من قوله ويأذنون ازواجا لان الزوجة تكون زوجة بمجرد العقد بمجرد العقد بخلاف الطلاق ان الطلاق قبل الدخول لا عدة فيه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم مؤمنات ثم ظلتموهن من قبل ان تمسوهن قال ما لكم عليهن من اجل ان تعددتونه واضح فهذان رجلان احدهما كلاهما تزوجا احدهما مات قبل ان يدخل والثاني طلق قبل ان يدخل على زوجة الاول العيد والثاني ليس عليه كذا ولزوجة الاول المهر كاملا ولزوجتي الثاني نصف الماء كده ولزوجة الاول الميراث والثانية صح يعني ما المهم موجود طيب اذا عموما لا يشمل من دخل بها ومن لم يدخل طيب عموم الاية يتناول الحامل وغير الحامل تناول الحمل وغير الحمل من اين يؤخذ من قول ازواجه قسم الحمل وغيرها لكن الحامل خصت في اية الطلاق واولاد الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن طيب لمعترض ان يعترض ويقول بين الاتيين عموما وخصوص وجهك فلا يمكن ان ان تفصل احداهما بالاخرى الا بدليل ولهذا ذهب علي بن ابي طالب وابن عباس رضي الله عنهم الى الى انها تعتد باطول الاجلين جمعا بين الايتين عرفتم طيب ما هو الجواب الجواب ان السنة تلت على تقديم عموم اية الطلاق حيث ان سبيعة الاسلمية النافسات بعد موت زوجها بليال فاذن لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تتزوج وعلى هذا فيكون عموم اية الطلاق مقدما على عموم اية البقرة واضح يا جماعة طيب ويستفاد من من الاية الكريمة موجود وبوجوب انتظار المرأة بنفسها مدة العدة لا تتزوج ولا تتعرض للسواك بقوله يتربصن بانفسهن كما تقول انتظر بك وكذا نربص بكذا ويستفاد من الاية الكريمة حكمة الله عز وجل بوضع اربعة اشهر وعشر او بفرض اربعة اشهر وعشر مشى الحكمة دين ليتبين الحمل وهذا فيه نظر لان الحامل يتبين في مدة اقل ولكنه سبق لنا تعليم في هذا وهو ها غنة تعبدية هل تصرف نقول تعبدية ما نفي تصرف لكن يقول حكمة معقولة اربعتاشر وعشرة ترسل وثلث شهر لانه الجاهلية كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها كفى قولا كاملا هونك يعني فقرب الله من هذا الحوض ثلثه ومن جنس الشهور طول الشهر طيب ومن فوائد الاية الكريمة ان العدة اذا انتهت جاز للمرأة ان تفعل كلما كان معروفا من تجمل وخروجي من البيت وغير ذلك فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف ومن فوائد الايات الكريمة ان الاولياء مسئولون عنه عن مورياتهم من قولك فلا جناح عليكم ولم يقل فلا جناح عليهن مع ان المرأة النسا عليكم لانه جار الى ان الرجال لهم ولاية عن النساء كيف يكونون مسؤولين عنهم ومن فوائد الاية الكريمة اعتبار الخوف لقوله بالمعروف وقد مر علينا مرارا وتكرارا ان ان العرف معتبر اذا لم يخالف مشى ان خالف الشرع فليس بمعتبر نعم ومن فوائد الاية الكريمة اثبات علم الله عز وجل في الظاهر والخفي لا يؤخذ من قول بما يشاء الله بما تعملون خبير والخبير العليم ببواطن الامور ومن علم ببواطن الامور كان عليما بظواهرها من باب اولى ثم قال تعالى ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خدمة النساء الى اخره يستفاد من هذه الاية الكريمة جواز التعريض في خطبة المتوفى عنها زوجها من قوله لا جناح عليكم وقد سبق لنا تعريف بمعنى كده طيب ويستفاد من الاية تحريم التصليح بعدة المتوفى عنها زوجها بخطبة معتدة من وفاء تصديق بخطبة معتدة من وفاء قوله فيما عرضتم به الجماع عن التعريض وهو دون التصريح والتصريح طيب راضي من الفوائد نقول ان خطبة المعتدة اذا ثلاثة اقسام تحكم تصليحا وتاريخه وتباع بتصليح وتعريضا وتباع تعريضا لا تصحيح نعم تحرم تعريضا وتصريحا وتبقى وتباح تعريظا وتصليحه وتحرم تصريحا لا تعريظا طيب متى تحرم تصليحا وتعريضا في الرجعية لغير زوجها فيحكم على الانسان ان يخطب المرأة الرجعية لا تصريحا ولا تعليق والرجعية من