ولا تنسوا الفضل بينكم ربنا لا تنسوا هل هو خاص بالزوجين مع الزوجة واوليائها او هو عام يقول ان ان نظرنا الى لفظه وعام وان نظرنا الى سياقه فهو خاص واذا جعلناه خاصا بمقتضى السياق فانه يكون عاما بالعموم المعنوي لان هذا التوجيه الكريم من الله عز وجل ليس خاصا بهؤلاء كل الناس نقول لا تنسى القول بينك وبين اخيك وقول لا تنسوا الفضل بينكم تنسون بمعنى تتركه لان الانسان يطلق بمعنى الترك ويحتمل ان يكون بمعنى النسيان الذي هو الذهول ويمكن المعنى لا تنشغلوا فيما بينكم ثم يحصل للفراق قبل الطلاق لقبل الدخول لا تنشغلوا عن نسيان الفضل لان الانسان قد ينشغل بالشيء عن الشيء فينساه بالنسبة للبنت يحتمل ان يكون المراد به الترك ويحتمل ان يكون به الذهول وكلاهما وارد في اللغة العربية قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم وقال تعالى نسوا الله الانسان هنا بمعنى وقال تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا والنساء هنا بمعنى ها؟ الدهون عن الشيء المعلوم وقال تعالى ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولن يجد له عزا اي يصلح حالي وهذا ان قلنا ان النسيان بمعنى الترك فلا اشكال وان كنا ان النسيان بمعنى الذهول الى جوار على كيف يعذبه الله عز وجل او او كيف يعاقبه مع انه نسب والجواب عن الاشكال الاخير واحد ما اجاب به اهل العلم فقالوا ان عدم المؤاخذة بالنسيان من خصائص هذه الامة وليس للامور وليس للمؤمنين السابقين نعم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان ومسكه عليه طيب هنا لا تنسوا يحتمل ان يكون الانسان بما يغتر يعني لا تتركوا الفضل بينهم ويحتمل ان يكون بمعنى النسيان لان الانسان في مثل هذه المقامات قد ينشغل فكره وينسى ما ندب اليه من الفضل وقوله الفضل قيل انه بمعنى يعني لا تنسوا ان نخبر بعضكم ويعطيه من الفضل طيب فهنا ام نقول للزوج اعفوا ولا تترك نفسك من الاقبال على الزوجة او نقول للزوجة اسقطي نعم ولا تنس الفضل بينك وبين الزوج او للجميع؟ للجميع للجميع بحسب الحائط حسب الحالة قد يكون الزوج معذورا في الطلاق قبل وقد يكون فقيرا والمرأة غنية فتكون مقتضى الحال ان يكون الاطلال من الزوجة على الزوج وقد لا يكون هكذا فيكون الاكرام من الذوق على الزوج ثم قال تعالى ان الله بما تعملون بصير قسم الاية في هذه في هذين الاسمين وبهذا الاسم للتحذير من المخالفة فان الله بصير بكل ما نعمل وهل البصر بصر العين الذي مقتضاه الرؤيا او البصر العلم فيشمل ما يرى وما وما يعذر نعم يا اخي اعمى الاخير اعمد والاول فيه احتمال ان مراد بما نعمل بما نعمل بمعنى انه يراك لكن تعلمون ان هذا تفسير يقتضي حصر ذلك فيما يرى فقط والتفسير الثاني ها واذا وجد معنيان احدهما اعم طلابكم محتمل له كان الاخذ به اولى لانه هاشم ثم قال عز وجل حافظوا على الصلوات ايه طيب اذا ربنا يستفاد من ايات من الحياة الكريمة جواب الطلاق قبل المس مع تعيين وجهه ان الله اقر هذه الحال هذه الحال وجعل لها احكاما ولو كانت حراما ما اقرها ولا جعل لها احكام طيب وعلى هذا فيكون في ارتباط الاية بما قبلها ظاهر لان الاية فيما اذا طلقت قبل المسيس ولم يسمى لها نعم وهذه الاية فيما اذا طلقت قبل المسيح وسمي لها معروضة طيب وان طلقت بعد المسيس من زميله امارة فله مهر والا فلها المتعة نعم الكريمة ان تعيين المهر الى الزوج لا الى الزوج لقوله وقد فرضتم فلو تنازع الزوجان فقالت الزوجة للزوج اعطني ما شئت وقال الزوج لاهلها افرضي ما شئت تحج بهذا وتقول انت اللي في العمر نعم حجوا بذلك وانت الذي تقول انت الذي لك فرق و ولكن اذا ابت بما ليس مع ذلك ما يمكن تجبرها الله زينة لكن اذا فرض له عشرة الاف قالت ما يكفي قبل القبر قبل العقد ايه قبل العقد بالخيار. طيب ومن فوائد الاية الكريمة وجوب نسف المهر اذا طلقها قبل الدخول وقد فرض لها مهر قوله