ثم قال الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي الطيب هل يؤكل من هذا الدم من هذا الهدي ولا ما يؤكد كل شي فيه باب استيسر واما ما فيه فعليه فانه لا يكفر جزاء الصيد ها ما يذكر فدية الاذان لان الله جعلها كفارة اما من استيسر المنهج هنا وفي التمتع فانه يبتل منك قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ المهدية الى اخره يستفاد من هذه الاية الكريمة تحريم حلق الرأس على المحرم لقوله ولا تحلقوا رؤوسكم وهل الناس عام لكل رأس او للرأس ولبعضه للرسول لبعضه ها يعني اذا لو حلق بعضه ها وقع في الاثم ولا لا؟ نعم وقعت نعم وقع في الاثم لانه سبق لنا ان النهي يتناول جميع اجزاء المنهي عنهم فاذا قلت لك لا تأكل هذه الختلة واكلت منها امتثلت اولى طيب لكن كذلك لا تحلقوا رؤوسكم يشمل الحلق حلق الرأس كله او بعضهم لا تحلقوا رؤوسكم وقوله فيستفاد منه تحريم بحال الرأس على وهل يستفاد منه تحريم حلق شعر غير الراسخ ايه؟ لا ان لخصت النهي في حلق الرأس فقط واما الشارب والابط والعانة والذراع لانه ليس من الرأس وهذا ما ذهب اليه اهل الظاهر داود الظاهر قال ما ما احرم على الانسان ان يحلق شيئا من شعره الا الرأس نعمة خاصة لا تحلق رؤوسهم ولكن اكبر اهل العلم الحقوا به شعر بقية البدن الحقوا به شعر بقية البدن وقالوا انه يحرم على المحرم ان يحلق اي شعر من بدنه حتى حتى حلق العانة ونتف الابط القساق القى الذراع حرام عليهم القياس وجهه او العلة الجامعة ان كلا منها ليش؟ الشعر ان كل منها شعر تاء يلحق هذا بهذا ولكن لمن قال بتخصيصه بالرأس ان يمنع هذا القياس يقول هذا قناص غير صحيح لانه انما نهي عن حلق شعر الرأس لتعلق النسك به لان حلق الرأس نسك فلو حلقه المحرم ثم وصل الى الحلم الى التحلل هل يبقى عنده شعر يحلقه او يقصر منه؟ لا. ها؟ لا فلهذا نهي عنه اما بقية الشعوب فلا تعلق لها بالمسلم فيكون هنا القياس غير صحيح لوجود الفارق بين المقياس والمخيف عليهم طيب على اظافر هل تلحق بشعر رأس ها لا ما تضحك الاظافر الله بشعر ولا هي في الرأس ايضا فهي ابعد من الحاء لبقية البدن يعني الحق الاظافر بشعر الرأس اضعف من الحق ايش شعار بقية البدن ووجه الضعف انها ليست من نوع الشعر ليس منه شعر. صحيح انها تشبه الشعر من حيث انها جزء منفصل لكن لا لا تشبه ليست من نوع الشعر ولذلك من لم يرى تحريم شعر بقية البدن فانه لا يرى وش دايرة قص الاظافر من باب اولى ولكن جمهور اهل العلم على ان حلق على ان تقديم الاظافر محرم قياسا على تحريم حلق شعر رأسي وش العلة نقول لما في ذلك من الترقب لما في ذلك من الترفه والتنعيم نعم ولكن هذا القياس او هذه العلة عند التأمل غير واضحة السبب ان العرب في زمنهم لا يترفهون بحلق الرأس اليس كذلك بل الرفاهية عندهم انما هي في ابقاء الرأس وترجيله وتسبيحه ودهنه والايات به ولهذا ليس من المعتاد عندهم ان يترفعوا بحلق شعر الرأس فليست العلة اذا في حلق شعر رأس الترقب ثانيا ان العلة لابد ان تضطرب بجميع معلوماتها والا كانت باطلة وهذه الليلة لا تطر بدليل ان الانسان لو تركه وهو محرم تتنظف تغسل وازال الوسخ عنه ولبس احراما جديدا غير الذي احرم به هل يكون مترفها ها يكون مترفع وهل هذا حرام؟ ها؟ ليس بحرام ليس بحرام فالعلة في الحقيقة ما هي ظاهرة في هذه المسألة اي ان الحاق الاظافر والحاق بقية شعر الجسم بشعر الرأس ليست بظاهرة ولكن نظرا الى ان عليها جمهور اهل العلم لا بأس ان يقال للناس اتركوها احتياطا احتياطا مراعاة لقول الجمهور نعم طيب وقوله لا تحلقوا رؤوسكم لابد ان يكون هناك مسمى للحلق فلو اخذ الانسان شعرة او شعرتين او ثلاث شعرات من رأسه فهل يقال انه حلق ها ما يقال انه حلال لا يقال انه حلق وهذه مسألة مما تنازع فيه اهل العلم فقال بعضهم اذا اخذ شعرة من رأسه شعرة وحدة فقد حلق فعليه فدية لكن فدية قطعان مسكين وان اخذ شعرتين في اطعام مسكينين وان اخذت ثلاث شعرات ادم او اطعام ست مساكين لكل المسلمين او صيام ثلاثة ايام وقال بعض العلماء ان الحكم يتعلق بربع الرأس بربع الرأس نعم فان حلق دون الربع فلا شك ولا شيء عليه وهذا لا شك انه تحكم ما عليه فلا يكون صحيحا بل هو ضعيف وقال اخرون يتعلق تتعلق الفدية بما يماط به الاذى لما يماط به الاذى ومعنى يماط يعني يزاب اي بما يحصل به ازالة الاذى وهذا لا يكون الا بجزء كبير من الرأس الا بجزء كبير من الرأس وعللوا ذلك قالوا لان الله قال فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية فدل هذا على ان المحرم الذي يتعلق بالفدية هو ايش؟ ما يماط به الاذى وهذا مذهب مالك وهو صحيح من حيث ان الفدية لا تجب الا بما يمر به الاذى صحيح ان من حيث ان الفدية لا تجد الا بما ينزل الاذى فقط لكنه غير صحيح من حيث ان التحريم يتعلق لما يماط به الاذى فقط فإن التحريم يتعلق بما يسمى حلقا والفدية تتعلق بما يماطل به الاذى فان قال قائل غير معروف هذا غير معروف فاين دليلك على هذا التفسير العلماء ما قالوا هالكلام نقول دليلنا على هذا التقسيم الاية الكريمة وفعلا النبي عليه الصلاة والسلام ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله هذا عام؟ ها لكل حال ولا لا؟ كل ما يسمى حلق ما يسمى حلقا فانه منهي عنه هذه الاية ثم قال فمن كان منكم مريضا او بهذا من رأسه ففتية فاوجب الفدية فيما اذا حلق حلقا يزول به ها؟ الاذى قوله او به اذى اذا قدرنا الانسان رأسه يؤذيه والحلق له مقدار اه سنتيمتر يزول به الاذى ولا لا ها؟ ما يهزول به العذاب والله انما اوجب الفدية في حلق ما يزول به الاذى ويدل لذلك ايضا فعلوا الرسول صلى الله عليه وسلم فقد احتجم وهو محرم في يافوخه في ال رأسه تجمعه محسن ومعلوم ان الحجامة تحتاج الى ها حلق الشعر الذي يكون به الالة الة الحجامة ولم ينقل ان الرسول عليه الصلاة والسلام نعم انه ابتدأ ما نقل انه اهتدى فدل ذلك على ان الحلق محرم واما ما تتعلق به الفدية فهو ما يماط به الاذى فيكون في هذا القول موافقة للجمهور وموافقة الامام مالك موافق الجمهور في ماذا بتحريم ما يسمى حلق وموافقة للامام ما لك لانه لا تجب الفدية الا فيما يزال به الاذى. وفيما يزال به الاذى. نعم يستفاد من الاية الكريمة ولا تحلقوا رؤوسكم ان حلق الرقبة جائز ولا لا جائز الا على قول من يرى بقية شعر البدن بحلق الرأس وقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلهم. تابعوا الهدي محله يبلغ يصل آآ اظنه شرحناه يستفاد من هذه الاية الكريمة انه لا يجوز الحلق الا بعد النحر لقوله حتى يبلغ الهدي محله الا بعد النصر والى هذا ذهب كثير من اهل العلم مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم اني لبكت رأسي وقلدت هذه فلا احل حتى انحر وقالوا من ساق الهدي فانه لا يحلق حتى ليش يحل نعم فلا يحلق حتى ينهض يقول حتى يبلغ الهدي محله وهؤلاء الذين قالوا به عندهم ظاهر الاية الكريمة وعندهم خير الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال فلا احل فلا احل حتى انحر فلا يحل حتى انه طيب وهذا صحيح لولا ورود الاحاديث بجواز الحلق قبل النحر صلي ركعتين صلي ركعتين فان النبي عليه الصلاة والسلام سئل في يوم العيد عن التقديم والتأخير فما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. وعلى هذا فتكون ظاهر الاية الكريمة وقت حلول متى ها؟ يوم العيد ولازم انا حتى يذبح حتى يصل الى زمانه ومكانه نعم لكن هذا التأويل لا يتأتى في الحديث فلا احل نعم؟ حتى انحر قال ولا تفلك رؤوسك يا شيخ. نعم. كتابة على اللي قبله ولا بعد الحصار ولا لا الظاهر انه مستقل وانا مستقلة ويحتاج انها تابعة