ومن فوائد الاية الكريمة باعتبار العرف بين الناس لقوله ها؟ بالمعروف وهن وكسوتهن بالمعروف طيب ومعلوم انه اذا نص الشرع على المعروف وجب اعتباره فان قدر الشيء للشرف وان سكت عنه والمراتب ثلاث اما ان يقدر بالعرف نصا ويربي الشارع الامر الى العرف وهذا و واما ان نقدره بالشرع فلا عفة بالعوق واما ان يقدره واما ان يسقط. يوجب ويسقط يرجع في ذلك من العمر اذا طيب مثال من الحكمة فيها انها طعمة للمساكين فاذا قدر ان صاحب البيت ما يكفيه هو وعائلته الصغار هل نقول نزيد على الصاع الكفاية نعم هذا سر يقدر بالشر فالشرع لم يقل اطعموهم في هذا اليوم كما انه لو زاد الصاع على نفقته وعياله ها؟ نقصره ولا لا؟ ما نقصره. نعم واما ما جاء به الشرع ولكنه اطلقه فهذا كثير نعم مثل اسكنوهن لكن من حيث اسلمتم قد نكون مقدم في الشرع نعم السفر على نعم والحرز حرز الاموال هذا لم يخاطبه الشرع والحرز معتبر في عدة مواد منها ها الصدقة والوديعة الوديعة يراعى فيها الحزب يعني لو اني اعطيتك شيئا وديعة مديرة يجب عليك ان تحفظه لماذا؟ وفي حرز مثله فانا اعطيتك كيس من الذهب ذهبت انت ووضعتها في حوش الغنم هل وضعها في الحزب؟ قال لا هذا حفظ على حفظ الكسل انا احط كسر بحر نعم يقول نعم لان حزب حسب العضو اسأل اي واحد من الناس اذا هل صرة الذهب اجعل في المكان اللي يدعي فيه كيس الفحم وش يقول لا اذا يرجع في ذلك بايش؟ الى الغرب فالمراتب اذا ثلاث ما عين شرعا فهو تبع الصلاة ما يمكن ان يتغير وما نص الشرع على ها كاع النص وما سكت عنه الشر نعم طيب ومن فوائد الاية الكريمة رزقهن وكسوتهن ان المعتبر حال الزوجة لا حاجة لان الرسول رفع الرزق امامه ضعف الرزق والكسوة الى الزوج فكأنه قال الرزق الذي يصلح لمثله الكسوة للفسوة لمثلها وعلى هذا فاذا كنزوا فقيرا وهي غنية يلزمه لماذا؟ نفقة رمل نعم لا هو واذا هذا ذهب بعض اهل العلم وذهب اخرون من اهل العلم الى ان المعتبر حال الزوج واستلم بقوله تعالى لينفق ذوسعا من سعة ومن قدر عليه رزقه فليتقن ما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها واجاب عن الاية بانصار رزقهن من امثالكم وكسوتهن من امثال وبهذا تجتمع ها الآيتان وقال بعض اهل العلم بل نأمن بالايتين جميعا فنقول المعتبر حال الزوج والزوجة نعتبر حال الزوج والزوجة ريح ان كان موسرا ما نفق في موسى وان كانا معسرين وان كان احدهما فقيرا هو الاخر غنيا واحد واحد واحد ونص واحد ونص كم نصفه اذا فيجعل متوسط نفقتنا في وسط اذا كان الزوج غنيا وهي فقيرة او الزوج فقيرة وهي غنية فقط المتوسط بين الغني والفقير الزوج فقير ما عنده شي يقول يلزمك نفقت متوسط لان زوجك غني والان حنا نقصنا من حقي بعض الشيء لانك فقير وجمعنا بين حالتيكما اعرفهم الان الصحيح انه المعتبر حال الزوج وهو منهم الشاب وان كان مثل الحنابل مثلا او الحنابلة على ان المعتبر حال الزوجين جميعا. لكن الحق احق المعتبر حال الزوج نقول هنا الان هنا ايه نعم قوله لهن بالمعروف من فوائد الاية الكريمة ان العرف له اعتبار بالشرع. قال نعم. طيب من فوائدها ان الله عز وجل لا يكلف نفسا ما لا تطيق. الله لقوله لا تكلف نفس الا وسعها يعني الا ما تطير ويتفرع على هذه الفائدة بيان برحمة الله عز وجل بعباده وانه سبحانه وتعالى لا يكلفهم الا ما يطيقون لان معنى الا وسعها يعني الا طاقتها طيب ومن فوائد الاية تحريم مضادة لقوله لا تضار واردة بولدها وهذا نهي ولا مولود له بولده وهل هذا خاص الواردة مع في ولدها والوالد من ولده او يستفاد منه العموم نقول ولا شك ان سياق اللفظ لكن المعنى يقتضي العموم كما تشهد لذلك الادلة من باب الله به ولا ضرر ولا ضرار ومن فوائد الاية الكريمة وجوب النفقة على الوارث للمولود لقوله وعلى الوالد مثل ذلك وعن وارد من علمائه ومن فوائدها ايضا ان انه يجوز الام ان تبطم الولد قبل تمام الحولين لكن بشروط ها والتشاؤم لقوله فلا جناح عليهما ومن فوائد الاية الكريمة عناية الله عز وجل لهؤلاء الرهبة وانه لا يمكن ان يفصل قبل الحولين الا بعد السرابي والتشاور في الاية الكريمة فان اراد السؤال انذروا منه ومن فوائد الاية انه لا يكفي المغادرة بين الزوجين في الفطاة بل لابد ان يكون هذا بعد التشاؤم والتراجع في الامر حتى اذا تبينت المصلحة للطفل اقدم اقدم على ذلك فلو انها قالت لزوجها اترخص لي ان ادع الرضاع بقية الحولين؟ فقال نعم فهذا الاراضي لكن ما في تشاؤم لابد ان يكون ننظر في الموضوع ويتشاور ويتراجع في المصلحة حتى يتم سيتم العمر وهل يقلل ان الله ارحم بالانسان من امه وابيه نعم يعني هاد الله سبحانه وتعالى بذلك بقول من اراد الحصار عن فراغ منه والتشاور ومن فوائد الايات الكريمة دواب ارضاء الانسان لابيه لولده المواقف لقومه وان يراكم ان تحروا اولادكم فلا جناح عليكم وهل يشترط اذن الزوجة ااذن الام في ذلك نعم ما هو الاية