انك اذا ظلمت ان هذا الحكم لم يوافق المصلحة فتأمل وتعطل فتجده. ولهذا خاطبهم هي ايضا لاولي الالباب بل قال يا اولي الالباب يعني نتنبه ونتعطل هذا الامر ومن فوائد الاية ان منه تقوى القصاص تقوى القتل اقوى القتل مع انه ذكرنا الكثير انها قد تشبه تقوى القتل وتقوى الله عز وجل مما فرضه النقصان كيف تكون قد ايش ها؟ اي نعم يعني معناه انك اذا عاونت ان الانسان اذا علم الانسان انه اذا قتل طفل اتقى القتل قال الرسول عليه الصلاة والسلام نعم لا قوام بما قد نتوهم من ان القتل وبين الله تعالى انه طيب هل نستفيد من تنكير حياة معنى زائد على مطلق الحياة ايه؟ نعم. نستفيد منها الحالات المعنوية وباقامة العدل بين الناس عدم الشعوب ولا ضر الناس واهلكهم الا من عظم العبد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام انما اهلك من كان قبلكم انه اذا سرق فيهم الشريف تركوه اقام عليه الحد ثم قال تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت من ترك خيرا الوصية اولا الاعراب كتب عليه من هذه الفئة رأينا نائب الفاعل الوصية؟ نعم وفيه ايضا وفيه كشكال نحوي وهي ان كتب فعل ناب غير مؤنث والوصية مؤنثة وما هو سبب التأنيث طيب الفصل هل هناك فائدة النكاح؟ لانه آآ انها يعني الضمير يعود على الحكم صحيح والخليل غير صحيح هل عندك جوابا من اكشاك فرض على الانسان وصية للوالدين والاقربين. فما في هذه الآية الله عز وجل في مناقشة من قال قائل ان الله فرض الفرائض قال للام السدس تلعب السدس للزوجات ثمن او الربع وما اشبه ذلك. نعم ولو اعجبنا الوصية ما كان له في السدس كاملا لان الناس ينقص من مقدارها فما هو الجواب جواب ان الله سبحانه وتعالى قد اوصى قال من بعد وصية يوصى بها او لي اوصي يعني ان نخرج الوصية انه الذكر هذه السهام من بعد مرت عليه ويمنع الإرث على اليقين رفق وقتل واختلاف دين في ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل مال المملوك من باع عبد وله مال يناله من الذي باعه الا قال الله عز وجل فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه. ان الله سميع عليم هل فهذه عاصفة من مبدل فعل ماض مبني على الفتح فعل الشر وكونه فانما اثمه الجملة جواب السؤال واقترن الزلفاء لانها جملة منه وقوله على الذين يبدلونه واظهار في موضع الاغماء والا كان يقال فانما اثمه عليه اي على المبدل وقوله ان الله يثني عليم في التهديد ما زيل ومن بدله بدله اي بدل الاساءة اي المفهوم من الوصية والا فقد يكون قائل الوصية مهمة والهكم من بدله فكيف عاد المذكر على المؤنث نقول انه يعود على المصدر المفهوم من قوله ها؟ وصية وغليقة او فمن بدل الايقاف فقوله بدله اي غيره او زيادة او من عبد الصديق من القط او يزيد او في النص الضرر على من المصالحة وان زاد فعل الورثة وان منع فعلى المصالحة كل هذه الصور الثلاث تدخل في قوله فمن بدله وقوله بعدما سمعه بعد ما سمعه قال اهل العلم عبر بالسمع عن العلم عن العلم لان السمع من الحواس الظاهرة والعلم من التطورات الباطلة او فمن بدله بعد ان يعلمه علما يكون كما لو سمعه في نفسه كما لو سمعه ومعلوم ان العلم بالوصية لا يتوفر على السماء ربكم في الكتابة وقد يكون بسبب وما الى ذلك لكنه لانه والله اعلم عبر بالسمع انه سيبطنه كالمسموع لديه بعد ما سمع اما من بطل من فضل جاهل ولم يعلم ولا اثم عليه لكن عليه الضمان هنا نتبين ان وصيته على