يبقاو يمتعون فظاهره انه اذا طلقها قبل ان الجامع فانه ليس عليها ليس عليه متعة اذا خلى بها ظاهره انه ان عليها النصح ان عليه المتعة دخلابه وليس عليه المهر كامل لانه معلق بحكم ما لم تعلق وجوب المتعة في حال وهي اذا لم يمسها فظاهره انه وان خلا فيها لا يجب واضح ولكن هذا حكموا لان الخلوة كالجماع وعلى هذا فاذا خلا بها وجب لها المهر دون المتعة واضح ماركة ثم في بلدنا اي نعم بدون مسيس ولا جناح يجب لها المهر وتجب عليها العدة ويثبت كل ما يأكل في الجنوب ثم قال الله تعالى وان طلقتموهن وان طلقتموهن من قبل ان تمسهم وبقراءة تمسهن والمراد به اجماع انطلقتموهن من قبل ان تمسوهن او تماسهم اي من قبل ان تجامعوهن وهنا كلمة قبل نجد انها مجرورة بمن فهي اذا معربة واذا كانت معربة فلماذا لم تنون لانه مضاف يضاف الى اي شيء لان داخلة على الفعل واول مصدر اي من قبل مسهن او مماستهن على القراءة الثانية وقوم قد يلتمسون وقد فرضتم لهن فريضة هذه للحال الحال انكم قد فرضتم لهن فريضة اي عينتم لهن مهرا مسمى مثل ان يتزوجها على الف درهم معين ثم يطلقها يطلقها لم يقع قبل ذلك قبل ان يمس هذا المسألة جزاك الله عز وجل وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم خلف هذه واقعة في جواب الشرط وهو قوله ان طلقتموهن ونصف مبتلى خبره محذوف وما تقدير هذا الخبر فلهن او فعليكم يصلح هذا وهذا فلهن نصف ما فرضتم اوفى عليكم نصف ما فرضتم ويجوز ان نجعل نصفه خبر ممكن خبر مبتدأ محذوف ويكون فقير الواجب نسخوا مع راسهم او نصف ما فرضتم ان كان هذا المفروظ يمكن اخراج بعضه عن بعض ما لو كان على قدرها فيجعل خمس مئة وخمس مئة وان كان لا يمكن افرازه بقي النصف مشاعا كما لو كان بعيرا مثلا او سيارة وكان سيارة وتزوجها على هذه السيارة ثم طلقها قبل ان يمسها يبلغون ها؟ مشاعل له النصف مشاعا فاذا نصف هذه السيارة وله الا ان يعقوب الا استثناء من اعم الاحوال يعني في ناسكم اغرضتم في كل حال الا في هذا الحال وهذا الاستثمار يسمونه الاستثنى من اعم الاحوال يعني كأنه يقول فنصف ما فرضتم في كل حال الا في هذا الحال الا ان يعفون من هذه الحرب مصدر والمشكل انه لن يصف لان الواو موجودة الا ان يعفو فهل نقول ان هذا للضرورة لا ضرورة يعني يعقوب بظروف النيل والواقع النون للنسوة اذا الفعل منصوب لكنه مبني على السكون لاتصاله بالنسوة يكون ايش يعفون لان الواو هذه من الفعل ولهذا لو لو وزناه في الميزان صافي لكان ميزان ميزانه وهم يفعلن بخلاف قولك الرجال يعفون فان وزن يعفون مم يرعون وزن يعفون يسعون صح لان لام الفعل خلفت لاجل واو الجماعة اذا نقول لاخونا هذه منصوبة لكنها مع النص لانها متصلة الا ان يكون الضمير يعود على من يعود على النساء المطلقات او نسوة او لا يكون النساء الا ان يكون او يعفو الذي بيده عقد النكاح يعني او الا ان يعفو الذي بيده فان عفونا اضعف الذي بدأ عضو النكاح فما فما الحكم ننظر منهم فنصف ما فرضتم الا ان يأكلوا فان عفوا فكل ما اردتم طيب لكم ولا ما هون ها لكم ولا لهم طيب وشو هذا ينبني على ما المراد بقوله الذي بيده عقدة النكاح اختلف المفسرون في هذا والفقهاء ايضا ان المراد بالذي بيده عقدة النكاح الزوج انه هو الذي يملك العقل والطلاق ارأيت لو قال الولي زوجتك بنتي فقال هو انت مع الظهر ينعقد النكاح مالك اليس كذلك طيب ولو انه انعقد وقال قبلت ثم قال طلقت ينفسخ النكاح؟ لا يوجد ها يوجد اذا من الذي العقدة الان؟ هو الزوج وهذا واضح جدا الذي بيده النكاح الزوج وقيل ان الذي بدع فيه النكاح الولي مطلقا لانه هو الذي يعقد فيقول للزوج زوجته حينئذ يكون بيده يكون بيده وقيل ان الذي بديع النكاح هو الاب خاصة بناء على القول بان الاب يجبر ابنته فهو ان شاء عقد وان شاء لم يعقد بخلاف الاولياء الاخرين لانهم لا يعقدون الا باذن مولياتهم ويكون لبديع عقد النكاح هو الاب خاصة اذا ففيها ثلاثة اقوال القول الاول انه الزوج ثاني انه ولي مطلقا ثالث النوم الاب ناصر ولكن اذا رجعنا الى الى ما يقتضيه اللفظ وجدنا ان القول الاول هو الصواب وان الذي بده عقدة النكاح هو الذوق اليس كذلك وايضا اذا جعلناه هو الزوج فقد استفدنا من الاية فائدتين الفائدة الاولى العفو من جانب الزوجة وبعدها الثاني العفو من جانب الزوج واذا جعلنا الذي بيده عوف النكاح هو الولي مطلقا او الاب صار العفو من ومن جانب واحد فرعون من جانب واحد ثالثا اذا جعلناه الزوج صار الاستثناء في قوله الا ان يعفون يعني فلهن فلكم الكل او يعفو الذي بيده بيده عطو النكاح فلهن الكل قل لي لا واذا جعلناه الولي المعنى الا ان يعفون او يعفو الذي عقدة النكاح فلكم الكل ديون النسا واضح ودلالة الاية على معنيين اولى من دلالتها على معنى واحد وهذه ثلاثة اوجه يرجح ان الذي بديعه في النكاح هو الزوج مع كون اللفظ دالا عليه بنفسه بدون مرجح لان الاولياء لو جاءوا كلهم قالوا زوجناك ايها الرجل كريم العالم الشجاع نرغب بان نزوجها وجاءت الام بنتها وخالته وعمته وكل شيء ولو زوجناك ايش يقول اذا لبدء العقدة حقيقة هو الزوج ولا حاجة لم يرجح ما دام اللفظ دالا عليه وبناء على ذلك يكون استثناء اعرف الان الاستثناء الا ان يعبون فلكم الكل او يأكل الذي بيده في النكاح فلهن القرب صح طيب نقول الا ان يعقوب الا يقول نستسلم من قوله فنصفه الا ان يكون ولكم الخلوة او يا اخوة الذي بيده حكم النكاح فلهن القرب تمام طيب يبقى اشكال فيما اذا كان الزوج اذا كان الزوج النكاح واسقط حقه افقد حقه كيف يقول الا ان فكيف نقول انه عفا مع انه هو المعطي نقول نعم لان المفروض ان الزوج قد سلم المهم فاذا سلم المهر بقي عند من عند الزوج فاذا قال او فاذا فاذا عفو الزوج معناه ان لا يطالبها بما بما قضى بما قضى طيب اذا كان نصف المهر مؤجلا الناس هما مؤدبين فكيف يصح عفو الزوج في هذه الحالة لا يكون ابتلاء على الارض لان الان قصدي ان الزوج يعفو كيف يعفو وما بعد في ذمة الزوجة شيء للانصار فكيف يصح ان نقول الا ان يكون يقول ان الان نبي على الاغلب وانه كان ينبغي كان ينبغي ان يكون ان يكون الصداق معذرة يا مؤدب ايه مؤجلا مقدما لا يعني لا مؤجلة وعلى هذا فيصح ان يكون الزوج عافيا بمعنى انه يسقط ما قبضته المرأة فلا يطالبها به طيب وقوله بيده عقدة النكاح كلمة عقدة ولم يقل عقد اشارة الى ان الى ان النكاح بين الزوجين كما ترفض العقدة بين اطرافي الحرب ثم قال وان تعفو اقرب للتقوى هذا ايضا مما يرجح ان المراد به الزور وان تعفو ايها الازواج ولم يقل وان يعفون لو قال وان تعفوا لان الانكسار الان من جانب من الزوجة فاذا عفوت عن حقك ايها الزوج يعني ذلك اقرب للتقوى واجبر لخاطرها لانه قد يكون في قلبها شيء لماذا يطلقها قبل ان يدخل بها وقول ان تعفو يعني عما تستحقون من المهر اذا طلقتم قبل الدخول وهو ربعه طب قولي نصبه. متأكدون طيب وهو نصفه اذا عفوتم عن ذلك فهو اقرب للتقوى وهنا قال اقرب للتقوى ولم يقل فهو تقوى لان العفو ليس ليس بواجب لكن هذا يقربكم من التقوى ويكون وسيلة لكم الى تقوى الله عز وجل بما يجب تقواه به