سبحانه وتعالى عليهم ولهم مثل الذي عليهم. ما الذي عليهم الزوج سمعت عن تفسير لابن عباس ومن التحسن والتزين. اي هذي من المعاشرة لكن ما يكون خاص به او يكون التجمع والتزين والمناطق الفعل ثم قال تعالى الصلاة مرتان لما ذكر حكم المغلاقات ذكر حكم الطلاق فقال الطلاق مرتان وهذه لابد ان يكون فيها تقدير يعني الطلاق الذي فيه الرجعة مرتان وليس المعنى ان الطلاق المشروع طرقتان كما يقول قول العام قال اكتب اني طلقني واعطيك طلقة واحدة قال لا كما يقول الطلاق والزكاة نعم فالمشروع ان تكتب توبتين هذا خطأ لان الاية معناها الطلاق الذي يملك فيه الرجل الرجاء احق بردهن في ذلك بين ما هو الطلاق الذي يقوم به الزوج حق برد زوجته فقال الطلاق مرتان شف كلمة مرتان تعني انه مرة بعد مرة وليس كلمتين نقلت له كلمتين قال الصلاة مرتان فيكون طلاق ثم رجع او عقد ثم طلق واما اذا قال انت طالق او ان يطالب فلابد فهل بلغ امرنا لا والا لقلنا ان الانسان اذا انتهى من صلاته قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاثين ثلاثا وثلاثين لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير انت يحصل له ثلاث وثلاثين نعماس لو قال له سبحان الله الف مرة مرة واحدة لا ينفع كما ينبغي ان يصلي ركعة الارض ركعة يصلح ما يصلح لكن سيرد عليكم الان قول النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده عدد خلقه سبحان الله وبحمده رضا نفسه سبحان الله وبحمده في هذا الحديث نعم عدد غير عدد خلقه هل معناه اني الان يسبح عدد الخلق؟ كل خلق من مخلوقات الله. فانه يشعر بان كل المخلوقات وانواعها وافرادها مقرونة تسبيح وتحميد بمعنى انها على وفق الحكمة التي تدل عليها وانه ليس فيها عبث بل هو نسأل الله سبحانه وتعالى قوله الطلاق مرتان بعد الاية هذه يكون ناسخا لما سبق وعلى هذا فيكون قولهن عائدا على المطلقات مطلقا بدون استثناء وسبق لنا نعم انه يشترط بجواز مراجعة الزوج زوجته ان يريد الاصلاح وان هذا الشرط الذي دل عليه القرآن ليس بشرط عند الفقهاء وان له ان يراجع ولو كان لا يريد الاصلاح لكن يراجع مرتين وفي الثالثة لا لا رجعة ونحن الصواب ما دلت ما دل عليه القرآن وسبق لنا ان المرأة لها من الحقوق مثل ما عليها يعني كما ان عليها ان تعاشر الزوجة بالمعروف فلها ايضا ان يعاشرها زوجها بالمعروف ولهذا قال ابن عباس اني لاتزين لامرأتي كما احب ان فتزين لي وسبق لنا ان ان الله عز وجل لما قال ولهن مثل الله عليهن بالمعروف وكان قد يتوهم واهم تساوي المرأة والرجل من ذلك بقوله وللرجال عليهن درجة وبينا ان هذه الدرجة بالعقل والدين والقوة الجسمية والولاية والميراث نعم والعطية عليها المهم ان الرجل يقتله نعم وعلى هذا فيكون العدل ما جاء به القرآن خلافا لمن يقول ان الدين دين مساواة نعم وسبق لنا ان الله عز وجل بين او ختم الاية بالعزة والحكمة حتى لا يتعالى الرجل عليها فاذا علم ان فوقه من هو عزيز غالب فانه يعرف قدر نفسه ويعاملها بما بما يجب عليه فيها واظن اننا اخذنا الفوائد في الاية هذه فوائد الاية ها ثم وسبق لنا قول الطلاق مرتان او ها وكان الطلاق مرتان اي مرة بعد مرة وهذا يدل على انه لا طلاق يتبع طلاقا لان الطلاق اذا تبع الطلاق فقد ورد على امرأة مطلقة فلا اثر له ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله لو ان رجلا طلق امرأته طلاقا رجعي ولما حارت مرتين طلقها فانها لا تستأنف العدة لا تستلبوا العدة بل تبني ها على عدة واذا كان كذلك صار اثر الطلاق الثاني لا شيء لانها لم تستأنف به العدة ولهذا كان القول الراجح انه لا يقع طلاق