ليس اختياري طيب لو تكلم جاهزة تحديد ان الكلام لا بأس به اي الصحيح انها لا تبطل صلاتك رضي الله عنه حينما دخل مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بالناس فعطس رجل فقال الحمد لله فقال له معاوية يرحمك الله فرماه الناس بابصاره ينظرون اليه فقال الله ثكل امياه رضي الله عنه فجعلوا يضربون على افرادهم يسكتونه فسكت ولما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم دعاه قال معاوية بن حكم رضي الله عنه فبابي وامي ما رأيت معلما احسن تعليما منه. والله ما قهرني ولا نهارا وانما قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما التكبير والتحميد وقراءة القرآن او كما قلت ولم يأمره ولو كان ذلك محددا لامره بالاعادة كما امر الذي كان لا يطمئن في صلاته امره طيب وكذلك لو تكلم ناسيا كلم ناسي بانه لا تبطل صلاته طيب لو تكلم موسوسا في بعض الناس يوسوس الشيطان وسوس له ومع ما تقولون مغلوب على امره لان بعض الناس والعياذ بالله يا اخي قال لها الشيطان ينطق وهو ما ارى لا سيما فيما يتعلق في مسألة الطلاق دائما يجي ناس يستفتون نقول انه طلق زوجته غصبا عليه ما اراد لكن ما اجرى الشيطان على لسان هذا الكلام المهم ان الكلام لا يبطل الصلاة الا اذا كان من عالم ذاكر غير مغلوب عليه فاما اذا كان عن جاهل عن جهل او نسيان او غلبة انه لا لان هناك قاعدة عند اهل العلم يقولون ان فعل المحفور مع العذر نعم لا اثر له ولا يترتب عليه شيء كل المحظورات كل المحظورات مع العذر لا تغتاب عليها شيء وهذه قاعدة تنفعك هنا وفي غيرها حتى محظورة الاحرام حتى الجماع لو جامع الانسان قبل التحليل الاول ناسيا او جاهلا نعم فان حجه صحيح وليس عليه شيء هذا قاعد يعني مؤسسة على اصل وهو قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا الناس هنا واقفة هنا قول وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمد القلوب وقوله في الله في الصيف ومن قتله منكم فكل المحظورات اذا فعل الانسان عنه فانه لا اثر لها ولا حكم لها القنوت طيب الاية الثانية ما في ها ومن الفوائد الاساسية الثانية ولك ان العناية بالصلاة مذكورة وجوب الاخلاص وتحريم الكلام نعم في وجوب القيام يجب ان يستثنى من ذلك ان صلاة النافلة لدلالة السنة على جوازها من قاعدة تفنى منها نافلة هذا اذا جعلنا الصلوات نحافظ على الصلاة العامة ان جعلناها خاصة بالفرائض ها نعم. الا من مرض المستثنى من هذا انا الطالب يستثنى منها يجب النافذة لدلالة السنة على جوازهم القاعد الا ان يكون المراد بالصلوات الفرائض غير استثناء ويؤخذ من الايات الكريمة من الايات الثانية الكريمة رحمة الله عز وجل لقوله فان خفتم فرجال من اوروبا وان هذا الدين يسر لان هذا من التيسير على العباد و منها ايضا جواز الحركة الكثيرة للضرورة لقوله فرجالا لان الراجل سوف يتحرك بحركة كثيرة المشي و يستفاد منه جواز الصلاة على الراحل على الراحلة في حال الخوف قوله ها لقوله او ركباه اما في حال الامن فلا تجوز الصلاة على الراحلة الا النافلة الا اذا تمكن الاتيان طلعت على وجه التمام فانه يجوز ولهذا جودنا الصلاة في السفينة وفي القطار وما اشبه ذلك لانه سيأتي به على وجه التمام اما اذا الراحلة الاخرى من بعير وسيارة فانه لا يجوز ان وكذلك الطيار فانه لا يجوز ان يصلي عليه الفريضة لانه لن يتأتى منه ان يصليها على الكمال ما يتمكن ان يأتي من هذا الثمن اذا تمكنت تقوم وتركع وتسجد لكن ما تفعل اما اذا خفت خروج الوقت فصلي على اي حال اذا خاف الانسان خروج الوقت يصلي على اي حال لو مضطجع هو في اي مكان طيب و وقوله ويستفاد من الايات الكريمة ايضا انه يجب على المرء القيام بالطاعة على التمام متى زال ما تزال العذر انه يجب عليه ان يقوم بالطاعة او بالعبادة على التمام متى زال العذر لقوله فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما تعلمون ومن فوائدها ايضا ان الصلاة من الذكر كقوله تعالى فاذكروا الله والكلام هنا نعم استراحته ومن فوائدها ايضا بيان منة الله علينا بالعلم قوله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون ومن فوائدها ايضا بيان نقص الانسان كون الاصل كون الاصل