هنا الا ان تقولوا قولا معروفا هل هو من جنس ما قبله من المواعد سرا ليش لان المواعدة السرة ليست من القول المعروف ولا لا؟ اذ ان القول المعروف هو التعريض دون التصنيف نعم واذا كان متصلا لكن لا يصلح ان يكون متصلا لان ما بعدها ليس من جنس ما قبله. وعلى هذا فتكون الاستثناء هنا يكون الاستثناء هنا منقطعة النحويون يمثلون باستثناء المنقطع بقولهم ها؟ قام القوم الا حمارا اللحمة صحيح هذا التمثيل؟ نعم وحيث من جنس الرجال. ليس من جنسهم ولا وانما يكون بهذا متصل ايه حسب تفسير العبودية ان كان المراد ان عبادي المخلصين ليس ليس لك عليهم سلطان ها؟ لا شك وان كان عبادي من جنس قوله تعالى ان كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا ها؟ بالاستثناء متصل فالاستثناء متصل وايهما ابلغ ها؟ الاول ابلغ وان كان الثاني هو الاصل الاصل ان السنة مختصرة لكن الاول ابلغ ان عبادي المخلصين لا يمكن ان تصل اليهم اطلاقا ليس لك ليس لا ليس لك عليه السلطان لكن من اتبع هم الذين يكون لك عليهم سلطان طيب يقول الا ان تقولوا قولا معروفا طيب معروف من قبل من من قبل الشر وهو فما هو القول المعروف؟ التعريض الذي اباه الله ثم قال ولا تعزموا عقدة النكاح نقف على هذا لان الان اعلنت الساحة ها؟ ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب واجبه لما ذكر الله عز وجل التعريض والتصريح وان التعريض جائز دون التسبيح والمواعدة ولو سرا قال عز وجل ولا تعزموا عقدة النكاح اعزم عزم الشيء العزم على الشيء معناه التنفيذ وعقدة النكاح يعني عقده لان النكاح عقد بين الزوج والزوجة فهو كعقود في العقود الاخرى كعقد البيع وما اشبه ذلك وقوله عقدة النكاح يعني الزواج حتى يبلغ الكتاب اجله حتى هذه الغاية وما بعدها منصوب بها وقوله الكتاب فعال بمعنى مفروض وما المراد بالكتاب الذي ذكر المفسرون ان المراد بالكتاب هنا العدة لان الله تعالى فرضها فهي مفروضة على ان فعالا بمعنى مفعول يعني حتى يبلغ المفروظ اجله والمفروض هي العدة ويحتمل ان يكون المراد بالكتاب هنا ما يكتبونه عند عند ابتداء سبب العدة من موت او طلاق او نحوه بان يقال مثلا توفي في اليوم الفلاني ويكون هذا داخلا في قوله تعالى في سورة الطلاق واحصل عدة كانوا يضبطوها وحرروها وعلى هذا فيكون المعنى الكتاب المكتوب الذي فيه بيان متى كان سبب ماشي سبب العدة من وفاة او طلاق وقوله اجله اجل الشيء منتهاه وغايته يعني حتى يبلغ غايته حسب ما فرض الله سبحانه وتعالى واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه اعلموا وامر واتى به سبحانه وتعالى للاهمية والتحذير من المخالفة اعلموا وهذه الجملة يؤتى بها من اجل التنبيه اعلم كذا وكذا لاجل ان تنتبه ويبلغ علمك ويبلع ويبلغ علمك هذا الشيء ان الله يعلم ما في انفسكم اي ما استقر في انفسكم مما تضمرونه من كل شيء ولكن هل يؤاخذنا الله عز وجل بما في انفسنا هذا يرجع فيه الى ما تقتضيه الادلة من غير هذه الاية وسنبين ان شاء الله تعالى عند الفوائد وقوله فاحذروه الف هذه التفريط يعني اذا علمتم هذا فاحذروا الله عز وجل من ان تغمروا في هذه الانفس ما لا يرضاه سبحانه وتعالى والحذر من الشيء معناه اخذ الهدر وهو الاحتياط وعدم المخالفة واعلموا ان الله غفور حليم لما حذرنا عز وجل قال اعلموا ان الله غفور حليم فاذا اظمرتم في انفسكم ما لا يرضاه فان لديكم بابا واسعا ما هو المغفرة تعرضوا لمغفرة الله سبحانه وتعالى بان تستغفروا وتتوب اليه وسبق لنا مرارا ان الغفور مأخوذ من الغفر وهو الستر والمراد به هاه سطح الدم والتجاوز عنه وقوله حليم الحليم هو الذي يؤخر العقوبة عن مستحقيها كما قال ابن القيم في النونية وهو الحليم فلا يعاتب عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه فالحليم هو الذي يؤخر العقوبة عن من يستحقها وضده من ليس بحليب من يعاجب العقوبة والله عز وجل قرن هنا بين المغفرة والرحمة وهو الحلم ليتبين ان تأخيره للعقوبة من اجل ان يتعرض الانسان لاسباب لاسباب مغفرته ولهذا