به الكرب النفس بالنفس طيب وعلى كل حال مسألة فيها يعني تقدمنا ان الراجح ان الحر يقتل بالعهد وانه ورد باحاديث سمرة من قتل عبده قتلناه واذا كان يقتل السيد بعبده فلا ان يقتل الاجنبي تقدم ان القول الراجح طيب الانثى بالانثى فيها ثلاث منطوف ودلالة مفهوم ها؟ ما هو المنطوق؟ طيب ان ان الانثى نعم تخطب الرجل ولا ما تقتل المنطوق ها؟ المفهوم بس عطنا المفهوم من الاية ايه ما نريد الحكم نعم المفهوم من الاية نعم. ولا الرجل. ولا الرجل بالانثى كده؟ نعم. طيب هذا مفهوم يا زيد المفهوم هذا مخالفة الى ان الانثى لا تخل بالرجل؟ نعم. مفهوم مخالفة كل مواطن الانثى لا تكثر بالرجل يعني امرأة قتلت رجلا ما تقتل به تقتل لانها اذا كانت تقتل بالانثى فمن باب اولى ان تقتل بالرجل قوله مثل لا غيره طيب قتل الرجل بالانثى من هذه الاية مفهوم مخالفة ولا مفهوم موافق مفهوم مخالف لان الرجل ها اعلى من الانثى اعلى من الانثى اولى طيب هذا المفهوم اللي هو مفهوم مخالفة لو نظرنا الى الاية نفسها لقلنا لا يقتل الرجل بالمرأة لكن عندنا ادلة وقد قال به بعض اهل العلم قال به بعض اهل العلم ان الرجل لا يقتل بالمرأة وقال اخرون انه يقتل بالمرأة لكن يعطي اولياؤها اولياءه نصف الدية نعم لانه مرتين طيب اذا مفهوم الاية مفهوم مخالفة ان الرجل ان الرجل وهذا لو لو لم يكن نصوص اخرى لقلنا به فقلنا به لكن عندنا نصوص اخرى تدل على ان الرجل يقتل بالمرأة مثل النفس منته النفس بالنفس قوله وكتبنا عليه فيها ان النفس بالنفس وكذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث الى ان قال النفس بالنفس وقال المؤمنون تتكافئ دماؤهم. هذه نصوص عامة وعندنا نص خاص في قتل الرجل بالمرأة. وهو قتل يهودي في الجارهة الانصارية بعدما ما في احتمال نعم بالنسبة للحرة بالامل تصير منثوق ولا مفهوم؟ ايه بالامان؟ ايه من باب من باب مفهوم الموافقة تقوم مفهومها ايه لا لا ما عطاهم شي ابدا هذا بس قياسا منهم لما كانوا لما كان دية الرجل كثرة مرتين قالوا يكون هذا عرش لا موقف كيف نبدأ اليهودي؟ نعم. من باب الافساد في الارض. ايه. النفسية. نرد عليه عكس ذلك لان الاصل الاصل قصاص ما دام عندها حق ولهذا ما الرسول صلى الله عليه وسلم ما ما قتله حتى اعترف بناء على قوله ايضا في الاصل القصاص طيب وكذلك ايضا العموم ان النفس في النفس طيب اه الان هذه الحقيقة الدلالة المنطوق والمفهوم هي جديدة عليكم لان ما تكلمنا بها اثناء الشرح اثناء التفسير لكن ينبغي ان نعرفه من دلالة اللفظ على معناه دلالة نطق ودلالة مفهوم بنا ماذا يفيد الناس؟ يقابل الاكفاء ببعضه ايه لان هذا هو الذي به المقصرة الكاملة من كل وجه في الاجناس والصفات في الاجناس الذكر الانثى بالانثى وفي الصفات الحر بالحر والعبد المالك اذن في كل مفهوم مخالفة يحتاج الى دليل حتى اي نعم والا والا نثبت كل مفهوم مخالفة لابد من دليل والا اثبتنا له خلاف الحكم المذكور مخالفة. نعم. هناك نص عام. نعم. هذا بقوة هذا لا يقولون العلماء اذا منطوق ومفهوم فالمنطوق مقدم. ولو كان عاما ولو كان عاما كيف بالنسبة للمفهوم الموافق اللي انت بالانثى اخذناه يعني من ذكر العبد بالنسبة عندما ذكر الحكم. الانثى بالانثى. ايه لانه ما قال والامل منطوقها ايه منطوقها ان الانثى تقتل بالانثى حرة كانت او عبدة عامة ما فيه آآ يعني ما فيه ذكر بانها حرة او غير حرة. نعم. فالانثى تقتل بالانثى حرة كانت اوامر. نعم بقينا الانثى بالذكر والذكر بالانثى عرفتم الخلاف فيه. نعم. يعني انه ما ذكر الامل؟ ها؟ اقول التعليل يعني يكون هذا باعتباره الجنس ممكن تبقى بالوصف. الاية الحين فيها الحر بالحر ما قالت الرجل بالرجل. اي نعم الحر بالحر يعني زيادة على الرجل بالرجل. اي نعم. الانثى بالانثى ما قالت امة ولا حرة. اي نعم. ما ما قال في امة ولا حرة. العبد بالعبد يعني الذكر وفي الذكر الذكر المملوك بالذكر المملوك وسكت عن عن الامن لانه داخل في عموم قوله نعم ايش؟ الدين لا ينظر اليه الدين الظاهر ان الاخوان فاهمين وانا ما حضرت القصاص له شروط اربعة اليهودي ايه ايه لا ما ما ينظف منظر يعني يعني متى تقولون انه انه هذا لانه كافر نعم وليست مسلمة هذا لا يجبر هذا هذا لا ينجبر بها فما الفائدة هو كما قال قلنا للاخ محمد ان الفاجر اسمه محمد اهو. نعم قلنا الفائدة من هذا ان تمام القصاص ما يكون الا بهذا التصنيف حر مقتول بحر وعدم فهذا لتمام المقاصة في الجنس وفي الوصف. اما اما مسألة اذا اختلف الاوصاف فهذا شيء لا ما هو بصحيح لا العبرة بعموم القلب هذه ما تكون امثلة على اول الاية. ايه. في اصل هنا لقوله القتل ايه نعم بيان؟ نعم حنا قلنا ان ما ذكر هذا من اجل تمام المقصر لان القصاص اذا كان حر بحر تم القصاص جنسا بواسطة حر وذكر بحر وذكر وكذلك الانثى بالانثى وكذلك العبد بالانثى ما في اشكال حقيقة طيب يستفاد من قوله فمن عفي له من حقه شيء اه السقوط القصاص بعفو احد الورقة منين نعطيه مصطفى اخي وش وجه الدلالة من الاية كل شيء شي؟ نعم. وش وجه الدلالة من كلمة شيء؟ ها هذي واضحة. نعم زيد. ايدك هنا وش وجه الدلالة؟ اذا اتى ادنى واحد من الورثة سقط القصاص لا نعم يا سالم احيانا في سياق ايش؟ العموم لا في سياق الشر في سياق الشرق فتفيد العموم. النكرة في صيغ الشرط العموم ومن عفي شرطيا نعم طيب اذا ما الفائدة يا احمد العبيد من قوله كتب عليكم الرصاص وش الفايدة اذا كان من انه اذا عفوا ان العفو جائز وش الفايدة من قوله كتب عليكم نقصان صح؟ اذا اردت تموت اما اذا انت ما صليت اذا قيل كتب عليك ان شئت