والصوم ما هو؟ رهف عن المحسوبات غصبا عن مخبوعة والكفو عن المحفوظ قد يكون اشق من طلب الفعل اليس كذلك يمكن بعض الناس يفعل اشياء فعل لكن ما ما يستطيع ان يكف عن محبوباتنا فهذا من فتنة الله سبحانه وتعالى وتعبده عبادا وبحمده انه نوع لهم العبادات بان يمتحنه ربما يكون انسان يكون الانسان كريما فيكون بذل الزكاة عليه من اهون ما يكون حينئذ ما يحصل الامتحان الكامل في ايجاد الزكاة ربما يكون عند الانسان رياضة نفسية رياضة نفسية فيهن عليه ان يصلي ونتوظأ ونغتسل في الليالي الباردة وما اشبه ذلك قد يكون عند الانسان يهون عليه الصوت يقول اصوم شهر ولا اتبع ثلاثين ريال نعم لان المال يحبه حبا شديدا ما هو الا اني اقدم الغدا شوي واخر ها العسل بسيط ولكن اياك انك تاخذ منه ثلاثين ريال واضح فالناس يختلفون ولهذا غرق من افتى بعض اهل العلم حيث وجب عليه الكفارة فيها خوف وقال له صم شهرين متتابعين ولا لماذا؟ والعتق مقدم على الصيام قال لان هذا الملك لو قلنا له اعتق رقبة يعتق ها عشر رقاب ولا يصومون احب اليهم كاملا ثم الزمناه بهذا لانه اغلط في حقه لكن هذا هذا النظر لانه في مقابلة فلا يقتل انا اتيت بهذا لاجل ان ابين ان الله سبحانه وتعالى حكيم في جميع التوحيد للعباد فهذا الرجل مثلا ملك جنس يهون عليه ان يبذل اموالا كثيرة الزكاة لكن يشق عليه ان يصوم ولهذا افتي بانه يصوم بدل العلم لكن الله عز وجل جعل العبادة في الحقيقة امتثال للعبد والعجائب في زماننا هذا اننا نسجد على الصيام يعني ومنا من لا يخطر على الصلاة يجب يصوم رمضان الا من رمضان الى رمضان ان صلى به في رمضان نعم وهذا لا شك فيه خطأ في التفكير طبعا في الترتيب لكن الصلاة تتكرر كل يوم صارت هينة على الانسان والصوم نعم يكون انت عنده صعب ولهذا اذا بغاو يلومون شخصا يقولون هذا مهوب يصوم ويصلي فيبدأون في ترك الصوت نرجع الى الاية هو منذ ايام ماضية الى اخره. نعم يهمني يا ايها الذين امنوا ما يصوم الا المؤمن يعني هم خلاف الايمان الحكمة نعم يستفاد منها ايضا حكم التسليم مما ذكرناه قصة الملك هذا. نعم. طبعا لازم نصاب هم والمصالح المصدرة لا نرى اثباتا لان المصالح الموصلة المصالح المرسلة ان كانت ان كانت مصلحة حقا فالاسلام قد قد اعتبر وان لم تكن مصلحة فالاسلام لم يستطيع هذا الرجل لاحظ ان نكلف لكن ما لاحظ اننا نشف رقبة من الرجل غسل رقاب من الرزق من العقبة وما ادراك ما العقبة ما هي مراقبة لا ابدا لكن هذا ينفع صحيح لكن هذا انفع وهو ذل نفسه اذا لم يكن عنده خوف من الله الا بالعقوبة او الكفار لكن هذا انصح والله حكيم جل وعلا فهذي انفعال والمهم ان مصالح المنكر التي ذكرها بعض الناس من الادلة ما له معنى ان كانت مصلحة معتبرة سيأتي الشرع قد يذهب بها وان لم تكن مصلحة الشرع قد الغاها وليس مخالفة الشرج وليس في مخالفة الشرع مصلحة ابدا فان قوله تعالى ايام معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدهم من ايام الكفر يستفاد من هذه الاية ان الصوم ايام قليلة ايام معدودات ويستفاد منها ايضا هدوء الاساليب التي تهون على المرء ما يتوقع مشفقته عليه كيف ذلك سلوك الاساليب التي تهون على الانسان ما يتوقع ان يشق عليه وفي الايام المعدودات يعني انها بسيطة الدنيا صعبة ولا فيها كلفة ولا مشقة ويستفاد من الاية الكريمة رحمة الله عز وجل بعباده اولا بقلة الايام ما فرض علينا شهر ولا شهرين ولا ثلاثة انما فرض ايامنا بدات هي شهر شهر رمضان كما شئت ان شاء الله ومنها ايضا من اثبات الرحمة قوله ومن كان مريضا فمن كان ومن كان منكم مريضا ومن كان منكم مريضا ويستفاد من ذلك من الاية الكريمة ايضا جواز فقهي للمرض جواز الفطر للمرأة طيب الا يستفاد منها الاناء الى ان الفطر افضل. ها منى فعدة من ايام الله وعدة نجامة فتح الله الباب ما قال فلا يصوم بل قال فعدة من ايام اخرى فهذا كأنه فتح باب للمريض ان النخبة واعلم ان المريض بالنسبة للفطر