ويستفاد من الايات الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بعباده باقامة ما يجب عليه لانه في مادة تشاهدون بعدة بين سبحانه وتعالى لنا مراعاة الحدود وان يترتب عليها امور مهم جدا هل يستفاد من هذه الاية الكريمة انه اذا كان اذا لزم من فعل مباح اليكم محرم بعد ذلك شيء مباح احراما نعم لان الرجوع الى الزوجة والعاطفة عليها حرف الاصل فاذا لم يظن الانسان انه سيقوم فهو حرام صار حرام وهو في اصله حلال وعلى هذا فنقول اذا تضمن العقد ابطالا لواجب او وقوعا في محرم ها صار ذلك حراما وهو في مسائل كثيرة في الواقع منها لو لو تبايع رجلان فلزمهما صلاة الجمعة بعد الاداء الثاني له العبد حراما لا وفاطمة غير صحيحة الوقوف ما حرم الله ومن فوائد الاية الكريمة ان الله عز وجل بين لنا حدوده قوله الله يبينها يبينها ومن فوائدها انه لا يعرف هذه الحدود ويتبينها الا من كان من له العلم فكلما كان الانسان اعلم كانت الحدود في حقه ايش ابين واب لاحظوا ان طالب العلم اذا علم حكم مسألة قد ينبني على علمه في هذه المسألة علمه بعدة مسائل اما بالقياس او بشمول اللفظ لا المسائل الاخرى فالعلم سبحان الله العظيم يغذي بعضه بعضا طالب العلم رابح بكل حال ليس كطالب المال قد يشتري السلعة وهو يريدون الربح ثم فطالب العلم اي مسألة يدركها فان المفتاح كله ولهذا قال ابينها لقوم يعلمون فكلما كان الانسان اعلم كان كان تبين حدود الله لهم اظهروا ابيض ولهذا نبينها لقوم يعينون ومن فوائد الاية الكريمة انه لا شيء يجهل حكمه لا من العبادات ولا من المعاملات كل شيء مبين نعم فان قلت هناك اشياء تشكل على اهل العلم فما الجواب الجواب ان ان الخلل هنا ليس بالنص ولكنه في من يستنبط احكام النصر فهو يكون ناقصا بالعلم علم قليل ونقص العلم قد يشفي عليه ما لا يعرفه قطعا عليه ما لا يعلم ولهذا انتم اذا قرأتم كتاب من اوله فانكم لا تعلمون الاخرة متى تفعل المناصرة؟ اذا وصلتم اليه يعني هذا نقص في العلم وقد يكون الخلل في قصور فهم البشر هو فهمه وعنده علم لكنه قليل الفهم ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ضد مبلغ او عن لسانه وقد يكون الخلل في اعراض الانسان عن التدبر مصدر الاجتهاد وطلب الحق يطالع كم من كتاب رؤية اقلد الامام احمد اقلد الشافعي اقلد ابن تيمية اقلد فلان نفسي تعبدني الكتب نعم دمرته نعم وما اشبه ذلك فيقصر في تدبر القرآن النصوص فيحصل لك نقص عليك وقد يكون الانسان عنده عثم وفرز وجلب وتدبر لكن هناك تحول بينهم وبين موصلة الحق كما في قوله تعالى اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير المؤمنين كلا بل ران على قلوبهم حتى المفسدين الذي جعلهم يغفلون عن كلام الله منهم اساطير الاولين ولا يفهمونه هو او ما ران على قلوبهم من المعاصي لان المعاصي تظلم او القلب نسأل الله ان يتوب علينا وعليكم. تظلم القلب واذا اظلم القلب كيف يستنير وكيف يتم له الحق وهو مظلم نعم ولهذا لما قال الله لنبيه انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن من خائنين خصيما واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما اخذ بعض اهل العلم من هذه الاية انه ينبغي لمن سئل العلم ان يستغفر الله عز وجل حتى تزول عنهم الذنوب باستغفاره ويتبين له الحق وعلى هذا فنقول ان جميع الاحكام التي وعدت العامة بالعبادات او المعاملات فان الله بينه ما في شيء مشكل لكن الجهل بها ليس عيب النصوص ولكنه عيب ان يستدل الادلة وافية كافية لكن المستدل قد تخفى عليه احكام بالاسباب الاتية الاسباب التي ذكرناها وغيرها المهم ان ان كل ما يحتاج الناس اليه فقط بيناه