ان المطلقة الباهي عدتها ثلاثة قرون من اين تؤخذ من العموم والمطلقات فيشمل حتى البواهي و هذه المسألة هي قول الجمهور حتى لو كانت بائنا بالثلاثة فانها لابد ان تعتد بثلاثة قروء وقال شيخ الاسلام رحمه الله ان كانت المسألة اجماعية الاجماع معتبر وهو حجة وان لم تكن اجماعية فان القول بان المبانة تعتد بحيضة واحدة قوم وجيه بل هو علق القول به على وجود مخالف يعني كان في خلاف فالقول هو ان المطلق البائن تعتد بحيضة واحدة وربما يستدل لهذا القول بقوله وبهولتهن احق بردهن في ذلك فان فان هذا الحكم انما هو لمن للرجعيات فيكون العموم مخصصا بذكر الحكم المختص ببعض افراده وهذه المسألة فيها نزاع بين العلماء اذا ورد لفظ خاص هدف عام ثم ذكر ثم فرع عليه حكم يتعلق ببعض افراده فهل يكون ذلك مخصصا لعمومك او يقال ان ذكر حكم يختص ببعض الافراد لا يأخذ التخصيص ومن امثلته حديث جابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة بكل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة اذا نظرنا الى اول الحديث بكل ما لم يقسم وجدنا ان الشفعة تجري ها بكل شيء واذا نظرنا الى اخره فاذا وقعت الحدود وصلت الطرق رحمك الله قلنا ان الشفع لا تجري الا فيما فيما كان له حدود وطرق وهو الارض ما ادري هل تعرفون الشفعة ام لا ها الشفعة ان ينتزع الشريك حصة شريكه التي باعها على طرف ثالث من انزاع الشريك حصة شريكه من الذي باعها على طرف ثالث ينتزعها من من ممن اشتراه مثال ذلك سيل تليكم لعمرو في ارض فباع عمرو نصيبه على خالد فلزيد ان يأخذ هذا النصيب من خالد في الزمن الذي استقر عليه العقد هذي الشفعة واضح طيب اذا نظرنا الى القظى بالشفعة في كل ما لم يقسم نقول ظاهر ان الشفعة تعم كل مشترك سواء كان ارضا ام غير ارض وعلى هذا فاذا كان لشخصين سيارة واحدة وباع احدهما نصيبه من هذه السيارة على شخص ثالث بل الشريك ان يأخذها ممن اشتراه يأخذ هذا النصيب ممن اشتراه بثمنه لكن قوله فاذا وقعت الحدود وصلت الطرق هذا يقتضي ان العموم في قوله في كل ما لم يقسم يعني من ها من الاراضي من الاراضي طيب عكس ذلك ما مر علينا في نصرة الخلف يعني معناه ان يكون الشيء خاصا ثم يعود عليه حكم عام مر علينا ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيم حجة الله فان خفتم الا يقوموا حدود الله فلا جناح عليهما فيما اقتدت به قوله فيما عام نعم وقوله لا تأخذوا مما اتيتموهن ها خاء ما قال لا تأخذوا من اموالهم مما اتيتموهم فهل نقول لا جناح عليهما فيما اقتدت به مما اتاها او فيما افتدت به من كل مالها ها تقدم ولا لا المهم ان مثل هذه المسائل يختلف بها اهل العلم فمن نظر الى العموم قال قال ان ذكر حكم يختص ببعض افراده لا يأخذ التخصيص وعلى هذا فقوله والمطلقات يتربصن يشمل ليش من لها رجعة ومن ليس لها رجعة واذا نظرنا الى قول فبولتهن قلنا ان المراد بذلك المطلقات اللاتي لهن رجعة وشيخ الاسلام ابن تيمية يؤيد رأيه هذا بالقياس على الخلع فان الخلع فراق بعوض في الحياة ولا بعد الوفاة في الحياة وقد صح عن عثمان رضي الله عنه ان المختلعة تعتد بحيضة ورد فيه حديث مرفوع ايضا ولا ولا فرق بينهما ولان الحكمة من تمديد العدة الى ثلاث قرون من اجل ان يتسع الوقت للزوج اذا اراد ان يرافق اما اذا لم يكن له رجعة فلا وجه لحبس