هي هي المعتدة التي يجوز لزوجها ان يراجعها بغير عقد هذي الرجعية والتي تحرم ااتحل تصريحا وتعريضا هي عزاء من زوجها اذا كانت تحله البائن من زوجها اذا كانت تحل له مثل ان يطلق على عوض بلغوا على العوظ والمختلعة والفاسقة بنكاحها لسبب وما اشبه ذلك المهم ان القاعدة ما هي فيها المبانة لزوجها اذا كانت تحل له تحل له فيجوز لزوجها ان يخطبها تعريضا وتصليحه وان يتزوجها فلو طلق الانسان امرأته على عوض بلغوا امرأته على عيونه ثم بعد ذلك ندم وهي ايضا ندمت الطالب يتزوج يجوز يخطبها من اهلها نعم يجوز ان يخطبها ويجوز ان ليتزوجها طيب والذي يضع تعريضا لا تصريحا كل مبانة بغير زوجها يعني يجوز كل مبالغ يجوز لغير زوجها ان يعرض بخطبتها بدون تصليح مثل المتوفى عنها زوجها والمبانة ثلاث او بفسخ او نحو ذلك عرفتم؟ هذي اقسام؟ ها ايش؟ البكر البكر مهي مرتدة كلامنا عن المعتد كيف تدخل في المبالغ ايه؟ يعني مثل ما قال الاخ رشاد الحقيقة اول ناس في التزام النظام لكنها مرت به افلست منه ما في شيء ما في ما فيها صفة ما في اصل طيب الدليل على جواز التعريض دون تصليح هذا وجه هذه الاية هذه الاية تريد ويقاس عليها كل مباناة من زوجها لان لان لها لها علاقة بزوجها من جهة وهي منفصلة عنه من جهة اخرى اما الرجعية فلانها زوجة كما قال الله تعالى فيما سبق والمطلقات يتربص بانفسهن ثلاثة قرون الى ان قال ومرورتهن في ذلك و واما المبالغ من اثناء الشخص اذا كان تحل له عواظ انها زوجته فيحل له ان ان يخطبها وان يتزوجها وقومنا اذا كانت تحل له احترازا من المبانة بالسراع المطالب الثلاث لا يحل لزوجها ان ان يخطبها مطلقا لان ما تحل له طيب ثم قال ويستفاد منها بالجريمة جواز اظمار الانسان في نفسه ما لا يحل له رن يفعله بجوارحه ها؟ بقوله او اتممتم في انفسكم نعم ومن فوائد الاية الكريمة جواز ذكر الانسان المرأة المعتدة نعم في نفسه ولغيره ها لقوله علم الله انكم ستذكرونهن فلو قال شخص انني اريد ان اتزوج امرأة فلان للتوفى عنها زوجها يكون يحدد غيره يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ولا حرج فيه وكذلك لو ذكرها في نفسه لكن الذكر في النفس هل يغني عنه قوله او اكملته في انفسكم يمكن ان يغني عنه والا فان ما في القلب يسمى ذكرا كما قال الله تعالى في الحديث القدسي من ذكرني بنفسه ها؟ ذكرته في نفسي فما اظمره الانسان في نفسه فهو ذكر وحديث ومن فوائد الاية الكريمة انه لا يجوز للانسان ان يواعد المعتدي من وفاة ان يواعده بالنكاح فيقول اذا انتهت عدتك فاني ساتزوجك لقوله ولكن لا تواعدوهن سرا ومن فوائدها ان التعريض بخطبة المتوفى عنها زوجها من القول المعروف غير المنكر لا حول ولا قوة لقوله الا ان تقولوا قولا معروفا ومن فوائد الاية الكريمة تحريم عقد النكاح في اثناء العدة ها؟ لقوله ولا تعزموا عقدة النكاح حتى بلغ الكتاب اجله هل يؤخذ؟ هل يتفرع على هذه الفائدة فائدة اخرى وهي ان النكاح باطل زين الدليل من قوله من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وقوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط اذا لو تزوج الانسان امرأة معتدة نعم فان النكاح لا يصح طيب وهل تحل له بعد انقضاء العدة كل ما تحل فيه خلاف فمن اهل العلم من قال لا تحل له ومنهم من قال تحل له الذي قال لا تحل له بنى قوله على قاعدة معروفة في الفقه وهي من تعجل شيئا قبل اواني على وجه محرم ها؟ عوقب بحرمانه وهذه القاعدة لا اصل من السنة وهو منع القاتل من من الميراث لانه يخشى ان يتعجل القتل لاجل ان يرثه ولكن الراجح في هذه المسألة انه ان رأى الحاكم ان يمنعه منها فعل. والا فلا. وربما يحمل ما روي عن عمر في ذلك على هذا الوجه ان فعله رضي الله عنه ليس سنة ولكنه عقوبة وتعزيز اذا رأى الحاكم ان يمنع هذا الخاطب الذي تعجل في الخطبة قبل اواني