وقوله منكم الخطاب لعموم الامة وليس خاصا بالصحابة رضي الله عنهم لان القرآن يا عبد الله نزل للجميع الى يوم القيامة فالخطاب الموجود فيه عام لكل الامة وقوله ويذرون ازواجا معطوفة على قوله يتوفون وامعن يذرون يتركون وقولوا ازواجا يعني ازواجا لهم وهو جمع زوج والزوج للشيء ما كان مزدوجا معه مختلطا معه وكذلك يقال الشفاء زوجا لانه يدعو الواحد اثنين وقوله وصية لازواجهم تلف فيها العلماء هل المعنى وصية منهم لازواجهم او وصية من الله لهم يوصون بازواجهم وبينهما فرط فاذا قلنا وصية الازواج اي انهم هم من سن لازواجهم صار المعنى انه انه يلزمه ان يوصوا لازواجهم اذا قلنا التقدير عليهم وصية وعليهم وصية لازواجهم وصية نعم يوصون وصية خبرية جملة خبرية بمعنى الامر واذا قلنا وصية من الله للازواج المعنى ان الله اوصاهم بذلك والله تعالى يوصي ما قال الله تبارك وتعالى في في ايات الفراهد وصية من الله ها؟ ويوصيكم الله باولادكم نعم و وغوى وقوله متاعا الى نعم لازواجنا زوجاته متاعا الى الحوض يعني انهم يوصون بان يمتعون الى الحوض النفقة والكسوة واما السكنى فافادها قوله غير اخراج غير اخراجه وقول غير اخراج من اين الميت قد مات ولكن غير اخراج من الورثة الذين يرثون المال بعده ومنه البيت الذي تسكنه اه المرأة زوجة وقوله متاعا الى الحول اي الى السنة من من موته الى ان يأتي عليه الحوض والمراد بالسنة هنا السنة الهلالية لانها هي المواقيت كما قال الله تعالى يسألونك عن عن الاهلة قل يا مواقيت للناس والحج فان خرجنا فانتم لا تخرجوهن لكن هل يلزمهن البقاء لهذا نعم لا ولهذا قال فان خرجنا فلا جناح عليهن فيما فعلنا في انفسنا المعروفة فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهن من معروف ان خرجنا قبل الحول فلا يثنى عليك لان الخيار لهم ولكن لابد ان يكون ما ما تفعله هؤلاء النساء بالمعروف الذي يقره الشرع وتقره العادة فلو خرجت من البيت على وجه المنكر اما لو خرجت متبرجة متطيبة تعرضوا للفتن هل علينا جناح ولا لا المعروف والله عزيز حكيم عزيز اي ذو عزة والعزيز من اسماء الله سبحانه وتعالى ومعناه انه عزيز في ملكه عزيز في قدره عزيز في امتناع ازيدوا في ملكه طالب لا يغلب عزيز في قدره يعني عظيم القدر وعزيز في امتناعه اي يمتنع ان يناله السوء واما الاول فان منه قول وان منه قوله تعالى يقولون لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل يعني الاعزف في ماذا بالغلبة الغلبة والقهر قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله واما الثاني وعزة القدر فمثل ان تقول لصاحبك انت عزيز علي يعني غال علي وذو قدر بنفسه واما الثالث فهو الامتناع فان منه قولهم هذه ارض عزاز يعني شديدة قوية وعندنا في اللغة العامية يقول هذي ارض عزا عزا اي اي قوية فالله سبحانه وتعالى ممتنع ان يناله السوء هذا هو معنى العزة كما اشار اليها ابن القيم رحمه الله في المنية وقال فالعز حينئذ ثلاث معهم طيب واما الحكيم قد تقدم لنا انه مأخوذ من الحكم ها؟ والحكمة حكم والحكمة على انه مأخوذ من الحكم يكون حكيم بمعنى حاكم وعلى انه مأخوذ من الحكمة يكون حكيم بمعنى محكم نعم طيب اه اما حكيم بمعنى حاكم فهي كثيرة في اللغة العربية ولا تحتاج الى شواهد لانها معروفة واما حكيم بمعنى محكم فان فعيلا تأتي بمعنى مفعل كما في قول الشاعر ام الريحانة الداعي السميع يؤرقني واصحاب وجوه يستميعون بمعنى المسمع اذا فالحكيم بمعنى المحكم يعني الذي احكم كل شيء احكم كل شيء حكم به اية قل ووضعهم بحيث لا يكون فيه نقص ولا خلل ولهذا قيل ان الحكمة هي وضع الشيء في مواضعه مع الاتقان والاجازة الشيء في مواضعه مع الاتقان والاجابة نحن قلنا الان ان حكيم بمعنى حاكم وبمعنى محكم والحكم حكم الله عز وجل كوني وشر فمن الشرع قوله تعالى افحكم الجاهلية يهون وقف حكم الجاهلية ليقول ومن احسن من الله حكما لقوم يؤمنون فايش هذا شرط وكذلك قوله تعالى في سورة الممتحنة ما ذكر ما يجب نحو المهاجرات قال ذلكم حكم الله يحكم بينهم هذا حكم شرعي ومن الحكم الكوني قول احد اخوة يوسف فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابي او يحكم الله به يعني حكم شرعي ولا ولا قدري؟ حكم قدري لان الحكم الشرعي هو غير ممنون شرعا محكوم له بان يبرح الارض لكنه يريد حكما قوليا يا محمد نور طيب وقوله اليس الله باحكم الحاكمين من مراد به؟ يشملهما يشملهما جميعا فهو احكم الحاكمين كونا واحكم الحاكمين يلا طيب ثم نعود فنقول ان الحكمة تتعلق لكل من النوعين اي من حكم قومي والشرع حكمة الله تعالى ملازمة لحكمه الكوني والشرع ثم نقول مرة ثانية الحكمة ان الحكمة لها صورة ولها غاية فالصورة معناه ان يكون هذا الشيء على هذا الوجه المعين والغاية ان يكون الغاية منه غاية حميدة يحمد عليها الحاكم وهذا ثابت لله عز وجل في حكمين ولا لا؟ ثابت في الحكمين خلق الاشياء والحكم عليها وعلى افعالها كله موازي للحكم للحكمة ثم الغاية من هذا الخلق ايضا موافق موافقة ليه الحكمة هذا هو تفسير الاية الكريمة واعرابها وقراءاته اما فوائدها فيستفاد منها عدة امور من فوائد الاية الكريمة ان الزوجة تبقى زوجيتها حتى بعد الموت انتبه من اين تؤخر؟ من قول ازواجا الا يقول قائل ان المراد باعتبار ما كان ها خلاف الاصل طيب اذا قال اذا قلت ان تبقى زوجة يرد علينا اشكال انها لا تحل لاحد بعده مقيد مقيدة لايش؟ او بانتهاء العزة طيب ويدل لذلك ان المرأة اذا مات زوجها ان تغسله ولو كانت الاحكام الزوجية اه يعني يعني منقطعة ما جاز لها ان ان واغسل زوجها طيب ومن فوائد الاية الكريمة ان ان الزوج يوصي بوصية من الله لزوجته بعد موته ان تبقى في بيته سنة كاملة وينفق عليها من تركته نعم للزوج يوصي لزوجه لزوجته بوصية من الله انا قلت هكذا عشان تشمل القراءتين نوصي بوصية من الله قصدي على المعنيين يوصي لزوجته بوصية من الله ان تبقى في بيته مدة سنة كاملة نعم وينفق عليها من ايش؟ من تركته هذا ما تريده الاية فهل هذا الحكم منسوخ لان لدينا الان حكمين الحكم الاول انها تأخذ شيئا من ماله الى مدة سنة والحكم الثاني انها تتربص مقتضى وصيته لمدة سنة اختلف العلماء في هذه الاية فمنهم من قال انها منسوخة الامرين ومنهم من قال انها منسوخة في وصية المال ومنهم من قال انها غير منسوخة فيهما فهذه ثلاث اقوال منسوخة ها في الامرين غير منسوخة فيهما منسوخة المال دون غيره طيب نشوف الذين قالوا انها منسوخة فيهما قالوا اما اما البقاء في البيت لمدة سنة فقد نسخ بقوله تعالى فيما سبق والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة فاذا بلغنا اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسنا بالمعروف وهذا مذهب جمهور وهذا قول جمهور المفسرين وعليه يدل الحديث الذي في البخاري حين سئل عثمان بن عفان رضي الله عنه ماذا ابقيت هذه الاية وهي منسوخة ولماذا وضعتها بعد الاية الناسخة وكان الاولى ان تكون منسوخة نعم قبل الاية الناصرة مراعاة الترتيب فاجاب عثمان رضي الله عنه في انه لا يغير شيئا كان سبقه طيب يعني لان الترتيب بين الايات توظيف ما يمكن غيره الاية هذه باقية توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وهي جدة في القرآن وفي مكانس ولا يمكن ان يغير وعلى هذا فتكون هذه الاية منسوخة بالاية السابقة بالنسبة لايش بالعدة واما بالنسبة للمال فقالوا انها منسوخة في ايات المواريث وقوله ولهن الربع ولهن الثمن وقال النبي عليه الصلاة والسلام ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالده انا وصيتي لوالده فعلى هذا تكون منسوخة بالنسبة للحكمين جميعا وقال بعض اهل العلم انه لا نسعى انه لا نصل في موضعين اما الاول العدة فان هذه الاية لا تعني العدة لان العدة يجب ان تبقى المرأة في بيت زوجها الاية هذه تعني ان الانسان مأمور بان يوصي بزوجته ان تبقى في بيته مدة سنة جبرا لخاطرها وحتى لا يجتمع عليها مفارقة الزوج ومفارقة البيت لمدة سنة نعم وكانوا في الجاهلية تبقى المرأة بعد الوفاة سنة كاملة ما تتزوج ولا تخرج من بيتها وليست في بيتها ايضا وانما تكون بحفش صغير صغير في وسط البيت وتبقى تتطهر ولا تأخذ فضلاتها فضلاتها ها شعورها واظافرها واوساخها ونفن حيظها كل ذلك يبقى لمدة سنة واذا انتهت السنة وخرجت جاءوا لها شيء من الحيوان طيب عصفور اي شيء من الحيوان وتمحشي به كمان حسيبه يقول في الحديث اقل ما تمحشت في شيء الا ماتت بشيء الا مات ثم تخرج وتأخذ بعظ وتأخذها وترمي بها ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قد كانت احداكن ترمي بالبعرة على رأس الحوض بشاطئ الي شيء الى ان جميع هذه الاشياء التي جرت عليها هي اهون علي من رمي هذه البعض