ثم قال الله تعالى فان طلقتها فان طلقتها فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره يستفاد من هذه الاية الكريمة جواز الطلاق الثلاث لقوله فان طلقها وهنا لا شك ان الطلاق متفرغ لانه كان الطلاق مرتان ثم ادخل الفداء بينهما وبين الطوق الثالث فدل هذا على انه طلاق وهذا جائز بالاجماع طلاق متفرق يعني بان يطلقها مرة ثم يراجع ومرة ثم يراجع ومرة ومرة ثالثة او يطلق مرة ثم يتزوجها بعقد جديد اذا بانت منه بتمام العدة او بالفداء وثم الثانية ثم الثالثة اما اذا جمعت طلاق الثلاثة جميعا بدفعة واحدة فقد اختلف اهل العلم في هذا هل يجوز ارسال الطلاق الثلاث جملة او لا يجوز ومنهم من قال باباحته وانه جائز ولكنه نافذ ومنهم من قال لتحريمه مع نفوذهم ومنهم من قال بتحريمه مع عدم نفوذه لكنه يكون واحدة لكنه يكون واحدة ومنهم من قال لانه لا يقع لا واحدة ولا غيرها فاذا الاقوال اربعة في الطلاق المجموع والصحيح انه حرام وانه لا يقع الا واحدة هذا هو الصحيح الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وعليه تدل وعليه يدل الكتاب والسنة لان الله لم يذكر البينونة الا فيما اذا طلقها بعد بعد مرتين والطلاق مرتين ذكرنا فيما سبق انه لا يكون الا ما اذا كان بينهما ها رجع او عقل اما ان يوصل طلاقا بعد طلاق فهذا ليس بشيء ما في مناقصة حتى انا نكمل ان شاء الله. طيب يستفاد من الاية الكريمة تحريم المطلقة ثلاثا على مطلقها حتى تتزوج لقوله فلا تحل له من بعد حتى تنكح ذولي غيره ومن فوائد الاية الكريمة ان نكاح هذا الزوج الثاني على وجه لا يصح لا تحل به للاول من اين يؤخذ؟ من قوله حتى تنفع زوجا ضايعة تأكد هذا العقد بكونه تثبت به الزوجية ولا تذهب الزوجية الا بعقد صحيح ويتفرغ على هذه القاعدة انها لو نكحت من يحللها يعني نكح انسان نكاح وتحديد فقط فانها لا تحل للزوج الاول لماذا لان العقد غير صحيح على الصحيح تصلي على الصحيح اذ انه مخالف لمقتضى العقد الشرعي الصحيح في النكاح ما هو مقول العرض الشرعي صحيح النكاح عن ديمومة الزوجية هذا المجتمع الانسان مات يتزوج امرأة الا وهو يريد ان تبقى معه طول حياته الا ان يستجد سبب يأخذ منها الفراق فهذا شيء اخر فاذا كان تزوجها لسبب معين ويريد فراقه او في الى وقت معين صار نكاح باطلا نعم او او فاسدا من الباطن اصلح بعض النكاح فاسدا ونقول فاسدا لان فيه خلاف والنكاح اذا كان فيه خلافا اذا كان فيه خلاف فان العلماء اصطلحوا على ان يسموه فاسدا واذا كان مجمعا على فلان سموه باطل طيب اذا نقول القول الراجح فان قومه يستفاد من هذه الاية ان نكاح المحلل لا يحل لا يحلها للزوجة الاولى فان قلت ورد في الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له كلام محلي الله لانه ارتكب وهو اشبه ما يكون بالزاني والعياذ بالله ولهذا قال امير المؤمنين عمر لا اوتى بمحلل ومحلل له الا رجمتهما جعل ذلك من الزنا فلعن المحلل ظاهر لكن لعن المحلل له ما وجهه فهذا اذا كان عالما اذا كان عالما بان النكاح الثاني تحريف ثم تزوجها بعده فقد ارتكب الاثم واما اذا كان لا يعلم فليس عليه شيء هذه القاعدة العامة في الشريعة طيب ومن فوائد الاية الكريمة جواز حلها للزوج الاول بعد المفارقة الثانية لها لقوله فان طلقها فلا جنف عليهما ان يتراجع ان طلقها اي زوج ثاني فلا جناح عليهما ان يتراجع وظاهر الاية الكريمة انها تحل للاول بمجرد العقد الثاني وان لم يطغه لقوله سيطرح انتشار اما لو كان معه ودخلته باصبعها فان ذلك لا يحلها للزوج الاول ما الدليل زوجة حديث زوجة رفاعي انه طلقها ثلاثا فتزوجها بعد ان عبد الرحمن ابن الزبير فجاءت الى الرسول صلى الله عليه وسلم تشتكي اليه مؤخرة بان الدفاع بلغه ردد طلاقها وتزوج فادي عبد الرحمن الزبير وقالت انما معه مثل هدى الثوب محرك التوبة ها فقال الرسول عليه الصلاة والسلام تريدين ان ترجعي الى رفاعة لا حتى تذوق سيرته ولا ذوق عصيبته نعم الناس لو