الزوجة زيادة حيضتين والامر هين فيما اذا كانت حيظتها معتادة كل شهر الامر هين ان تبقى شهرين لكن اذا كانت المرأة تحيض بعد السنة مرة كم نحبسها ها السنة الاولى للحياة الاولى والثانية للثانية والثالثة للثالثة والمسألة هذه شيخ الاسلام علق القول بها على انه لا جماعة في المسألة وقد ذكر صاحب الاختيارات الفقهية شيخ الاسلام ان احد العلماء وهو ابن اللبان روي عنه انها تعتد بحيضة واحدة اي نعم طيب اذا وصولنا في هذه الفائدة عموم الاية يتناول المطلقة التي لها رجعة والتي ليس لها رجعة نعم وقول فرورتهن يقتضي ان يكون خاصا بمن لها رجعة ولكن جمهور اهل العلم على انه عام طيب ومن فواكه؟ نعم ومن فوائد الاية الكريمة انه ينبغي ذكر ما يوجب القبول والعمل نعم واضح لقوله ان كنت يؤمن بالله واليوم الاخر ومن فوائد الاية الكريمة ايضا انه ينبغي تهديد المؤتمن الذي لا يعلم في امانته الا الله عز وجل ينبغي تهديده بذكر الله سبحانه وتعالى واليوم الاخر لقوله ان كنا يؤمنن بالله واليوم الاخر ومن فوائدها اثبات اليوم الاخر لقوله واليوم الاخر ومنكر البعث حكمه الكفر من كل الباقي كافر قال الله تعالى زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير ومن فوائد الاية الكريمة ان الرجعية في حكم الزوجات لقوله وبهولتهن فاثبت انه بعد انه بعد فان قال قائل الا يمكن ان يقال برهولتهن فيما مضى لان الشيء قد يعبر عنه بعد انتهائه كما انه قد يعبر عنه قبل وجوده ففي قوله تعالى واتوا اليتامى اموالهم ها هذا عبر بالشيء قبل وجوده بعد انتهائه وفي قوله اني اراني اعصر خمرا ها قبل وجوده افلا يمكن ان يقال ان قوله وظهورتهن اي باعتبار ما مضى نقول هذا خلاف الاصل ويمكن ان يقال لكن خلاف الاصل لكنه خلاف الاصل لان الاصل ان الوصف متحقق في الموصوف حتى يتبين خروجه عن ذلك ولهذا قال اهل العلم ان الرجعية زوجة في حكم الزوجات وينبني على ذلك كل ما يترتب على الزوجية فهو ثابت للرجعية الا انهم استثنوا بعض المسائل تتلو المسائل اربعا او خمسا وقد مرت علينا فيما سبق طيب ومن فوائد الاية الكريمة انه لا حق للزوج في الرجعة اذا لم يرد الاصلاح لا يتوخذ من قوله تعالى ان ارادوا اصلاحا وقد مر عليه في التفسير ان بعض اهل العلم قال ان هذا ليس على سبيل الشرط لكنه على سبيل الارشاد وهو ان يريد الزوج بالمراجعة الاصلاح وذكرنا ان هذا خلاف نعم خلاف ظهر الاية وان الواجب اقراء اهل ابقاء اولاده على ظاهره وانه لا يحل للزوج وليس له الحق بان يراجع الا اذا كان يريد الاصلاح ومن فوائد الاية الكريمة انه لا رجعة بعد انقضاء العدة من اين تؤخذ نعم احق بردهن في ذلك من اراد الاصلاح ومن فوائد الاية الكريمة ان للزوجة حقا كما ان عليها حقا لقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ومن فوائد الاية اثبات الرجوع الى العرف من اين تؤخذ من قوله بالمعروف وهكذا كل ما جاء ولم يحدد بالشرع فان مرجعه الى العرف وقد انشدتكم فيما مضى بيتا نحو هذا نعم يعرفه من كان معنا من قديم نعم كل ما اتى ولما حدث اي نعم لا كمل ها وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز ما هو الحفظ يا عبدالرحمن بن داود ما عرفتش الحل الاذكار لكن ايضا في الثاني ايه ما هذا الحفظ ما تحرز به الاموال ما تحرز فيه الاموال يطلق على