الله وبهذا فائدة اخرى وهي غلط من قالوا ان النصوص لم فاستوعب جميع الاحكام واننا محتاجون الى الوقوف في الاحكام ولا لا لما قال تلك حدود الله يبينها لقوله عن النصوص كافية من كل ناحية وهل يستفاد من الاية الكريمة ان كل ما خالف شريعة الله فليس من احكام الناس نعم وكل ما خالف النبي ما بينه وما هو لنا فهو ليس للحضور تشريعات اولئك الكافرون الذين يشفعون في والمعاملات او بالعبادات اذا وجدوا ان من اين يوصل لانه ذكر الخلف بعد الطلقتين قال فان طلقها فلو كان لكان قومه فان طلقها يعني الرابعة وهذا خلف اجماع المسلمين ولكن هل يشترط له الا يكون بلفظ الطلاق ذهب بعض اهل العلم الى انه يشترط قال اذا وقع بلفظ الصلاة فهو طلاق فلابد ان يكون ان يقع بلفظ او الفصل او الفداء واختار شيخ الاسلام ابن تيمية ان الخلع ولو وقال ان هذا وظهر الاية لان الله قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به ولم يكن صيغة معينة فكل ما هل هناك وكان فيه مال من فراق الزوجة فهو ايش طلعوا لا يحسب من الطلاق او الفصل او الفداء او اي لفظ كان لان العبرة بالعقود لماذا بمعانيه في الفاظه فما دام هذا الطلاق الذي وقع من الزوج انما وقع بفداء من المرأة افتدت نفسها به فهذا لا يمكن ان نجعله من الطلاق والله اعلم ومختار رحمه الله انه منظور فيه الى المعنى وما اختاره غيره من فانهم مروا به الى الى الله ولا ريب ان من تأمل شريعة وجد انها تعتني بالمعنى اكثر للاعتناء باللفظ اما الالفاظ فهي قوارب للمعاني وانت اذا البست المرأة ثوب رجل لا تقوم رجلا لا ما تكون واجبة نعم كما انك لو البست رجلا ثوب امرأة لم يكن امرأة الالفاظ عبارة عن طواف تدل على ما ورد فاذا صار المعنى والمتخلص من الزوج بهذا البدع فكيف يحسب طلاقا نعم شيخ انه تزوج المطلقة ان رجوع هو العفو الى ما كان عليه اول ورجع الى كذا ورجع الى مكانه يعني اذا ما كان عليه امرا وهذا يقتضي ان ان تعود الى ان تعود على فلا تقبل قال الله عز وجل واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او قوله واذا طلقتم الخطاب هنا لعامة الناس يعني اذا طلق الواحد منكم النساء يعني الازواج ولهذا لم يضفها الله عز وجل الى احد بل قال النساء اتى الدالة على العموم كما في قوله الرجال قوامون على النساء هل معنى اذا طلق احد منكم امرأته فبلغنا اجلهن فامسكوهن بمعروف قال بعض العلماء فبلغن اجلهن اي قاربن البنوك لانها اذا بلغت الاجل انتهت العدة ولا امساك حينئذ ولكن الصحيح ان المراد بالبلوغ بالبلوغ هنا حقيقة البلوغ وذلك لان الاصل ان يحمل الكلام على ظاهره وحقيقته حتى يوجد دليل على انه لا يراد به ذلك وهذه قاعدة عامة لكل نصوص الكتاب والسنة بل حتى في كلام الناس بعضهم مع بعض في العقود والمعاملات وغيرها يحمل الكلام على ايش؟ على ظاهره وعلى حقيقته حتى يوجد دليل يصفه عن ذلك وعلى هذا اي انتهت عدتهم وذلك لان للرجل ان يراجع زوجته بعد الحيضة الثالثة ما لم تعتصم كما جاء ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم فالمرأة اذا حاظرت ثلاث مرات من من الطلاق بلغت العجب لكن لهم ان يراجعها ما دامت لم تغتسل وعلى هذا فيكون المراد بالاية ظاهر المراد بالاية ظاهرها اي بلاء اي اتممنا العدة فامسكوهم ولكن قوله فامسكوهن يدل على على الترتيب والتعقيب وانه لا يتأخرنا وان كان بعض العلماء قال راح ورد عن الصحابة انها لو فرطت في الغسل سنوات متعددة فله ان يراجع ما دامت لم تعطس لكن هذا فيه نظر ولكن له ان يراجعها ما لم تغتسل اذا لم تدع الغسل الواجب فاما اذا مرت عليها صلاة وان تغتسل ترجو ان يراجعها زوجها فانها تمنع من ذلك