فنصف ما فرضتم ومن فوائدها جواز اسقاط المرأة المهر عن الزوج او بعض قوله الا ان يعفو ومن فوائده جواز تصرف المرأة في ما لها لقوله الا ان يعفو ولكني هذا مشروط بما اذا كانت بالغة عاقلة رشيدة كما تدل عليه اية اخرى فان لم تكن كذلك فلا تملكوا هذا طيب وهل نقول عمومه يقتضي جواز عفوها وان كانت مدينة ضروري الا ان يعفو او نقول اذا كانت مدينة فليس لها ان تعفو كالآية تظاهرها العموم ظاهرها العموم الا ان يعقوب وليس هذا معاوضة فنقول ان هذه المرأة اخذت من مالها ما يضر به في الغرباء بل هذا عوض جديد مقابل باستمتاع الرجل بالزوجة ومن فوائد الاية الكريمة ابو الزوج اما يبقى له من المهر اذا طال قبل الدخول لقوله او يعفو الذي بيده رقية النكاح فان قلنا انه الولي مطلقا او الاب صار عندنا اشكال ما هو هو ان الولي لا يملك التبرع ولا الاسقاط لما لموليه جبل القاعدة الولي سواء كان وليد على مال اليتيم اعلى ما ليس فيه لا يملك التبرع ولا الاسقاط لان ذلك ليس من حفظ الفقيه لازم نحضر اليتيم او السفينة وقد قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن ولهذا المسألة مشكلة من ناحية المالية على قول من يقول ان الذي بدعه حقوق النفاق هو الولي مطلقا ليش لان الولي لا يملك العفو عن ما استحقته موليته انتم اما اذا كان العبد الاب فيه خلاف من يملك اسقاط الدين الذي لولده او لا يملكون فمن اهل العلم من قال يملك اسقاط الدين الذي الذي لولده ومثل من قال لا يملك والراجح انه يملك لانه اذا كان يملك تملك العين الذي في يد الولد على ان يملك اعتقاد الدين الذي لهم من باب اولى لان تعلق نفس الولد بالمال اللي بيده اقوى من تعلقها بالدين فاذا كان يملك يأخذ ماله من بين يديه فله ان يسدد دينه وعن من هو عليه وعلى هذا لا اشكال اذا كان اذا قلنا بانك هو العبد لكن سبق لنا ان هذا قول ضعيف وعلى هذا تنزع هذه الفائدة لانها نبية على قول مرجوع نعم الاية قوله الا يكون ظاهرها جواز العفو حتى مع الدين يعني حتى ولو كان الانسان دائما بان يجوز ان يعفو وهذه المسألة اختلف فيها اهل العلم اختلف العلماء في جواز تبرع الانسان في ماله او بشيء من ما له اذا كان عليه دين يستغرق المشهور من مذهب من مذهبنا مذهب الحنابلة انه يجوز ان يتبرع الانسان بشيء من ماله وان كان عليه دين يستغرق ما لم يحجر عليه وينفجر عليه فان التصرف منه كما هو ظاهر واختار شيخ الاسلام ابن تيمية انه لا يصح تبرعه بشيء من ماله مع الدين المستغرق لتعلق حق الغرماء به وقوله هو الصواب وانه لا يجوز للانسان ان يتبرع بشيء من مالك فمعلوم ان الواجب اهم من التطور واذا كان بعظ اهل العلم يسقط الزكاة الواجبة في المال اذا كان على الانسان دين مع انه مع وجوب الزكاة التبرع ها من باب اولى لان لان الواجب لا يسقط الا اذا كان التصرف محرم وعلى هذا فيكون حتى على قاعدة المذهب لا يجوز للانسان ان يتبرع بشيء من ماله مع مع دين يستغرق ولكن قد يقال انه يعفى عن الشيء اليسير والزهيد الدرهم والدرهمين لان كثيرا من الناس اليوم عليهم ديون اكثر مما مما في ايديهم من الاموال ويأتي السائل فيعطونه الدرهم والدرهمين وما اشبه ذلك فهل نقول انهم اثمون القلب من هذا الشيء ولكن لا شك انهم مخطئون وان تصرفهم هذا غير سليم هذا الدرهم الذي تعطيه هذا السائل اعطه نفسك اولا لانك محتاج فاذا اوفيت دينك تبعنا هذا تصدق بما شئت ابدأ بنفسك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قبل كل شيء قد يكون هذا درهم او درهمين ما هو بنافع ولا هو نقول له ما تقول في قطرات الماء ينزل من السماء هل تصير به الاودية قطرة واحدة هذا الدرهم واغفره اليوم والدرهم الثاني واغفره غدا وتوفر في السنة ثلاثمئة واربع وخمسين درهم نعم ثلاثين يوم اربعة وخمسين درهم نعمة فعلى هذا نقول انه من الحكمة والعقل والدين ان الانسان الذي عليه دين يستغرق يجمع ما يحصل