وان كنت من قبلها من الضالين ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم او الرسوم اخيرة هذه الجملة اختلف فيها السلوك فمنهم من قال افيضوا من عرفة من عرفة بدليل قوله ثم افيضوا من حيث افاضتم حيث افاظ الناس ويكون الخطاب هنا لمن ها؟ مثل قريش وهذا هذا الرأي هذا الرأي من جهة من جهة واضح ومن جهات المشكل فمن قوله من حيث افاض الناس واضح ان المراد افيضوا من عرفات لكن قول السم افيضوا بعد عن قوله فاذا افلت من عرفات فاذكروا الله مشكلة مشكل نعم وش الاشكال ان ثم للترتيب والافاضة من عرفات قبل المشي على الحرام ولا بعده؟ ها؟ قبله وظاهر السياق اذا قلنا ان افيظ من عرفات ان الافاضة من عرفات تكون بعد مزدلفة والواقع خلاف ذلك فاجابوا عن هذا بجوابين الجواب الاول ان الترتيب هنا ترتيب ذكري ترتيب ذكر لا تطيب زمن حكمي ترطيب ذكري لا ترتيب زمني حكمي اجمعين يعني ان الله عز وجل ذكر هذا رتبه في الذكر فقط وابتله بالذكر فقط لا انه مرتب عن عن ذاك بالزمن والحكم لانه في الزمن والحكم سابق عليه وليس متأخر عنه فيكون كقول الشاعر ان من ساد ها؟ ثم زاد ابوه ثم زاد من بعد ذلك جده نعم وابوه وجده؟ عفش كان ابوه وجده قبله ولا بعده؟ قبله ها قبله طيب ثانيا ان قوله ثم افيضوا من حيث اعراض الناس هذا عطف على قوله فاذا افضت من عرفات كانه قال ثم لتكن افاضتكم من عرفات ثم لتكن اضافتكم من عرفات من حيث اعطاه الله مريضا او به يعني من رأسك كيزيد يكون من صيام او صدقة او نساء يستفاد من هذه الاية جواز حلق الرأس للمرض او الاذى لقوله ومن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه الى اخره ويستفاد منه ان فديته على التخفيف لقوله ففدية صيام او صدقة ويستفاد به ان كفارات المعاصي اذا للانسان لقوله في الصلاة المعاصي فدا للانسان من العقوبة قوله ففدية من صيام او صدقة ويستفاد من الاية الكريمة ان محظورات الاحرام لا تفسدهم لا تؤخذ ان الله لم يوجع في حلق الرأس مع انه من محظورات الاحرام الا الفدية ومعنى ذلك ان الحج صحيح فهمتم فيكون في هذا رد لقول ابن حزم رحمه الله ان محظورات الاحرام تفسده فسائر العبادات فان العبادات تفسدها منثوراتها الا الحج لكنه يستدعي من هذا الجماع قبل التحلل الاول فانه يفسد الحج لكنه يفسده ولا يفسده يفسده ويجب عليه المضي فيه وقضاؤه من العام القادم فهو مسند لا يخرج منه ولكنه يلزمه القضاء ويستفاد من هذه الاية الكريمة بيان السنة للقرآن بيان السنة بالقرآن من اين تؤخذ من صيام او صدقة او نسك ما ندري وش الصيام ولا الصدقة ولا النسك لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ها بين ذلك بان الصيام ثلاثة ايام والاطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة والنسك نعم والحق العلماء الحق العلماء بحلق الرأس جميع محظورات الاحرام ما عدا شيئين وهما الجماع في الحج قد التحالف الاول وجزاء الصلب الجماع في الحج قبل التحلل الاول وجزاء الصيد الجماع في الحج قبل الاول يجب فيه بدنه وجزاء الصيد يجب فيه ايش؟ مثله او عدل ذلك صيامه او اطعام مساكين او عاد بذلك الصيام وما عدا ذلك من المحظورات فديتها كفدية حلق الرأس كل المحظورات المباشرة فديتها كبدة حلق الباطل الانزال ولو قبل التحليل الاول فديته ها حلق الرأس كل المحظورات فديتها ففتية حلق الرأس الا الجماع والا ها والا جزاء الصعيد. نعم ويستفاد من الكريمة فقالوا منها البداءة بالايسر فالايسر وانتبهوا خلينا نشوف الفائدة هذي ها البداءة بالايسر فالايسر من صيام او صدقة او نسك قول تختلف الحال قد يكون الصيام اشق وقد يكون الطعام اشق وقد يكون النسك لا التيسير من جهة من جهة التأخير ليكتفي طيب اذا يستفاد من الايات الكريمة تيسير على العباد وذلك بوقوع الفدية على التخيير. نعم ثم قال الله تعالى فاذا امنتم فمن تمتع بالحب العمرة الى الحج هذا معطوف كما قلنا على قوله فان احسنت يقابله فاذا امنتم ايزال عنكم الخوف يستفاد من هذه الاية الكريمة جواز التمتع في اشهر الحج او جواز العمرة يأسوا الحد لقوله فمن تمتع بالعمرة الى الحج وقد سبق ان كنا اهل الجاهلية يرون ان ان العمرة في الحج في اشهر الحج من افجر الفجور ويستفاد من من الايات الكريمة ان التمتع تيسير من الله على العباد لقوله فمن تمتع بالعمرة الى الحج والا فالمفروض ان من احرم في اشهر الحج المفروض انه ها؟ يبقى على احرامه الى ان يحل منه يوم العيد ولكن من تفسير الله عز وجل انه جعل ان يتمتع بالعمرة الى الحج ويستفاد منها انه اذا حل المتمتع من عمرته جاز له كل شيء حتى النساء من اين تؤخذ من قول فمن تمتع لان اطلاق التمتع لا يكون الا كذلك ويستفاد مم من الاية الكريمة ان من لم ان من لا يحل من عمرته لا يسمى متمتعا لا يسمى متمتعا وقوله فمن تمتع بالعمرة الى الحج وعلى هذا فالقارن ليس بمتمكن قارئ ليس متمتع وهو كذلك عند الفقهاء ان القارن غير متمتع والمتمتع هو الذي يحل من العمرة والقارب هو الذي يجمع بين العمرة والحج لكن لكن ذكر كثير من اهل العلم ان قارن يسمى متمتعا بلسان الصحابة وذلك لان بعض الصحابة عبر عن حج النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع وقالوا تمتع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة بالحج ومن المعلوم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حل من احرامه ولا ما حل؟ ما حل ولهذا قال الامام احمد لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا والمتعة احب اليه عرفتوني ومن اجل ان القارن ليس متمتعا صار وجوب الهدي على المتمتع بالاجماع ووجوب الهدي على القارن عند اكثر اهل العلم وقد نص الامام احمد ان القارب ليس كالمتمتع لكن قبور اهل العلم قالوا بوجوب الهدي عليه القارئ نعم واصل ذلك العلة في وجوب الهدي على المتمتع نعم هل هو الجمع بين النسكين في سفر او هو التمتع بين العمرة والحج بما احل الله فمن قال ان العلة يتمتع قال لا حدث ومن قال ان العلة والترفه بترك احد السفرين وجمع النسكين في في سفر واحد قال ان عليه الهدي وهذا كما قلت لكم هو رأي ها جمهور اهل العلم ومن فوائد الاية الكريمة تيسير الله عز وجل على العباد وقوله فما استيسر من الهدف واضح تيسير واضح نعم والدين كله والحمد لله من اوله الى اخره ها؟ مبني على اليسر ومن فوائد الاية الكريمة ان هدي التمتع لابد ان يكون مما يجزئ بالاضحية لقوله من الهدي لان الهدي هل فيها للعهد الذهني اي العهد اي الهدي المعهود ذهنا وهو الهدي الشرعي وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا الا مسلمين طيب ومن فوائد الاية الكريمة ان هدي التمتع او ان ما يجب بالتمتع اذكرتي من اين يؤخذ ها من قول الثمن لم يجد فصيام فمن لم يجد فصيام ومن فوائدها نعم الفائدة هذي ان ما يجب الهدي اولا فان لم يجد الصيام بخلاف ما يجب في الفدية وقد سبق انه على ومن فوائد الاية الكريمة بلاغة القلوب بقوله ومن لم يجد ما وجه ذلك لان حذف المفعول ها؟ للعموم فهنا استفدنا زيادة المعنى مع اختصار اللفظ لان قوله فمن لم يجد اي من لم يجد هديا او ثمنه الان مع الحالة استفدنا زيادة المعنى ومن فوائد الاية الكريمة وجوب قيام عشرة ايام بدلا عن الهدي لقوله تلك عشرة كاملة ومن فوائدها ان هذه الايام موزعة وسبعة اذا رجع ومن فوائدها جواز صيام هذه الايام في ايام التشريق هذه الايام الثلاثة طوال صيام هذه الايام الثلاثة في ايام التشريق من اين تؤخذ قوله في الحج فان ايام التشريق من ايام الحج ويجوز قبل ذلك نعم ويجوز قبل ذلك يوم العيد يعني ما يجوز وقبل ذلك قبل ذلك يعني قبل العيد من متى يبتدئ الجواز الاحرام بالعمرة الاحرام بالعمرة لانه من حين يحرم بالعمرة دخل في الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج ومن فوائدها ان هذه الايام الثلاثة لا يجب فيها التكار وكذلك السبعة الدليل ان الله انما ادى السفر عددا ولا اشترط ولو كان ذلك شرطا لبينه الله كما قال فصيام شهرين متساب يعني فلما لم يستغفر الله علم بان هذه الثلاث يجوز ان تصومهم السابعة وان تصومها متفرقة لكن لا تخرجها عن ايام الحج فهمتم طيب