نعم ها الا ان تستثمر ولا يحل لكم ان تأخذوا مما تلومن شيئا الا ان يخافوا يعني فان خفتم فلا جناح ان تأخذوه هذا من باب التأكيد يعني لا يعني اذا خفتم الا ايهاب لا لا لا يكون ادنى خوف يحملكم على هذا الشيء بل لابد من ان يتحققوا هذا هذا الامر نعم علقها فان طلقها فلا تحل له من بعد ان طلقها الظمير يعود على الزوج المستفاد من قوله الطلاق مرتان لابد من الطلاق لابد من ان يكون ان يكون سبقه عقد نكاح لان الطلاق مقبول من اطلقت الشيء اذا ازلت اذا ازلت قيده يعني فالطلاق عبارة عن ازالة قيد النكاح ولهذا قال فان طلقها اي الزوج المستفاد من قوله طلاق مرتان ان طلقها يعني بعد المرتين وهي المرة الثالثة فلا تحل له من بعد هاي من بعد الطلاق والضمير تحل يعود على المطلقة ثلاثة وقوله من بعد تفيد الى انه لابد ان يكون الطلقة الثالثة متحققة والا فهي لو حذفت وقال فان طلقها فلا تحل له من بعد نعم لكفى لكنه قال فان طلقها فلا تحل له من بعد اي من بعد الطلاق المؤكد والثالثة حتى تنكح زوجا غيره تنكح بمعنى تتزوج والمراد بالنكاح العقد وكل ما جاء في كتاب الله من ذكر النكاح فالمراد به العقد وقال بعض العلماء المراد في قوله زوجا غيره هنا اي حتى تطأ وهذا لا شك لا شك انه لا يصح لان المرأة ما تقع ولكنها موضوع الصواب حتى تنكح زوجا غيره اي حتى تتزوجه فان قلت اذا كان هذا تقرير الاية فما الفائدة من قول الزوجة؟ لماذا لم يقل حتى تنكح رثما فالجواب ان الفائدة من قول زوجا الفائدة من ذلك تقرير ان يكون النكاح صحيح لانه اذا كان العقد عقد النكاح غير صحيح فانه لا يكون زوجا لا يكون زوجا الا بعد ان يكون العقد صحيح فيكون ذكر الزوجية هنا لتأكيد كون النكاح ها صحيح فان قلت حتى تنكح زوج الغيرة انتم تقولون لو انه عقد عليها ثم طلقها الزوج الثاني قبل ان يجامعها فانها لا تحل للاول وانتم فسرتم النكاح بالعقد واذا فسرتموه بالعقد فانه اذا عقد عليها ثم طلقها حلت للزوج الاول قلنا قد قال بذلك بعض اهل العلم قد قال بذلك بعض اهل العلم وقالوا ان مجرد العقد الصحيح يحلها لزوجها المطلق ثلاثا وان لم يطأها الزوج الثاني ولكن جمهور اهل الامة على خلاف هذا القول وعند التنازل نرد المسألة الى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واذا اصطدمنا هذا الى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام تبين لنا انه لابد من ان يجامعها الزوج الثاني اجتماعا تاما بدليل ان امرأة رفاعة القروي طلقها زوجها اخر ثلاث تطبيقات ثم تزوجت بعده رجلا يقال له عبد الرحمن ابن الزبير فلما تزوجت هذا الرجل لم يصل اليها ما جمعها فجاءت الى النبي عليه الصلاة والسلام تشكو اليه وقالت يا رسول الله ان زوجي رفاعة طلقني ثبت طلاق واني تزوجت بعده عبدالرحمن بن الزبير وانما معه مثل هدبة الثوب وقالت كذا بجلبابها نعم فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام نعم لانها وصفت هذا الرجل بصفة يستحيا منها لكن بعض النساء ما ما عندها حياء او انها رضي الله عنها ارادت ان تصف الامر على حقيقته حتى يتبين للرسول عليه الصلاة والسلام على كل حال الرسول ما وبخه والا فقد كان في عند الباب احد الصحابة فقال لابي بكر الا تسمع ما تقول هذه عند رسول الله؟ يعني كيف تكون هذه ثم قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم اتريدين ان ترجعي الى ساعة؟ قالت نعم يا رسول الله. فقال لا. حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته. فتكون السنة مبينة للقرآن او مضيفة شرطا الى القرآن وهو الجماع ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اخذتموهن شيئا الا ان يخافه هذا من امور البحث نعم قوله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسبيح باحسان امساك فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها الفاعل يعود على الزوج الثاني يعني انطلقها بعد العقد صحيح التي ثبت فيها زوجية فلا جناح عليهما ان يتراجع فلا جناح اي فلا اثم وهذه هنا في يد الجنس كما مر واسمها كلمة جناح وعليهما ها خبر كائن عليهما ان يتراجع اي في ان يتراجع والفاعل في قوله يتراجع يعود على من على الزوج الاول وزوجته اي فلا جناح عليه عليهما اي على الزوج الاول وزوجته ان يتراجع اي ان يعود الى نكاحهما ولكن لابد فيه من من عقد لابد فيه منها لانه لا يمكن ان يراجعها بدون عقد مع حيلولة النكاح الثاني بينه وبين النكاح الاول او وقوله ان يتراجع قد يفهم منه ما سيذكر بالفوائد ان شاء الله تعالى من انها تعود الى الزوج الاول على طلاق جديد على طرف جديد فاذا رجعت الى زوجها الاول فله ثلاث تطبيقات بخلاف ما اذا عادت الى الزوج الاول بعد زوج اخر قبل ان يكمل الاول الطلقات الثلاث فانها تعود الى زوجها الاول على ما بقي ها من الصلاة. نعم ان يتراجع ان ظنا ان يقيما حدود الله ان ظن الفاعل يعود على من على الزوج الاول والثانية ان يقيم حدود الله تعالى وهي ما اوجبه الله على كل منهما من المعاشرة بالمعروف وهذا الشرط شرط في جواز العقد على الزوجة للزوج الاول على زوجته بعد الزوج الثاني وهل هو شرط للصحة او من باب الحث على ذلك نعم بمعنى انه لو تراجع وهما يظنان انت سوء العشرة بينهما بسبب الطلاق الثلاث الذي وقع من زوجها فانه لا لا يجوز له ان يراجعها او نقول هذا من باب الحث على ذلك الله لانهما اذا ظن الا يقيما حدود الله فان معنى ذلك التعب والعنا بالعقد لانهما اذا ظن ان لا يقيمهم رضا الله وتراجعا ولم يقيمه الى الله بذلك ضرر كبير ولعل هذا اقرب لعل هذا اقرب او يقال الا انه يبقى على ظاهره وانهما اذا ظن ان لا يقيمهم الى الله فانه لا يجوز لهما ان يتراجعا الى هذا العقد لانه يكون سببا بيعيش سبب لانه يكون سببا للظلم والرضوان فيكون تحريم العقد من باب تحريم الذرائع ثم قال تعالى وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون تلك المشار اليه ما سبق من انها لا تحل له بعد الطلقة الثالثة حتى تتزوج بعقد صحيح ثم بعد ذلك بعد ان يطلقها تعود الى الزوج الاول بعقد جديد وقوله ترجع لله مع قوله في الاول الاولى تلك حدود الله يدل على عناية الله عز وجل فيما يتعلق بالنكاح وانه من اهم العقود واخطرها واعظمها ومن ثم قرر الله عز وجل تلك حدود الله تلك حدود الله حتى يخشى الانسان ربه في هذه في هذا العقد الذي هو من اخطر العقود لانه يترتب عليه اشياء كثيرة فالبيع والشراء مثلا وش يترتب عليه اذا اشتريت مني هذه السيارة وجاز لك في البيع والشراء والرهن والوقف والاجارة وما اشبه ذلك وكلها لا تعدو ان تكون حقوقا مالية لكن النكاح يترتب عليه اثار كثيرة يترتب عليه التواظع يترتب عليه الرحم يترتب يترتب عليها نسب يترتب عليه حقوق زوجية ولاهميته اكد الله عز وجل على عباده ان هذا من حدود الله العظيمة التي يجب على الانسان مراعاتها والعناية بها ولهذا اشترط فيه ان يكون بولي الزوجة تستطيع ان تبيع كل ما لها لكن ما تستطيع ان تزوج نفسها اشترط فيه الاشهاد على رأي كثير من اهل العلم وكل العقود لا يشترط فيها الاشهاد ايضا اشترط فيه الاعلان على رأي قول بعض اهل العلم والعقود الاخرى لا يشترط فيها ذلك ايضا لا يوقع في بعض في بعض اشترط فيه وان كان هذا يشترك قول بعض العقود انه في بعض الازمان لا يصح الاخر في بعض الاحوال لا يصح العقل كل ذلك من باب الاهمية في هذا العقد العظيم الذي تترتب عليه هذه الامور كثيرة