يطلق على المراد بالحل في كلام الناظم نعم هو ما تقبض به الاموال فمثلا العلما يقولون يجب على المودع ان يحفظ الوديعة في حرز مثلها ما هو حد مثلها هل جاء بالشرع بيانه لا اذا يرجى الى العرف يقولون في السرقة لا تقطع يد السارق الا اذا سرغ من حرز طب وابحث من من يحدد لنا ها الو ايه نعم طيب اذا الاية الكريمة اللي معنا تشهد بان العرف مرجع في الامور غير الشرعية ومن فوائد الاية الكريمة استعمال الاحتراز وانه لا ينبغي الاطلاق في موضع يخشى فيه من التعميم لقوله وللرجال عليهن درجة والرجال عليهن يعني حقوق الرجال اكثر من حقوق النساء والرجال عليهن درجة ولهذا كان على الزوجة ان تضيع زوجها وليس على الزوج ان يطيع زوجته لقوله فان طعنكم فلا تبغوا لها سبيلا ولم يقل فان اطعتموهن فلا يبغين عليكم سبيلا وهذا هو معنى الدرجة وقد مر علينا في التفسير ان درجة الرجال على النساء من وجوه متعددة نحتاج ان نعدها هنا ولا معروف عندكم نعم نعم طيب الدرجة التي فضل الله بها رجال النساء العقل والجسم والدين والولاية وقد تكون الولاية داخلة في العقل تعاقب الرجل اكمل من عقل المرأة وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال ما رأيتم من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن قالوا ومن اقسام عقلها يا رسول الله؟ قال اليست شهادة الرجل بشهادة امرأتين فذلك من نقصان عقلها كذلك اكمل منها في الجسم ولا لا ايهما انشر ها الرجل انشد احيانا قد تكون المرأة انشط نعم يقال ان امرأة اكرهت على ان تتزوج برجل فتزوجته وكانت انشط منه ما جاء الى الفراش الفراش وطوت الفراش عليه وطلعته نعم لكن هذه الصورة هذه صورة نادرة ما فيها عبرة انما جنس الرجال لا شك انهم اقوى من جنس النسا في الابدان طيب قلنا فيه في الدين لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال المرأة انها ناقصة في الدين وفسر ذلك بانها اذا حاضت لم تصلي ولم تصم ولهذا يجب على الرجل من الواجبات الدينية ما لا يجب على المرأة كالجهاد مثلا طيب والرابع في الولاية فان الله تعالى جعل الرجل قواما على المرأة الرجال قوامون على النساء بما فظى الله بعظهم على بعظ ولهذا لا يحل ان تتولى المرأة ولايتنا عامة ابدا لا وزارة ولا غير وزارة الولاية العامة ليست من حقوق النساء ابدا ولا يفلح قوم ولوا امرهم امرأة والصحيح ان الحديث عام وليس خاصا بالفرصة الذين ولوا امرهم تلك المرأة اذا الرجل له درجة على المرأة في كل المجالات لكن هذه المجالات التي تحظرنا الان هي هذي الاربعة وهي اي نعم بالارهاق نعم ايه نعم هي على كل حال ان شئنا دخلناها في الولاية وان شئنا قلنا انها منفصلة لانه يجب عليه ان ينفق ولا يجب عليها ان تنفق عليه الا على رأي ابن حزم رحمه الله فان ابن حزم يقول اذا كان الزوج فقيرا والمرأة غنية وجب عليها ان تنفق عليه واستدل بعموم قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك وقال ان الزوجة تبت زوجها اذا كان فقيرا فانه وهي غنية تلزم بالانفاق عليه وبعض العلماء يقول تطالبه بالنفقة فان لم ينفق ولو كان فقيرا فلها فسخ النكاح فرق بين القولين هذا يقول تبقى نعم وتنفق والاخرون يقولون ها تطالب وتفسخ النكاح في امر الله مت من الجوع ولا لزوجها نعم طيب اه المسألة تأتي ان شاء الله تعالى في محلها