هذه الجملة موقوفة على السابقة التي وقعت فيها الاسئلة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذبحوها وما كابر اما الصحابة رضي الله عنهم فانما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحكام من اجل ان يقوموا بما يكون الجواب موجبا لهم قول عن المحيض كلمة المحيض تصدر ان تكون مصدرا ميميا فتكون بمعنى الحيض وتصلح ان تكون اسم مكان فيكون المراد به مكان الحيض او اسم زمان فيكون المراد به زمان الحيض ولننظر اي هذه الاحتمالات اولى بصيغة الاية قال الله تعالى قل هو واذن هذا الجواب هو اي المحيض اذى وهذا يرجح الاحتمال الاول ان المحيض مصدر ديني يعني يسألونك عن الحيض قل هو اذى هذا لمن للزوج او للزوجة او لهما معا اثبت الطب انه اذى لهما معا وانه يحصل فيه ظرر على الزوج كما ان فيه ظررا على المرأة ولهذا قال هو اذى والاذى يطلق على الشيء المكروه والشيء المستقذر وهو كذلك فاعتزلوا النساء الفاء هنا للتفريغ قول السببية كيف يتفرغ على كونه اذى توجيه الامر اليكم في اعتزال النساء او فبسبب كونه اذى اعتزلوا النساء في المحيط وقوله اعتزلوا النساء اي الحائضات لقوله للمحيض والمراد في المحيض هنا مكان الحيض هو زمن اي اعتزلوا النساء فلا تجامعوهن في فروجهن لانه مكان الحيض ولا زمن الحيض لانه وقت الحيض فيكون المحيض هنا ظرف زمان ها؟ وظرف المكان تلتزم النساء في المحيط وقوله اعتزلوا النساء باي شيء لا شك ان المراد به الجماع وليس المراد به ان نعتزلهن في المؤاكلة والمشاربة والمساكنة لا لان الذي تعلق به التحريم وهو مكان الحيض او زمانه انما ينتفع به بماذا بالوطي بالجماع فالمعنى اعتزلوهن بالجماع ولا تقربوهن حتى لا تقربوهن اي النساء للمهيض حتى يفرغ وفي قوله لا تقربوهن دليل على انه يجب اجتناب الجماع وما حوله وعلى هذا فلا يحل للرجل من زوجته اذا كانت حائضا الا ما فوق الازار واما ما دونه فلا يحل فان الله يقول تعتزل النساء في المحيض ولا تقربهن والى هذا ذهب كثير من اهل العلم كما سيبين اشارات الفوائد وقول ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهر في قراءة حتى يتطهرن فاذا طهرت وهذه القراءة تناسب الجمعة التالية حتى يتطهرن فاذا تطهر واما على قراءة حتى يطهر فالمراد بها حتى يطهرن من الحيض فالقراءتان اذا حتى طهرنا اي يغتسلن كما قال تعالى وان كنتم جنبا ها؟ تطهروا الاضطهاد بمعنى الاعتكاف واما حتى يطهرن طيب في المعنى يطهرن من الحيض يقال قهوة المرأة في حيضها اي انقطع وعلامة الطهر المرأة هو القص البيضة بان لا تتغير الفطنة اذا احتشت بها يعني اذا دخلت الخطبة في الفرج وخرجت بيظاء فهذا هو علامة وهذا هو الغالب في النساء ان الشهرة هو البياض لكن بعض النساء لا يرى ذلك تعرف الطهر بانقطاع الحيض فقط ولا ترى القصر عند الله وعلى هذا فيكون الاية الكريمة دلة على منع اتيان المرأة حتى ها؟ تطهر من الحيض ويكون الطهر بحسب ما يكون من حال المرأة والغالب ان الطهر هو ها القصة البيضاء وقوله فاذا تطهرن بعتوه من احدهما رسول الله فطهرنا هل المراد التطهر الاغتسال او المراد بالتطهر تطهير المحل من الدمع وان لم تغتسل نعم؟ ذهب بعض العلماء الى ان المراد حتى يرسمن الحيض ولكن جمهور اهل العلم على ان يراد فاذا تطهرنا اي فاغتسلنا وقالوا ان القرآن يفسر بعضه بعضا فقد قال الله تعالى وان كنتم جنبا فتطهر وليس المراد بقوله تطهروا اغسلوا اثر الجنابة وللمراد اغتسل وعليه فيكون قوله اذا تطهرنا يعني يغتسل على قراءة حصة يطهرن فاذا تطهرن لا فرق بين الجملتين لكن على قراءة حتى يطهرن فاذا تطهرن فان ظاهر الاية الكريمة انه اذا طهرت المرأة فليس جماعها كجماعها قبل الطهر وان كان ممنوعا لكن ليس كجماعها نعم قبل الظهر وهو كذلك فان جماعها بعد الطهر وقبل الاغتسال لا يوجب الكفارة على القول بوجوبها وايضا فانه لها الصيام اذا طهرت ولم تطهر مبيح العصية وايضا فانه يستباح لها يباع الطلاق لانها الان واحد ستكون مطلقة بالعدة فتبين ان هناك فرقا في الاحكام بين الطهر والتطهر وقوله فاتوا فاذا تطهرنا تأتوهن من حيث امركم الله الف رابطة للجواب جواب الشرع وهو قوله فاذا تطهر وقوله فأتوهن اي جامعوهن بني بالاتيان عن المجاملة وقوله اؤتوهن من حيث امركم الله قيل ان من بمعنى في اي فاتوهن في المكان الذي امركم الله باتيانه وهو الفرج وقيل من للابتداء فهي على بابها اي فاتوهن من هذه الطريق من هذه الطريق من حيث امركم الله وما الذي امرنا الله به امركم الله امرنا الله ان نطأهن في الفروج لقوله في الاية التي بعدها نساؤكم حرث لكم ها فاتوا حرفكم النصير والحرب هو موضع الزرع وموضع الزرع هو القبور فيكون معنى قوله من حيث امركم الله اي من قبولهم وليس من الدبر وقوله فاتوهن من حيث امركم الله ولم يبين الجهة التي نأتي بها المرأة من حيث امرنا الله ولهذا يجوز للانسان ان يجامع زوجه زوجته مقبلة ومدبرة يعني من من قدام ومن خلف لكن في صمام واحد اي في الفرج يأتون من حيث امركم الله وقد ذهب ابن حزم رحمه الله الى انه يجب على المرء كلما طهرت زوجته ان يجامعها لقوله فاذا تطهرنا فاتوه والاصل في الامر الوجوب. نعم. اي نعم. ولكن الجمهور خالفوه كما سيأتي ان شاء الله تعالى في بيان ذلك في الجوال ثم قال عز وجل ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين هذا تعليل بما سبق من الاوامر وهي اعتزال النساء في المحيض واتيانهن من حيث امر الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين تحب التوابين ان يثيبهم على توبتهم لا كيف؟ اللي يقولها الان معلمكم ها؟ معلمهم يقول يحب ان يثيبوا التوابين على توبتهم اول ما نعم كيف؟ المعلم اولا اولا اي يعني معناه يجب ان نرد على معلمنا اذا اخبر. نعم اذا يحب التوابين المحبة صفة غير الثواب الثواب من اثار المحبة ولوازمها والمحبة صفة في ذات الله عز وجل وهي محبة حقيقية لائقة بجلال الله وعظمته غير مشبهة لمحبة المخلوق للمخلوق هذا هو الذي عليه سلف الامة وائمتها وقد مر البحث في هذا كثيرا وبينا ان من اهل العلم بل من من المسلمين من حرف هذا المعنى وقال اني معنى يحب اي يفيد ولكن هذا ليس بصحيح وقوله التوابين التواب على وزنك عال ووزن فعال تأتي للمبالغة اي للكثرة وتأتي للنسبة ولو لم يكن الا مرة فما المراد به هنا التوابين عن كثير التوبة او التوابين المنتسبين للتوبة ولو مرة واحدة الظاهر انه يشمل اسم هذا وهذا ولا ينبغي ان نحملها على النسبة فقط لاننا لو حملناها على النسبة فقط لكان من عصى ثم تاب وعصى ثم تاب وعصى ثم تاب غير محبوب عند الله والله عز وجل يقول يحب التوابين حتى الذي يكثر من الذنب ويعقبه بتوبة فان الله سبحانه وتعالى يحبه ولهذا ليس من شرط التوبة الا يعود الى الذنب هذا ليس من شرطه التوبة ان يعزم على الا يعود كاين عاد فانه يتوب الله عليه اذا تاب يتوب الله عليه اذا تاب اذا الرب عز وجل يحب التوابين