وما المراد بالهدي الهدي ما كان من الازواج الثمانية ما كان من الازواج ثمانية نبينها لنا عبد الوهاب وشي ناس نعم الظهر نعم والاغنام والاغنام. نوعية لا الحياة كلها الله اكبر. بنوعيها الضأن والمعصية والمعصية زيد وهكذا هذا معنى الهدي والدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بهديه من الغنم فاهدى غنما وقيل ان المراد بالهدي ما كان من الابل والبقر لان هذه الاية لا شك ان اول ما يدخل فيها ما حصل في صلح الحديبية والصحابة ما اهدوا الا ابلا وبقرا ما معه ولكنه قال هذا العبرة في عموم اللفظ لا بخصوص السبب وقوله تعالى فان احصرتم الفعل ما بين مجهول ومن فوائد بناء الفعل المجهول ارادة العموم لانه لو هني للفاعل وذكر الفاعل ها ثم تختص الحكم به اتصل حكومي. نعم. اذا قلت مثلا اقام زيد عمرا صار المقيم زايدة فاذا قلت اقيم عمرو اقيم عمرو ها اذا فان احصرتم باي سبب من الاسباب لعدو بمرض بكسر بظلال طريق في ضياع نفقة باي شيء ها رمى السيسر من الحديث طيب مسيسر من الهدي ثم ماذا ها؟ لكن ثم نحل هناك من اين نأخذ ان المعنى فان هذه ثم حل من قوله واتموا واتموا لان ما استيسر من الهدي عوض عن وجوب الاتمام عوضا عن وجوب الاتمام الذي الزمنا الله به فالمعنى ان احصرتم عن الاتمام فلم تتمكنوا من اتمامهما فعليكم ما استيسر من الهدي طيب ما تقولون لو قال قائلا احصر احصرتم بعدو لان الاية نزلت في حديبية والاحصار كان فيها بعدو الجواب ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولهذا في اجماع المسلمين ان قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير الرقبة الى اخره انها لا تختص بالذي نزلت فيه بالاجماع وكذلك للذين يؤمنون من نسائهم وغيرهم ما تختص بمن نجاة منه هذه ايضا لا تختص وان كان سببها حصر النبي عليه الصلاة والسلام لكنها لا تخص وقوله فما استيسر من الهدي ولم يقل من هدي ترى هنا اذا ان المراد بالهدي الحج المعروف الذي يجزئ التقرب به الى الله وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا الا مسنة الا ان تعسر عليكم اذ فتذبحوا جزاعة من الضأن وعلى هذا لا بد في الهدي من ان يكون قد بلغ السن المعتبر شرعا اما بعض الناس بعض العوام يأتي بهدي كفر البس ويقول هذا مسيسر منهجه زي ما تقول ما استيسر من هدي هكذا يقولون ويجادلون فنقول لهم ما قال ما قال الله عز وجل فما استيسر من هدي بل قال ها من الهدي هل التي للعهد العرفي المعروف شرعا والذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لا تذبحوه الا مسنة. نعم ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله لا تحذفوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله في الاحصاء ولا في غيره مطلقا ها ان قال و ومن سورة الناس ليس من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله هذا اذا قلنا ان قوله ولا تحضروا المعطوف على قوله فمن استيسر من الحديث اما على على القول بانه معطوف على قوله اتموا واتموا الحج والعمرة لله ولا تحترقوا رؤوسكم ويكون شاملا للمحصر وغير المحصى والمعنى الثاني هو الصواب المعنى الثاني هو الصواب بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل في حجة الوداع ما بال الناس حلوا ولم تحل قال اني قد سقت الهدي فلا احل ها حتى انحل وهل في ذلك حصر؟ ها؟ في حصر في حادث الوداع؟ ما في اذا هو شامل وقوله ولا تحلقوا رؤوسكم وقوصة هل المعنى لا تحذفوا جميعها حلق بعضها جائز ها لا رؤوسهم ها؟ نقول هنا قاعدة مهمة ان الامر اذا علق بالكل شمل الكل ولا يحصل الامتثال به الا بفعل الكل نعم الامر اذا علق بالخلد تعلق به فلا يصح الامتثال الا به فقوله امسحوا برؤوسكم ها يشمل الرأس كله لانها امر ولا يتحقق الامثال الا بفعل المعمول به جميعه اما في النهي فانه يتعلق النهي بكله وبعضه لان المنهي عنه مفسدة والمفسدة تكون بالقليل وبالكثير تكون بالقليل وبالكثير فعلى هذا يكون قول لا تحلقوا رؤوسكم شاملا ها للقليل وللكثير ولا تحلقوا رؤوسكم اذا قلت لك لا تأكل هذه الخبزة مشيت عليه واكلته حتى بقي مثقال ذرة ها امتثلت ولا لا؟ امتثلت. ها؟ امتثلت. لم تمتثل لكن لو قلت كلها فاكلتها الا مثقال ذرة امتثلت ولا لا؟ نعم امتثلت سبحان الله كلها اكلتها الا مثقال ذرة لان الامر يتعلق بالجميع اذا امر الشارع بشيء فالمراد جميعه ما يحصل الامثال الا بفعل جميعه امسحوا برؤوسكم ما هي بعيدة ماسح على الانسان برأسه الا قليلا منه يمتثل ولا لا؟ ما يمتثل لكن اذا نهى عن شيء تعلق الحكم به جميعا بمعنى ان فعل بعضه كفعل يعني كله لانه مفسدة ولا يتحقق اجتنابه الا باجتناب جميعه فاهمين ولا؟ نعم. ما تحقق اسنابه الا بسنابه جميعه نعم طيب اذا لا تحلقوا رؤوسكم لا تحلقوا شيئا منها ولا كلها حتى يبلغ الهدي محله حتى هالراية والمغيأ ما هم المغير يا اخوان اي وش المؤيد بلوغ الهجرة. الغاية بلوغ والمغيم حلق الرأس لا تحلقوا رؤوسكم الى هذا الى ان يبلغ الهدي محله محل يحتمل ان تكون اسماء زمان كنا زمان بمعنى ان يصل الى وقت حلوله وهو يوم يوم العيد يوم العيد وليس المراد الى ان تذبحوا الهدي وهذا من بلاغة القرآن الى ان يبلغ الهدي محله ولهذا لو قدم الانسان الحلق على النحر يجوز ولا لا في يوم العيد قدم الحلقة لنا. يجوز. يجوز؟ نعم. ايه نعم. لان الهدي قد بلغ محله وان كان ما ذبح قد بلغ نحلها اي وقت حلول وقول لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهجوم محله معروف ان يعني ظاهر السياق انه في من ساق الهدي في من ساق الهدي اما من لا هزي معه فلا يصح ان يتوجه اليه مثل هذا القول وعلى هذا فيكون الحكم ديما تاق الهدي سواء ساقه من بلده او من الميقات وبعضهم قال او من الحلف نعم وبعدين قال او من الحرم ما لم يصل الى مكة فالمهم اذا ساقه الانسان ما عاد يمكن يحل الا يوم العيد ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرغم من حبه للحلم ما حل بحجة الوداع وكان تمنى قال لو اني استقبلت من النصف البرد ما سقت الهدي ولا حلف معهم. دل هذا على انه ما يجوز ان الانسان اذا اذا كان معه هدي ان يحل ها حتى يبلغ الهدي محله. ولهذا قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه وفدية من صيام او صدقة او نسك فمن كان منكم الخطاب لمن لمن وجه اليه الامر الاول وهو قوله واتموا الحج والعمرة. اذا فالخطاب لمن شرع في الحج والعمرة نعم فمن كان منكم مريضا او على سفر او به الم من رأسه الاية لا شك ان فيها تقديرا يعني فمن كان منكم مريضا او به الم من رأسه ها؟ فحلقت فحلق فعليه فدية مثل ما قلنا في من كان منكم مريضا او على سفر ها؟ فافطر فعليه عدة نعم. يقول الله عز وجل او به اذى من رأسه او به اذى التأذي غير الضرر مريء انسان مريض قال له الاطباء ما ما يشفي مرظ رأسك وصداعك الا ان تحلف اذا حلقت راح انت الصداع يجوز يحلق ولا لا ها يجوز قال فمن كان منكم مريضا انسان مو مريض متعافي لكن به اذى من رأسه كيف انا الرأس اذا كان كثير الشعر يكون غالبا كثير الوسخ اذا لم يتعاهدوا الانسان بالتنظيف واذا كان كثير الوسخ كان كثير القمل قول والقمل معروف ومعلوم ان القمل يؤذي الانسان ومن يؤذي الانسان لانه يعضه ويشرب دمه اليس كذلك؟ طيب اذا كان به اذى من رأسه وحلق فالامر ميسر والحمد لله الامر ميسر لكن عليه فدية ولهذا قال ففدية طيب هل يدخل في دي ادا الرأس العراق ما لو كان به حكة وقال له الاطباء ما تزول الا بحلق الرأس ها؟ يدخل ان تخلها اما في المرض او القلم طيب لو قال له الاطباء هو الان داخ وقال الاطباء ما تزول منك الدوخة الا اذا حجمت على رأسي والحجامة تحتاج الى حلق ها يجوز كذلك يجوز نعم يجوز ان يحلق ويحتجم وكذلك الجرح لو قالوا ما نصل الى مداواة هذا الجرح الا بحلق ما حوله من الشعر نقول ايضا يجوز. نعم وقوله ففدية وشراب فدية ها عليه فعليه فدية فعليه فدية وقول الفدية الفدية ما يدفع لفداء شيء اغلى منه فيديو ما يدفع للابتدائي عن شيء عن شيء اغلى منه اذا الان لو ان احدا اخذ منك سيارة وقال ما ادفعها لك الا بعشرة الاف ريال والسيارة ما تسوى الا الف عشرة ورا نعم اخلي عشرة عندي ولا ادفع الف ريال ادفع له عشرة واخذ الف ريال خصم تسعة الاف