ينقسم الى ثلاثة اشهر اولا ان لا يتأثر بالمرض واذقت بالصوت الا يتأثر بالصوم اطلاقا ولا يشق عليه الصوم مع مرضه وهنا يصوم الناس فهذه يصوم يجب ان ثانية ان يشق عليه الصوم يشق عليه الصوم لكنه نادر فالصوم هنا مكروه يقرأ ان نكون مع المشقة لانه لا ينبغي للانسان ان يشق على نفسه بما رخص الله له فيه لان هذا الاشقاق على النفس مع مع تركيز الله عز وجل كأنه ينبئ عن كون الانسان غير قادر لهذه الرخصة طرقات وقد قيل ان اللئيم من يرد الحريم والكريم يحب ان ان يأخذ الناس دي رخص كما جاء في الحديث ان الله يحب ان تضع رخص منه الحالة الثالثة ان يتضرر بالصوم المريض يتضرر بالصوت كما لو كان مريضا بالكلى التي تحتاج دائما الى الى الماء فهنا يحكم عليه السلف لا يجوز له ان ان يقول لقوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما نعم قال كريما يا ربي. صيام الرسول وبعض الصحابة او هذا في المريض هذا في المريض طيب يستفاد من الايات الكريمة جواد الكفر في السفر جواز الفطر في السفر واضحة ثلاث من الاية طيب ويستفاد منها ايضا الاماء الى ان الفطر افضل لقوله فعدة من ايام اخر لكن هذا ليس بصريح في الاية ولذلك وردت في السنة في الصوم في السفر ورد في السنة بالصوم في السفر لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر وكان الصحابة منهم من يصوم من يفطر ولا يعيب المقبل عليه الصائم ولا الصائم وحينئذ نقول ان الصوم في السفر ينقسم ايضا الى ثلاث اقسام الاول ان لا يكون فيه مشاق او اطلاقا يعني ما في مشقة تزيد على صوم الحضر هذا المقصود الا في مشقة اذا في ايام الحرب يكون في مشقة لكن نشطك شديد على صوم الحضر وفي هذه الحالة نقول الصوم افضل وان افطر فلا حرج ودليله ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم في الشهر وهذا هو مذهب الامام الشافعي رحمه الله ولكن المذكور من مذهب الامام احمد كراهة الصوم في السفر حتى في هذه الحال وقال لا ينبغي ان لان الله تعالى قال فعدة من اليوم الاخرى ومذهب الظاهرية تحريم الصوم وانه لو صام لم يشرك الله قال فعزة من ايام اخر فجعل الواجب عليه عدة من ايام الاخرى لكن هذا القول ضعيف جدا وكذلك الحالة الثانية ان يشق عليه الصوم لكن مشقة مكتملة فهنا الافضل الفطر والدليل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى ريحانا ورجلا قد ذلل عليه فسأل عنه فقالوا صائم فقال ليس من البر الصيام في السفر جزء من البر الصيام في السفر فنفى عنهم النبي عليه الصلاة والسلام البر وهنا ناقش عند هذا الدليل وهذه الحالة من المعلوم في الاصول ان العبرة بعموم اللفظ لا دخول في السبب والنبي عليه الصلاة والسلام قال هنا قال ليس من البر الصيام في السفر ها والسبب والمعروف ان العبرة في عموم اللفظ لا بخصوص السبب فما هو جواب عن هذه القاعدة مع هذا الحديث المعاونة نقول ان الصوت الخبر افضل اذا لم يفك نقول ان معنى العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب المراد الخصوصي العين الخصوص العين لا الخصوص الوصف فاما الخسوف الوصفي فانه معتبر بلا شك فمثل هذا الرجل الذي ظلل عليه ما نقول ليس من البر صوم في السفر لك ايها الرجل فقل لو قلنا بذلك لكان لكان لخصصنا العام بسببه لو قلنا بذلك لقصص العامة بسببه لكننا نقول ان الكسوف الوسطي لابد ان يقيد به العموم فيقول معنى يجتمع الفطر الصيام في السفر لمن كان هذه شهادة فاذا جاءنا زيد وعمرو وخالد وبكر الى اخره كلهم يشق عليهم الصوم في هذا الرجل قلنا لا تنادوا بان تصوموا فاذا قال قائل الرسول صلى الله عليه وسلم ما قاله الا لهذا الرجل قلنا ها العبرة بعموم نعم وقد نبه الى هذه القاعدة ابن دقيق العيد في شرح هذا الحديث في العمدة وهي قاعدة حقيقة لمن تأملها ان العموم وموفي وهموم شخص فهنا العبرة في عموم اللفظ باسباب الوقت باعتبار الشخص اما باقدار الوقت فان الحكم يتعلق بسببه الذي من اجله شرعت