يقول فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم يستفادوا من هذه الايات الكريمة ان من فعل الخير ثم غير بعده كتب له ما اراد بقوله فانما اسمه على الذين يدبرونه ومن فوائد الاية الكريمة ان من بدل الوصية جهلا فلا اثم عليه لقوله بعد ما سمعه بعد ما سمع ويؤخذ من هذا كان من باب اولى انه لو تصرفت الوصية تصرفا خطأ تعتقد انه على صواب فانه لا ضمان عليه لانه مولى ولا التصرف فيها فاذا اخطأ فلا ضمان اذا لم يكن هناك تفريق او تعدي ومن فوائد الاية الكريمة تحريم تغيير الوصية لقوله فانما اسمه على الذين يذكرونه فيجب ان يعمل بوصيته ان يوصي على حسب ما اوصى انما سيأتي ان شاء الله الاية التي بعدها ومن فوائدها الكريمة اثبات اسمين من اسماء الله وهما السميع والعليم وما تبناه اتنين الصدق والحكم ايضا الذي هو الاثر فالسميع اسم والسمع صفة وكونه يسمع قفل والعليم كذلك قسم والعلم صفة وكونه عام والاثر ومن فوائد الاية الكريمة احاطة الله عز وجل بكل اعمال الخلق لانها ذكرت عقب التهديد في قوله فمن بدله بعد ما سمعه فانما يثنيه على الذين يبدلونه وهذا يدل على ان الله تعالى يسمع ها ومن فوائدها الرد على القدرية الرد على القدرية والرد على الجفية ففيها رد على القدرية ورد على الجبرية الجبرية يقولون ان الانسان مجبر على عمله مجبر على عمله ولا قدرة له ولا اختيار وهؤلاء انكروا حكمة الله عز وجل لاننا اذا قمنا بهذا القول الباطل انتفت حكمة الامر والنهي وصار من فعل ما امر به او ترك ما نهي عنه ليس اهلا للنفس ولا للذنب لماذا لانه الجميع ابطاله ما عندهم قدرة ولا اختيار ولا شيء وكذلك افضل حكمة الله تعالى في الجزاء لانه يجزي المحسن وهو غير محسن في الواقع ويخيب العاصي وهو غير عاصي ايه ده؟ بحيث يصيب العاصي وهو غير عاصي هل توب الكفار؟ ما كان يفعل. نعم طيب انا انا اذكرها خطوة الاسلام لكن هذا لما رأيت عليه من الدهر طيب اه اقول فيها رد على جبرية لقوله فمن بدله هذا اول شيء الرد على الجاهزية اضافوا التبديل الى الانسان ومن بدله فيها رد على القدرية الذين يقولون ان الانسان مستقل بعمله ولا تتعلق به ارادة الله ولا خلق الله ما لله عليه ارادة ولا قدرة ولا خلق من قدرية وغلاتهم ينكرون العلم والكتاب ايضا يقولون ان افعال العباد غير معلومة لله ولا ولا مكتوبة عندهم فهمتم هذي الغلاف اللي اللي خرجوا في زمن ابن عمر وقالوا ان العمى اولف مستأنف ما كان الله يعلم شيئا مما نفعله الا اذا وقع علمه بعد رؤيته او ثمنه وجه الدلالة من هذه الاية الرد عليهم ان ها انه اثبت العلم العلم لله وقد قال الشافعي وغيره من السلف قال ناظروا العلم ناظروهم بالعلم فان اقروا به وان انكروا كفروا موظوع القدرية المغتصبون منهم والذين استقر مذهبهم عليه هم الذين يقولون ان الله يعلم افعال العبادات لكنه سبحانه وتعالى لا يشاؤها ولا ولا يخلو من لو يعلم المقصود عنده فقالوا لهم السلف ناظرهم بالعلم ان قالوا ان الله يعلم ان قال ان الله ما يعلم سفروا اما اذا قالوا ان الله لا يعلم فكفرهم واضح لتكذيبهم القرآن واما اذا قالوا انه يعلم لكن ما يخلقها ولا يقدرها كيف يخصمون نقول هذه الاشياء هل وقعت على خلاف معلومه او على وقت ماله ماذا يقولون سيكونون على وقت معلوم لانهم قالوا على خلاف معناه ما علموا فاذا كانت على وجه معلومة لزم ان تكون مرادة له والا لما وقع فالحاصل ان في الاية ردا على الجبرية وعلى القدرية نعم يلاحظ ان القدرية والجبرية كل منهم ولا في جانب من جوانب من جوانب القدر والوسط هو الخير كاهل السنة والجماعة كما تعرفون يشركون بالله العلم والكتابة والمشيئة والخلق والمشيئة والخلق كما يثبتون للانسان ايضا ارادة منكم من يريد الدنيا ومن ثم يريد الاخرة ويسجدون للانسان ايضا مشيئة وما تشاؤون الا ان يشاء الله ثم قال سبحانه وتعالى فمن خاف من موس جنفا او اثما فاصبح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم هذه الاية تستثنى من قوله فانما اثمه فيستفاد منها نفي او رفع الاثم عن من اصبح في الوصية اذا حصل جنس او اثم والفرق بينهما سبق في التفسير الجنف الخطأ من غير قصد والاثم الخطأ ويستفاد من انه قد يعبر بنفي الاثم دفعا لتوهمه وان كان الامر في في نفسه واجبا وهذي فائدة تنفعكم في كثير من النساء انه قد يعبر او نفي الجناح دفعا عن توهمه وان كان الشيء امرا واجبا وهذا اقول انه ينفعكم في هذا المكان وفي غيره فالاصلاح عندما يخاف ايش حكمه لكن فالاثم الذي اثبت في قوله فمن بدله بعد ما سمع فكأنه قال لا اثم عليه ويرجع الامر الى اصله الاول وهو ان الاصلاح واجب ونظيره قوله تعالى فيما سبق ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج فليتعوض ثمرة ها؟ فلا جناح عليه ان يتطوف بهما ليتوه به هذا لنفي لنفي الجناة المتوهم من الطواف ها؟ بين الصفا والمروة ومثله قوله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة مع اما واجب او سنة مؤكدة على رأي الجمهور ومع ذلك نهى عنه الاثم دفعا لتوهم ايش الاثم في فصل الصلاة ويستفاد من هذه الاية الكريمة ان تغيير الوصية لدفع الاثم جائز ولا لا جائز ولكنه واجب من دليل اخر واجب من دليل اخر ما هو من هذه الاية طيب تغيير الوصية لما هو افضل لا لدرء الاثم ما حكمه ما تكون الحظ؟ اه فيه خلاف بين اهل العلم فمنهم من قال لا يجوز لا يجوز ان تغير الوصية بما هو افضل لعموم قوله تعالى فمن بدله بعد ما سمعه ولم يستثني ها؟ الا ما وقع في اثمه فيبقى الاب الامر على ما هو عليه يبقى الامر على ما هو عليه لا يغير وقال بعض اهل العلم بل يجوز تغييره الى ما هو افضل بل يجوز تغيرها الى ما هو افضل وذلك لان الغرض من الوصية التقرب الى الله عز وجل وكلما كان اقرب فانه احب الى الله وانفع للموت ايضا والموصي بشر قد يخفى عليه ما هو الارجح وما هو الافضل ثم انه قد يكون في وقت ما الافضل غير غير ما هو الافضل في وقت اخر اليس كذلك؟ نعم ونحن ادركنا ما نسمعه من الناس انه فيما سبق من احب الاشياء الى الفقراء ان يطبخ لهم الطعام واللحم ويأكلون لكن الان الدراهم احب اليه ومشاريع اخرى انفع وقال هؤلاء الذين اجابوا تغيير وصية الى ما هو افضل قالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اجاب تغيير النذر مع وجوبه لما هو فالرجل الذي جاء اليه وقال اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس قال صلي ها هو فاعاد عليك فقال صلي ها هنا فاعاد الثالثة فقال فقالت ما شئت او كلاما هذا معناه نعم هذا قال شأنك اذا قال شأنك اذا فهذا دليل على جواز تغيير الشيء الى ما هو افضل ما الذي ارى في هذه المسألة انه اذا كانت الوصية لمعين فانه لازم تغييره لتعلق الحق المعين بها كما لو كانت الوصية على اولادهم يطيب لاولاده ولا يورث لهم غيرهم او مثل وقفة وقفا على اولاده فانه لا يجوز ان يغير لماذا؟ لتعلق الحق بالغير المعين به اما اذا كان على غير معين كما لو كان على المساجد فرأينا ان الجهاد ان تركه في الجهاد اولى بالجهاد على المساجد فاصاب المسلمين مفردة نعم يضطرون الى انقاذهم من الجوع طرف صرفها الى هذا افضل واولى المهم ان الذي نرى في هذه المسألة ان ما في اثبات الوصية ولا في الوقت ان ما كان على معين فانه لا يخطئ الى غيره لتعلق حق المعين به شخص معين كيف استطاعنا غيره اما اذا كان على جهة والفقراء والمساجد وطبع الكتب وما اشبه ذلك فانه لا حرج ان يصلح الى ما هو افضل لان ذلك انفع لموسى ولموسى واصبح يعني كل واحد سواء دار ولا غير دار واذا ارى ان مسجد ينطلق محلنا اي نعم وكذلك المسجد لو تعطل او دار ذلك المسجد لا يتعطل مثلا ورحل الناس عن محلته ولا حرج انه يبيعه وينفردوا الى مكان اخر والدار كذلك الدار اللي غلاء هذا غير معين نعم يجب عليه نقول فاصلح بينهم نعم يغير الولي لان الوصية لا بد فيها من وصل فان لم يكن وسيا خاص فالولي العام كفار