فيه الجهل قال ما لم تكونوا تعلمون فالاصل في الانسان الجهل حتى يعلمه يعلمه الله عز وجل ويستفاد من الاية الكريمة ايضا الرد على على القدرية الذين يقولون ان الانسان مستحل بعمله وعلم قوله كما علمكم والرد على الجبهية ايضا بتوجيه الاوامر الى الانسان كقول حافظوا فاذكروا الله وما اشبهه لاننا لو قلنا بان العبد مجبور صار توجيه الخطاب اليه من تكليف ما لا يطاع ولا يمكن تطبيقه وهل يستفاد منها وجوب صلاة الجماعة نعم لا ان قلنا يستفاد وجوب الجماعة وان الخطاب موجه للجميع قال معناها ان الخائف الواحد لا يصلي راجعا ولا راكعا ولكن هذه كسائر الخطابات توجه للعموم وان كانت تتناول الفرق ثم قال تعالى نعم اي نعم يسقط صلى الله عليه وسلم وربما يستفاد من هذا مع انه ما ما تعرض الله تعالى في الايات اطلاقا مالك ثم قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الى الحول غير افراد القراءات او الوصية فيها قراءتان وصية فوصية فعلى ويأتي توجيههما في الاعراب وقوله الذين يتوفون الاعراب الذين يتوفون مبتدع وقول وصية او وصية من هذا يؤخذ فان كانت بالنصب فان خبر المبتلى جملة سرية تقدير يوصون وصية او نوصيهم وصيته على خلاف البدع الوصية من الله او منه فان كانت من الله فالتقدير يوصيهم وصية وان كانت منهم والتقدير موصون وصية واما على قراءة الرفض وصية فان الخبر تقديره عليهم وصية بازواجه عليهم وصية لازواجهم افهمتم الان اين الرابط الرابط الظمير بالجملة المحفوفة كما قلنا عليهم وصية او قلنا اوصيهم وصية او يوصون وصية هو الظمير المحذوف وقوله متاعا الى الحوض ما دام هذه مصدر لفعل محذوف التوحيد يمتعهن يمتعونهن يمتعونهن متاعا الى الحوض وقوله غير اخراج هذه اما صفة لمصدر المحذوف يعني متاعا غير اخراج يعني متعة غير مخرجين فيها او انها حال من الفاعل من الفاعل وقوله فلا جناح عليهن هذه لا النافية للجنس واسمها وخبر وقوله من معروف متعلق ان فعلنا الى اخره والباقي واضح يقول الله عز وجل والذين يتوفون ان يقبضون والمراد قبض الموت لان الوفاة وفاة وفاة نوم ووفاة موت ومن وفاة النوم قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه فهذه وفاة النوم قطعا ومن وفاة الموت قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي ابتلى بكم ثم الى ربكم ترجعون ومن وفاة الجامعة لهما قوله تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يعني ويتوفى التي لم تمت في منامها ومن اي الاقسام قوله تعالى اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك اليه وظاة النوم على قول صحيح وان كان بعضهم ذكر انه وفاة موت لكن الصواب انها وفاة نوم وقوله والذين يتوفون منكم فاهم الاسئلة ممنوعة والذين يتوفون منكم اي يقبرون ايش وفاة الموت ولا وفاة النوم الموت. طيب ومن الذي يتوفى جاءت في القرآن على ثلاثة وجوه مضافة الى الله ومضافة الى ملك الموت ومظافة الى رسل الله فمن وعودها مضافة الى الله يلا سليم هذا هو الذي وفاة النوم الله يتوكل انفسهم الله يتوفى الانفس حين موته طيب ومن مرودها مضافة الى ملك الموت واللي توفاكم ملك الموت نعم ومن ومن تجديد الرسل الملائكة جاء احدكم الموت نعم فوفته رسلنا وهم لا يفرضون فهل في هذا تناقض الجواب لا لانه لا تناقض في كلام الله من كلام رسوله صلى الله صلى الله عليه وسلم ولكنها تحمل على وجوب فاظافتها الى الله لانها وقعت في امره فهو الذي يأمر بها سبحانه وتعالى واذا كان الامر يتوقف على امر اذا كان الشيء يتوقف على امر امر فانه ينسب اليه ولهذا نقول بنى فلان قصره اي امر ببنائه قال بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط اي امر ببنائها واما اضافتها الى ملك الموت ولانه هو الذي يقبض الروح واما اضافتها الى الملائكة فلانهم اعوان ملك الموت فاما ان يكون المراد الملائكة الذين يعالجون الروح حتى تخرج وتبلغ اللحوم ثم يقبضها ملك الموت او ان المراد بهم الملائكة الذين يقبضونها من ملك الموت لانها تنزل عند الاحتضار الملائكة الى الميت ملائكته رحمه ملائكة عذاب ثم يغفر ملك الموت الروح ويعطيها هؤلاء الملائكة الذين نزلوا اذا الايات هنا مبنية المجهول يتوفون فتعم كل هذه الوجوه