فوق طلاق الا بعد المراجعة ترجع به الزوجة الى الى نكاح زوجها او بعد عقد جديد اذا تمت العدة وعقد عليها عقدا جديدا وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ولنا في ذلك رسالة مختصرة ببيان ان هذا القول هو القول الراجح المتعين انه لا طلاق يتبع الطلاق فلو قال انت طالق انت طالق انت طالق انت طالق انت طالق ست مرات فهي واحدة وهذا هو الذي تدل عليه الاية الكريمة وكذلك الحديث الذي رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ومسند الامام احمد ثم قال تعالى فانساك بمعروف امساك المبتدأ خبره محذوف وانما حذف الخبر ليصح تقديره على الوجهين فلهن امساك او فعليكم امساك نعم ليصح التقديرات لان الامساك واجب على الزوج لمن ديال الزوج فامساك اي فعليكم امساك اوفرهن امساك بمعروف اي بما يتعارفه الناس من العشرة طيبة الحسنة نعم فاذا طلقها وشاء ان يراجعه فلا بد ان تكون المراجعة ها بمعروف كما بقوله انا راضي الاصلاح وهذا هو الواجب هذا هو الواجب كذا ياسر ها؟ طيب او تسريح باحسان تسريح باحسان اختلف المفسرون فيها هل المراد بها الطلقة الثالثة وان في الطلقتين الاوليين امساك وليس في الثالثة الا تسريح او ان المراد امساك بمعروف في الطلق او تسليم الاحسان في الطلقتين الاوليين يعني اما ان يمسك ويردها الى الى نكاحه واما ان يستمر في الطلاق فلا يراجع. ويكون ذلك تسريحا باحسان وقد روي في المعنى الاول حديث لكنه ضعيف ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال التسليح بالاحسان هي الطلقة الثالثة لكنه ضعيف وقد سبق لنا ان الاية اذا كانت تحتمل معنيين لا يتنافيان حملت عليهما جميعا فان كان يتنافيان طلب المرجح فايهما كان ارجح وجب الاخذ به اذا كيف يكون على المعنى الاول مساك بمعروف ما معناه؟ هذا معنى اول امساك بمعروف اي على المعنى الاول اي مراجعة المراد بالامساك المراجعة والتسليح المراد به الاستمرار في الطلاق حتى تتخلص منه بانتهاء العدة وعلى القول الثاني امساك بمعروف اي لكم في الاوليين امساك بمعروف اي مراجعة وفي المرة الثالثة ليس لكم الا ها تسليح باحسان الا تسريح باحسان والمعنى يعني لا يتنافيان فتكون الاية شاملة لهما جميعا صالحة يعني لكم الامساك بالمعروف بالمراجعة ولكم التسبيح بالاحسان بعدم المراجعة ثم تأمل قوله تعالى امساك بمعروف او تسريح باحسان تجد ان الله تعالى جعل الامساك بالمعروف لانه سيردها الى عصمته والواجب على المرء ان يعاشر زوجته لماذا بالمعروف لا بالاحسان لكن في التسبيح قال باحسان لان في التسبيح خصا لقلبها لا سيما اذا كانت تحب الزوج فناسب ان يقابل ذلك الكسر لماذا بالاحسان ولهذا جعل التسليح باحسان فقال او تسبيح باحسان او هنا للتخيير اي تأخير هو تأخير مصلحة ولا تشهد ها حسب الضابط اللي مر عليه اذا كان المقصود به التيسير المكلف وانه عائد الى رأيه والى اختياره تجاهل يعني اللي تشتهي افعل واذا كان يعود الى مصلحة الغيب فهو تخيير مصلحة فهنا ايه طيب نعم الان هل الزوج والمخير ان شاء استمر في طلاقه وسرحها بارسال وان شاء راجع او نقول يجب عليك ان تنظر الى المصلحة فاذا كانت مصلحة الزوجة في الرجوع يجب عليك ان تراجع الاخير لا الاخير كان معناه وش الفائدة من الطلاق اذا قلنا انه يجب ان تنظر الى مصلحة الزوجة اذا كان مصلحته مراجعة لازم تراجع نعم اذن ليش يطلق من الاصل تخيير ده شاحن لكن هذا التخيير اذا لم يرد الاصلاح به فقد سبق انه لا يجوز نعم نعم للتفريق يعني شفيعا على ما سبق يجب الامساك نعم لا بس التشهي مشروط يعني معناها انك انت اذا لا يجوز لك ان ترجع الا اذا اردت تصلح