خلاف ما تصرف فيه لان الواجب عليه ان يتصدق بالتطرف بما لغيره وقوله فانما اثمه على الذين يبدلونه فانما اسمه يعود على التبديل يعني فهذا الاثم ولا على الورثة يعود على المضاد على الذين يبدلونه اي يغيرون. وفائدة الاظهار في موضع ما هنا فائدته الاشارة الى بيان علة الاشارة الى بيان العلة واذا كان الاقربون والدينا فانه لا وصية الاخ اذا كانوا غير واردين فانها تجب الوصية يجب الوصية لهم وعلى هذا فتكون آية من باب المخصوصات لا من باب المنصوفات وقد تقدم لنا مرارا انه كلما امكن الجمع هرم العضول الى النصر هرم العلوم الى النفس لان عدم عدم العمل باحد الدليلين. وهو المنسوخ ويرفع من الشريعة والتخصيص عمل بهما جميعا عمل بهما جميعا ولكن يرفع حكم العموم عن بعض جارف ولا لا؟ وهذا وصفه انه اولى كون المؤمن النصوص الشرعية كلها لا شك انه مو واجب بدلا من ان يلغي هذا النص ودلالته واكتبه والى هذا ذهب ابن عباس وطائف من اهل العلم على ان الاية محكمة غير منصوحة لكنها مخصوصة وهذا هو الذي نراه وندين الله به لان الله اكتب هذه الوصية بما رأيت فكيف نقول انها منسوخة وهذا تأكيد كتب هذا خبر ما ما امر بعد كتب وان كان خبرا بمال العمر لان معناها لكن مثل هذه التأكيدات في هذا الحكم ثم ينسى هذا شيء فيه فاذا قال قائل كيف يكون الوالدان غير وارثان السلام عليكم لو كان ابوك رفيقا يروث ولا ما يروث ما يرد لكن مع ذلك ما نقوم بالوصية له لانك لو وصيت له اخذها سيده فلا يختفي لكن لو كان الاب مخالفا لك في الدين ها نعم؟ لو كان الوالد قاتلا قتلا خطأ على القول بان قتل الخطأ يمنع من الميراث ويمكن هذا ولا ما يمكن؟ ها؟ ممكن اليس كذلك؟ افرض مثلا ان هذا الرجل مع ابيه والاب هو السائق وحصل حادث على السيارة بسبب تثبيت الاجر ثم ان الولد اصيب بالحادث لكنه ما مات في الحال دخلوا المستشفى وبقي يومين ثلاثة اربعة ثم مات من الحادث على المشكور من المذهب الوالد ورثه ابن مالك. يا سلام. لا يرد هذا الابن اوصى لابيه في هذه الحالة واضح ولا لا لانهم لانهم غير واكفين والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فقط كذلك بالنسبة للاقربين واضح واوضح فان اخاك مع ابيك ها؟ وهو من اقرب الناس اليه وتوصي به فان قال قائلا ان الله فرض للاب السدس مثلا وللام الثلث وللزوجة الربع وللزوج النصح وما اشبه ذلك. وهذا يقتضي ان يكون لهم السدس كاملة ومع توفير الوصية لا يكون لهم الا ثلث ها ناقص بقدر وصية. قلنا ان الله صرح لان لهم هذا السهم من بعدي من بعد وصية يوصى بها او ذلك وعلى هذا فلا اشكال في العالم لا اشكال في تقدير اصدقائي وبركاتي وهذا القول هو الذي به في السنة والادلة وعلى هذا فيجب على الانسان اذا ملك ان يوصوا ولو بشيء قديم من ماله لاقاربه واعلم ان صلة الرحم والاقارب من افضل الاعمال الى الله فهذه احدى امهات المؤمنين اخبرت النبي عليه الصلاة والسلام انها اعتقت جارية لها فقال اما انك لو اعطيتها احوالك لكان اعظم لك لاجلك جعله الرسول افضل مين؟ من الاسرة ولا تظن انك مثلا اذا اوصلت يجعل اظحية وعشا وما اشبه ذلك من الاشياء التي قد تكون ما تراك تلعب عليها من المستقبل اكثر من كده لا تظن هذا افضل من كونك توصي لاخيك الذي لا يرد ولاختك التي لا ترد ولجسدتك التي لا ترد وما اشكاياك هذا الاخير احسن لانه من صلة الرحم. ثم ان الاية هذه صحيحة ولا اعلم بمن طالب النصر مجهدا في في ادلته ابدا