جمع بينهما غفور حليم فهو يغفر الذنب لمن تاب منه وهو يحلم فلا يعاتب عبده بالعقوبة سبحانه وتعالى وكل هذه الاشياء اعلموا واعلموا واحذروا وما اشبه ذلك تدل على عظم عقد النكاح وانه امر لا يجوز التلاعب به ابدا ولهذا كان النكاح في عقده وحله جده جد وهزله جد ايضا فالنكاح ولو كان جزءا من عقد والطلاق ولو كان جزءا يحصل به الفراق كل ذلك من اجل البعد عن التلاعب بهذا العقد العظيم الذي له خطره ثم قال تعالى لا تناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن نقول فلا جناح هنا كما قلنا في الاول انها نافية للجنس وفينا حسمها مبني معها الفتح لانه مفرد وقول جناح اي اثم لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن لما كان الانسان قد يتوهم انه اذا طلق الزوجة بعد ان عقد عليها ان عليه اثما في ذلك ليش؟ لانه خسرها وربما تتأثر تأثرا كبيرا ليش ان هذا الرجل بعد ان عقد عليها ذهب يطلقها لماذا فينفر الناس منها ولا يتزوجونها فبين الله عز وجل ان ذلك ليس فيه جناح علينا اذا طلقنا المرأة من دون ان نمس واضح ولهذا قال ما لم تمسوهن قوله ما لم اختلف اهل الاعراب في اعرابها فقال بعضهم انما مصدرية ظرفية اي مدة دوام عدم مسكم لهن اي مدة دوام عدم يمسكوا لهم وقال بعضهم انما شرطية فهو من باب دخول الشرط على الشرط يعني لا جناح عليكم ان طلقتموه النساء ان لم تمسوهن نعم وهذا يأتي في اللغة العربية كثيرا اي كون الشرط الثاني شرطا في الاول ومنه قوله تعالى فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين فهنا شرط في شرط ومنه قول الشاعر ان تستغيثوا بنا ان تذعروا تجدوا منا معاقل عز زانها ضربوا فيكون الثاني شرطا في الاول ايهما السابق نعم اذا دخل شرط على شرط فالسابق الثاني نعم كلما دخل على الشرط على الشرط السابق الثاني فهنا يقول انما شرطية وان تقدير الاية لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ان لم تمسوهن ان طلقتموهن ان لم تمسوهن يعني انه اذا طلقها بدون مس فلا جناح عليه والمعنى واحد ولكن الاختلاف في الاعراب وقوله تمسوهن فيها قراءة ثانية وماسوهن تماسون نعم وكلاهما بمعنى واحد والمراد به الجماع لكن جرت عادة العرب والقرآن بلسان عربي مبين ان يكنوا عما يستحيى من ذكره صريحا بما يدل عليه بما يدل عليه فهنا تمسهن فيها قراءتان وماسكوهم اه وتمسهم ولكل منهما وجه فعلى قراءتي تماسكوهم نعم لان الجماع مس من الطرفين فكل من الزوج والزوجة يمس الاخر اليس كذلك وعليه قوله تعالى فتحليل رقبة من قبلي ان يتماسى واما على قراءة المس الذي لا يفيد الا وقوع الفعل من جانب واحد نعم فهو ايضا واضح لان حقيقة الفاعل من الزوج الرجل فغماس ومنه قوله تعالى ولم يمسسني بشر نعم مريم ان يأكل ولد ولم يمسسني بشر فجعل المس من جانب واحد وهو الرجل وعلى هذا ينبغي لنا ان نقرأ بهذا مرة وبهذا مرة وعلى قاعدة بعض اهل العلم يقولون اذا اجتمع قراءتان في احدهما او في احداهما زيادة حرف فينبغي ان يأخذ بما فيها زيادة الحرف لانها اكثر ثوابا اذ ان الحرف الواحد من القرآن فيه عشر حسنات فاذا كان كذلك فاننا نتتبع القراءات التي فيها زيادة حروف نعم ونأخذ بها نقرأ بها ولكن هذا القول فيه نظر بل الصواب اننا نقرأ ها في هذا مرة وبهذا مرة لان اختلاف القراءات كاختلاف صفات العبادات وقد مر علينا ان العبادات الواردة على وجوه متنوعة الافضل ها ان تفعل هذا ان تفعل هذه مرة وهذه مرة حتى تأديب السنة كلها هذي ايضا تفعلها هذي مرة تقرأ بهاذي مرة وبهذه مرة حتى تأتي بكل الوجوه التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يجب عليك ان تتيقن انه قد قرئ بهذه القراءة فلا تتخرص فاذا نسيت اقرأ ما علمت لانك لو تقرأ بشيء على سبيل الظن قلت على الله ها ما لم تعلم والمسألة خطيرة انما من من الله عليه بمعركة القراءات فان الافضل ان يقرأ بهذا مرة وبهذا مرة الا في حضور العامة الحروب العامة لا اقرأ بالقراءة التي بين ايديهم لماذا لانك لو تقرأ في قراءة خارجة عما في ايديهم هاه