طبعا رواه البخاري حققها لنا حققها لنا وهي عليك ان شاء الله ايه ها هذي شبه السنة من دبرها في قبولها هذا جاهل يعني يمكن يحمل على هذا النسخ اول ما هو نصوص صحته عنهم احمد مشغول ومن فوائد الاية انه ينبغي ان يكون الانسان قاصدا بوقته طلب الولد لقوله وابتغوا ما كتب الله لكم وذكروا عن عمر رضي الله عنه انه لا يجامع الا اذا اشتهى الواجب ولكن مع ذلك ما يمنع الانسان ان ان ان يفعل لمجرد الشهوة هذا ليس فيه منع نعم ومن فوائد الاية انه لا ينبغي للانسان ان يلهو بالمتعة عن عمل الطاعة من اين تؤخذ على احب تفسيرا على احد التفسيرين حيث فسد عن مراد الله لكم من طلب ليلة القدر والقيام نعم ممكن يكون طيب ومنها من فوائد الاية جواز الاكل والشرب خلال الصيام لقوله كلوا واشربوا حتى يتبينوا كلوا واشربوا حتى يتبين اخذ بعض اهل العلم من هذا استحباب او السكوت بالضم فما رأيكم تمام من هذي الاية اي ما فيه هذه هذه اه بعض العلماء اخذ استنبط من هذا وعندي ان هذا الاستنباط له غور مفرده لانه يقول انما ابيح الاكل والشرب ليلة الصيام رفقا بالمكلف اليس كذلك؟ وكلما تأخر ارفق به موافقون على هذا ما يحتاج اتوقف كل ما كل ما تأخرت الاكل الى ان تطلع الفجر ترى ارفق لك ولا لا؟ قالوا فما دام نسخ التحريف من اجل الرفق بالمكلف فانه يقتضي ان يكون عند طلوع الفجر افضل منه قبل ذلك لانه ارفق لانه ارفق وهذا استنباط جيد نعبده ايضا الاحاديث تعضده الاحاديث وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام تسحروا فان اذبحوه او في السفور هم؟ بالضم الفعلي وبالفتح نعم يقول نعم يجوز وجهه السحور فيه بركة ولهذا طعام واحد يغني الانسان عن الطعامين في النهار شراب واحد يعطيك يومين عن كم عن ستة شرابات الواحد الاخطر في ايام الصيف يمكن يشعر انها ست مرات اهو مثلا لا لا ما هو ارفق من جهة ما هو من جهة الاستعانة على الصيام ابدا ما هو باربعة ارفقه من جهة ايه راحة البدن هذا خارجي لكن من حيث الصيام لا شك ان هذا اعون على الصيام طيب على كل حال الان هذا الاستنباط انا عرضت عليكم لاجل نعرف ان بعض العلماء رحمهم الله لهم غور في استنباط المشائخ فبادئ الامر تقول ما في ما الله ما قال كلوا واشربوا وقت الفجر لاي شيء لا لا لا ابيح للتيسير. نعم. والله يحب اليسر. طيب. كما في قوله يريد الله بكم اليسر ولا بكم هذا السلف قلنا استحبابه لانه انما ابيح من اجل التيسير على المكلف بارك الله فيك لكن ما دام انه من اجل تيسير والتيسير في حقه ان يأكل قبل الفجر يكون مستحبا طيب قوله يستفاد من هذه من هذه من هذه الاية الكريمة جواب الاكل والشرب والجماع الى طلوع الفجر اولا زيد ولا لا ولا الى اذان الفجر الى طلوع الفجر لقوله حتى يتبين لكم سيتبين ويستفاد منه وبعضهم يتأخر بعد الفجر ولهذا نعلق الحكم بتبين الفجر لا بأذان الفجر الا من علم انه يؤذن على الوقت فكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام كلوا واشربوا حتى يأذن ابن مكتوم فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر اي نعم يعرفون هذا بان يسأل المؤذن اذا كان المؤذن ممن عرف بالتحري والدقة تبعه ويستفاد من هذه الاية الكريمة مسألة اختلف فيها اهل العلم وهي لو انه طلع الفجر وهو يجامع زوجته ان بقي حرم عليه وان قال لزمته الكفارة يكفر نعم فما رأيكم المذهب عندنا مذهب الحنابلة انه لو طلع الانسان الفجر وهو يجامع ثم نزع لزمته كفارة ان يصوم شهرين متتابعين فان مصر يعني يعتق رقبة فان لم يجد فان لم يستطع اطعمه ستين مسكينا فما رأيكم بهذا الرأي؟ هل تؤيده الاية الكريمة او انها تضعفه ها؟ الاية تضعفه لا شك انا عايز اضعفه لان الله اباح لنا ذلك الى متى؟ حتى يتبين حتى يتبين فاذا جامع الانسان زوجته وهو لم يرى الفجر فانه قد فعل مألونا فيها ومن فعل مأذونا فيه لا يمكن ان يعاقبه ومن فوائد الايات الكريمة الجواب جواز الصيام مع الجنابة اي جواز ان يصبح الصائم جنبا انه يقول ان يصبح الصائم جنبا نعم من اين تؤخذ اباحة الجماع حتى يتبين اذا يعني معناه انه لك ان تجامع الى ادنى وقت من لا من ذلك انك تصلح وانت على جنابة ولا لا اي نعم وقد ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه كان يصبح جنبا من جماع اهله وهو صائم واضحة نعم هو جواب لان بعض العلماء يقول اذا اصبح جنبا فانه يكره صومه نعم من فوائد الاية الكريمة جواز الاكل مع الشك في طلوع الفجر جواز الاكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر واذا والله انا الان انا اسف ما ادري والله هو هجر ولا ولا لا عندي شك نقول نعم. تأكل؟ تأكل لقوله حتى يتبين نعم حتى يتبين ومن فوائد الاية الكريمة رد قول من قال انه يجوز ان يأكل بالطائم ويشرب الى طلوع الشمس لقوله حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر وكذلك رد من قال انه يجوز ان يأكل ويشرب الى الغنم الى ان نملأ النهار الاسواق طيب نعم ذكروا هذا فهذا ظعيف اخر في القراءة صحيح ولكن في الحديث ماذا ابدا كل شيء يخالف القرآن ليس بصحيح ابدا طيب بقينا في لو اذن المؤذن الذي يؤذن على الفجر وفي يده الاناء يشرب هل يجب عليه ان ينزل الاناء ويمسك اوله ان يقضي نعمته من على مذهب الامام احمد يجب لو كان في فمه ماء لفظه ظهره نعم وكذلك الطعام وهذا هو ظاهر القرآن هو ظاهر القرآن لكن ورد في مسند الامام احمد من حديث ابي هريرة باسناد صححه احمد شاكر لانه اذا اذن المؤذن والاناء في يدك فلا تضعه حتى تقضي حاجتك منه فان كان هذا الحديث صحيحا فانه يحمل على ان المؤذن لا يؤذن حتى آآ يعني معناه انه قد يحتاط يعني ما يدع الاذان الى ان طلوع الفجر يكن هذا بانه قد يؤذن وهو لم يتبين له كثيرا الانسان والا فانه يخالف الاحاديث الصحيحة والقرآنية لان القرآن يقول الله فيه حتى يتبين والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر هذا كذا الرجل غمضه وقل ما بعد تبين يا هلا سلام كذلك ما روى عن بعض العامة يروون عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يفتتر بناقته عن الفجر نعم كون الحنبلة بانه اذا اذن الفجر اذا رجع المقر على ايديه مفرع على انفسه؟ لا مفرغ على ان النزعة ماء وارتداء الجماع وهذا ليس بصحيح يعني هذا التقوى هذا قدرة اللي يفعل طيب لا انا ارى انه بالنسبة للمؤذنين الان ما يمكن بالدقة الحقيقة ما يبون بالدقة لكننا ما نفتي به نخشى من التلاعب ممكن طيب ومن والله طيب من فوائد الاية الكريمة اه انه لا ينبغي الاحتياط في اذان الفجر في حالة بمعنى ان بعض الناس الآن ولا فينا الجهال نؤذن قبل الفجر احتياطا احتياطا على شأن الناس يمسكوا نقول هذا الاحتياط في رأي محله لان الاحتياط الحقيقي هو اتباع الشرع عرفتم نعم لو تعارضت الادلة لكن هنا الادلة واضحة حتى الاية ما في احتياط الاحتياط بلزوم الشرع ان تأكل وتشرب حتى يتبين وانتم ايضا اذا احفظتم من ناحية الصيام فرطتم من ناحية ما هو اهم من الصيام وهو الصلاة لان بعض الناس اذا سمع المؤذن اذا لم تتر ها؟ بعضهم يصلي على طول نخلي على طول فحين اذ نكون غررنا الناس في مسألة الصلاة وهي اهم