طيب فدية معناها انها ما لم ينقذ اكثر. نعم. طيب ما ما لا يماطل اللي دون ما يمارس نعم. ما ذكرت لا ولا قوله فاذا امنتم شرط ومن تمتع بالعمرة شرط اخر وهذا الشرط الثاني وجوابه جواب الشرط الاول فاذا امنت فمن تمتع بالعمرة الى حج فما استيسر منه فيكون الجواب للشرط الاول جملة جواب الشرط الثاني وجوابه وتقدم المعنى فمن تمتع بعمرة للحج اي فمن تمتع بمحظورات الاحرام بالعمرة اي بسببها وذلك ان المحرم اذا احرم في سبيل الحج فالاصل ان يحرم بالحج ويبقى محرما الى ان يحل يوم العيد لكن اذا جعلها عمرة فتمتع بها الى الحج فعليه الهدي فعليه ما استيسر من الهدي شكرا لله على نعمة التحلل ذكر الله تعالى على نعمة التحلل لانه في المدة التي بين انتهاء العمرة وابتداء الحج لولا هذه العمرة فكان محرما ممنوعا من محظورات ممنوعا مما يحرم في ذلك في الاحرام او ممنوعا بما يحرم في الاحرام ولكن هذه العمرة احلت له هذه المحظورات فكان من شكر نعمة الله عليه ان يقوم بذبح الهدي ولهذا قال فما استيسر من الهدي اي فعليه ما استيسر وعلى هذا فيكون ماء اسما موصولا في محل رفع مبتدع والخبر محذوف تقدير فعليهما استيسر من الهاتف اي ما تيسر وسهو والهدي كما سبق المراد بالهدي الشرعي سألت فيه في العهد الذهني والهدي الشرعي هو ما بلغ السنة المعتبر شرعا وسلم من العيوب المانعة من نعم شيخ هي مثلا عنه معروف سن الحديث معروف انه في الشرع كيف نطلب ما فيه ما تيسر منه يتغير اي نعم. ما استيسر منه لانه بعضه غالي وبعضه رخيص والانسان قد يكون معه دراهم يدرك بها الغالي وادراهم لا يدرك بها الغالي فعليه ما تيسر ما استيسر من احد قال فمن لم يجد هذا فاستمعوا على كلامكم اولى فمن لم يزد فمن لم يجد قول فمن لم يجد المفعول محذوف وهي من وجد الشيء اذ يجده اذا ادركه والمفعول محذوف والفائدة من حذف العموم اي فمن لم يجد الهدي او ثمن الهدي لان الانسان قد يجد ثمن الهدي ولكن لا تجذب في الاسواق هدايا وربما تجلب في الاسواق الهدايا ولكن ليس عنده ها؟ ليس عنده دراهم يشتري بها ولهذا حذف المفعول به كيف من لم يجد هديا او ثمنه نعم فصيام ثلاثة ايام اي فعليه صيام اي او فالواجب صيامه ان كنا ان التقدير فعليه صيام اعرضنا صيام على انها مبتلى والخبر محذوف اي فعليه صيام وان قلنا فالواجب صيام اعرضنا صيام على انها خبر منتدى محذوف والمرجلة محدود صيام ثلاثة ايام في الحج ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم قوله تعالى في الحج اي في سفر الحج فيشمل ما اذا صامها بعد احرامه بالعمرة وقبل احرامه بالحج فلو ان الرجل ذهب متمتعا الى مكة في اول شهر ذي القعدة وهو يعرف من نفسه انه ما عنده مال واراد ان يصوم الثلاثة الايام بعد ان حل من العمرة في ذي القعدة جائز نعم جائز لانه الان في سفر الحج وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة نعم للحج دخلت العمرة في الحج ولان العمرة احد السببين الموجبين الهدي بل هي السبب الوحيد وتقديم الشيء قبل سببه بعد سببه وقبل وجوبه جائز ولا لا؟ نعم. جائز على القاعدة التي عرفناها في قواعد ابن رجب تمام اذا في الحج كان فيها ثلاث توجيهات اولا في الحج اي في سفر الحج تدخل فيه العمرة ولا لا؟ نعم. تدخل ثانيا نقول في الحج لو فرض ان في الحج اي في افعال الحج لكانت العمرة منه لقول النبي عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج فيجوز ان نصومها بعد العمرة قبل الدخول في افعال الحج اه شيء ثالث نقول العمرة احد السببين بل قد نقول هي السبب الاوحد لايجاب الهدي لانه قال فمن تمتع بالعمرة فجعل العمرة هي السبب في وجوب الحاجب الهدم وتقديم الشيء بعد وجود سببه قبل وجود شرطه جائز ولا لا؟ جائز جائز كاليمين يقدمها قبل ان تحنى تقدم كفارتها قبل ان تحنى اذا يجوز ان يصومها من يوم يحرم بالعمرة التي نوى بها التمكن ولهذا قال فصيامه ثلاثة ايام ذي الحج ويجوز ان يصومها في ايام التشريق كده نعم لقول ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما لم يرخص في ايام التشريق ان يصنع الا لمن لم يجد الهدي لم يرخص فالصحابي اذا قال يرخص او رخص او ما اشبه ذلك فهذا القول في حكم الرفض في حكم الرأي طيب وايضا ثلاثة ايام ايام التشريق كلها حج وش فيها من الحج فيها المبيت والرمل فيها الرمل فهي داخلة في قوله تعالى ثلاثة ايام بالحج. نعم. يقول لو واحد اخر الهدي الا الايام الاخيرة من ايام التشريق ثم تعذر عليه ما حصلها متى يصل يصوم ولو بعد ان تمضي ايام التشريق لانه معذور لكن لازم انه في مكة يصوم ولا لا ما هو بلازم لا وخلاص سونا في سفر. نعم طيب ويمكن آآ غلق المدة وما وصله له هو يصلحه لو وصله له قبلها في الحجم لا هذي معذورة وان هذا تأخير معذور وما يجوز انه انه يؤخر عن ايام التشريق محرم لكنه معذور في هيئة الحالة التي قلت نعم يعني كان معه دراهم يظن انه بيلقى اي نعم. يذنب يلقى ولكن ما لقى اما عدمت الهدايا او انه صارت غالية مرتفعة وكل يوم نقول لعلي اجد اليوم ولكن مثل هالحال ما ينبغي ان يفعل ينبغي اذا عرف انه يوم العيد ما وجد شيئا يصوم يوم احدى عشر وهو اذا وجد وهو صائم جاز ان ينتقل الى الهدي ولو بعد ان صام ما يضر نعم نعم الدينة انها انتهت من الحج والله يقول في الحج نقدم الدولة الملكية ها كيف؟ يجوز ان يصوم لو لم يشعر ايه كما قلنا لان العمرة من الحج كما قبلك قبل عمرة ما يجوز بعد الاحرام يجوز لانه تلبس بعمرة فقد دخل فيها وصح ان يقال في الحج قبل احرامه بالعمرة فلا يجوز ما يجوز على ايام التشريق ماشي من ايام المستشفى فله الحق بان يترك الصيام ويشتري الهدي لانه هو الاصل يلزمه الاختيار. لا مازن لكن له ان يكون فصيام ثلاثة ايام في الحج مع ان الاسئلة هذي يا اخواني ترى الاسئلة هذي ما هي بتناقش الان هذه غير محلها متى نناقش هذي في وقت فوائد ها؟ الفوائد ممنوع ممنوع ما دمنا نتلقاها لكن اذا انتهت يمكن تسأل طيب على كل حال فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج كلمة صيام ثلاثة اطلق الله فيها فيشمل ما اذا كانت متتابعة او غير متتابعة وسبعة اذا رجعتم يعني هو صيام سبعة اذا رجعت رجعتم قال بعض العلماء رجعتم الى اهليكم وعلى هذا فلو صامها بمكة ما اجزأ وقال اخرون المراد اذا رجعتم اي من الحج لاننا اختار صيام ثلاثة ايام في الحج وسبع درجات يعني من الحج درجاتهم يعني من الحج فمن نظر الى كلمة رجع رجح ان المراد مراجعة الى اهلكم لا سيما وانه قد ورد في صحيح البخاري من حديث ابن عباس وسبعة اذا رجع الى اهله اذا رجع الان وتكون الحكمة في ان الله تعالى اخرها الى الرجوع الى اهل لانه لا ينبغي ان يصوم الانسان وهو مسافر فلو الزم بان يصومه مسافر لكان في ذلك مشقة عليه ويكون تقليدها بالرجوع لا من باب الالزام ولكن من باب ليش من باب الرصة والتسهيل من باب الرخصة والتسهيل وانه لو صام فلا حرج واذا نظرنا الى قوله ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم اي من الحج لان اللي قبله في الحج اي اذا رجعت منه حج فيشمل الصيام في مكة بعد انتهاء ايام التشريق و وربما يؤيد هذا ان الله عز وجل انما قال في يوم ثلاث ايام في الحج وثبات اذا رجعتم ولم يقل اذا انهيتم نسككم لان الخروج الى الحج الخروج الى الحج سفر والدليل على انه سفر ان اهل مكة الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا صلي يا ركعتين كانوا يقصرون ويجمعون تكون المرة دي اذا رجعتم من الحج لانه سفر نعم قال الله تعالى تلك عشرة كاملة تلك المشار اليه الايام التي امرنا بصيامها اي تلك الايام الثلاثة والسبعة عشرة كاملة طيب قوله تلك عشرة وقوله كاملا نحن نعلم ان القرآن الكريم ما في شيء حشو ابدا ما في كلمة الا ولها معنى فكلمة تلك عشرة كاملة قد يقول قائل هذا مفهوم تلات تيام وسبعة العشر مفهوم فلماذا قال الله عز وجل تلك عشرة كاملة مع ان نعلم ان القرآن في اعلى ما يكون من من البلاغة نقول الحكمة لهذا لانه لما فرق بين الثلاثة والسبعة قال ثلاثة في الحج وسبع اذا رجعتم فقد يتوهم واهم انها بتفرقها صار كل واحد منها ايش منفردا عن الاخر ولا لا لان مثلا لو اصوم ثلاثة ايام قبل شهرين ثم يصوم اليوم سبعة ما يبقى صمت عشرة لانهم يفصل بعضهم عن بعض وهنا واذا رجعتم ولا سيما في زمن السبع السابق قد يكون بين الحج وبين الرجوع شهرين ثلاثة اربعة الى ستة اشهر وقال الله تلك عشرة لئلا يتوهموا تؤهم انه مع تفرقها هم لا يضم بعضها الى بعض بل تتجزأ فقال تلك عشر طيب اذا تلك عشرة ما الفائدة من قوله كاملا الا يكفي ان نقول عشرة فنقول لانه قد يتوهم ايضا متوهم ان العشرة المتفرقة ان هذه العشر المتفرقة يكون فيها نقص بسبب ايش بسبب التفريق يكون فيها نقص بسبب التكريم فقال الله تعالى كاملة الثلاثة وهم واهم لانها لتفرقها تكون ناقصة فتبين بهذا الحكمة العظيمة في قوله تلك عشرة كاملة وقال بعض العلماء انه قالت لك اشهر كاملة يعني كاملة في الاجزاء عن الهدي وانكم اذا عدمتم الهدي وصمتم هذه الايام فقد اتيتم بالهدي كاملا كانما اتيتم بهدي كامل باستلام ولكن المعنى الاول اوضح الاول هو الاول