قال الله تعالى للذين فان الله غفور رحيم ويستفاد من الاية الكريمة يستفاد من الايات الكريمة سقوط حكم حكم الايلاء الحكم انه تعالى بارك له اربعة اشهر ويستفاد منه ان الى لا يصح من غير زوجه بقوله من نسائهم الذين ويستفاد منه من من هذه الاية ان الموني يضرب له مدة اربعة اشهر من الهي لقوله للذين يؤمنون من نسائهم تربص اربعة اشهر فهنا قال للذين يدعون ثم قال تربص اربعة ما يفيد ان ابتداء المدة من اتنين. تلاتة. من الايلاء ويستفاد منه حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده في مراعاة الحقوق حقوق من؟ الزوجة لقوله الذين يؤمنون من نسائهم فربوا صعبات عشر وفي الحقيقة انه كما انه حق للزوجة فهو من مصلحة الزوج ايضا حتى لا يضيع حق المرأة على يده فيكون فيكون ظالما ويستفاد من الاية الكريمة ان المولي يوقف عند مضي اربعة اشهر ويقال له الا انت في واما ان تغرر لقوله فان فاؤوا وقوله وان عزموا ويستفاد منها ان الطلاق بيد الزوج لقوله وان عزموا الطلاق والضمير يعود على من على الذين يؤمنون من نسائهم ويستفاد منه صحة الايلاء من غير المدخول بها منها اي من الاية صحة الايلاء من غير المذكور بها من قوله من نسائه والمرأة تكون من نساء الانسان بمجرد بمجرد العقد و يستفاد منه ان الايلاء من اربعة اشهر فما فوق محرم لقوله فان فاقوا فان الله غفور رحيم فان المغفرة لا تكون الا في مقابلة ليش ويستفاد من من الايات ان رجوع الانسان عما هو عليه من المعصية سبب للمعصية من اين يؤخذ انما من قولك ينفع فان الله غفور رحيم فان رجوع الانسان عن التمادي في المعصية هو من علامات التوبة سيكون سببا للمغفرة ويستفاد منك ان الله سبحانه وتعالى لا يحب الطلاق كقوله وان عدم الطلاق فان الله سميع عليم ويستفاد منه ايضا من الاية الاستفادة منها ان الطلاق لا يقع بمجرد تمام المبدع من اين يؤخذ من قوله وان عزموا الطلاق وهل يؤخذ من الاية انه لو ابى ان يرجع وان يطلق فانه يجبر لو قال لا ارجع ولا اطلق ما قال ان فاؤوا وان عزموا الطلاق هل يؤخذ منه؟ انه اذا لم يفد ولم يطلق مجبر طيب من اللي مستعد ليبين لي وجهي الدراع وسبحانية العالم ان الطلاق ليس محبوب الى الله هنا ال عمران الخير في صحيح الامر الاول لا يمكن للحاكم ولا لغيره ان يجبره عليه نعم بقي الامر الثاني ثم ان يطلق المسند الى غيره الى جنب من يصلي وله يقول ان عزم الطلاق فردوا الامر اليهم ما نستطيع ان ان نجبره على الرجوع الى زوجته. ما يخالف الرجوع يمكن يقول ما نشكره على الله. ما بقي الا الصلاة. طيب. والطلاق ان لم يقع منه وليس هناك حال ملجأ ليها الله سبحانه وتعالى قال وهي ولو كان معناها لو كان في حالته فهو اجبار على الطلاق نذكره هادو رجال يشتغلون يجبرون على الصلاة اها هو يجبر على احدى الحال حاليا لان لان الله انما ذكر الحليم من اجل حقوق من؟ الزوجة فاذا قلنا له ان يمتنع عن هذا وهذا ما حق زوجته وحينئذ يكون اجبار اجبار الحاكم له من باب الاخذ بحق الزوج لاننا لو نقول ان انه ان شاء ظل وان شاء رجع وان شاء لا طلق ولا رجع فانه يضيع حق المرأة والله عز وجل انما جعل هذا الكلام له من اجل من اجل حق الزوجة فلا يمكن ان يضيع ولهذا قال العلماء انه اذا ابى هذا وهذا فان الحاكم اما ان نلزمه بالطلاق حتى يطلق يحبسه حتى يطلق ومن عليها مما ان يلزمه اذا لازم انك تطالبك ويحبسه ويعزه حتى يطلق واما ان يطلق عليه ايه نعم وهذا واضح هذا هو الصحيح ويمكن ان يؤخذ الاية لانه ما ذكر الله الحاليين لاجل حماية حق الزوجة واذا ولا بد من واذا لم يكن بد من حمايته فيجبر على احد الامرين والهيئة قد يتعذب الاجبار عليها لان هذا شيء يرجع الى نفس الانسان وميله وهذا لا يمكن ان يجبر على ان يميل اليه نعم واجعل ذنبي لو ما طلبوك الا التوبة هذا الرجوع الرجوع عن المعصية توبة لا ما قال استغفر الله واتوب اليه طيب في ايضا هل يؤخذ من الاية ان دين لا يصلح من من الصغير ها؟ ولا لا؟ كيف ذلك؟ من قوله للذين من نسائهم وقوله فان عظموا وان عظموا الصلاة ام يؤخذ منه من هذه اللفظ انه لابد ان يكون الطلاق على وجه شرعي الجواب نعم لان الطلاق هنا وما اطلق في الكتاب والسنة فانه يحمل على الحقيقة الشرعية النكاح والبيع والصلاة والصيام وغيره كلها تطلق على ايش في الحقائق الشرعية وعلى هذا فلا يجوز الطلاق على وجه مباح شرعا فان طلق في حال الحيض فانه على قول الراجح لا يقع الطلاق وعلى قول الجمهور يقع ولكنه يقال له ها راجع زوجتك كما امر النبي عليه الصلاة والسلام عبدالله بن عمر انني اراجع زوجته ويستفاد من الايات الكريمة اكتشاف اربعة اسماء وهما والعليم. هذه الاسماء من الصفات. وفي السفاري من علم الله الله اكبر مبتدع احق بنفسهم واحق كما نعلم جميعا الاسم التفضيل وزن التطبيق لابد فيه من مفضل ومفضل عليه بل بيقول احق بردهن من اين؟ ممن؟ ها؟ من غيرهم؟ لا حق لهم في الرجوع اطلاقا غير الازواج لا حق له في الاجور بربهن من انفسهن وتجيد الاية انه لو عارضت الزوجة وقالت لا اريد وجوب فان اعتبار قول الزوج من اعتبار او للزوج ولهذا لا يشترط في الرجعة رضا الزوج قد يثبت الرجوع سواء رضيت الزوجة ام كبيرة وقوله تعالى احق بردهن في ذلك لا اسم شرع القوة الثلاثة اي في ذلك الزمن نعم او في ذلك المذكور ولا ان تعود الاشارة الى الدروع باعتبار لفظ والا لقال في تلك يعني في ذنب وخروج لكن يفسر مرجع الاشارة اما بالزمن او او بالمذكور في ذلك الوقت وقوله سبحانه وتعالى ان ارادوا اصلاحه ان ارادوا الضمير يعود على اصلاحا يعني خلافا والتئاما بين الزوج وزوجته وازالة لما وقع من الكسر في المرأة بالطلاق وما اشبه ذلك وخوف فهذا شرط للاحقية اذا ارادوا الاسد وهل المراد بذلك توجيه الزوج الى ارادة الاصلاح وليس بشرط للاحقية في الرجعة او انه شرط للاحقية في الركعة على قولين لاهل العلم اكثر العلماء يقولون ان هذا توجيه من الله عز وجل للارادة المطلوبة المحبوبة وهي ارادة الاصلاح ولكنها ليست بشرط لصحة الرجعة وانه لو اراد بذلك الاضرار ثابتة ولكنه لا يملك اكثر من ثلاث عرفتم ولكن هذا خلافه على اللفظ والصواب ان ارادة الاصلاح شرط للرجعة وان الزوج اذا لم يصلح فمن الواجب ان يكون ارادته في المراجعة والانسان في مراجعة الزوجة بعد الطلاق لا يكفي من ثلاث حالات اما ان يريد الاضرار بها او ميزة السلاح او يريد اشباع رغبته بالرجوع الى زوجته ولا يجوز ثم اذا رجع يستمتع بها مرته ثم يطلقها ثانيا فاذا اراد الابرار فلا شك ان ان رجعته لا تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ولحومهم الضارة داره الله بها ولان هذه رجعة ليست على امر الله ورسوله فان الله تعالى لا يريد رضا فلا تكون صحيحة ولا ولا يقبل منك ولا ترجع الزوجة بها وتارة يريد الاصلاح مهما فسد بينه وبين زوجته بهذا الطلاق والالتئام والائتلاف فهذا لا شك انه مشهور واحق درجات وتارة لا يريد هذا ولا هذا فهو محل احتمال قد يقال ان الاية بين الله فيها اطول الحالات وان من لم يرسل ارضا ولا اصلاح مثلا من رجعة وقد يقال اننا نأخذ بظاهر الاية ولا يكون له رجع في ذلك حتى يريد الاصلاح وهم ان ارادوا اصلاحا اصلاح هل هناك فرق بين الصلاح والاصلاح شباب صلاح لازم والاصلاح متعدد