جلد الان اخذوا من هذه من هذا الحديث ما يسمى بشهر العصر هذا الحديث نعم اي نعم اه المهم مع اننا نقول ان السنة دلت على ذلك انه لا بد من جماع بانتشاره افلا يقول قائل ان نحن الاية على قول حتى تنكح اي تطأ زوجا غيره ونجعل العقد ونجعل العقد مفهوما من قوله زوجا لانها لا تكون حلالا الا بزوجه الجواب لا لانه قال حتى تنكح وهو ما يقال انها نكعة منكوح وان كان مطلق احيانا يلقى نكهة فلانا على سبيل التجول والتوسع وعلى كل حال فاننا نقول ان السنة بينت ما في القرآن ويستفاد من الاية الكريمة انها لو وطأت بملك اليمين فانها لا تحل للزوج الاول من اين يقال؟ حتى تنكح زوجا غيره فلو كانت المرأة الملوك لشخص وقد زوجها شخصا اخر ثم وجامعها سيدها بحكم ثم جاء زوجها الاول يريد ان يتزوجها يمكن ولا لا؟ لا يمكن اما قال حتى تنكح زوجا صغيرة نعم ومن فوائد الاية الكريمة ابناء المراجعة على عقد النكاح لقوله التاء فلا جناح عليهما ان يتراجعا والمعروف عند الفقهاء ان الرجعة اعادة مطلقة غير دائن الى عصمة زوجها هل الرجعة عندهم لكن هذا اصطلاح خلاص اما في القرآن فما رأيتم يطلق المراجعة على عقد النكاح عليهما اي تراجع هذا وقد قسم بعض اهل العلم ان يراجع شرعا الى ثلاثة اقسام فقال قد يراد بها العقل كما هو وقد يراد بها اعادة المطلقة الرجعية الى عزمة زوجها كمان اصطلاح الفقراء وقد يراد بالمراجعة ان تعاد المرأة الى الى العقد الى الى عصمة زوجها بدون طلاق بدون طلاق كما في الحديث بني عمر رضي الله عنهما حين طلق امرأته وهي حائض فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعه ثم يطلقها او لم يراجعها مو معناه مراجعة المراجعة المصطلح عليها وهي التي لا تكون الا بعد الطلاق بل المراد فليراجعها يعني يردها ان نردها الى عصمته كما لو تبايع على فلان عقدا فاسدا وقلنا له ما تراجعا ان تراجع والغية والمراد بالمراجعة من حديث ابن عمر على القول الصحيح وان كان الجمهور على خلاف ما اقوله الان المراد بها الغاء ايش؟ الطلاق. الغاء الطلاق نعم ومن فوائد الاية الكريمة انه لا يجوز ان يتزوجها الزوج الاول حتى يغلب على ظنه وحتى لبعض المرأة ايضا انهما يقيمان وجود الله بان يقوم كل منهما بمعاشرة الاخر بما يجب عليه لقوله فلا جناح عليه راجعا من ظن ان يقيم حدود الله ووجه ذلك انهما اذا تراجعا وهما يظنان ان لا يقوما بما يجب ترى هذا العقد عبثا وعناء وتعبا خسارة مالية دفاعا ومنها الاكتفاء بالظن في الامور المستقبلة لان طلب اليقين في المستقبل من باب تكليف ما لا يقال ولا لا؟ من اين تؤخذ؟ من قوله ان ظنا ان يظلمهم الى الله فلا نقول ولا لا؟ امر الا الله عز وجل قلنا صحيح فالامور المستقبلة يكتفى فيها بالظن لماذا لان تكليف اليقين اخذه قاعدة مهمة تكليف اليقين في الامر المستقبل من باب تكليف ما لا يضاف وقد قال الله تبارك وتعالى ربنا لك ولا ترحمنا ما فقدنا به فقال الله قد فعلت ويتبرع على هذه الفائدة فائدة مهمة وهي ان حلف الانسان على المستقبل بناء على غلبة الظن لا كفارة فيها علي؟ نعم حيث الانسان على غلبة الظن في المستقبل لا قد فارس فيها لانه يحدث على ما في نفسه وعلى ظنه مثل ان يقول والله لن يأذن فلان غدا والله لن يقدم فلان هذا ثم قدم فلان هل عليه كفارة؟ ها؟ لا لان الرجل حلف على غلبه ظنه اما على لو حلف على فعل يتمكن من فانه اذا لم يقم به انفا مثل ان يقول والله لافعلن كذا غدا ثم لا يفعل او قال والله لا افعل كذا غدا ثم فعلت فانه يجب عليه ايش؟ يجب عليك يعني هذا شيء وليس خبرا عما في ضميره وهذا القوم اعني ان الانسان اذا حلف على امر مستقبل بناء على ظنه ثم تبين بخلافه فلا كفارة عليه هذا القول والراجح ووصيان شيخ الاسلام ابن تيمية اما المذهب اصحاب الامام احمد رحمه الله اذا حلف على ظنه في ماض فتبين بخلافه بارك الله تعالى وان حلف على ظنه في المستقبل فصار فصار امر بخلافه فعليه الكفار والصحيح انه لا فرق بين نعم